جلسة 28 من نوفمبر سنة 1960
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
------------------
(162)
الطعن رقم 1375 لسنة 30 القضائية
استئناف.
آثاره: ما الذي يطرحه استئناف المتهم للحكم الصادر في معارضته باعتبارها كأن لم تكن؟
طرح الموضوع برمته للفصل فيه. علة ذلك.
المتهم لا يساء بطعنه وحده:
عدم جواز إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية بناء على استئناف المتهم وحده.
نقض.
الحكم في الطعن: متى يتعين أن يكون مع النقض لمخالفة القانون الإجرائي الإحالة - لا التصحيح؟
عند عدم التعرض للواقعة الجنائية من ناحية الثبوت من عدمه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر لآخر والتي سلمت إليه على سبيل العارية فاختلسها لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم، وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً عملاً بالمادة 417/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم جواز استئناف النيابة وبقبول استئناف المتهم وإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها وذلك بإجماع الآراء. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بعدم جواز استئناف النيابة العامة وقبول استئناف المتهم (المطعون ضده) وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بحبسه شهراً مع الشغل - وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، ذلك لأن قضاء المحكمة بعدم جواز استئناف النيابة صحيح قانوناً لأنها لم تكن قد طلبت توقيع قدر معين من العقوبة في حق المطعون ضده سواء في ورقة التكليف بالحضور أو بالجلسة، أما ما جرى به قلم كاتب الجلسة في ديباجة الحكم الابتدائي من إثبات طلب النيابة توقيع أقصى العقوبة المقررة فقد جاء على خلاف المثبت بالأوراق فلا ينتج أثره، وما كان للمحكمة عند ذاك وقد قبلت استئناف المتهم سوى تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لمصلحته عملاً بحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما تنبه إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه فاستلفت النظر إلى ما وقع فيه من خطأ قانوني مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لارتكابه جريمة تبديد معاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ تطبيقاً للمادة المذكورة. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف هذا الحكم كما استأنفت النيابة العامة الحكم الغيابي، والمحكمة الاستئنافية قضت بعدم جواز استئناف النيابة وبقبول استئناف المطعون ضده شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لما تبين لها من أن سوابق المطعون ضده المدونة بتذكرة حالته الجنائية تجعله عائداً في حكم المادة 49/ 1 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان قضاء المحكمة بعدم جواز استئناف النيابة العامة لما تبين من قصر طلبات النيابة على تطبيق المادة 341 من قانون العقوبات دون طلب قدر معين من العقوبة المقررة بها سواء في ورقة التكليف بالحضور أو بالجلسة المعلن إليها المتهم بالحضور. سديداً لصدور الحكم وفقاً لما طلبته، وكان استئناف المتهم للحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل كذلك الحكم الغيابي على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظراً إلى أن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما في الآخر مما يلزم عنه أن استئناف المتهم حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن يطرح أمام المحكمة الاستئنافية الموضوع برمته للفصل فيه، وكان مقتضى ذلك أنه كان على المحكمة الاستئنافية أن تطبق نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي يجري نصها على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" أما وقد قضت بعدم اختصاصها على اعتبار أن الواقعة جناية، فإنها بذلك سوأت مركز رافع الاستئناف وخالفت ما نص عليه القانون في المادة المذكورة، ومن ثم يتعين نقض الحكم، ولما كانت المحكمة قد قصرت بحثها على الاختصاص دون أن تتعرض للواقعة الجنائية ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها حتى كانت محكمة النقض تستطيع تطبيق القانون عليها، فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.
(1) مبدأ الطعن 7 لسنة 25 ق - جلسة (14/ 3/ 1955) - قاعدة 209 - مج الأحكام - السنة 6 ص 642، الطعن 151 لسنة 25 ق - جلسة 2/ 5/ 1955 - قاعدة 278 - مج الأحكام - السنة السادسة ص 933.
(2) مبدأ الطعن 1493 لسنة 23 ق - (جلسة 21/ 12/ 1953) - قاعدة 60 - مج الأحكام - السنة الخامسة ص 178.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق