الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024

الأعمال التحضيرية لقانون محاكم الأسرة / (المادة الرابعة إصدار) إصدار وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

 عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة

المقرر :

" ( المادة الرابعة)

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القـانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات )

إذن ، الموافق على المادة الرابعة من مواد الإصدار - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

( موافقة )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق