الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 ديسمبر 2024

الطعن 1349 لسنة 30 ق جلسة 20 / 12/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 182 ص 933

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.

------------------

(182)
الطعن رقم 1349 سنة 30 القضائية

(أ - ب) تحقيق. تفتيش: شروط صحة الإذن به: إغفال إثبات ساعة إصدار الإذن. متى لا تؤثر في صحته؟
عند ثبوت حصل التفتيش بعد الإذن به وقبل نفاذ أجله.
المختص بإصدار الإذن:
العبرة في ذلك هي بالواقع وإن تراخي ظهوره إلى وقت المحاكمة.
إغفال صفة مصدر الإذن - متى لا تعيبه؟
عند ثبوت اختصاصه بإصداره.

----------------
1 - إثبات ساعة إصدار الإذن بالتفتيش إنما يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه - وما دام أن الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم بعد صدور الإذن به وقبل نفاذ أجله فلا يؤثر في صحة الإذن عدم اشتماله على ساعة صدوره.
2 - (1) صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإذن بالتفتيش - ما دام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى الإذن كان مختصاً بإصداره - والعبرة في ذلك إنما تكون بالواقع - وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/ ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق. فقررت الغرفة بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام ما عدا المادة 32 ج وأخيرة وبدلاً عنها المادة 34 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه والمصادرة - وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وردت على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد وفساد الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفهمه بالإضافة إلى القصور في التسبيب، وفي ذلك يقول الطاعن إنه دفع بوجود خصومة بينه ووالده وبين آخرين أدت إلى الشروع في قتل والده وقتل ابن عمه وقد دفع ذلك خصومه إلى دس المخدر له، إلا أن المحكمة أخطأت إذ نسبت للطاعن في الحكم المطعون فيه أنه قال إنه سبق اتهامه بالشروع في قتل آخر، وانتهت بهذا الإسناد الخاطئ إلى نتيجة عكسية ودانت الطاعن على أساسها مع استبعاد فكرة دس المخدر له، كما استخلص الحكم نتائج بناها على مقدمات خاطئة من عندياته إذ دلل الدفاع على دس المخدر للطاعن بأن السلاح الذي ضبط معه مدسوس هو الآخر عليه يؤيد ذلك أن الضابط الذي أجرى التفتيش وصفه في محضره أنه ذو عشر طلقات بينما وصفته النيابة بأنه بخمس طلقات فقط - ومع هذا الخلاف فقد ذكر الحكم أنه قد يكون نتيجة السهو والسرعة ورداءة الخط دون أن ترجع إلى الحرز وتعاينه بنفسها، وفوق ذلك فقد أخطأ الحكم المطعون فيه في تفهم الدفع الذي أثاره الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم النص فيه على ساعة صدوره فقضى الحكم بصحة التفتيش لا بصحة الإذن وتضمن رده على خلاف الواقع - إن ساعة الإذن قد ثبتت فيه وإنها هي الساعة التاسعة و40 دقيقة - كما رفض الدفع ببطلان الإذن لعدم النص فيه على صفة مصدره - كل ذلك بالإضافة إلى القصور الذي شاب أسباب الحكم في إغفال الرد على باقي مستندات الطاعن المقدمة للتدليل على قيام الخصومة بينه وبين أشخاص آخرين وعلى سهولة الوصول إلى المكان الذي عثر فيه على المخدر وإمكان دسه فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "نمى إلى الملازم أول أحمد لطفي السمان ضابط مباحث كفر الزيات أن المتهم........ ووالده...... يحرزان مواد مخدرة فاستصدر إذناً من النيابة بتفتيشهما وتفتيش مسكنيهما...... وفي ليلة 28/ 9/ 1958 قام لأداء هذه المأمورية برفقة المخبرين عبد المنعم محمد الفقي ومحمد فرج إبراهيم فقصدوا منزل المتهم بناحية كفر الشيخ علي وفتحوا بابه الخارجي بالقوة ثم صعدوا إلى الدور العلوي حيث وجدوا المتهم نائماً في حجرة على حصير وقد هب من نومه واقفاً عندما أحس بقدومهم ففتشه الضابط ولم يجد معه شيئاً ثم فتش صديريه الذي كان معلقاً على حبل بالحجرة فعثر في أحد جيوبه على حافظة نقوده وعلى شفرة حلاقة ثم كلف المخبر عبد المنعم محمد الفقي برفع الوسادة التي كان المتهم نائماً عليها فعثر على مسدس - أفرد عن حيازته قضية خاصة. كما رفع الحصير فعثر على كيس مربوط فضه الضابط فوجد به قطعاً من الحشيش..." وقد استند الحكم في ثبوت الواقعة وإدانة الطاعن إلى أقوال الضابط والمخبرين، وتقرير المعامل الكيماوية، ولما كان ما يثيره الطاعن في شأن الخطأ في الإسناد لا تعلق له بجوهر الأسباب التي بني عليها الحكم، فلا يصح أن يتخذ سبباً في الطعن في سلامته، ولا يؤثر في سلامة الحكم أن تكون المحكمة قد أخطأت - على ما يزعم الطاعن - في فهم حقيقة الضغينة بين الطاعن وخصومه، ما دام هذا الخطأ لا أثر له في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها، كذلك لا عبرة بخطأ الضابط في وصف السلاح الذي ضبط لانقطاع صلة هذا السلاح بالتهمة موضوع الدعوى، فضلاً عن أن المحكمة عللت هذا الخطأ تعليلاً سائغاً مقبولاً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما ينعاه الطاعن من وقوع خطأ في القانون حين رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم ذكر الساعة التي صدر فيها، وعدم اشتماله على صفة مصدره مكاناً ليعرف مدى اختصاصه، ورد على هذا الدفع بشقيه في قوله "إنه فضلاً عما ثبت للمحكمة من الاطلاع على أصل الإذن، ومن أقوال ممثل النيابة الذي أصدره بمحضر جلسة القضية 2175 ج سنة 1957 جنايات كفر الشيخ الخاصة بإحراز السلاح أنه قد أثبت في الإذن تاريخ وساعة صدوره وهو 27/ 9/ 1958 الساعة 40 و9 مساء، إنه فضلاً عن ذلك فقد نص الإذن على حصول التفتيش مرة واحدة خلال أسبوع من تاريخ إصداره، وقد تم التفتيش حسبما هو ثابت من محضر ضبط الواقعة يوم 28/ 9/ 1958 الساعة 2 صباحاً ومن ثم يكون التفتيش قد وقع صحيحاً بعد صدور الإذن وقبل انتهاء مدته...... وإثبات ساعة صدور الإذن ليس من الشروط الشكلية لصحة الإذن وإنما تنحصر قيمته في إثبات أسبقية صدور الإذن على حصول التفتيش" ثم استطرد الحكم المطعون فيه قائلاً إنه "لا محل للاحتجاج بإغفال مساعد النيابة الذي أصدر الإذن ذكر محل عمله لما قد ثبت للمحكمة من التحقيقات أنه كان يعمل وقت إصدار الإذن بنيابة كفر الزيات وقد تولى بنفسه تحقيق هذه القضية فهو مختص والحالة هذه بإصدار هذا الإذن لإقامة المتهم في دائرة مركز كفر الزيات ووقوع منزله المطلوب تفتيشه في هذه الدائرة". وما قاله الحكم من ذلك صحيح في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض الدفع إذ أن إثبات ساعة إصدار الإذن لازمة فقط عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الإذن وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، وما دام أن الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم في الساعة الثانية من صباح يوم 28/ 9/ 1958، أي بعد صدور الإذن وقبل نفاذ أجله فلا يؤثر في صحة الإذن عدم اشتماله على ساعة صدوره - أما صفة مصدره فليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإذن ما دام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى الإذن كان مختصاً بإصداره، ذلك بأن العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة. لما كان ذلك، فإن وجه النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون يكون على غير أساس. أما ما يثيره الطاعن غير ذلك فلا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب وهي ليست ملزمة بالرد على هذا الدفاع الموضوعي لأن الرد عليه يكون مستفاداً ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي أوردتها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


(1) أنظر الحكم في الطعن 1378/ 26 ق - (جلسة 21/ 1/ 1957) - قاعدة 15 - مجموعة الأحكام - السنة الثامنة - صفحة 52.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق