عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
مضبطة الجلسة الخمسين (١٥ من مارس سنة ٢٠٠٤م
)
رئيس المجلس: السادة الأعضاء ، وافق المجلس
بجلسته المعقودة مساء أمـس - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بإصدار قـانون إنشاء محاكم الأسرة ، ومشروع قانون
بإصدار قانون إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ، ورأى
المجلس إرجاء أخذ الرأي على مواد مشروعي القانونين
إلى هذه الجلسة .
والآن نبدأ
بأخذ الرأي على مشروع قانون بإصدار قانون
إنشاء محاكم الأسرة .
وليتفضـل
السيد المقرر بتلاوة مواد إصدار مشروع القانون
لأخذ الرأي عليها مادة مادة .
السيد العضو إبراهيم الجوجري ( المقرر) : " مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء
محاكم الأسرة ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ".
رئيس المجلس : السـادة الأعضـاء ، والآن قـبل أن أعـرض ملاحظات حضراتكم على المادة الأولى ، فقد
ورد إلى اقتراح من السيد العضو جمال أبو ذكري يرى
فيه إضافة قـانون الميراث إلى ديباجة المشروع، وأوضح
أن ديباجة المشـروع لا يـتم التصويت عليها ولا ترد
في القانون ، وهـى خاصة بالحكومة، وليتفضل بعرض ملاحظاته
على هذه المادة .
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري: سـيادة الرئـيس ، إن هذا المشروع بقانون
الخاص بمحاكم الأسرة هو نفسه قانون الأحوال الشخصية
حيث سـتختص محـاكم الأسـرة بـنظر دعاوى الأحوال الشخصية.
رئيس المجلس : سيادة
العضو جمال أبو ذكرى، انك تريد إضافة أمر إلى
الديـباجة ، وأقول لك إن الديباجة غير معروضة ، وبذلك
لامجال هنا لاقتراحك .
والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن، الموافق على المادة الأولى من مواد
الإصدار –كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق