الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024

الأعمال التحضيرية لقانون محاكم الأسرة / (المادة الأولى إصدار) العمل بأحكامه وإلغاء كل حكم مخالف

 عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة

مضبطة الجلسة الخمسين (١٥ من مارس سنة ٢٠٠٤م )

 

رئيس المجلس: السادة الأعضاء ، وافق المجلس بجلسته المعقودة مساء أمـس - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بإصدار قـانون إنشاء محاكم الأسرة ، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ، ورأى المجلس إرجاء أخذ الرأي على مواد مشروعي القانونين إلى هذه الجلسة .

 والآن نبدأ بأخذ الرأي على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة .

 وليتفضـل السيد المقرر بتلاوة مواد إصدار مشروع القانون لأخذ الرأي عليها مادة مادة .

السيد العضو إبراهيم الجوجري ( المقرر) : " مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ".

رئيس المجلس :  السـادة الأعضـاء ، والآن قـبل أن أعـرض ملاحظات حضراتكم على المادة الأولى ، فقد ورد إلى اقتراح من السيد العضو جمال أبو ذكري يرى فيه إضافة قـانون الميراث إلى ديباجة المشروع، وأوضح أن ديباجة المشـروع لا يـتم التصويت عليها ولا ترد في القانون ، وهـى خاصة بالحكومة، وليتفضل بعرض ملاحظاته على هذه المادة .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري: سـيادة الرئـيس ، إن هذا المشروع بقانون الخاص بمحاكم الأسرة هو نفسه قانون الأحوال الشخصية حيث سـتختص محـاكم الأسـرة بـنظر دعاوى الأحوال الشخصية.

رئيس المجلس : سيادة العضو جمال أبو ذكرى، انك تريد إضافة أمر إلى الديـباجة ، وأقول لك إن الديباجة غير معروضة ، وبذلك لامجال هنا لاقتراحك .

والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات )

إذن، الموافق على المادة الأولى من مواد الإصدار –كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

( موافقة )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق