عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر :
" ( المادة الخامسة)
ينشـر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،
ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر ٢٠٠٤ .
يبصـم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ
كقانون من قوانينها ".
رئيس المجلس : هل
لأحد من حضراتكم ملاحظات علىهذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، الموافق على المادة الخامسة من مواد
الإصدار - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق