الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024

الأعمال التحضيرية لقانون محاكم الأسرة / المادة 1 : مقر محكمة الأسرة واختصاصها المكاني

عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة


رئيس المجلس: والآن ، ليتفضـل السيد المقرر بتلاوة مواد مشروع القانون المرفق لأخذ الرأي عليها مادة ، مادة .

المقرر : " قانون إنشاء محاكم الأسرة ــ

مـادة (١) : تنشـأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمـة للأسرة ، يكون تعيين مقرها ، بقرار من وزير العدل .

وتنشـأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاسـتئناف ، دوائر استئنافية متخصصة ، لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة .

وتـنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحـاكم الابتدائـية . ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائـرها الاستئنافية – عند الضرورة – في أي مكان في دائـرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار يصـدر مـن وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائـية أو رئـيس محكمـة الاسـتئناف ، بحسب الأحوال".

رئيس المجلس : هـل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو مصطفى على عوض الله : شكرا سيادة الرئيس . بالنسـبة لهـذه المادة ، فإنني أقتــرح حذف عـبارة " في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة " الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة لأن عبارة "في أي مكان " السابقة لها تغني عنها ، وشكرا .

السيد العضو محمد عمر زايد: سيادة الرئيس ، أن اقتراحي في هذه المادة يقضى باستبدال عبارة " يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل " بعبارة " يكون تعيين مقرها ، بقرار من وزير العدل " الواردة في الفقرة الأولى ، وشكرا .

رئيس المجلس : والآن ، هـل لأحـد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات )

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحين المقدمين في شأنها لأخذ الرأي عليهما :

الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو مصطفى عـوض الله ، ويقضـى بحـذف عـبارة " في دائرة اختصاصـها أو خارج هذه الدائرة "الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة.

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو محمد عمر زايـد ، ويقضي باستبدال عبارة " يصدر بتحديد مقرها قـرار من وزير العدل "بعبارة " يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل "الواردة في الفقرة الأولى من المادة. الموافـق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الموافق من حضرا تكم على هذه المادة - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

( موافقة )


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق