عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر : "
مادة (٤) : تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهـام
المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
وتتولى نيابة شئون الأسرة ـ في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ـ الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ، ويكون تدخلها في تلك الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً .
وعلى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي
في كل دعوى أو طعن ، وكلما طلبت منها المحكمة
ذلك.
وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب
محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، عند قيد الدعاوى
والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها
، طبقاً للمادة (٦٥) من قانون المرافعات المدنية والتجارية".
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات
على هذه المادة؟
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : بالنسبة للفقرة الثالثة أرى أن تدمج في الفقرة
الثانية وتكـون العـبارة " وعليها إيداع مذكرة
" بدلاً من أن تكون فقرة مستقلة
تبدأ "وعلى نيابة شئون الأسرة " لأن هذا
تكرار لا محل لـه ، على أن تصبح كالآتي : وعليها
- أي النيابة - إيداع مذكرة بالرأي...الخ .
أما الفقرة الثالثة في الواقع فهي مصوغة بمشروع صياغة مضطربة ، وأرى أن تكون الصياغة على الوجه الآتي : " وتشـرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محكمة ودوائـرها الاستئنافية ويكون لها اختصاص قاضي الأمـور الوقتية المقرر بالمادة (٦٥) من قانون المرافعات المدنية والتجارية" وهذا أفضل من الصياغة الحالية " تشرف النيابة على أقلام الكتاب عند قيد الدعاوى والطعـون واستيفاء مستنـداتها طبقـاً لـلمادة (٦٥) عـند القيد واستيفاء مستندات ، هذه صـياغة في رأيي أنهـا ركـيكة والأفضـل أن نضع اختصاص قاضي الأمور الوقتية المنصوص عليه في المادة (٦٥) مـرافعات نحـيله أو نصـبغه على نيابة شئون الأسـرة، وتكون لها ذات اختصاصات قاضي الأمور الوقتـية الواردة في المادة (٦٥) دون حاجة إلى تكرار وبيان هذه الاختصاصات .
السيد المستشار وزير العدل : سـيادة الرئيس ، قد نختلف فيما يتعلق بالتقديم والتأخير لكـن أن يقال إن الصياغة الموضوعة والتي راجعهـا مجلس الدولة وراجعناها ركيكة ومضطربة فهذا وصف لا يجوز أن يصدر من الأخ عادل ، وعلى هذا الأساس أرجو أن يكون التعبير ليس بهذه الصورة لأن هذا التعبير مرفوض ، وهو أن العبارة ركيكة .. وهـل الصـياغة عـلى هذا النحو تعني أننا اتجهنا في المشـروع إلى تخويل النيابة العامة اختصاصات قاضي الأمور الوقتية المبينة في المادة ٦٥ ؟ لم تقصد هذا ، بل قصـدنا مجرد الإشراف على قلم الكتاب لدى تطبيقه أحكـام هذه المادة، وبالتالي فالمادة (٦٥) والتي تتكلم عن اختصاص قاضي الأمور الوقتية إذا رأى قلم الكتاب عـدم قيد صحيفة الدعوى لعدم استيفاء المستندات والأوراق يعـرض الأمـر عليه ، فهذا أمر لم يتجه إليه المشـروع ، فالمشروع اتجه فقط إلى أنه مجرد الإشراف على قلم الكتاب لدى تطبيقه أحكام المادة (٦٥).
رئيس المجلس : النيابة
تحضر القضية فقط ولكنها لا تزاول اختصاص قاضي
الأمور الوقتية .
السيد المستشار وزير العدل : فقـط ، وبالتالي لا يقـال هذا التوجه إن
العبارة ركيكة .. الخ .
معذرة ، نحن نتكلم على مستوى معين وتقول
هذه العـبارة مردودة أو هذه كذا ، ولكن أن يقال
: العبارة ركيكة ..الخ فهذا يعني امتهاناً لنا ونحن
لا نقبل أن أحد يمتهننا .
رئيس المجلس : ومنِ
من؟ من الأستاذ عادل وليس من شخص آخر.
السيد المستشار وزير العدل : سيادة الرئيس ،هذا الكلام ارفضه والأمر للمجلس، وشكراً .
رئيس المجلس : يطلب
السـيد العضو عادل عيد تصحيح واقعة ، فليتفضل
.
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : سـيادة الوزيـر طبعاً أستاذناً ونعتز به
وجرياً على عادته يوجه ملحوظة لأخيه الصغير عادل عيد
.
وأقول لسـيادة الوزيـر : عندما أقول : الصياغة ركيكة، هـذه لا تنال من واضعي المشروع ،
فهذه عـبارة مـتداولة ودائمة دارجة ومألوفة في
المؤلفات القانونية وفي المناقشات القانونية عموماً
، وفي المجلس ما دمنا غيرنا العبارات والصياغات تبينا
أنها غير دقيقة .
أما أن يقال أن مادام المشروع أعده كوكبة
من خيرة رجال القضاء نعتز بهم كمستشاري وزارة
العدل أو إدارة التشـريع أو قسم التشريع بمجلس
الدولة ، معنى هذا أن نتوقف ونحاسب على الكلام فإنني
أعتقد أن السـيد الوزير لم يقصد هذا ، وإذا كان
يقصد ذلـك فليسـمح لي أن أقول له إنني لا أوافق
على كلامك.
رئيس المجلس : ما
الذي لا توافق عليه ؟
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : على هذا الرأي الذي قاله السيد الوزير ،
وعندما قلـت أن الصـياغة غـير منضبطة أنا أعنى ما
أقول وليسمح لي سيادة الوزير ويفسح صدره .
فالمادة تقول " تشرف نيابة شئون الأسرة
على أقلام كتاب محاكم الأسرة عند قيد الدعاوى
واستيفاء مسـتنداتها ، هـل عند قيد الدعوى بالمستندات
تفي بالمطلوب، أم يكون لها الاختصاص الوارد في
المــادة (٦٥) مـن قانون المرافعات المدنية والتجارية
، فهي تعطى نفس المعنى وبشكل أوفى دون أن تكون
العبارة تشرف عند قيد واستيفاء ، هل هذه الصياغة
سليمة؟
أعـتقد أنه لا يصح أن تكون هناك حساسية عندما يقول أحد رأيه ولقد تعودنا في القضاء نتداول
ويمكن أن يقول عضو شمال يقول رأيا يعدل به رئيس
الدائرة عـن رأيه ، فلا حرج إطلاقاً أن استخدم هذه
التعبيرات ولا حـرج عـلى المجلس نفسه أن يعدل من الصياغات ويـرى ما هو أنسب دون أن يكون في هذا أي
مساس لا بوزارة العدل ولا بالسيد المستشار الجليل
وزير العدل ولا بالسـادة المستشـارين الأجلاء الذين
اشرفوا على صياغة هذه المشروعات .
السيد العضو عبد المنعم العليمي : شكراً سيادة الرئيس . إن تعديلي الأول هو على الفقرة الأولى التي
تتضمن عبارة " تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة
". أريـد أن أضـيف عبارة " يكون من بين
أعضائها عنصر نسائي " لأن وجود عنصر نسائي في
النيابة ، لأنها مـتداخلة في كافـة
قضايا الأحوال الشخصية ، ويمكن ونحـن
تتكلم في المادة (٢) سيادة المستشارة وزير العدل والسـيدة
الدكتورة آمال عثمان وكيلة المجلس قالت إن هـذه
المحكمـة يغلب عليها الطابع الاجتماعي وتوفر المعلومـات
وتـتعامل مـع العلاقات الإنسانية المتعلقة بالأسرة.
من هنا يجب أن يكون العنصر النسائي موجوداً
في النـيابة ، تلـك النيابة المتخصصة بالأسرة
حتى تتحمل المسـئولية عـند إعداد القضايا المتعلقة
بالعمل الإنساني وخلافه ، هذه نقطة.
الـنقطة الثانـية ـ سيادة الرئيس ـ وهي المتعلقة بالفقـرة الرابعة والتي تعطى إشرافا لنيابة
شئون الأسرة على أقلام كتاب محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية
، لكـن المادة (٦٥) حينما يحدث نزاع عند تقديم
عريضة الدعـوى وامتنع قلم الكتاب عن القيد كان
يعرض على القاضي المختص أو قاضي التنفيذ أو قاضي الأمور
الوقتية الـذي يفصـل في النزاع القائم عن عدم قيد
عريضة الدعوى، فهناك فرق بين الإشراف والفصل في
الطعن. مـن أجـل ذلك أقول : إن الإشراف على قلم الكـتاب هذا قائم ، ولكن الفصل في النزاع
لابد أن يكـون هنا ، وتفصل في الطعون المقدمة عند
الامتناع عن قيد صحيفة الدعوى حتى يتمشى مع المادة
(٦٥) مـن قانون المرافعات المدنية والتجارية وتصبح
المادة مواكبة في الإشراف والفصل بالنسبة للطعون
وشكراً.
السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي
: سـيادة الرئـيس ، ليس لي تعديل في هذه المادة، ولكن لدي استفسارا لدى السيد الوزير وهو
بالنسبة لقرارات النيابة لحيازة مسكن الزوجية فهل
تدخل في هذا الاختصاص أم أن النيابة العامة هي المختصة
بهذا الشأن ؟
لأن هناك خلافاً ، زوج ترك زوجته والنيابة العامة تبحث ذلك .
رئيس المجلس : إن
هذا ليس من اختصاص هذه النيابة .
السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي
: هذا يكفي ، شكراً سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : والآن
، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى
على هذه المادة؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، سـأعرض عـلى حضراتكم الاقتراحات المقدمة بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها
:
الاقـتراح الأول : مقدم من السيد العضو عادل عـيد ويقضي بدمج الفقرتين : الثانية والثالثة
في فقرة واحـدة مـع استبدال عبارة " وعليها
بعبارة " وعلى نيابة شئون الأسرة
" الواردة في صدر الفقرة الثالثة .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقـتراح
الثاني : مقدم من السيد العضو عادل عـيد
أيضا ، ويقضى بتعديل الفقرة الأخيرة لتصبح على الوجـه
الآتـي ... "ودوائرها الاستئنافية ويكون لها اختصـاص
قاضي الأمور الوقتية المقرر بالمادة (٦٥) من قانون
المرافعات المدنية والتجارية " .
الموافـق مـن حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح
الثالث : مقدم من السيد العضو عبد المنعم العلـيمي
، ويقضـى بإضافة عبارة " يكون من بين أعضائها
ـ أي النـيابة العامة ـ عنصر نسائي " بعد عـبارة
" لشئون الأسرة "الواردة في السطر الأول بالفقرة الأولى من المادة .
الموافـق مـن حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح
الرابع : مقدم من السيد العضو عبد المنعم العلـيمي
أيضـا ، ويقضى في الفقرة " أن النيابة العامة تفصـل
في الطعون المقدمة عن الامتناع عن قيد صحيفة الدعوى
واستيفاء مستنداتها .."
الموافـق مـن حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : إذن
، الموافق من حضراتكم على هذه المادة - كما
أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق