جلسة 22 من نوفمبر سنة 1960
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
-----------------
(157)
الطعن رقم 1556 لسنة 30 القضائية
نقض.
(أ) التنازل عن الطعن:
عدم الاعتداد بالتنازل المعلق على شرط عند العدول عنه والتمسك بالطعن.
(ب) إجراءات الطعن: الكفالة:
عدم إيداعها بالكامل يقتضي عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد منها.
الوقائع
أقامت المدعية بالحق المدني دعواها مباشرة على الطاعن بعريضة متهمة إياه بأنه تعدى عليها بالسب بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى. وطلبت معاقبته بالمواد 171 و306 و308 من قانون العقوبات. كما طلبت أن يحكم لها بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني قرشاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة للدعوى الجنائية... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن سبق أن تنازل عن طعنه تنازلاً معلقاً على شرط ثم عاد وقرر بالجلسة أمام هذه المحكمة أنه عدل عن تنازله وتمسك بالطعن فلا محل للاعتداد بالتنازل المقدم منه.
وحيث إن القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية - لقبول طعنه - إيداع الكفالة المبينة في المادة 36. ولما كان الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة الغرامة لم يودع خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم كامل مبلغ الكفالة التي نص عليها القانون، فإن طعنه يكون غير مقبول ويتعين مصادرة ما سدد من الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق