الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 ديسمبر 2024

الطعن 1455 لسنة 30 ق جلسة 20 / 12/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 183 ص 938

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار: وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.

--------------------

(183)
الطعن رقم 1455 لسنة 30 القضائية

( أ ) محكمة جنايات. فصل الجنح المرتبطة عن الجناية: أثر ذلك. المادة 383 أ. ج.
حكم. آثار النطق به: ارتباط بسيط بين جناية وجنحة: أثر زواله.
نقض. أوجه الطعن: الخطأ في القانون الإجرائي: مثال. محكمة الإعادة: هي محكمة أول درجة عند نقض الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
دعوى جنائية. انقضاؤها بالحكم البات: دلالة حكم المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. عدم شموله الجنح المسندة إلى باقي المتهمين إلا بحكم ارتباطها بواقعة الجناية. زوال هذا الارتباط وقت إعادة عرض هذه الجنح على المحكمة الجزئية منفصلة عن الجناية التي تقرر من محكمة الجنايات بالاقتصار على نظر واقعتها يقتضي فصل المحكمة الجزئية في الجنح المسندة إلى المتهمين فيها. الحكم منها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها مخطئ في القانون.
(ب) محكمة جنايات. أثر توافر الارتباط بين الجناية والجنحة: عقوبة تعددها: أثر توافر الارتباط غير القابل للتجزئة.
حق المتهم في ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة عند ارتباطها بالفعل المكون للجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو أنها لم ترتبط بها وحوكم عنها أمام تلك المحكمة.

-----------------
1 - (1) إذا كان الحكم السابق صدوره من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص كان مقصوراً على تهمة الجناية المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن تخلف لدى المجني عليها عاهة مستديمة، ولم يشمل هذا الحكم الجنح المسندة إلى المطعون ضدهم إلا بحكم ارتباطها بواقعة الجناية، وكان هذا الارتباط قد زال وقت إعادة عرض هذه الجنح على المحكمة الجزئية منفصلة عن الجناية المذكورة بعد صدور قرار محكمة الجنايات بقصر نظرها للجناية، فإنه لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون الفصل في الجنح المسندة إلى المطعون ضدهم من محكمة الجنح بعد أن زال أثر الحكم الصادر بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين واقعة الجناية التي قضت فيها محكمة الجنايات وبين الجنح المسندة إلى المطعون ضدهم، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مخطئاً في القانون - مما يتعين معه نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيها.
2 - (2) ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات يجعل من حق المتهم ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذي تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية المطروحة أمام محكمة الجنايات ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو أنها لم ترتبط بها وحوكم عنها أمام تلك المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: المتهم الأول ضرب المجني عليها الأولى فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد على العشرين يوماً. والمتهم الأول أيضاً ضرب المتهم الخامس فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجه مدة تزيد على العشرين يوماً. والمتهم الثاني ضرب المتهم السادس فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً. والمتهم الثالث ضرب المجني عليها الثانية فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد على العشرين يوماً. والمتهمان الرابع والخامس ضربا المجني عليها الثالثة فأحدثا بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً والمتهمان الخامس والسادس ضربا المتهم الثالث فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجه مدة لا تزيد على العشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمادتين 241/ 1، 242/ 1 من قانون العقوبات. طلبت المجني عليها الأولى إحالتها إلى الطبيب الشرعي للكشف عليها لأنه تبين أنه تخلف لديها عاهة مستديمة يستحيل برؤها. وترتيباً على ذلك قضت المحكمة الجزئية حضورياً بعدم اختصاصها وإحالة الأوراق إلى النيابة لاتخاذ شئونها فيها. قامت النيابة بعد ذلك بتحقيق الواقعة ثم أصدرت قراراً بإحالة المتهمين إلى غرفة الاتهام لإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم عما هو منسوب إليهم بالمادتين المذكورتين وقررت محكمة الجنايات فصل الجنحة المسندة إلى المتهمين من الثاني إلى الأخير عن الجناية وتقديمهم إلى محكمة الجنح لمعاقبتهم بمادتي الاتهام. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بلا مصاريف جنائية. استأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ذلك أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهم بجنح الضرب وفقاً للمادتين 241/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات وقدمتهم لمحكمة الباجور الجزئية وقضت هذه المحكمة بجلسة 10/ 9/ 1956 حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالة الأوراق إلى النيابة لاتخاذ شئونها فيها استناداً إلى ما تبين لها من أن إصابات المجني عليها رقية يونس تخلفت عنها عاهة مستديمة فأصبحت بذلك إحدى التهمتين المسندتين إلى المطعون ضده الأول "عبد العظيم عبد الوهاب صالح" جناية، وبعد أن أعادت النيابة تحقيق الواقعة قدمت المطعون ضدهم إلى غرفة الاتهام فأحالتهم بدورها إلى محكمة الجنايات غير أن هذه المحكمة قررت فصل الجنح المسندة إلى المطعون ضدهم وإحالتهم إلى محكمة الجنح المختصة وقصرت نظر الدعوى أمامها على الجناية المسندة إلى المطعون ضده الأول فقط ثم فصلت في هذه الجناية، ولما عرضت القضية بالنسبة للمتهمين في جرائم الجنح على محكمة الباجور الجزئية قضت بتاريخ 5 من فبراير سنة 1959 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فاستأنفت النيابة هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية في 16 من مايو سنة 1959 بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من يونيه سنة 1959 وأسست طعنها على أن المحكمة إذ قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله وكان عليها بعد أن أعيدت إليها القضية من محكمة الجنايات بمقتضى السلطة المخولة لها بالمادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية أن تفصل في موضوعها. ولما كان الحكم الصادر من محكمة جنح الباجور في 5 فبراير سنة 1959 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو حكم خاطئ قانوناً، لأن الحكم السابق صدوره منها في 10 من سبتمبر سنة 1956 بعدم الاختصاص كان مقصوراً على تهمة الجناية المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن تخلف لدى المجني عليها رقية يونس عاهة مستديمة، ولم يشمل هذا الحكم الجنح المسندة إلى المطعون ضدهم إلا بحكم ارتباطها بواقعة الجناية. ولما كان هذا الارتباط قد زال وقت إعادة عرض هذه الجنح على المحكمة الجزئية منفصلة عن الجناية المذكورة بعد صدور قرار محكمة الجنايات بقصر نظرها للجناية، فإنه لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون الفصل في الجنح المسندة إلى المطعون ضدهم من محكمة الجنح بعد أن زال أثر الحكم الصادر بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين واقعة الجناية التي قضت فيها محكمة الجنايات وبين الجنح المسندة إلى المطعون ضدهم، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مخطئاً في القانون ويتعين نقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة الباجور الجزئية للفصل فيها بالنسبة إلى المطعون ضدهم جميعاً ومن بينهم المطعون ضده الأول الذي من حقه ألا توقع عليه المحكمة الجزئية عقوبة عن الجنحة إذا تبين لها من التحقيق الذي تجريه أنها ارتبطت بالفعل المكون للجناية المطروحة أمام محكمة الجنايات ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو أنها لم ترتبط بها وحوكم عنها أمام تلك المحكمة.


[(1)] في معنى زوال أثر الارتباط بين الجناية والجنحة أنظر الحكم في الطعن 364/ 30 ق - (جلسة 20/ 6/ 1960) - ق 114 - مج الأحكام السنة 11 - ص 595.
[(2)] مبدأ الحكم في الطعن 1157/ 26 ق - (جلسة 24/ 12/ 1956) - قاعدة 357 مج الأحكام - س 7 - ص 1299.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق