عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر : "
( المادة الثانية )
على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية
أن تحيل مـن تلقـاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى
أصبحت بمقتضـى أحكـام القانون المرفق من اختصاص
محاكم الأسـرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون
رسوم، وفي حالـة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب
بإعلانه بأمـر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد
أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى .
وتلـتزم محـاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي
تحال إلـيها، تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة ،
دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص
عليها في القانون المرفق .
ولا تسـري الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فـيها أو الدعـاوى المؤجلة للنطق بالحكم
، وتبقى الأحكـام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المـنظمة لطـرق الطعن فيها السارية قبل العمل
بهذا القانون ".
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
السيد العضو محمد عمر زايد: شكرا سيادة الرئيس . بالنسبة لهذه المادة
الثانية من مواد الإصدار أقترح الآتي
: حذف كلمة " يوجد " الواردة بالسطر الثاني مـن
الفقرة الأولى واستبدال عبارة " الموعد المحدد " بكـلمة " المـيعاد " الواردة في
السطر قبل الأخير من نفس الفقرة ، وشكرا.
السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى: سـيادة الرئيس ، بالنسبة للفقرة الثالثة
من المادة والـتى تـنص على " ولا تسري الفقرة
الأولى على الدعـاوى المحكـوم فيها أو الدعاوى المؤجلة
للنطق بـالحكم .." فإنني أقترح أن الدعاوى
المؤجلة للنطق بـالحكم تحـال إلى محكمة الأسرة على أساس
إذا ما اعتـبرنا أن هـناك قانونا جديدا سيعطى ميزة
جديدة ونـريد للشـخص أن يستفيد من هذه الميزة ،
لذلك نطالـب بأن تحال الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم
إلى محكمة الأسرة ، وشكرا .
رئيس المجلس: إن
هـذه الأمـور ترجع للقواعد العامة المتبعة في قانون
المرافعات من قبل ، كل هذا بمعنى أن هذا النص يخضع
للقواعد العامة .
والآن ، هـل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، أعـرض على حضراتكم الاقتراحين المقدمين في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما : الاقـتراح
الأول : مقدم من السيد العضو محمد عمر زايـد
، ويقضي بحذف كلمة " يوجد " الواردة بالسطر الثاني
في الفقرة الأولى .
فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس: الاقـتراح الثاني : مقدم من السيد العضو محمد عمر زايـد أيضـا ويقضى باستبدال عبارة "
الموعد المحدد " بكـلمة " الميعاد
" الواردة بالسطر قبل الأخير في الفقرة الأولى
من المادة .
فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس: احـب
أن أوضح للسيد العضو محمد عمر زايد أن كلمة
" الميعاد " تستخدم كأسلوب في المرافعات . وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوي .
(صـوت من السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى
: سحبت اقتراحي يا ريس )
رئيس المجلس: بعد أن سحب الدكتور طلعت عبد
القوى اقتراحه.
الموافـق مـن حضراتكم على المادة الثانية
من مواد الإصدار - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع
يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق