الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 ديسمبر 2024

الأعمال التحضيرية لقانون محاكم الأسرة / المادة 5 : مكتب تسوية المنازعات الأسرية

 عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة


المقرر : " مادة (٥):" تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العـدل ويضم عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعـيين والنفسـيين الذيـن يصـدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين .

ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين وغيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة ، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو عبد المنعم العليمي : شكراً سيادة الرئيس . أيضـا، إنني أعدل الفقرة الأولى وأضيف لهذا المكتب أن يكون أحد الأخصائيين على الأقل من النساء ، وذلك لنفس الأسباب الواردة في المادة (٢) ، لأنها تعتبر لجان توفيق متخصصة في فض النزاع بين الزوج والزوجة ، ولابد أن يكون العنصر النسائي موجوداً على ضوء المادة (٢) التي عينت اثنين من المتخصصين أو الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في معاونة المحكمة ، فمن باب أولى أن يكون بهذه اللجان أو هـذه المكاتب عنصر نسائي حتى تواكب أحداث الأسرة ، وشكراً .

السيد العضو فاروق السيد متولي : شكراً سيادة الرئيس. في الحقـيقة ، إنني أتجه في هذه المادة إلى التعديل بما يتفق مع مبدأ رجال الدين والشريعة.

واقتراحي هو " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئـية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ، يتبع وزارة العـدل ويضـم عـدداً كافـيا من الأخصائيين القانونـيين والاجتماعـيين والمهتمين بالدين والشريعة والذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المختصين " ، وشكراً .

السيد العضو محمد عمر زايد : شكراً سيادة الرئيس . اقـتراحي في المـادة "٥" الفقرة الثانية وهو يقضي بإضافة حرف " من " قبل كلمة " غيرهم " ليصبح النص كالآتي: " ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة من المقيدين في جدول خاص ".. إلى آخر المادة ، وشكراً .

رئيس المجلس: ما رأي الحكومة في هذه الصياغة ؟.

السيد المستشار وزير العدل : نحن موافقون على هذه الصياغة .

السيد العضو أحمد إبراهيم أحمد إسماعيل : اقتراحي -سيادة الرئيس - تنشأ بدائرة اختصاص كـل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسـرية، يتـبع وزارة العـدل ويضم عدداً كافيا من الأخصـائيين القانونيين والاجتماعيين ورجال الدين " ، وشكراً .

السيد العضو الدكتور سيد محمود عمر يوسف : إنني انضـم إلى اقتراح السادة الأعضاء الخاص بإضافة أحد رجال الدين وتكون الصياغة كالآتي : "... عدداً كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ومن رجال الدين " لأن القانونيين لا يغنون عن رجال الدين ، فرجال الدين لهم روحانية ولا نعنى بالقانونـيين المختصين بالشريعة الإسلامية فقط بل أن رجـال الديـن لهـم روح دينية يمكن أن تؤثر على المتخاصمين ، وشكراً .

السيد العضو مصطفى على عوض الله : شكراً سيادة الرئيس ، في الحقيقة إنني أكرر ما ذكرته فلابد أن يضم مكتب تسوية المنازعات الأسرية أحد رجال الدين الذين درسوا الفقه الإسلامي وخاصـة الذين لهم إلمام بالأحوال الشخصية والأسرية وخاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقة وتربية الأولاد وأيضا من رجال الدين المسيحي، والحقيقة هم أعـلم الناس بحكم الشرع الحنيف في ذلك، بالإضافة إلى أن لهم صفة روحية يستطيعون بها أن يقنعوا الآخرين بمسائل المراجعة والطلاق أو الزواج، وشكراً سيادة الرئيس.

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى: سيادة الرئيس، لقـد نصت المادة على وجود قانونـيين واجتماعيين ونفسيين، وان كنت طبعاً أرى إضافة رجال الشـريعة أو الدينيين لسبب بسيط، مكتب التوجيه الأسري الـتابع لوزارة الشئون الاجتماعـية، حيث توجد مكاتب للتوجيه الأسري لفـض المنازعات، هذه المكاتب كان يوجد بها رجال دين ورجال شريعة وكانوا يحسمون كثيراً من القضايا والخلافـات ، وسـيكون هدف هذا المكتب إصلاح وفض منازعات ، فأعتقد لا غضاضة أن يضاف أحد المتخصصـين، وهذا لن يضر في شيء بل على العكس سيضـيف قيمة لأن الأخصائي الاجتماعي موجود ، الأخصائي النفسي موجود وإذا اختلفا في أمر ديني يوجـد متخصص ديني موجود فأعتقد أنه مكتب استشـاري إضافي وهذا أمر جيد ويحسب للمشرع المصري وشكراً.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: سـيادة الرئـيس، مع تقديري الكامل لكل الإخوة الأعضـاء لكن أرى أن النص منضبط جداً وليس بلازم أن ننص على وجود نساء، وعلينا أن نقرأ النص سيادة الرئيس حيث يقول: "...عدداً كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر "... وغيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة " وأتساءل بمن سيأتي وزير العدل؟ هل سيأتي بهم كلهم رجالاً، فنحن نثبت ذلك في المضـبطة ولـيس بلازم أن نقول هنا سيدة أو هناك سـيدة، لا ، نحن لسنا ضد السيدات، إنما النص منضبط والوزراء المختصون قطعاً سوف يراعون ذلك وسيأتون بمخـتص في شئون الأسرة وبالطبع ستكون سيدة، وسيأتون بمختص نفسـاني وبالطبع سيكون دكتورا نفسـانيا وليس دكتور أعصاب وأرى أن النص منضبط ولا يحتاج أي تعديل. وشكراً.

السيد العضو فاروق حافظ المقرحي: إنني سمعت من سيادتك الآن تقول أن فقهاء القانون يغـنون عـن رجـال الدين، فهل كل من حصل على ليسانس الحقوق أصبح رجل دين؟

رئيس المجلس: ليس ذلك هو المقصود، فالمقصود هنا أحكام الشريعة الإسـلامية ونحـن نحتاج إلى أحكام الشريعة الإسلامية خاصة في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.

السيد العضو فاروق حافظ المقرحي: إذن، من الذي يقضي بأحكام الشريعة الإسلامية؟ رجل القانون.؟!

رئيس المجلس: بالطـبع ، رجل القانون، وأسألك خلال كم سنة تدرس الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق؟ ألم تدرس طوال السنوات الأربع...

السيد العضو فاروق حافظ المقرحى: نعم، أربع سنوات.

رئيس المجلس: إذن، انتهى الأمر.

السيد العضو فاروق حافظ المقرحي: وهل ما دمـت قد درست أربع سنوات شريعة إسلامية في كلية الحقوق أستطيع أن أقدم الفتوى في مسائل الشريعة؟

سيادة الرئيس، نحن لا نريد حساسية في هذا الموضـوع، وإنني أقترح إضافة "وفقهاء الدين " بعد كلمة "النفسيين"...

رئيس المجلس: وهل كل فقـيه دين يفهم في مسائل الشريعة الإسلامية؟

السيد العضو فاروق حافظ المقرحي: بالطـبع ، يفهم في مسائل الشريعة الإسلامية، فإن لم يفهم في ذلك ففيم يفهم؟!

رئيس المجلس: قد يفهم في مسائل العقيدة الدينية ولا يفهم شيئا في أحكام الشريعة الإسلامية.

السيد العضو فاروق حافظ المقرحي: لا، إن فقهاء الدين يفهمون في أمور العقيدة والشريعة الإسلامية معا.

رئيس المجلس: لا، ليس ذلك صحيحاً.

السيد العضو فاروق حافظ المقرحى: إنني أتساءل : هل كل شخص حاصل على ليسانس

الحقوق يفهم في مسائل الشريعة الإسلامية؟ فإنني حاصل على ليسانس الحقوق ومع ذلك لا يمكن أن أدعي القدرة على الإفتاء في الدين.

السيد العضو السيد موسى حزين: سـيادة الرئيس، في الحقيقة إنه عندما يتحدث السيد المستشار وزير العدل، ونسمع المقدمة التي يرددها دائما، فالكـلمات الطيبة الموجودة في المقدمة والتي يستفتحها بعـبارة "بسم الله " والدعاء والصلاة على خير الأنبياء، خـير القـدوة والاجتهاد والعمل لخدمة الوطن، أيضا المذكرة الإيضاحية كلها جاءت على أن الشريعة هي التي تعطي وتعطي وتعطي.

وإنني لا أفهم لماذا لم تقبل الحكومة في المادة (٢) إضـافة أحد رجال الدين ؟ وهذا رأيها وهي لم توضح وكنت أتمنى التوضيح وإنني أقول شيئا لكل من يدعي أن هـذه القوانين مفروضة علينا بسبب المؤتمرات الدولية وغيرها فأقول له : لا، بدليل أنني من هنا لدى مبادئي وقواعدي وثوابتي وأقول : يجب أن نضيف للنص "عالم من علما ء الدين " لأن ذلك بالعكس سوف يقويني أنا ، فهي تقوى المشرع المصري، وتقوى إنني موجود هنا ولم يفرض أحد على أي شيء، بالأسس الغربية .

 لذلك فإنني أقترح إضافة رجل من رجال الدين، وإذا كنا قد انتهينا من المادة (٢) ولا يوجد فيها باب للمداولة، لذلك ومن منطلق أن هذه – على الأقل – مكاتـب توفيق فما الحساسية فيها أيضا أن يكون في تشكيلها علماء دين؟ ومثلما نقول إن عالم الدين ليس هـو فقيه الدين، فعالم الدين هو الذي يقول اتق الله وخاف الله وربنا سوف يحاسبك في زوجتك وفى أولادك" فهـو سوف يكلمني في هذه القضايا ويخيفني مـن منطلق الترغيب والترهيب حتى يحل المشكلة قبل أن تصل إلى القضاء.

وإنني – سيادة الرئيس – أسجل في المضبطة أننا لو أضفنا هذه الإضافة فسنؤكد هويتنا ونؤكد على أنه لا يفـرض أحد علينا تشريعاً، بل تشريعنا من الداخل، ونحن لنا ثوابت من خلال الدين والشريعة ومن خلال التقاليد والعادات الخاصة بنا، وشكراً.

السيد المستشار وزير العدل: شكراً سيادة الرئيس. بداية في الكلمة التي بدأت بها عرض هذا المشروع بقـانون قلت بعبارة قاطعة إن هذا المشروع بقانون تم بحمـد الله بـأيدي لفيف من عظماء مصر الحقيقيين رجالاً ونسـاءً ، أيد مصرية خالصة، مصرية المنبع، مصرية الجذور، مصرية الهدف والمقصد ، وبالتالي – يا سـيدي - نحن لم نقل بل على العكس أكدنا على أن هذا المشروع، مشروع وطني خالص، هذا أمر.

الأمر الثاني : يجب أن نفهم جميعاً إن قانون الأسرة والمذكـرة الإيضـاحية وكـل ما قلناه من مصادر أرجعناها إلى الشريعة الإسلامية.

الأمـر الثالث : إن حضراتكم تقولون أن الإخصائيين الذين سوف يعاونون المحكمة يجب أن يكون أحدهم من رجـال الديـن وعبارة "من رجال الدين " عبارة مطاطة وواسـعة نختلف عليها، لكن لا نختلف على المضمون، نختلف عليها وأتساءل :من رجل الدين؟ وإذا كان رجل الديـن في الشـريعة الإسلامية هو المتفقه؟ في العلم، في الدعـوة، في أحكـام الشـريعة الإسلامية، وفي مسائل الأحوال الشخصية.

إذن، بهـذه الصـورة عبارة "رجل الدين " عبارة غير منضـبطة وهذا هو الذي نبهت إليه المنصة أكثر من مرة وقالـت إن رجل القانون الذي يدرس في الجامعة أربع سنوات شريعة إسلامية يصح أن يكون هو الإخصائي في مسائل الأحوال الشخصية، وأقول : لماذا ننسى القضاة؟

القضاة الموجودين على المنصة فهؤلاء خبراء لكن القضاة الدارسـون، ويعلم الله أنه يوجد بين إخواننا القضاة من هـو عالم جليل فاضل فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين... إلخ.

ونـرجو دون حساسية ألا ندخل في متاهة من رجل الديـن ومن غير رجل الدين، ويكفى أن يكون أخصائياً في مسائل الأحوال الشخصية، وهذا يؤكد عقيدته سواء كـان مسـلماً أو غير مسلم، فلا حساسية في هذا، ولا تأخذونـا إلى متاهات المصطلحات المطاطة غير المدققة حتى لا نختلف في هذا.

رئيس المجلس: يطلـب السـيد العضو السيد حزين تصحيح واقعة، فليتفضل.

السيد العضو السيد موسى حزين: إنني عندما قلت ذكرت "علماء الدين " وليس "رجال الديـن " وقد تكون من علماء الدين عالمة أي امرأة عالمة في أمـر الدين فإنني قلت علماء ولم أقل رجال الدين، فعلماء الدين رجل أو امرأة تعرف في أمر الدين وإنني أقول هذا الكلام الله وللوطن ولشعوبنا لأن هذا الأمر، بالعكس يؤكد هويتنا، وإنني كنت أول واحد موافق على المشروع بقانون من حيث المبدأ بالأمس لأن هذا المشـروع بقانون ينطبق مع الشريعة الإسلامية وإنني عـندما أضيف هذه العبارة سوف – تصقلنا – وإنني ليس عندي حساسية، وأتساءل : هل هذا سوف يتنافى حتى مع القانون الدولي أو الذي توصي به المؤتمرات الدولية؟، فلم تخرج عن إطاره فكل منطقة لها هويتها ولها شخصيتها فنحن نعمل من خلال هويتنا بما يتفق مع التشريع الدولي وشكراً.

السيد العضو سيف الدين محمود ضيف: بعدما استمعت - سيادة الرئيس - إلى التوضيح الـذي ذكره السيد المستشار وزير العدل، فيجب ألا نخلط ولا نزيد ولا يكون القانون مطاطاً وكنت اقترح أن نحضر علماء وفقهاء الدين المتخصصين من المحاكم الشرعية ، لكن بعدما سمعت الكلام الذي ذكره السيد المستشار العظيم وزير العدل أتنازل عن اقتراحي وأتفق مع رأيه.

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن: بسم الله الرحمن الرحيم اقـتراحي - سيادة الرئيس - كالآتي " ...ويضم عـددا كافـياً من فقهاء الدين أو فقيهات ..." كلمة "فقـيه " تعني أنه خريج كلية الشريعة يمكن أن تكون أدق مـن كلمة علماء الذين يرشحهم فضيلة شيخ الأزهـر أو قداسة البابا ومحكم لكل طرف ليس فقط فقـيه " ويضاف أيضا ومحكم لكل طرف من أطراف النزاع في هذه القضية" وشكراً.

السيد العضو محمد مصطفى العدلي: شكراً سيادة الرئيس.

إن اقـتراحي عـلى النحو التالي : "... ويضم عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين وأحـد فقهـاء الديـن الذين يلمون بالأحكام الفقهية وعـندهم درايـة بالأحوال الشخصية ..." وان كانت الصـياغة غير منضبطة حسب كلام السيد الوزير نقول "الأخصائيين القانونيين من خريجي الشريعة والقانون " المهم أن تنضبط العبارة بأن يكون وسط هذه اللجنة أحد علماء الدين الذين يلمون بأحكام الشريعة وشكراً.

رئيس المجلس: والآن، أرى أن هـذه المادة قد استوفيت بحثا، فهل لأحد ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على إقفال باب المناقشة ، يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: الآن، أعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها :

الاقـتراح الأول : مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي ، ويرى إضافة عبارة "يكون أحدهما على الأقل من النساء" بعد عبارة ... الاجتماعيين والنفسيين".

الموافـق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني : مقدم من السادة الأعضاء :فاروق مـتولى، دكـتور سـيد عمر، أحمد إبراهيم إسماعيل، مصـطفى عـوض الله ، فاروق المقرحي، السيد حزين، الدكتور طلعت عبد القوى ، على لبن، محمد مصطفى العدلي، ويقضى بإضافة " أحد فقهاء الدين" إلى نص الفقرة الأولى من المادة.

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو محمد أحمد عمر زايد ومؤيد من الحكومة ويقضي باستبدال عبارة "أو من غيرهم " بعبارة "وغيرهم " الواردة في السطر الثاني من الفقرة الثانية من المادة.

الموافـق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: والآن، ليتفضـل السيد المقرر بتلاوة المادة (٥) – معدلة – لأخذ الرأي عليها.

المقرر: "مادة (٥): تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عـدداً كافياً من الأخصائيين القانونـيين والاجتماعـيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين.

ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهـم من المتخصصين في شئون الأسرة، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل، ويصدر بقواعـد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل".

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة – معدلة – يتفضل برفع يده.

(موافقة)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق