عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر :
" مادة (٢) : تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة
قضاة يكون أحدهـم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية
، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها
في الـمادة (١١) مـن هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين
، يكون أحدهما على الأقل من النساء .
وتؤلف الدائرة الاستئنافية ،من ثلاثة من
المستشارين بمحكمـة الاسـتئناف يكون أحدهم على الأقل
بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ، وللدائرة أن تستعين
بمن تراه من الأخصائيين .
ويعـين الخـبيران المشار إليهما من بين المقيدين
في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل
بالاتفاق مع وزيـر الشـئون الاجتماعـية أو وزير الصحة،
بحسب الأحوال ".
رئيس المجلس: هـل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: سـيادة الرئيس ، آسف إنني كنت مشغولا في اجتماع لجنة الزراعة والري ، وبالنسبة لهذه
المادة فإنني أقـترح استبدال عبارة "تشكل محكمة الأسرة
"بعبارة تؤلـف محكمة الأسرة " فهذا هو التعبير
الأدق الذي يستخدم فى قانون السلطة القضائية وغيره من
القوانين.
أيضا أقترح حذف عبارة " على الأقل "
الواردة في نهايـة الفقـرة الأولى ، لـتكون العبارة
" ويكون أحدهمـا من النساء " لأن الصياغة الحالية
تفتح الباب أن يكـون الاثنان من النساء ، فما الداعي
؟ ! فيكون واحدا على الأقل من النساء أما الآخر يكون
رجلا ، وهذا ادعى أن يكون التشكيل متوازنا ولا يكون
هناك شـبهة انحـياز إلى طرف على حساب طرف آخر
، فـيكفي أن تـنص على أن يكون أحد الأخصائيين سـيدة، إما أن يكون الاثنان من النساء فهذا
في رأيي جـنوح وانحـياز لا محل لـه ، ونحن في صدد
محكمة المفروض أنها لا تميل يمينا ولا يسارا .
أيضـا - سيادة الرئيس - في الفقرة الأخيرة
من المادة أقترح استبدال كلمة " يندب "
بكلمة " يعين " الواردة
في بداية الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح العبارة "
يندب الخبيران المشار إليهما " ، وتضاف إلى الفقرة الأولى
، وذلك لأن عندنا خبراء في المحكمة منصوص عليهم
في الفقرة الأولى وخبيرين في الفقرة الأولى وفى الفقرة
الثانية فإن المحكمة الاستئنافية لها أن تستعين بمن تـراه
مـن الأخصائيين ، لهذا أرى تحديد أن يكون "الخبيران
المشار إليهما "في الفقرة الأولى .
وأرى أيضا إزالة الأقواس الموجودة حول رقم
المادة ١١ في السطر الرابع من الفقرة الأولى ، وشكرا
.
السيد المستشار وزير العدل: سـيادة الرئيس، بداية نحن نتحدث في المادة
الثانية ، والأخ الأسـتاذ الكبير عادل عيد يقول انه
يستحسن أن تبدأ المادة بالقول " تشـكل "
لا " تؤلـف " ونـحن – يا
سادة – في هذا القانون وفي صياغته ملتزمون بأمرين:
الأمر الأول
: ما ينص عليه قانون السلطة القضائية في صياغته
، وقانون السلطة القضائية في صياغته يقــول "
تؤلف " ويرى أنها أدق وهذه العبارة أو اللفظ وارد في المادة
(٣) مثلا من قانون السلطة القضائية الذي يقول " تؤلـف
محكمـة الـنقض من رئيس وعدد كاف من الأعضاء"
.
والأمـر الـثاني : الذي نلتزم به في الصياغة
– أيها الإخوة - هو قانون المرافعات ، أي أن الألفاظ
الواردة في قـانون المرافعات نلتزم بها سيادة الرئيس
حيث يقول موعد ومكان كذا . الخ لهذا فإنني – أيها
الإخوة – أرى أن الصياغة الواردة في مشروع هذا القانون
كله منضبطة على أساس هذين المعيارين .
فمـثلا الكـلام في شأن " أو يعين الخبيران
المشار إلـيهما " فـلا يوجد خبيران غير المشار
إليهما والسيد العضـو يقـترح بأن نقول هذا في الفقرة الأولى
، فهل هناك خبيران غير المشار إليهما في هذه المادة
؟ لا يوجد خـبيران نـرجو حضـرات الزملاء وهم يعلقون
على النصـوص وصـياغتها ، وهى صياغة – أولا –
راجعها مجلـس الدولة ، وفي هذه الصياغة أيضا التزمنا
حرفيا بما جـاء في قـانون السـلطة القضائية وما جاء
في قانون المرافعات ، وشكرا .
رئيس المجلس: أود
أن أوضح أن الأستاذ عادل عيد يقصد بفكرة حذف
عبارة " المشار إليهما " إضافة الفقرة الثالثة إلى الفقرة الأولى ، فما رأي السيد المستشار
الوزير في هذا الاقتراح : بإضافة الفقرة الثالثة "
ويندب الخبيران من بـين المقـيدين
على أساس عدم إدراجها كفقرة ثالثة وضـمها
إلى الفقـرة الأولى فيحذف عبارة " المشار إليهما
".
السيد المستشار وزير العدل : لماذا هذا سيادة الرئيس ؟.
رئيس المجلس : إن
فكـرة الأستاذ عادل عيد ترجع إلى أن الدائرة الاسـتئنافية
ليس لها خبيران ، وانهما فقط في الدائرة الابتدائية
.
السيد المستشار وزير العدل : سيادة الرئيس ، لنبدأ من البداية ، والمنطق
أن نقول أولا " تؤلف المحكمة ........"
رئيس المجلس : التشكيل
أولا ثم الخبراء .
السيد المستشار وزير العدل : نعم ، سيادة الرئيس . ولا يندمج هذا مع ذاك ، وهذه هي الفكرة كلها
، فهل هذا من باب حسن الصياغة أم من باب مجرد
أن الفقرة الأولى تكون الثانية والثانية تكون
الأولى ، الخ ، وشكرا .
رئيس المجلس : من
باب حسن الصياغة .
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: سـيادة الرئيس، بخصوص تعبير "تؤلف"
أو "تشكل"،
فـإنني مـع سـيادة الوزير في أن محكمة النقض
كلها تسـتخدم تعبير تؤلف المحكمة ، ولكن الدائرة
تشكل ، أي أن المحكمـة تؤلـف ولكن عندما نأتي بصدد
دائرة معيـنة أو محكمة معينة فنقول تشكل وأوراقنا
القضائية كـلها يكتـب فيها "المحكمة المشكلة
من "، ولا يقال "تؤلف "،
وشكرا .
رئيس المجلس : إن
الأمـر اصبح واضحا الآن ولا مجال للجدل هنا يا أستاذ
عادل عيد.
السيد العضو البدرى فرغلي: بسم الله الرحمن الرحيم إن هـذه المـادة - سيادة الرئيس – تحتاج
إلى إعادة صـياغة أو عـلى الأقل توضيحا ، والتوضيح
لمعرفة من الأخصـائي الاجـتماعي ؟ ومـاذا يعـنى الإخصائي الاجتماعي ؟، هل يعني مثلا انه حاصل على
بكالوريوس خدمـة اجتماعـية أم . أم .. الخ ؟ فـلماذا
لا يحدد من السـادة المستشـارين الذين هم خارج الخدمة
المحالين للمعاش ، من .. من ؟ بمعنى أن الأخصائي الاجتماعي هـل هـو الذي سيكون في وجوده حل لمشكلة الأسرة وسيحكم بجانب المستشار رئيس المحكمة .
الجانب الآخر أيضا وكان يمكن أن يوضح في
اللائحة طبيعة الأخصائي الاجتماعي ، وطبيعة الأخصائي
النفسي الموجـود ، لكن بالنسبة لاختيار النساء ،
فهل يمكن أن ننص - وأمامنا الدستور الذي أعطى المساواة
- هنا على النساء ؟
إنـني أعـتقد أن الزج بالنساء غير معقول
ويمكن أن يكون الاثنان من النساء ويمكن أن يكون الثلاثة
.
رئيس المجلس : لا
يوجد ما يمنع ..
السيد العضو البدرى فرغلي: سيادة الرئيس أعتقد أن وجود المرأة في نص
المادة من الممكن أن يحدث خللا دستوريا ، لماذا
المرأة ؟! إن طبـيعة التشكيل والقرار عندما يصدر بتشكيل اللجنة المختصة في محكمة الأسرة من الممكن
أن تكون سـيدة هي الرئيسة أو اثنتان أو واحد فلماذا
نخصص مقعـدا لـلمرأة ونميزها على الرجل في وقت
الدستور أعطاهـا هذا الحق وأعطاها الحق أيضا أن يكون
ثلاثة وليسـت واحدة ؟ لذا فإنني أرجو حذف هذا التمييز ونقـول تشـكل من ثلاثة "ولم نقل "
من ثلاثة من الرجال" وشكرا
السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون
الاجتماعية: شكرا سيادة الرئيس . إنني فقط أوضح لسيادة النائب البدرى فرغلي
أن دور الإخصائي الاجتماعي في هذه المهمة هو
توفير المعلومـات اللازمة للمحكمة قبل اتخاذها
القرار وان النص على أن يكون أحدهما من النساء على اعتبار
أن القضايا الأسرية فيها مسائل متعلقة بالأطفال
، وفيها مسائل متعلقة بعلاقات نفسية أو أسرية ، فالدور
هنا ليس جزءا من المحكمة ، ولكن دور هذا العمل
انه يعد الـتقارير اللازمـة والتي تحوى القضايا الاجتماعية للعرض على المحكمة ، والنص على أن يكون أحدهما من النساء ، لأنه جرى العرف انهم دائما يكونون
من الـرجال ، فالنص أن يكون أحدهما من النساء
لكى تكـون هناك فرصة لتفهم النواحي النفسية للطفل
، وشكرا سيادة الرئيس.
السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان: شكرا سيادة الرئيس . كمـا أوضـحت السـيدة الدكتورة الوزيرة هذه المحكمـة .. محكمة لها طابع خاص ، محكمة
يغلب عليها الطابع الاجتماعي .
وفي الحقيقة ، إننا نشكر وزارة العدل لتركيزها
على الاهـتمام بـدور الخبير ، لأن هذا هو الاتجاه
الحديث ، التوسـع في دور الخبير في المحاكم التي لها
طابع خاص ، فهـذه المحكمـة لها طابع خاص ولها طابع اجتماعي
، وسـبق للمشرع في محاكم الأحداث أيضا أن أخذ
بهذا الاتجـاه وهو أن يساعد القاضي في دراسة الحالة
وبيان الظروف المختلفة للمتنازعين أمام المحكمة
أن يكونوا من الأخصـائيين الاجتماعـيين والنفسيين ، لأن
هؤلاء هم الأكـثر قدرة على فهم السلوك الإنساني وتقديم
تقرير بشأن الواقعة وظروفها .
وفي الحقـيقة ، إنني أؤيد تماما أن يكون
أحدهما من النسـاء ، لأن هـذه مسـألة اجتماعية ومسألة
متعلقة بالأسرة ، فوجود مرأة في هذا المجال لها
دور أساسي ، وشكرا .
السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي: سـيادة الرئيس ، هذا النهج - كما قررت السيدة الوزيـرة - مأخوذ به في محاكم الأحداث ،
وبالتالي فان حضـور الخبيرين ليس بالمسألة المستحدثة ،
ونحن نوافق علـيه إلا إنني أطلب أن يكون حضورهما جوازياً
وليس وجوبيا ، وهذا وارد بالمادة ١١ وليس في هذه
المادة ، وشكرا .
السيد العضو محمد عمر زايد: شكرا سيادة الرئيس . أقـترح اسـتبدال عبارة " الوزير المختص
بالشئون الاجتماعـية أو الصـحة " بعـبارة "
وزيـر الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة حسب الأحوال "
وذلك في عجز المادة .
السيد العضو مصطفى على عوض الله : أقـترح إضافة " أحد الفقهاء أو رجال
الدين ، فقيه ليكون في إمكانه تصحيح الأحوال الشخصية
أو الطلاق أو الزواج بحيث يكون هذا الرجل مرجعا
مع المختصين ، وشكرا .
السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى: المـادة مـتوازنة ، إلا إنني أقترح إضافة
" أحد أخصائي الشريعة الإسلامية "، بحيث انه
إذا كانت هناك مشاكل دينية فيمكن الرجوع إليه .
السيد العضو على فرج عبد العال: شكرا سيادة الرئيس . لدى ثلاثة تعديلات في المادة :
الأول: أن هـذه المادة أوجبت للمحكمة الابتدائية دون الاسـتئنافية ، أن تستعين بأخصائيين
: أحدهما اجتماعي والآخر نفسي ، وأرى انه يضاف إليهما "أحد رجال الدين".
الـتعديل الثاني : حذف عبارة " على
الأقل " التي وردت في عجز الفقرة
الأولى من المادة .
التعديل الثالث : والأهم هو أن القانون أوجب
أن يكون حضور الخبيرين وجوبيا في الحالات التي
حددتها المـادة ، وأرى أن هذا سيؤدى إلى تعطيل الفصل
في الأحكـام ، لأنـه في حالـة غياب أحد الخبيرين
أو الأخصائيين بسبب ما فلن تنعقد المحكمة .
فهل هناك مـن ينوب عنهما ؟ ولنفترض أن أحد الخبيرين
مرض ولم يحضر للمحكمة ، فمن ينوب عنه ؟ وهل سيعين من ينوب عن هؤلاء الأخصائيين ؟ ولذلك أرى
يجب ألا يكـون حضـورهما وجوبيا وإذا لم يحضرا
تنعقد المحكمـة أيضـا حـتى لا يتعطل الفصل في القضايا
، وشكرا .
السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن: بسم الله الرحمن الرحيم سـيادة الرئيس ، التعديل الذي أريده سبق
وان اقـترحه السادة الأعضاء ، وهو ثلاثة خبراء
أحدهم من رجال الدين.
وأود أن أنبه إلى شيء هام جدا ، بالنسبة للأخصائي الاجـتماعي ، أول أخصائي اجتماعي في أوروبا كان رجـل دين ، كان قسا لأنه سيعالج بالجانب الروحي ، وهذه مسائل تحتاج إلى ترطيب القلوب أكثر مما تحتاج إلى رجـل قانون أو إلى غير ذلك فرجل الدين أصل ، والأخصائي الاجتماعي فرع ، والأصل في الإخصائي الاجـتماعي أنه كان رجل دين وهذا مثبت تاريخيا ، ولذلـك أقترح - سيادة الرئيس - بأن يكون هناك ثلاثة خبراء أحدهم من رجال الدين ولن يعجز شيخ الأزهر أو قداسة البابا عن أن يعين حسب نوع القضية في كل دائرة أحدهم ، والمنطقة الأزهرية في كل محافظة بها مقر، فوجود رجل الدين غاية في الأهمية وهو مظهر حضاري، لابد من الجانب الروحي لابد وان له علاقـة بترطيب المشاكل أو تهدئتها بين المتخاصمين ، وشكرا.
السيد العضو فاروق حافظ المقرحي: شكرا سيادة الرئيس . إنني أصر على أن يكون من بين الخبراء أحد
رجال الديـن الإسلامي أو المسيحي ، وأرى أن هناك
بعض الحساسية في هذا الموضوع ، وأعتقد انه لا
وجود لها ، الإخصائي النفسي أو الاجتماعي هما شخص واحد
أما الآخـر لابد وأن يكون أحد الدعاة والذي يعين
بمعرفة شـيخ الأزهـر أو وزير الأوقاف وأنا أصر على
هذا ،
وأقترح حذف عبارة " على الأقل "
التي وردت في نهاية الفقرة الأولى من
المادة ، وشكرا .
السيد العضو الدكتور عبد المعطى محمد بيومي
: حقـيقة، كـان لدى اقتراحان في هذه المادة
ولقد تكفل بهما السادة الأعضاء : الأول: وهو ثلاثة خبراء أحدهم من رجال الدين ورجـال الديـن أصبح مصطلحاً سواء كان الدين الإسلامي أو المسيحي حسب نوع القضية .
الاقتراح الثاني : هو انه قبل مرحلة الاستعانة بخـبيرين أو ثلاثـة نـلجأ إلى حكم من أسرة
الزوج وحكـم من أسرة الزوجة تعينه الزوجة ويعينه
الزوج، وفكـرة الحكمـين استعان بها القانون رقم
١ لسنة ٢٠٠٠ وهذا معمول به فعلاً بالقانون وسيادتك
تعلم أن قضايا الأسرة حساسة ولا يجب أن تشيع الخلافات والخصومة ويستعرض علماء الاجتماع وعلماء
النفس معلومـاتهم عـلى الـزوج والزوجة ، فقد يستطيع الحكمان أن يوفقا بينهما وتنتهى القضية ،
وشكرا .
رئيس المجلس : أحب
أن انبه إلى أن مشروع هذا القانون لا يلغي القـانون
رقـم ١ لسنة ،٢٠٠٠ وإجراءات المحكمة مازالـت
كمـا هي وإنما هو يغير ليستحدث محكمة جديدة
بدلا من محكمة الأحوال الشخصية التي تنظر القضـية
وفقا للقانون رقم ١ لسنة ،٢٠٠٠ وبالتالي حكـم
مـن أهلها وحكم من أهله وغير ذلك من إجـراءات
منصـوص عليها في القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠
تتبع ولا تنسخ بهذا القانون.
المقرر: أحب
أن أوضح للسيد العضو أن ما يطالب به مـتحقق
فعـلا في المادة (٥) في مشروع هذا القانون "تنشأ
في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر
لتسوية المنازعات" أي أنه متحقق فعلا بالقانون .
السيد العضو أحمد إبراهيم إسماعيل: سـيادة الرئيس ، أقترح إضافة عبارة "
أخصائية اجتماعـية وأحد رجال الدين " لتكون
المادة كالتالي ".. ويعـاون المحكمـة في الدعاوى المنصوص
عليها في المـادة (١١) من هذا القانون أخصائية اجتماعية
وأحد رجال الدين .." وسيادتك تساءلت بالأمس،
من رجال الديـن؟ وهذا يمكن أن يتحقق في الفقرة الثالثة،
"وتعين الأخصـائية الاجتماعـية وأحـد رجال الدين
من بين المقـيدين في الجداول التي يصدر بها قرار
من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ثم نضيف
عبارة " وزير الأوقاف أو شيخ الأزهر" وشكرا
.
السيد العضو محمد مصطفى العدلي عبد الواحد: بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سيادة الرئيس . المادة (٢) تنص على
"تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضـاة
يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية
، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها فى
المـادة (١١) من هذا القانون خبيران ... وأنا أقترح ثلاثـة
خـبراء ، أحدهم من رجال الدين ويكون ملما بالأحكـام
الفقهية والثاني من الأخصائيين الاجتماعيين وتستكمل
بقية المادة كما هي ، وشكرا .
رئيس المجلس : والآن
، أرى أن هـذه المادة قد استوفيت بحثا ، فهل لأحد
من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها
؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن، الموافق
على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده.
( موافقة )
رئيس المجلس : والآن
أعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة في شأن
هذه المادة لأخذ الرأي عليها :
الاقـتراح الأول : مقـدم من السيد العضو
البدري فرغـلي ، ويقضى بحذف عبارة " يكون أحدهما
من النساء على الأقل " من الفقرة الأولى
.
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس : الاقـتراح
الـثاني : مقدم من السادة الأعضاء : أحمد إبراهـيم
إسماعـيل ، الدكـتور طلعت عبد القوى ، ومصـطفى
عوض، على ف رج عبد العال ، على أحمد لـبن
، محمـد مصـطفى العدلي ، فاروق المقرحي ، والدكـتور
عـبد المعطـى بيومي ، والسيد حزين ، ويقضـي
بأن يضاف إلى الخبيرين ، خبير من رجال الديـن
، ويجـب أن نسـتقر أولا على هذا المبدأ ثم نستعرض
مواصفاته .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقـتراح
الثالث : مقدم من السيد العضو عادل عـبد
المقصود عيد ويقضى باستبدال عبارة " تشكل" بكلمة
" تؤلف" الواردة في بداية المادة .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقـتراح
الرابع : مقدم من السيد العضو عادل عبد المقصـود
عيد أيضا ويقضي بإضافة الفقرة الثالثة إلى الفقرة
الأولى . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقـتراح
الخـامس : مقدم من السادة الأعضاء : عـادل
عـيد ، على فرج ، وفاروق المقرحي ، ويقضى بحذف
عبارة " على الأقل " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة ، وسواء حذفت أم لم تحذف ، فمن
الممكن أن يكون الاثنان من السيدات .
الموافـق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقـتراح
السادس : مقدم من السيد العضو عادل عـبد
المقصود عيد ويقضي بحذف القوسين الموضوعين حول
المادة ١١
الموافـق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : إذن
، الموافق على هذه المادة - كما أقرتها اللجنة - يتفضل
برفع يده .
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق