الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024

الطعن 1377 لسنة 30 ق جلسة 28 / 11/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 163 ص 845

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.

--------------

(163)
الطعن رقم 1377 لسنة 30 القضائية

عود: نهائية الحكم السابق: حكم. ضوابط التدليل:
الحكم في الدعوى إنما يكون بناء على الأوراق المقدمة فيها. صحة الحكم الذي لم يعتد بالسابقة الغيابية في اعتبار المتهم عائداً ما دامت النيابة لم تقدم ما يخالف ظاهر الأوراق ولم تطلب تأجيل الدعوى لهذا الغرض. ورود الحكم الغيابي في صحيفة الحالة الجنائية رغم فوات مدة سقوط الدعوى الجنائية لا يقطع بنهائية السابقة. قد يرد ذلك إلى إهمال الموظف في تنفيذ قرار وزير العدل في 5/ 5/ 1955 بشأن قلم السوابق.

----------------
(1) من المقرر أنه إذا كانت صحيفة الحالة الجنائية التي قدمتها النيابة العامة يبين منها أن الحكم الذي تستند إليه في اعتبار المتهم عائداً حكم غير نهائي، ولم تقدم النيابة إلى المحكمة ما يخالف هذا الظاهر من الأوراق ولم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض، فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها يكون حكمها بريئاً من قالة القصور والفساد في التدليل - أما ما تثيره النيابة من أن ورود هذا الحكم في صحيفة الحالة الجنائية بعد فوات المدة المسقطة للدعوى الجنائية التي يعد الحكم الغيابي مبدأ لها يعد قرينة على نهائيته - وإلا كانت النيابة قد أخطرت إدارة تحقيق الشخصية بسحب صحيفته عملاً بقرار وزير العدل في 5/ 5/ 1955 بتعديل القرار الوزاري في 2/ 10/ 1911، فإنه قول لا سند له من القانون، ذلك أن مجرد إدراج الحكم الغيابي في الصحيفة المذكورة لا يعد قرينة قاطعة على نهائيته ما دام وروده بها قد يرد إلى الإهمال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: عرضت للبيع لبناً مغشوشاً بإضافة 14% ماء إليه مع علمها بغشه وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و8 و10 و12 من القانون رقم 132 لسنة 1950. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة خمسة جنيهات والمصادرة. فعارضت، وقضي في معارضتها باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتأييد الحكم المستأنف وأعلن إليها ولم تعارض. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو القصور في البيان والفساد في الاستدلال، ذلك أنه بعد أن قضت المحكمة الجزئية بمعاقبة المطعون ضدها بالغرامة والمصادرة في تهمة عرض لبن مغشوش للبيع واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم طالبة التشديد حسبما يتضح من صحيفة الحالة الجنائية وقبل صدور الحكم المطعون فيه ضمت تلك الصحيفة إلى أوراق الدعوى وتبين منها أنه سبق الحكم عليها مرتين لتهمة مماثلة وأن الحكم الأخير صدر غيابياً بالحبس لمدة شهر واحد مع الشغل والمصادرة في 30/ 1/ 1955 - وعلى الرغم من ذلك فإن المحكمة لم تناقش هذه الجهة وتقول كلمتها في موضوع العود، ولا يعتبر مجرد تأييد الحكم المستأنف رداً كافياً من المحكمة على ما تضمنته الصحيفة لأن ما ورد فيها يجعل المتهمة عائدة، إذ ثبت أن الحكم الغيابي الوارد فيها قد أصبح نهائياً، وكان يجب على المحكمة أن تتحقق من ذلك وخاصة أن ظروف الحال تدعو إلى الاعتقاد بأن الحكم المذكور أصبح نهائياً لأن مجرد إثباته بصحيفة الحالة الجنائية بعد فوات المدة المسقطة للدعوى الجنائية التي يعد الحكم الغيابي مبدأ لها باعتباره آخر إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى يعد قرينة على نهائيته - وإلا كانت النيابة العامة قد أخطرت إدارة تحقيق الشخصية بسحب صحيفته عملاً بقرار وزير العدل في 2/ 5/ 1955 بتعديل القرار الوزاري في 2/ 10/ 1911 ولو كانت المحكمة قد تحرت عن هذا الحكم لاستبان لها أنه أعلن للمطعون ضدها وأصبح نهائياً بفوات ميعاد المعارضة فيه وهو ما كان يقتضي من المحكمة معاقبة المطعون ضدها بعقوبتي الحبس ونشر الحكم بطريق الوجوب.
وحيث إن النيابة العامة لم تبد أي طلب يتعلق بتحقيق نهائية الحكم الوارد في صحيفة الحالة الجنائية، ولم يرد بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أو الحكم المطعون فيه أية إشارة إلى تلك الصحيفة، وكان من المقرر أنه إذا كانت صحيفة السوابق التي قدمتها النيابة العامة يبين منها أن الحكم الذي تستند إليه في اعتبار المتهم عائداً حكم غير نهائي، ولم تقدم النيابة إلى المحكمة ما يخالف هذا الظاهر من الأوراق، ولم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض، فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها يكون حكمها بريئاً من قالة القصور والفساد في التدليل. ولما كان الثابت من تقرير أسباب الطعن أن الحكم الذي تستند إليه النيابة العامة في القول بأن المتهمة عائدة هو حكم غيابي فهو بذلك حكم غير نهائي - أما ما تثيره الطاعنة من أن وروده في صحيفة الحالة الجنائية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات يعد قرينة على أنه أصبح نهائياً فإنه قول لا سند له في القانون، ذلك أن مجرد إدراج الحكم الغيابي في الصحيفة المذكورة لا يعد قرينة قاطعة على نهائيته ما دام وروده بها قد يرد إلى الإهمال، لما كان ذلك، وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من قالة الخطأ بدعوى عدم اعتداده بدلالة الحكم الغيابي سالف الذكر الذي ثبت إعلانه إلى المطعون ضدها وعدم معارضتها فيه وبذلك أصبح نهائياً مردوداً بأنه يعد من قبيل الاستدلال بواقعة لم تعرض على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


(1) مبدأ الطعن 393 لسنة 21 ق - (جلسة 5/ 6/ 1952) قاعدة 390 - مجموعة الأحكام السنة الثالثة صفحة 1045، الطعن 905 لسنة 26 ق - (جلسة 12/ 11/ 1956) - قاعدة 317 - مجموعة الأحكام السنة السابعة - صفحة 1147، الطعن 754 لسنة 26 ق - (جلسة 16/ 4/ 1957) - قاعدة 115 - مجموعة الأحكام - السنة الثامنة - صفحة 425.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق