من المهام الأساسية التى قام عليها نظام مفوضى الدولة طبقاً للقانون رقم 165 لسنة 1955 - كما أفصحت عن ذلك مذكرته الإيضاحية - تجريد المنازعات الإدارية من الخصومات الفردية باعتبار أن الإدارة خصم شريف لا يبغى إلا معاملة الناس جميعاً طبقاُ للقانون على حد سواء، ومعاونة القضاء الإدارى معاونة فنية ممتازة تساعد على تمحيص القضايا تمحيصاً يضئ ما أظلم من جوانبها، ويجلو ما غمض من وقائعها، برأى تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده. وعلى الأساس ذاته جعل من إختصاصها وحدها، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشأن، حق الطعن أمام المحكمة العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية، وبهذه المثابة فإن هيئة المفوضين تعتبر أمينة على المنازعة الإدارية، وعاملاً أساسياً فى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة، وفى إبداء الرأى القانونى المحايد فيها، سواء فى المذكرات التى تقدمها أو فى الايضاحات التى تطلب إليها فى الجلسة العلنية. ويتفرع عن ذلك كله، أنه لا بد من حضور من يمثلها بالجلسة وإلا وقع بطلان فى الحكم، وأنه إذا قام بالمفوض سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد المنصوص عليهما فى المادتين 313 و 315 من قانون المرافعات كان غير صالح فى الحالة الأولى ممنوعاً من مباشرة مهمته فى الدعوى وجاز رده إن لم ينتج عنها فى الحالة الثانية، وذلك قياساً على حالة رد عضو النيابة إذا كان طرفاً منضماً فى الدعوى طبقاً للمادة 323 من قانون المرافعات، تحقيقاً للحيدة التامة بحكم وظيفته فى الدعوى حسبما سلف إيضاحه، وأنه إذا كان المفوض غير صالح لمباشرة مهمته فى الدعوى، ومع ذلك إستمر فى مباشرتها، أو حيث يجب عليه التنحى عنها وندب غيره لأداء مهمته فيها، كان ذلك منطوياً على بطلان فى الاجراءات يؤثر فى الحكم فيعيبه ويبطله. فإذا كان الثابت أن المدعى هو نفسه المفوض لدى المحكمة التى تنظر الدعوى فقد قام التعارض بين مهمته لدى المحكمة المذكورة من تمثيل الحيدة لصالح القانون وحده، وبين صالحه الشخصى بصفته خصماً فى الدعوى المذكورة، فكان يتعين إمتناعه عن مباشرة مهمة المفوض فى الدعوى وندب غيره لذلك ولتمثيل الهيئة بالجلسة، أما وأنه لم يفعل فيكون هذا الإجراء الجوهرى قد أغفل، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويبطله.
إن المادة 63 من القانون رقم 165 لسنة 1955 قصرت إختصاص لجنة التأديب والتظلمات على تأديب أعضاء المجلس، والفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضائه وفى طلبات التعويض المترتبة عليها، مما يدخل أصلاً فى إختصاص القضاء. وغنى عن البيان أن موضوع الدعوى - وهو منازعة فى علاوة - لا يدخل ضمن طلبات إلغاء القرارات الإدارية أو طلبات التعويض المترتبة عليها، فتكون الدعوى، والحالة هذه، ليست من إختصاص لجنة التأديب والتظلمات، وإنما تصبح هذه المنازعة - من إختصاص محكمة القضاء الإدارى طبقاً لنص المادتين 13 و 14 منه، لأن المدعى من الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية (مندوب بمجلس الدولة).
يعتبر باطلاً الحكم الذى يصدر من المحكمة الإدارية دون تمثيل هيئة المفوضين فى الجلسة العلنية.
الوقائع
في 8 من أغسطس سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لجميع الوزارات بالإسكندرية بجلسة 21 من يونيه سنة 1955 في الدعوى رقم 635 لسنة 2 القضائية المرفوعة من السيد/ عزيز بشاي سيدهم وآخرين ضد مجلس الدولة، القاضي "بإنهاء الخصم من إعانة غلاء المعيشة التي استحقها المدعون بما يعادل نصف علاوة الترقية لكل منهم وذلك اعتباراً من أول يوليه سنة 1953، وبما يعادل ربع العلاوة من أول مايو سنة 1954 وما يترتب على ذلك من آثار ورد ما خصم مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلاً وإحالة الدعوى بحالتها إلى لجنة التأديب والتظلمات بمجلس الدولة للفصل فيها". وأعلن المطعون عليهم بالطعن في 11 و15 و17 من أغسطس سنة 1955، وأعلن به السيد رئيس مجلس الدولة في 16 منه، ثم عين لنظر الدعوى جلسة 26 من نوفمبر سنة 1955، وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 635 لسنة 2 القضائية أمام المحكمة الإدارية لجميع الوزارات والمصالح بالإسكندرية أبانوا في صحيفتها أن أولهم السيد/ عزيز بشاي سيدهم رقي في 30 من إبريل سنة 1953 إلى وظيفة مندوب من الدرجة الثالثة "ب" وفي 17 من يونيه سنة 1953 رقي الباقون إلى وظيفة مندوب مساعد "أ"، وقد جرى مجلس الدولة على خصم نصف علاوة الترقية المشار إليها من إعانة الغلاء استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من فبراير سنة 1953، واستمر الخصم إلى 30 من إبريل سنة 1954 بالنسبة للجميع، ومنذ أول مايو سنة 1954 درج مجلس الدولة على خصم ربع علاوة الترقية المشار إليها من إعانة الغلاء استناداً إلى القانون رقم 253 لسنة 1954، ثم استطرد المدعون إلى القول بأن هذا الخصم في غير محله؛ لأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من فبراير سنة 1953 لم ينسخ قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 من يناير سنة 1953، ومن بين الأحكام التي أوردها هذا القرار الحكم الخاص بتحديد أجل الخصم بنهاية السنة المالية 52/ 1953، وعلى ذلك ينتهي العمل بالقرار الصادر في 31 من يناير سنة 1953 بانتهاء السنة المالية 52/ 1953 أي في 30 من يونيه سنة 1953. وانتهى المدعون إلى طلب الحكم باستحقاق كل منهم لمبلغ 250 قرشاً شهرياً ابتداء من أول يوليه سنة 1953 إلى 30 من إبريل سنة 1954 واستحقاق كل منهم أيضاً لمبلغ 125 قرشاً شهرياً ابتداء من أول مايو سنة 1954 لحين الفصل في الدعوى. وبعد أن حجزت الدعوى للحكم أعيدت إلى المرافعة لجلسة 31 من مايو سنة 1955 وفيها حضر المدعون وصمموا على طلباتهم، وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة 21 من يونيه سنة 1955. وفي 8 من يونيه سنة 1955 قدم المدعون طلباً إلى المحكمة بتعديل طلباتهم إلى إبطال الخصم ورد ما استقطع من مرتباتهم بغير وجه حق اعتباراً من أول يوليه سنة 1953 لحين الفصل في الدعوى. وقد قضت المحكمة الإدارية لجميع وزارات ومصالح الحكومة بالإسكندرية بحكمها الصادر في 21 من يونيه سنة 1955 "بإنهاء الخصم من إعانة غلاء المعيشة التي استحقها المدعون بما يعادل نصف علاوة الترقية لكل منهم وذلك اعتباراً من أول يوليه سنة 1953 وبما يعادل ربع العلاوة من أول مايو سنة 1954 وما يترتب على ذلك من آثار ورد ما خصم مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات.
ومن حيث إن الطعن يقوم على وجهين، الأول: أن المطعون عليه السيد/ عزيز بشاي سيدهم هو المفوض لدى المحكمة الإدارية لجميع الوزارات والمصالح بالإسكندرية، وبذلك قام التعارض في الدعوى المطعون في حكمها بين مهمته لدى المحكمة المذكورة من تمثيل الحيدة لصالح القانون وحده وبين صالحه الشخصي بصفته خصماً في الدعوى المذكورة، وهذا التعارض وقع به بطلان في إجراءات الدعوى أثر في الحكم الصادر فيها مما يعيبه ويبطله. الثاني: أن الدعوى المطعون في حكمها خاصة بمنازعة في علاوة مستحقة لبعض أعضاء مجلس الدولة، وقد أصبحت - طبقاً للمادة 63 من القانون رقم 165 لسنة 1955 - من اختصاص لجنة التأديب والتظلمات، فكان يتعين إحالة الدعوى بحالتها إلى هذه اللجنة إعمالاً لنص المادة 73 من القانون سالف الذكر، فيكون الحكم المطعون فيه، إذ تصدى للفصل في هذه الدعوى، قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول فإن من المهام الأساسية التي قام عليها نظام مفوضي الدولة، طبقاً للقانون رقم 165 لسنة 1955 كما أفصحت عن ذلك مذكرته الإيضاحية، تجريد المنازعات الإدارية من الخصومات الفردية، باعتبار أن الإدارة خصم شريف لا يبغى إلا معاملة الناس جميعاً طبقاً للقانون على حد سواء، ومعاونة القضاء الإداري معاونة فنية ممتازة تساعد على تمحيص القضايا تمحيصاً يضيء ما أظلم من جوانبها ويجلو ما غمض من وقائعها برأي تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده. وعلى الأساس ذاته جعل من اختصاصها وحدها، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن، حق الطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية، وبهذه المثابة فإن هيئة المفوضين تعتبر أمينة على المنازعة الإدارية، وعاملاً أساسياً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة، وفي إبداء الرأي القانوني المحايد فيها، سواء في المذكرات التي تقدمها أو في الإيضاحات التي تطلب إليها في الجلسة العلنية. ويتفرع عن ذلك كله، أنه لا بد من حضور من يمثلها بالجلسة وإلا وقع بطلان في الحكم، وأنه إذا قام بالمفوض سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد المنصوص عليهما في المادتين 313 و315 من قانون المرافعات، كان غير صالح في الحالة الأولى ممنوعاً عن مباشرة مهمته في الدعوى، وجاز رده إن لم يتنح عنها في الحالة الثانية، وذلك قياساً على حالة رد عضو النيابة إذا كان طرفاً منضماً في الدعوى طبقاً للمادة 323 من قانون المرافعات، تحقيقاً للحيدة التامة بحكم وظيفته في الدعوى حسبما سلف إيضاحه، وأنه إذا كان المفوض غير صالح لمباشرة مهمته في الدعوى ومع ذلك استمر في مباشرتها حيث يجب عليه التنحي عنها وندب غيره لأداء مهمته فيها، كان ذلك منطوياً على بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم فيعيبه ويبطله.
ومن حيث إن المدعي الأول السيد/ عزيز بشاي سيدهم هو المفوض لدى المحكمة الإدارية لجميع الوزارات والمصالح بالإسكندرية، وبذلك قام التعارض في الدعوى المطعون في حكمها بين مهمته لدى المحكمة المذكورة من تمثيل الحيدة لصالح القانون وحده وبين صالحه الشخصي بصفته خصماً في الدعوى المذكورة، فكان يتعين امتناعه عن مباشرة مهمة المفوض في الدعوى وندب غيره لذلك، ولتمثيل الهيئة بالجلسة، ولكن هذا الإجراء الجوهري قد أغفل، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويبطله.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الثاني فإنه يجب التنبيه بادئ الرأي إلى أن المادة 63 من القانون رقم 165 لسنة 1955 قصرت اختصاص لجنة التأديب والتظلمات على تأديب أعضاء المجلس والفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضائه وفي طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل أصلاً في اختصاص القضاء. وغنى عن البيان أن موضوع الدعوى، وهو منازعة في علاوة، لا يدخل ضمن طلبات إلغاء القرارات الإدارية أو طلبات التعويض المترتبة عليها، فتكون الدعوى، والحالة هذه، ليست من اختصاص لجنة التأديب والتظلمات، وإنما تصبح هذه المنازعة - منذ العمل بالقانون رقم 165 لسنة 1955 في 29 من مارس سنة 1955 - من اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً لنص المادتين 13 و14 منه؛ لأن المطعون عليهم من الموظفين الداخلين في الهيئة من الفئة العالية وكان يتعين إحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ما لم تكن مهيأة للفصل فيها، وذلك إعمالاً لنص المادة 73 من القانون سالف الذكر.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى نظرت أمام المحكمة الإدارية بجلسة 16 من فبراير سنة 1955 وأرجئ إصدار الحكم فيها إلى جلسة 23 من مارس سنة 1955 ثم مد أجل الحكم لأربعة أسابيع، وبجلسة 20 من إبريل سنة 1955 - أي بعد العمل بالقانون رقم 165 لسنة 1955 - قررت المحكمة إعادة القضية إلى المرافعة لجلسة 31 من مايو سنة 1955، وفيها حضر المدعون وصمموا على طلباتهم، ثم أرجئ إصدار الحكم إلى جلسة 21 من يونيه سنة 1955. وظاهر من ذلك أن الدعوى قد أصبحت من اختصاص محكمة القضاء الإداري دون غيرها منذ العمل بالقانون رقم 165 لسنة 1955 في 29 من مارس سنة 1955 وبعد أن أعيدت إلى المرافعة بجلسة 20 من إبريل سنة 1955 لأنها غير مهيأة للفصل فيها، وكان يتعين إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري إعمالاً لنص المادة 73 من القانون سالف الذكر.
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على بطلان لعدم تمثيل هيئة المفوضين في الجلسة العلنية، كما أخطأ في تطبيق القانون إذ تصدى للفصل في الدعوى بعد إذ خرجت من اختصاص المحاكم الإدارية، فيتعين إلغاؤه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص المحكمة الإدارية لجميع الوزارات والمصالح بالإسكندرية بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق