عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر : "
مادة (٩) : لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم
الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل
التي يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (٦) دون تقديم
طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية
المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقا
لحكم المادة (٨) .
وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لأحكام
هذا القانون، وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول
الدعوى ".
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو محمد عمر محمد زايد : شكرا سيادة الرئيس . بالنسبة للمادة (٩) أقترح إضافة عبارة "
من هذا القانون " ، بعد عبارتي " طبقا
للمادة (٦) الواردة في السطر
الثالث من الفقرة الأولى من المادة وعبارة : "وفقا
لحكم المادة (٨) " الواردة في السطر السادس من
الفقرة الأولى أيضا .
كما اقترح حذف عبارة " وفقا لأحكام
هذا القانون " من الفقرة الأخيرة من المادة
، وشكرا .
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : إن النص المعروض – سيادة الرئيس – يجعل من حق المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا
رفعت إليها الدعوى قبل اللجوء إلى مكتب التسوية،
أو أن تسير فيها.
وأرى أن يكون من حق المحكمة أن تقضي بعدم
القبول أو أن تسير في الدعوى وتأمر الأطراف باللجوء
على المكتب . أرى أن يكون النص كالآتي :
" إذا رفعت الدعوى إلى محكمة الأسرة دون
تقديم طلب التسوية ابتداء إلى مكتب تسوية المنازعات
الأسرية المختص .. ، أمرت المحكمة بإحالة الدعوى
على المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية ... "
.
بذلك يكون على المحكمة لزوما أن تقضي بالإحالة لا أن تقضي بعدم قبول الدعوى ، وذلك من باب التيسير في التقاضي .
ولذا أرى أن تكون المسألة ما دام فاته أن
يلجأ لمكتب التسوية ، فالمحكمة تأمره أن يلجأ
ولا تقضي بعدم القبول ، ولا يكون الأمر جوازيا للمحكمة
.
رئيس المجلس : بدلا
من أن تقضي بعدم القبول ، يكون الحكم بالإحالة
إلى مكتب التسوية ، هذا هو مغزى التعديل ، لتوفير
الوقت بدلاً من أن يرفع دعوى مرة ثانية ، وقد تكون
هناك مواعيد ، هذا هو الاقتراح ، فما رأي الدكتورة
آمال عثمان في هذا الاقتراح ؟
السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان
: المادة تقول ذات الكلام ، إذ تنص على :"
وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص
للقيام بمهمة التسوية .. " إنها واردة ، ثم إننا
لا نريد أن نجعل هذه التسوية جوازية
، نريد أن نعطيها قوة .
رئيس المجلس : هل
لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه
المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن سأعرض على حضراتكم الاقتراحين المقدمين بشأن هذه المادة ، لأخذ الرأي عليهما .
الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو محمد عمر زايد ويقضي بإضافة عبارة " من هذا
القانون " بعد عبارتي "طبقا للمادة (٦)"وعبارة"
وفقا لحكم المادة (٨) " الواردتين
في الفقرة الأولى من المادة .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس : ليس
عدم الموافقة على آرائك استهجان لها ، فآراؤك
قيمة .
الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضي بأن ينص في الفقرة الأولى من المادة
على أن تكون الإحالة إلى مكتب تسوية المنازعات
وجوبية في حالة رفع الدعوى دون المرور على المكتب
.
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس : الموافق
على المادة (٩) - كما أقرتها اللجنة - ، يتفضل
برفع يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق