عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر : "
مادة (٣) :تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جمـيع
مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بهـا
لـلمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظـيم
بعـض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال
الشخصية الصادر بالقانون رقم١ لسنة .٢٠٠٠ ويسـري
أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى
التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء
دعاوى النفقات وما في حكمها ، شاملة دعاوى الحبس
لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها
أحكام المادة (٣) من القانون ذاته .
واسـتثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمـة الأسـرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة
، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام
نزاع جدي في شأنها .
كما يختص ، دون غيره ، بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة
الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ،
وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية" .
رئيس المجلس : هل
لأحد من حضراتكم ملاحظات على المادة ؟
السيد العضو محمد محمد جويلي : لدي ملاحظتان على هذه المادة : بالنسبة للفقرة الثالثة " واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة ... إلى نهاية الفقرة إنـني اقـترح سيادة الرئيس استبدال عبارة " أعضاء محكمـة الأسرة " بعبارة " رئيس محكمة الأسرة " لماذا؟ في الواقـع الفعلي إن شهادات الوفاة والوراثة كثيرة جـداً وتحتاج إلى تحقيق إضافي لكل حالة على حدة ، مما قد يبدد جهود رئيس المحكمة خاصة أن عليه أعباء أخـرى ، كإدارة الجلسة ومتابعتها وعليه فإن توزيع هـذا الاختصاص عـ لي ثلاثة قضاة بدلاً من قاض واحد، أفضل للصالح العام .
بالنسبة للفقرة الرابعة الخاصة بقاضي التنفيذ
: .. كما يختص ، دون غيره ..." ، وهو
رئيس المحكمة ، إنني أرى ـ سيادة الرئيس ـ أن
ينقل هذا الاختصاص لقاضي التنفـيذ وهذا ما جرت عليه الجمعـيات العمومية في كل المحاكم وعلى ذلك
فإنني اقترح نقل هذه الفقرة الأخيرة من المادة
(٣) إلى فقرة أخيرة في المادة (١٥) حتى يختص بها قاضي
التنفيذ لأن الاختصـاص في مسـائل الأمور الوقتية في حاجة
إلى خـبرة خاصة متخصصة ودقيقة جداً لما تتسم
به هذه المنازعات من أهمية خاصة والأقدر على
نظرها هو قاضي التنفـيذ وهذا هو المعمول به في كل المحاكم
والجمعيات العمومية، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن : بسم الله الرحمن الرحيم إنـني اقترح - سيادة الرئيس - أن نعرف الأسرة بالسطر الأول ،لأنني عندما قرأت مشروع هذا القانون ، وجدتـه يخـتص بربع الأسرة فقط الزوج والزوجة وقد يكون لديهم أولاد وقد تحدث مشكلة بين الأبن والأم ، فيقوم بالحجر عليها أو قد تحرمه من الميراث ، وبالنسبة للأب نفس المشكلة ، وبالنسبة للشقيق قد يحرم أخته من الميراث ولماذا أقحم والدته التي يريد الحجر عليها في المحاكم العادية؟ من الأولى أن تختص محكمة الأسرة بقضيتها ويكون تعريف الأسرة في هذه الحالة شاملاً كل المشاكل ، ليس بين الزوج والزوجة فقط ، لأنني أريد أسرة مكتملة وليست جزءاً من أسرة ، لا ، أنا أريد أن يضاف تعريف للأسرة هنا أنها تشمل الزوج والزوجة والأولاد ومـا ينتج عنهم من مشا كل سواء بين الأولاد وأمهم ، هي أنجبتهم ، ولكن ستتضح مشاكل ، وقبل الإنجاب لا توجد المشاكل إلا بينها وبين زوجها فقط ، ولكن بعد الإنجاب وبعد أن كبر الأولاد بدأت تحدث المشـاكل سواء من الأم التي ستحرم ابنها من الميراث أو الابـن الذي سيحجر على أمه أو الأخت التي سيحرمها شـقيقها من الميراث، هذه المشاكل ـ سيادة الرئيس ـ
يجب أن تضاف لمفهوم الأسرة وأريد أن أضيف
أمرا آخر أضافه الإسلام ، ليس الزوج والزوجة والأولاد فقـط ، لقد أضاف الجيران أيضا ـ سيادة الرئيس
ـ فعندما أشكو جاري ، فيجب أن ألجأ إلى هذه
المحكمة .
رئيس المجلس : هـذا
الكلام كان يمكن أن يقال عند نظر القانون رقم
١ لسنة ٢٠٠٠ ، هذا القانون لا يضيف شيئا للقضايا
المنظورة طبقاً للقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، هذا
القانون يستبدل محكمة بأخرى وهو لا يلتفت لـنوع
القضايا ، وإنما يحال ما تقوله لقانون الأحوال الشخصية
وهو غير وارد في مشروع القانون هذا .
السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن: سيادة الرئيس ، مشروع هذا القانون أوجد مبنى جديداً يليق بالزوج والزوجة وأريد أن تدخله
الأم أيضا وكذلك الأب والأولاد والجار.
رئيس المجلس : هل
يضاف الجار أيضا ؟!.
السيد المستشار وزير العدل : سـيادة الرئيس ، مسألة نظامية، ويجب أن نتفق عليها ونحن نناقش مشروع هذا القانون ، وكما
قالت المنصـة ، هـذا القانون قانون إجرائي ، يتكلم
عن محكمـة بدلاً من أخرى ، أين القانون الذي
يتحدث عـن الأحوال الشخصية بالنسبة للنفس والمال؟
.
بالنسـبة للإجراءات والاختصاص ولكن المسائل الموضوعية للأحوال الشخصية لا ينالها هذا
القانون أو ذاك ، القانون الخاص بمسائل الأحوال الشخصية
رقم ١ لسـنة ٢٠٠٠ ، يتكلم عن المسائل المتعلقة
بالولاية على النفس والمتعلقة بحضانة الصغير والنفقات
، بالإذن للـزوجة لمباشـرة حقوقهـا ، دعاوى المهر
والجهاز والدوطة والشـبكة وما إليها ، يتكلم عن
المسائل الخاصـة بالولاية على المال ، متى كان المال
المطلوب حمايته لا يـتجاوز قيمة نصاب اختصاص المحكمة الجزئية؟ ، يتكلم عن المساعدة القضائية ،
الولاية على المـال إلى ما بعد كذا، تعيين ما دون الخصومة
، نفقة القاصـر ، إعفاء الولي ، طلب التنحي ، المسائل
كلها مـتعلقة بالولايـة على النفس والولاية على
المال من الناحية الإجرائية، يتناولها القانون رقم
١ لسنة ،٢٠٠٠ مشروع القانون الحالي المعروض على حضراتكم
، يتكلم عـن محكمة تختص بمسائل الولاية على النفس
والمال ، وهـذا ما تؤكده المادة (١٢) من مشروع هذا
القانون ، وتنص هذه المادة على أن : " تكـون محكمـة الأسرة المختصة محليا
بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة
محلياً دون غيرهـا ، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد
ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج
أو الطلاق أو التطليق أو الـتفريق الجسماني أو الفسخ
، وكذلك دعـاوى الـنفقات أو الأجـور وما في حكمها
سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقـارب ، ودعـاوى
الحبس لامتـناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام
الصادرة بها، وحضـانة الصغيرة وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال
به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية
.
هـل هناك أوضح من هذا؟ ، تريدون أن تضيفوا الجار؟!
رئيس المجلس : إذن،
سوف نعدل القانون رقم ١ لسنة .٢٠٠٠
السيد المستشار وزير العدل : إذا كان الجار من مسائل الأحوال الشخصية
، مالاً أو نفساً ، سوف نضيفه.
رئيس المجلس : هـل الجار من مسائل الأحوال
الشخصية؟ وليخبرنا أساتذة الشـريعة
الإسلامية رأيهم في هذا ، حيث إن حقـوق
الجـوار مسـائل مدنية لا تتعلق بالأحوال الشخصية.
السيد المستشار وزير العدل : لم يقل أحد هذا الكلام .
وهذا الكلام لـه سنده ، وكما قالت المنصة
نحن بصـدد قانون إجرائي يتكلم عن محكمة بدلاً
من محكمة، فالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ هو الذي
يتناول هـذه الإجراءات وأيضا هو مكمل لهذا القانون
، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد العضو محمد عمر زايد : شكراً سيادة الرئيس . بالنسبـة للمادة (٣) فإنني اقترح استبدال
عبارة "شـهادات الوفاة " بعبارة "
إشهادات الوفاة " الواردة في الفقرة
الثالثة من المادة .
وإضـافة كلمة
" إعلامات " قبل كلمة " الوراثة" في نفس الفقرة ليصبح النص كالآتي ..: يختص
رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة وإعلامات الوراثة .."، وشكراً .
السيد العضو أحمد إبراهيم أحمد إسماعيل : سيادة الرئيس. بالنسبة
للفقرة الأخيرة من المادة والتي تقول : "
استثناء من أحكام الفقرة الأولى .. كما يختص دون غيره،
بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها
في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة
٢٠٠٠" الخ.
وأريـد إضـافة عـبارة " وكذا دعاوى
تبديد المنقولات الزوجية التي ترفع من الزوجة على
الزوج ". صحيح أنها جنحة إنما أيضا ـ سيادة الرئيس
ـ هي من أهم المشاكل التي تكون بين الزوج والزوجة
، لأن المقصود من محكمة الأسرة أن تحل جميع
المشاكل.
وإنني أرى أن أغلب المشاكل في القضايا التي
تنظر خاصـة بموضـوع التبديد ، صحيح أنها جنحة
ولا خلاف على ذلك ،إنما أقول :يجب أن نضيفها
أيضا ، وشكراً .
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : بالنسبة للفقرة الأخيرة من هذه المادة أرى أن تكون عـلى الوجه الآتي : كما يختص دون غيره بصفته قاضيا للأمـور الوقتـية بإصدار أمر على عريضة .." أي تقدم عـبارة " بصفته قاضيا للأمور الوقتية "الواردة في نهاية الفقرة وتوضع بعد عبارة " دون غيره ".
رئيس المجلس : ما
رأي السيد المستشار وزير العدل بالنسبة لاقتراح الأستاذ
عادل عيد في الفقرة الأخيرة بإضافة عبارة "بصفته
قاضيا للأمور الوقتية " قبل عبارة " بإصدار أمر على
عريضة ".
السيد المستشار وزير العدل : سيادة الرئيس . العبارة
موجودة ، لكن العملية تقديم وتأخير .
السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون
مجلسي الشعب والشورى : تبقى المادة كما هي .
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : إن المـادة (٣) تقول : "تختص محاكم
الأسرة دون غيرهـا ، بـنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية
.." ، المتعلقة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، فلو
قصرناها على هذه المادة سيكون اختصاص المحكمة الإجرائي
ناقصاً ، لأن الـباب الـثاني ص ٦٤ ، ٦٥ يوضح اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية ، والتي
ستصبح محاكم الأسرة وضمن اختصاصها الميراث والوصية والمال
المتعلق بالـزوجة الأولاد ، وفي الوقت نفسه المواد
هنا مستبعدة ذلـك ،فأخذت أمراً منقوصاً ، وهذا ما قلته
بالأمس ، وهـذا مـا أقوله ، وهذا هو قانون الأحوال
الشخصية وسأضع هذه الصفحة بالمضبطة .
ولذلـك أضـيف عبارة " بما فيها الميراث
" بعد عبارة " تختص محاكم الأسرة دون غيرها
، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية " حيث إن الميراث
داخل ضـمن اختصـاص المحاكم المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصـية والتي أصبحت محاكم الأسـرة مختصة
بها والواردة بالمادة (٩) .
وهذا هو قانون الأحوال الشخصية رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، وشكراً.
رئيس المجلس : ما
التعديل الذي تقترحه بالتحديد؟
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : وضـع كـلمة " الميراث" بعد عبارة " الأحوال الشخصية " ، طـبقاً لما هو وارد في قانون الأحوال الشخصية المختصة به المحكمة .
رئيس المجلس : أليس
واردا بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠؟ .
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : نعم ، يا ريس.
رئيس المجلس : إذن،
لماذا تريد إضافتها؟
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : بالتأكيد لأن المواد لم تشر إليها .
رئيس المجلس : والآن ،أرى أن هذه المادة
قد استوفيت بحثاً ، فهل لأحـد
مـن حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة
فيها؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، الموافق على إقفال باب المناقشة ، يتفضل برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : الآن
، أعـرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة بشأن
هذه المادة لأخذ الرأي عليها : الاقتراح
الأول : مقـدم من السيد العضو محمد جويلي
ويقضي باستبدال عبارة " أعضاء دائرة محكمة الأسرة
" بعبارة " رئيس محكمة الأسرة " .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، ليتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح
الثاني : مقـدم من السيد العضو محمد جويلي
أيضا ويقضي بأن تكون الفقرة الرابعة فقرة أخيرة في
المادة (١٥) من هذا القانون .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل
برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقـتراح الثالث : مقدم من السيد العضو على لبن ويقضي بإضافة " قضايا الجوار إلى اختصاص هذه المحكمة ". وأيضـا الإشارة سواء ما يتصل بالقضايا التي بين الـزوج والـزوجة أو الأبـناء والوالدين أو بين الأخوة وبعضهم البعض.
الموافـق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقـتراح
الرابع : مقدم من السيد العضو محمد عمـر
زايد والذي يقضى باستبدال عبارة " شهادات الوفـاة
وإعلامات الوراثة " بعبارة " إشهادات الوفاة والوراثة
" الواردة بالفقرة الثالثة من المادة .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقـتراح
الخامس : مقدم من السيد العضو أحمد إسماعـيل
ويقضى بإضافة عبارة " وكذا دعاوى تبديد المنقولات
الزوجية التي ترفع من الزوجة على الزوج " بعد
عبارة " القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠" الواردة في الفقرة
الأخيرة من المادة .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح
السادس : مقدم من السيد العضو عادل عـبد
المقصـود عيد ، وي قضى بنقل عبارة " بصفته قاضـياً
للأمور الوقتية " بعد عبارة " كما يختص دون غـيره
" الـواردة في صدر الفقرة الأخيرة ، بمعنى أن يصدر
أمراً على عريضة بصفته ....
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقـتراح
السابع : مقدم من السيد العضو جمال الديـن
أبو ذكرى ويقضى بإضافة كلمة " الميراث " بعـد
عبارة " الأحوال الشخصية " الواردة في الفقرة الأولى
من المادة .
الموافـق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : إذن
، الموافق من حضراتكم على هذه المادة – كما أقرتها
اللجنة - يتفضل برفع يده .
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق