عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر: " مادة (١٠) : تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى ، وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم .
وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بها تقتضيه مصالح الطفل الفضلى " .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : أرى حذف عبارة " وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب ... حتى نهاية الفقرة الأولى ، لأنها لا مكان لها فى التشريع ، فهذه مسألة يصدر به ا تعليمات أو قرارات من السيد وزير العدل ، لكن لا داعي للنص عليها في صلب مشروع القانون .
فضلا عن أن ما هي الوسائل ؟ المسألة مجهلة ، فعبارة " بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات" عبارة مجهلة وغير واضح ما المقصود منها .
وبالنسبة للفقرة الأخيرة ، فإنني أرى استبدال عبارة : " وتراعي المحكمة في أحكامها وقراراتها ما تقتضيه مصالح الصغار إن وجدوا "بدلا من عبارة " وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى "،
لأنني لا أعرف في الواقع ما المصالح الفضلى للطفل ، لم أسمع عنها ، وأرجو أن يقدم إيضاح عنها ، فهذه أول مرة أسمعها .
السيد المستشار وزير العدل : سيادة الرئيس ، الأخ الفاضل الأستاذ عادل عيد يشير على أن عبارة : " وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى " ويريد أن يغيرها إلى عبارة " مصالح الصغار إن وجدوا " .
حقيقة الأمر – يا سيدي – أن هذه العبارة واردة ومقصودة لذاتها ، أوردتها اتفاقية الأمم المتحدة في المادة الثالثة منها ، ونحن نلتزم بها ، وانضممنا إلى هذه الاتفاقية في سنة ١٩٩٠ .
المقصود هو أن نؤكد ...
رئيس المجلس : ما المقصود بعبارة : " مصالح الطفل الفضلى " ؟
السيد المستشار وزير العدل : أي هذه المصالح التي يفضل فيها صالح الطفل .
رئيس المجلس : أريد أن أعرف ال ( EXPRESSION ) المصطلح باللغة الإنجليزية .
السيد المستشار وزير العدل : لكنها واردة في الترجمة الرسمية يا سيادة الرئيس ، وها هو النص يقول الآتي : " في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال ، وسواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية ، يكون الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى " ، هذه هي الاتفاقية التي انضممنا إليها يا سيادة الرئيس ، أي أننا نلتزم بهذه العبارة لا أكثر ولا أقل ، وهذا لا يعني أننا لن نراعي مصالح الأسرة ، لكننا نؤكد أن هذه الاتفاقية – التي انضممنا إليها وأصبحت قانونا من قوانين هذا البلد – تلزم باتخاذ جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال رعاية مصالح الطفل الفضلى ، وشكرا سيادة الرئيس .
السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان: شكرا سيادة الرئيس ، إن عبارة " مصالح الطفل الفضلى " يقصد بها أن مصلحة الطفل تفضل على مصلحة أي طرف آخر ، أي أن مصلحة الطفل يكون لها الأولوية ، هذا هو المقصود بعبارة " مصالح الطفل الفضلى " .
السيد العضو محمد عمر محمد زايد : شكرا ، فيما يتعلق بالمادة (١٠) فإنني أقترح إضافة عبارة " أو في غير أيام " بعد كلمة " أماكن " الواردة في السطر الثاني من الفقرة الأولى ، ليصبح النص كالآتي : " تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن أو في غير أيام انعقاد جلسات المحاكم الأخرى .. إلى آخر المادة .
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، سأعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة بشأن هذه المادة ، لأخذ الرأي عليها .
الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضى بحذف عبارة " وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها " إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم السيد العضو عادل عيد ويقضي باستبدال عبارة " وتراعى المحكمة في أحكامها وقراراتها ما تقتضيه مصالح الصغار إن وجدوا " بعبارة " وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى " الواردة في المادة .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو محمد عمر زايد ويقضي بإضافة عبارة : " أو في غير أيام " بعد كلمة " أماكن " الواردة في السطر الثاني من الفقرة الأولى من المادة .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة (١٠) – كما أقرتها اللجنة - ، يتفضل برفع يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق