جلسة 12 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ بليغ كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زياد بشير، شريف سامي الكومي، أحمد راجح وأيمن كامل نواب رئيس المحكمة.
---------------
(55)
الطعن رقم 8689 لسنة 81 القضائية
(1) قانون " القانون الواجب التطبيق " .
عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام . علة ذلك .
(3،2) نقابات " نقابة الصيادلة : تأديب الصيادلة ".
(2) إجراءات استئناف قرارات مجلس تأديب نقابة الصيادلة . خروجها عن قواعد قانون المرافعات . استئنافها أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضورياً . علة ذلك . م 57 من ق 47 لسنة 1969.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في استئناف القرار الصادر حضورياً بتأديبه من نقابة الصيادلة لرفعه بعد الميعاد إعمالاً لأحكام قانون المرافعات دون تطبيق القانون الخاص بإنشاء نقابة الصيادلة . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
2- إذ نصت المادة 57 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1969 على أنه " لمن صدر القرار ضده ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضورياً، أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابياً . " فإن ذلك يدل على أن المشرع قصد بالخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات في خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب في هذه الحالة – وعلى خلاف ما يقضى به ذلك القانون – أن يرفع الاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضورياً. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أفرد قانوناً خاصاً حدد فيه طرق ومواعيد الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس تأديب نقابة الصيادلة، وجعل ميعاد الطعن بالاستئناف على قرار هيئة التأديب ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضورياً.
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( إجراءات وميعاد الطعن بالاستئناف على قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة حضورياً ) وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أن هذا القرار صدر حضورياً في حقه وأن ميعاد الطعن عليه يبدأ من اليوم التالي لصدوره وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات دون القانون الخاص بإنشاء نقابة الصيادلة، وهو ما حجبه عن أن يتحقق من أن الطاعن قد أعلن بوجه رسمي بالقرار الصادر من مجلس التأديب والوقوف على تاريخ الإعلان للوصول ما إذا كان الطاعن قد استأنف القرار في الميعاد المقرر قانوناً من عدمه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مجلس نقابة الصيادلة رئاسة المطعون ضده قد وافق على إحالة الطاعن إلى هيئة التأديب بالنقابة لمساءلته تأديبياً عما نسب إليه بشأن قيامه بإعارة اسمه إلى شخص غير صيدلي لتمكينه من ترخيص صيدلية بالمخالفة لأحكام القانون قيدت الإحالة برقم ... لسنة 2009، وبتاريخ 11/4/2010 قررت هيئة التأديب معاقبة الطاعن بوقف عضويته في النقابة لمدة ستة أشهر. استأنف الطاعن هذا القرار أمام محكمة استئناف القاهرة برقم ... لسنة 127 ق القاهرة، وبتاريخ 20 /3/2011 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن ميعاد الطعن بالاستئناف على قرار هيئة التأديب – طبقاً للمادة 57 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1969 – ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذ كان حضورياً، وإذ لم يعلن بهذا القرار على وجه رسمى، فيظل ميعاد الطعن بالاستئناف مفتوحاً ومن ثم يكون قد رفعه في الميعاد على سند من صدور هذا القرار حضورياً في حقه، وأن ميعاد الطعن عليه يبدأ من تاريخ اليوم التالي لصدوره دون أن يتحقق من إعلانه بهذا القرار لاحتساب بدء سريان مواعيد الاستئناف في حقه، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وإذ نصت المادة 57 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1969 على أنه " لمن صدر القرار ضده ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضورياً، أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابياً. " فإن ذلك يدل على أن المشرع قصد بالخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات في خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب في هذه الحالة – وعلى خلاف ما يقضى به ذلك القانون – أن يرفع الاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضورياً. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أفرد قانوناً خاصاً حدد فيه طرق ومواعيد الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس تأديب نقابة الصيادلة، وجعل ميعاد الطعن بالاستئناف على قرار هيئة التأديب ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضورياً، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أن هذا القرار صدر حضورياً في حقه وأن ميعاد الطعن عليه يبدأ من اليوم التالي لصدوره وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات دون القانون الخاص بإنشاء نقابة الصيادلة، وهو ما حجبه عن أن يتحقق من أن الطاعن قد أعلن بوجه رسمي بالقرار الصادر من مجلس التأديب والوقوف على تاريخ الإعلان للوصول ما إذا كان الطاعن قد استأنف القرار في الميعاد المقرر قانوناً من عدمه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق