عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر :
" ( المادة الرابعة)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ
أحكام القـانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر
من تاريخ صدوره ".
رئيس المجلس : هل
لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، الموافق على المادة الرابعة من مواد
الإصدار - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق