عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
رئيس المجلس: والآن
، ليتفضـل السيد المقرر بتلاوة مواد مشروع القانون
المرفق لأخذ الرأي عليها مادة ، مادة .
المقرر : "
قانون إنشاء محاكم الأسرة ــ
مـادة (١) : تنشـأ بدائرة اختصاص كل محكمة
جزئية محكمـة للأسرة ، يكون تعيين مقرها ، بقرار
من وزير العدل .
وتنشـأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاسـتئناف ، دوائر استئنافية متخصصة ، لنظر
طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي
يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة
.
وتـنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر
اختصاص المحـاكم الابتدائـية . ويجوز أن تنعقد محاكم
الأسرة أو دوائـرها الاستئنافية – عند الضرورة – في
أي مكان في دائـرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة ، وذلك
بقرار يصـدر مـن وزير العدل بناء على طلب رئيس
المحكمة الابتدائـية أو رئـيس محكمـة الاسـتئناف
، بحسب الأحوال".
رئيس المجلس : هـل
لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة
؟
السيد العضو مصطفى على عوض الله : شكرا سيادة الرئيس . بالنسـبة لهـذه المادة ، فإنني أقتــرح حذف عـبارة " في دائرة اختصاصها أو خارج
هذه الدائرة " الواردة في الفقرة
الأخيرة من المادة لأن عبارة "في أي مكان
" السابقة لها تغني عنها ، وشكرا .
السيد العضو محمد عمر زايد: سيادة الرئيس ، أن اقتراحي في هذه المادة
يقضى باستبدال عبارة " يصدر بتحديد مقرها
قرار من وزير العدل " بعبارة " يكون تعيين مقرها
، بقرار من وزير العدل " الواردة
في الفقرة الأولى ، وشكرا .
رئيس المجلس : والآن
، هـل لأحـد من حضراتكم ملاحظات أخرى
على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحين المقدمين في شأنها لأخذ الرأي عليهما :
الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو مصطفى عـوض الله ، ويقضـى بحـذف عـبارة "
في دائرة اختصاصـها أو خارج هذه الدائرة "الواردة
في الفقرة الأخيرة من المادة.
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح
الثاني : مقدم من السيد العضو محمد عمر زايـد
، ويقضي باستبدال عبارة " يصدر بتحديد مقرها قـرار
من وزير العدل "بعبارة " يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل "الواردة في الفقرة الأولى
من المادة. الموافـق من حضراتكم على هذا الاقتراح ،
يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الموافق
من حضرا تكم على هذه المادة - كما أقرتها اللجنة
- يتفضل برفع يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق