جلسة 28 من نوفمبر سنة 1960
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
-----------------
(161)
الطعن رقم 1372 سنة 30 القضائية
قانون. سريانه في الزمان:
سريان قوانين الإجراءات بأثر فوري على ما لم يتم من إجراءات ولو تعلقت بجرائم وقعت قبل نفاذ هذه القوانين.
اختصاص ولائي. القوانين المعدلة لاختصاص المحاكم: نفاذها:
فورية أثرها على الدعاوى القائمة أمام المحكمة التي عدل اختصاصها طالما أنها لم تنته بحكم بات - وذلك ما لم ينص الشارع على أحكام وقتية تنظم فترة الانتقال. المادة 12 مكرراً من قانون 539 لسنة 1955 - بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات المضافة بالقانون رقم 330 لسنة 1956 بالمقارنة بنصها الجديد في القانون رقم 197 لسنة 1957
نتيجة ذلك:
اختصاص اللجان الإدارية المشكلة في المحافظات والمديريات بنظر دعاوى إهمال مقاومة دودة القطن وري البرسيم بعد الميعاد القانوني القائمة أمام المحاكم الجنائية وقت نفاذ القانون رقم 197 لسنة 1957 وجوب الحكم بعدم اختصاص هذه المحاكم بنظرها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يبلغ السلطة المختصة عن ظهور لطع دودة القطن بزراعته المبينة بالمحضر ولم يتخذ الإجراءات الوقائية العلاجية المنصوص عنها قانوناً لمقاومة انتشارها وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 5/ 1، 12/ 1 - 2، 13 من القانون رقم 539 لسنة 1955. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش ثم أعلن إليه الحكم ولم يعارض فاستأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً عملاً بالمادة 417/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة الاستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وعدم اختصاص المحكمة الجزئية ولائياً بالفصل في الدعوى بقولة إن القانون رقم 330 لسنة 1956 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 539 لسنة 1955 بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات قد جعل الاختصاص بالفصل في الجرائم المتعلقة بالإهمال في مقاومة دودة القطن للجان إدارية تشكل في المديريات ونص على أن تبقى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم إلى حين الفصل فيها نهائياً وقد خلا التعديل الوارد في القانون رقم 197 لسنة 1957 الذي أضاف المحافظات من مثل هذا التحفظ بشأن القضايا المنظورة لدى القضاء مما يفيد إحالتها إلى الجهات الإدارية المختصة في المحافظات، وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من ذلك غير سديد، ذلك أنه وإن كانت الآراء قد تعددت واختلفت في شأن طبيعة قوانين الاختصاص ومدى سريانها من حيث الزمان إلا أن الرأي السائد يقضي بأن اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يتعين بالقانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة - فمتى رفعت الدعوى إلى المحكمة قبل العمل بالقانون الجديد فإن الاختصاص يظل منعقداً لها ولو صدر قانون لاحق ينزعه عنها ويحيله إلى جهة أخرى طالما أنه لم ينص على إلغاء الجهة الأولى - وبمقتضى هذا الرأي فإن المحكمة الجزئية وقد رفعت إليها الدعوى في 7/ 9/ 1957 قبل العمل بالقانون رقم 197 لسنة 1957 المعمول به من 18/ 12/ 1957 الذي ناط الاختصاص بالجهات الإدارية تظل مختصة بنظر الدعوى. ولا يقدح في ذلك خلو القانون المذكور من نص مماثل لما تضمنه القانون رقم 330 لسنة 1956 في شأن وضع الدعاوى القائمة أمام القضاء عند صدوره - ذلك أن هذا النص هو في الواقع من الأمر من قبيل إقرار الوضع القانوني السائد في خصوص سريان قوانين الاختصاص من حيث الزمان. ولا يفسر هذا الخلو باتجاه قصد الشارع إلى الخروج على القواعد العامة مما يتعين معه الرجوع على أحكامها في هذا الشأن وبقاء الاختصاص للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 20/ 6/ 1957 بقسم القنطرة غرب لم يبلغ السلطة المختصة عن ظهور لطع دودة القطن بزراعته ولم يتخذ الإجراءات الوقائية العلاجية المنصوص عنها قانوناً لمقاومة انتشارها الأمر المعاقب عليه بالمواد 1، 2، 3، 5/ 1، 12/ 1 - 2، 13 من القانون رقم 539 لسنة 1955 بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات, وطلبت النيابة العامة معاقبة المطعون ضده بأقصى العقوبة. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمه مائة قرش بلا مصاريف جنائية وأعلن الحكم إليه ولم يعارض فيه. واستأنفته النيابة العامة وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. وأسس الحكم المطعون فيه قضاءه بما مجمله أن المادة 12 مكرراً المضافة بالقانون رقم 330 لسنة 1956 إلى القانون رقم 539 لسنة 1955 وإن كانت قد جعلت الاختصاص في شأن الجرائم التي نص عليها القانون المذكور منوطاً بلجان إدارية في المديريات دون المحافظات على أن تظل الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء باقية أمامها حتى يتم الفصل فيها نهائياً، فإن هذه المادة وقد استبدل بها المادة 12 مكرراً من القانون رقم 197 لسنة 1957 التي عممت اختصاص اللجان الإدارية في المديريات والمحافظات على السواء لم تورد نصاً خاصاً بشأن القضايا المنظورة وقت صدور القانون الجديد وخلص الحكم من ذلك إلى القول بانعقاد الاختصاص في الفصل في هذه الدعوى إلى اللجان الإدارية المشار إليها، وبذلك تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيما لا يدخل في اختصاصها طالما أن حكمها قد صدر بعد نفاذ القانون رقم 197 لسنة 1957. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صحيحاً في القانون، ذلك أن القانون رقم 330 لسنة 1956 المعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 13/ 9/ 1956 قد جاء معدلاً لبعض أحكام القانون رقم 539 لسنة 1955 في شأن التدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات ونص في مادته الثانية على إضافة المادة 12 مكرراً إلى القانون المذكور وجرى نصها بأنه "استثناء من حكم المادة السابقة يختص بالفصل في المخالفات المتعلقة بالإهمال في مقاومة دودة القطن وري البرسيم بعد الميعاد لجنة إدارية تشكل في كل مديرية...." ونصت الفقرة الأخيرة منها على أنه "ومع ذلك فالدعاوى المنظورة أمام القضاء والتي أصبحت بحكم هذا القانون من اختصاص اللجان الإدارية سالفة الذكر تبقى أمام تلك الجهات على أن يتم الفصل فيها نهائياً" ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 197 لسنة 1957 المعمول به من 29/ 12/ 1957 ونص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة 12 مكرراً من القانون المذكور نص آخر عمم اختصاص اللجان الإدارية للفصل في هذه المخالفات وجعله شاملاً المديريات والمحافظات وسكت عن تنظيم وضع الدعاوى القائمة أمام القضاء وقت صدوره أسوة بما كان يجري به نص المادة المستبدلة. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أن الدعوى نظرت في 12/ 2/ 1958 أي بعد نفاذ القانون رقم 197 لسنة 1957 وفصل فيها في التاريخ المذكور، وكانت النيابة العامة تقول في أسباب طعنها إن الدعوى الجنائية رفعت في 7/ 9/ 1957 أي قبل نفاذ هذا القانون، وكان الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت - ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد - ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات، وذلك كله ما لم ينص الشارع على أحكام وقتية تنظم مرحلة الانتقال، كما فعل عند صدور القانون رقم 330 لسنة 1956 - فهي وحدها التي تطبق. ولما كان القانون رقم 197 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 539 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 330 لسنة 1956 إذ جعل الاختصاص بنظر الجرائم الناشئة عن إهمال مقاومة دودة القطن وري البرسيم بعد الميعاد القانوني في المحافظات والمديريات للجان إدارية مشكلة لهذا الغرض لم يرد به حكم خاص في شأن الدعوى القائمة أمام القضاء وقت نفاذه، فإنه يتعين على المحاكم أن تقضي بعدم اختصاصها لزوال ولايتها، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً في القانون، ويكون ما تنعاه الطاعنة عليه في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
(1) المبدأ ذاته في الطعن 1373/ 30 ق - (جلسة 28/ 11/ 1960)، راجع أيضاً الأحكام الصادرة في الطعون 353/ 22 ق - (جلسة 13/ 5/ 1952) - قاعدة 352 - مجموعة الأحكام السنة الثالثة - صفحة 941، 1087/ 22 ق - (جلسة 22/ 12/ 1952) - قاعدة 103 - مجموعة الأحكام السنة الرابعة صفحة 267.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق