عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر:
" ( المادة الثالثة )
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائـية في نظر الطعون المرفوعة أمامها
قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام
والقرارات الصـادرة مـن المحـاكم الجزئية والابتدائية
ومحاكم الاسـتئناف عـلى حسب الأحوال في الدعاوى
التي أصبحت بموجبه من اختصاص محاكم الأسرة ".
رئيس المجلس : هـل
لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة
؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، الموافق على المادة الثالثة من مواد
الإصدار - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق