الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024

الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة / مناقشة القانونين والموافقة عليهما من حيث المبدأ

عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة



رئيس المجلس: باسم الله، باسم الشعب، أفتتح الجلسة. السادة الأعضاء ، أود أن أستأذن المجلس الموقر في البدء بنظر تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف :

الأول : عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ،

والثاني : عن مشروع قانون بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة الواردين في ملحق جدول أعمال الجلسة .

السادة الأعضاء ، نظراً لارتباط موضوعي التقريرين فهل توافقون حضراتكم على أن تتم مناقشة مشروعي القانونين معا من حيث المبدأ ؟

(موافقة)

رئيس المجلس : عندما نفرغ من المناقشة من حيث المبدأ نقوم بمناقشة مواد كل مشروع على حدة .

* تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف ، عن

: ١- مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة

أشير إلى الكتاب الآتي : " الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب تحية طيبة ، وبعد فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ، مع هذا ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف ، عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر . وقد اختارتني اللجنة مقررا أصليا ، والسيد العضو إبراهيم الجوجري ، مقررا احتياطيا ، لها فيه أمام المجلس . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، رئيس اللجنة المشتركة ٩/ ٣/ ٢٠٠٤ المستشار محمد موسى "

٢- مشروع قانون بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

أشير إلى الكتاب الآتي : " الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب تحية طيبة ، وبعد فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ، مع هذا ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف ، عن مشروع قانون بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر . وقد اختارتني اللجنة مقررا أصليا ، والسيد العضو إبراهيم الجوجري ، مقررا احتياطيا ، لها فيه أمام المجلس . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، رئيس اللجنة المشتركة ٩/ ٣/ ٢٠٠٤ المستشار محمد موسى "

رئيس المجلس : يطلب السيد المستشار وزير العدل حضور السادة: المستشار سري صيام مساعد الوزير لشئون التشريع ، والمستشار البشري الشوربجي مساعد الوزير لشئون لجان التوفيق في المنازعات ، والمستشار حسين الحداد مساعد الوزير لشئون مجلسي الشعب والشورى ، جلسة المجلس أثناء نظر هذين التقريرين ، فهل توافقون على حضورهم ؟

( وافق المجلس ، وحضر سيادتهم )

رئيس المجلس وزع التقريران على حضراتكم ، وقبل أن نستمع إلى ملاحظاتكم ، ليتفضل السيد المستشار وزير العدل بعرض التقرير الأول .

السيد المستشار وزير العدل : بسم الله الرحمن الرحيم "وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ " ( صدق الله العظيم ) وأصلى وأسلم على أفضل الخلق وقدوتهم في إخلاص العمل لوجه الله ، وبعد . السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب الموقر، السيدات والسادة الأجلاء أعضاء المجلس الموقر : معروض على مجلسكم الموقر مشروع قانون بإنشاء محاكم الأسرة ، وهو مشروع كانت وزارة العدل قد أعدته في صورته الأولى منذ شهر ديسمبر سنة ٢٠٠٢ ، وعرضته على الجهات المعنية فوافق عليه كل من: مجلس القضاء الأعلى ، المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، المجلس القومي للمرأة ، شيخ الأزهر ، مفتى الجمهورية ، كما تمت مراجعته بمعرفة مجلس الدولة . ثم وردت من بعد ذلك ملاحظات على بعض أحكامه ونصوصه من جهات أخرى ومن بعض المتخصصين ، وقد أولت وزارة العدل كل ما ورد إليها من ملاحظات عنايتها الفائقة ، وأتمت مدارستها في لجان مشكلة من خبراء التشريع وذوى الاهتمام . ثم ورد من المجلس القومي للمرأة مشروع تولى عرضه السيد الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد بصفته مقررا للجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة ، وقال إنه استقاه من مشروع وزارة العدل أساسا ، وقد تدارست لجنة موسعة من الخبراء والمعنيين مشروع المجلس القومي للمرأة ، وعقدت اجتماعا برئاسة وزير العدل وحضور كل من السيدات والسادة الأجلاء : الأساتذة الدكتورة آمال عثمان وكيل مجلس الشعب وعضو المجلس القومي للمرأة ، والأستاذة الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ، والأستاذة الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي ، والسفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، وبعض القيادات الأخرى ، واستقر الرأي على المشروع المقدم لمجلسكم الموقر في صيغته النهائية الماثلة ، كما أفادت الدكتورة فرخندة حسن أمين عام هذا المجلس بموافقة المجلس القومي للمرأة على المشروع بتمامه . ويسرني أن أعرض على حضراتكم في عجالة ملامح الإطار العام للمشروع وفقا لما تم الاتفاق عليه، الذي قالت عنه المذكرة الإيضاحية في صفحاتها الأولى والثانية والثالثة : " يعنى الدستور المصري بالأسرة ، وتنص المادة ( ٩) منه في باب المقومات الأساسية للمجتمع على أن : " الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية "، وتنص المادة ١٠ على: " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة " ، وتوجب المادة ١١ على أن " تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع " ، وترعى الشريعة الإسلامية الأسرة وتوجب الحفاظ عليها بحسبانها نعمة من الله يمتن بها على خلقه ، وأوجبت الشريعة حماية الأسرة ورعاية أفرادها ، وكرمت شريعتنا الغراء المرأة على نحو لا مزيد عليه ، وذلك بحسبان أن المرأة شريك في الأسرة ، أما كانت أم بنتا ، وزوجة كانت أو أختا .

وتنحو التشريعيات المقارنة في دول عديدة منحى تخصيص محكمة تختص بنظر شئون الأسرة وعلاج مشاكلها .

وقد نادى مجلس الشورى في تقرير له عن تيسير إجراءات التقاضي سنة ١٩٩٨ بإنشاء محكمة للأسرة، وأخذ قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون ١ لسنة ٢٠٠٠ في المادة ١٠ منه باقتراح مجلس الشورى ، ولكن التطبيق العملي لهذا الحكم يا سادة كشف عن عدم كفايته لتحقيق غايات الأخذ بنظام محكمة الأسرة بالمعنى الدقيق والشامل كما عرفته النظم المقارنة ، والكفيل بتحقيق عدالة أوفى وأقرب منالاً .

ولما تمليه ضرورات توفير مقومات خاصة بهذه المحكمة تجعلها ملائمة لطبيعة المنازعات التي تطرح عليها ، والمتقاضين الذين يلجأون إليها ، والأشخاص الذين يشهدون جلساتها والصغار منهم على وجه الخصوص ، فقد صار لزاما استحداث تشريع مستقل ينشئ محاكم للأسرة تفي بالغرض المنشود وتستوفى المقومات المشار إليها ، يقوم على قضاة مؤهلين ومتخصصين ، وإخصائيين اجتماعيين ونفسيين مدربين ، ونيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى تهيئة الدعوى ، ومكاتب لتسوية المنازعات الأسرية تقوم بداءة بدور توفيقي إصلاحي ابتغاء إنهاء المنازعات صلحا ما استطاعت إلى ذلك سبيلا .

ويتغيا هذا المشروع إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال ، بحيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جميعها على منصة متخصصة وداخل قاعة مبنى قضائي واحد متميز ، وفي ذلك تيسير للإجراءات ، وتخفيف عن الأسرة ، وتعميق للأخذ بمبدأ التخصص .

من أجل ما تقدم كله ، وفي سبيل تحقيقه ، أعد مشروع هذا القانون متضمنا خمس عشرة مادة ، فضلا عن مواد الإصدار .

ويتمثل الإطار العام للمشروع فيما يلي :

١- إنشاء محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية ، ودائرة استئنافية متخصصة في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف ، لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة .

٢- تأليف محكمة الأسرة الابتدائية من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ويعاونها في بعض الدعاوى المحددة بالمادة ١١ خبيران أحدهما إخصائي اجتماعي والآخر نفسي ، يكون أحدهما على الأقل من النساء ، ويعين الخبيران من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال . وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين ، أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف .

٣- تختص محاكم الأسرة دون غيرها بجميع مسائل الأحوال الشخصية التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية والابتدائية ، وفقا للقانون ١ لسنة ٢٠٠٠ ، ومسائل الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الجزئية من توقيع محام عليها .

٤- إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى اختصاصات النيابة العامة لدى تلك المحاكم ، ويكون تدخلها في الدعاوى والطعون وجوبيا ، وإلا كان الحكم باطلا ، وعلى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن ، وكلما طلب منها ذلك من المحكمة .

٥- إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية تتبع وزارة العدل ، وتضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين .

وتتولى هذه المكاتب يا سادة محاولة تسوية النزاع قبل إقامة الدعوى ، وتبصير أطراف النزاع بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقبه ، وتبدى لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته وديا حفاظا على كيان الأسرة .

ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بدون رسوم ، وتستغرق التسوية خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ،يجوز مدها إلى ثلاثين يوما باتفاق الخصوم ، فإذا لم تتيسر التسوية الودية جاز السير في الإجراءات القضائية ، ولا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محكمة الأسرة دون تقديم طلب التسوية .

وتعقد المحكمة والدوائر الاستئنافية جلساتها في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى ، وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها ، وما تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم ، وتسترشد المحكمة في أحكامها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى .

السيدات والسادة الأجلاء : هل تعرفون حضراتكم عدد محاكمنا ؟ محاكمنا الجزئية يا سادة ٢٤٠ محكمة بعواصم المراكز ، محاكمنا الكلية ٢٤ محكمة بعواصم المحافظات ، محاكمنا الاستئنافية التي نسميها الاستئناف العالي ٨ محاكم بالقاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا ... وكنا قد أعددنا تكلفة تقديرية لمباني الأسرة لكل هذه المحاكم ، الجزئية والكلية ومحاكم الاستئناف ، فقال لنا الخبير الاستشاري إن المحكمة الجزئية تتكلف ٥ ملايين جنيه ، والمحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية تتكلف كل منهما ١٠ ملايين جنيه ، المجموع الكلى يبلغ ١,٥٢٠ مليار جنيه ، بفرض توفير الأرض بنظام نقل الأصول ، وتوافر التمويل اللازم .

ونحن من جانبنا منذ سنة ٢٠٠٢ يا إخواننا بدأنا ، ومنذ العام الماضي بالذات قامت وزارة العدل بتدبير الأماكن المستقلة ذات الخصوصية في كل محكمة جزئية ، أغلقنا جزءا من المحاكم الجزئية وخصصناه لمحكمة الأسرة ، بفواصل ما بين المحاكم العادية التي فيها قضايا جنح والقضايا المدنية ، وبين قضايا الأحوال الشخصية ، وكان ذلك على نفقة الوزارة ، وستكون بإذن الله تعالى جاهزة للعمل قبل أول أكتوبر سنة ٢٠٠٤ . كما بدأنا في بناء محاكم للأسرة مستقلة ، أولها بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة ألفى متر ، وهي المعروضة على حضراتكم في القاعة ، وأذن السيد الدكتور رئيس المجلس في دخولها إلى القاعة وهذه صورة لمحكمة ابتدائية للأسرة مستقلة بمدينة القاهرة ، هذه هي صورتها ، ونرجو أن يتم إقامتها قبل أول أكتوبر .

( وهنا أشار سيادته إلى صورة كبيرة بالألوان معلقة على حامل داخل قاعة المجلس) .

وسنفتتح في الشهر القادم بإذن الله تعالى محكمة أسرة بالمنصورة ، وهذه هي صورتها .

(وهنا أشار سيادته إلى صورة أخرى كبيرة بالألوان معلقة على حامل آخر داخل قاعة المجلس ) .

يوجد لدينا في المنصورة يا إخواننا ولعل أهل المنصورة يعرفون أن هناك مجمعاً جديداً ، هناك أربعة أبراج ، خصصنا برجا منها لمحاكم الأسرة ، وإن شاء الله سنفتتح في الشهر القادم محكمة الأسرة بالمنصورة في مجمعها الجديد . وهناك محاكم أسرة جديدة ستتم قريبا في الإسكندرية وفي بنها ، وفي غيرها من العواصم . الأمر يا سادة يستلزم في حقيقته وهذا أمر يجب أن يكون تحت ناظريكم تكليف السادة المحافظين كل في محافظته بتدبير الأراضي اللازمة في عاصمة كل محافظة ومركزها لإقامة محاكم الاستئناف والمحاكم الكلية والجزئية للأسرة . لابد ترشيدا للإنفاق أن يتم البناء على أرض بنظام نقل الأصول ، طبقا لخطة معدة ومجهزة سلفا . ولا أريد أن أقول بالطبع أبنية المحاكم بعامة ما وضعها ؟ لا ، لكن هناك يا سادة ولا شك طفرة كبرى في بناء مجمعات وأبنية المحاكم ، لا يخفى على حض راتكم ما تم من صحوة في تشييد وتطوير وتحديث وميكنة أبنية المحاكم لتكون صروحا للعدالة . وهناك رقم يجب أن يكون تحت ناظري المجلس الموقر ، عدد مجمعات المحاكم التي أنشئت خلال الفترة من سنة ١٩٨١ حتى الآن يبلغ ٩١ مجمعا بتكلفة إجمالية قدرها ٦٢٢ مليون جنيه ، والمشر وعات الجارية الآن يبلغ عددها ١١ مشروعا بتكلفة قدرها ١٢٦ مليون جنيه ، المجموع الكلى هو ١٠٢ من المجمعات بتكلفة قدرها ٧٤٨ مليون جنيه ، منها ثلاثة مجمعات ضخمة : الأول في الإسكندرية ، وأهل الإسكندرية يعرفون المجمع الجديد للمحاكم ، والثاني في المنصورة والثالث هو مبنى المحكمة الدستورية العليا الذي افتتحه السيد الرئيس في شهر يوليو سن ة ٢٠٠١ ، حلقة مضيئة في سلسلة فريدة وضيئة من تعظيم مكانة سند العدالة .

الأمر الثاني : أننا في خلال الفترة من سنة ٢٠٠٢ حتى الآن دربنا قرابة ألف رئيس محكمة وقاض ووكيل نيابة بالمركز القومي للدراسات القضائية تمهيدا لمن سيتم اختيارهم للعمل بمحاكم الأسرة .

الأمر الجديد أيضا في مشروع قانون محاكم الأسرة ، أنه أنشأ ملفا جامعا للدعاوى التي تقام لكل أسرة ، من أول دعوى ترفع للمحكمة من أحد الزوجين ، ألغينا طريق الطعن بالنقض ، وبذلك نكون قد ألغينا درجتين : الدرجة الأولى مرحلة التقاضي الجزئية ، واسندنا جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص فيها للمحاكم الجزئية الابتدائية ، وأقمناها في محاكم الأسرة .

وألغينا مرحلة الخصومة أمام محكمة النقض عدا الطعن المقرر للنائب العام بموجب المادة ٢٥٠ ، وهو الطعن لمصلحة القانون ، مما سيسهم بمشيئة الله في التخفيف عن كاهل المتقاضين ، وييسر الإجراءات لهم، ويحسم المنازعات في وقت قصير ، ذلك أن ما نقوله دائما : ليس عدلا بحال ذلك الذي يأتي بطيئا بعد الأوان .

السيدات والسادة الأجلاء : ذلكم هو مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة ، في عجالة ، الذي وافق عليه مجلس الشورى بالإجماع وقال عنه : إنه قد نسجت خيوطه أيد مخلصة شريفة تضافرت على إخراجه في ثوب حضاري يليق بالأسرة المصرية ، تشريع يشكل منصة واحدة يحتكم إليها كل من المرء وأخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ، هو للحاضن والمحضون ، والقيم والمكفول ، هو للمولود وحتى الممات ، بل هو للجنين في الظلمات .

السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس ، السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر .

ذلكم هو مشروع قانون محاكم الأسرة الذي نادى به السيد رئيس الجمهورية في خطابه التاريخي أمام مجلسي الشعب والشورى ، بضرورة الانتهاء من إنجازه، وقد تم ذلك بحمد الله بأيدي لفيف من عظماء مصر الحقيقيين رجالا ونساء ، أيد مصرية خالصة مصرية المنبع ، مصرية الجذور ، مصرية الهدف والمقصد ، عملوا في صمت وبذلوا في خفاء ، وكانت أدوارهم المنجزة الفعالة هي التي قادت السفينة إلى شاطئ الأمان .

تحية إجلال وتقدير وإكبار للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك الذي قاد مسيرتنا بحكمة واقتدار وبصيرة ثاقبة وإصرار القائد والزعيم جالب اليمن ونبع الخير العميق .

تحية شكر ودعاء للسيدة الفضلى سوزان مبارك رئيسة المجلس القومي للمرأة ، كي تواصل عملها وجهدها وعطاءها المجيد نحو التطوير والتحديث لتحقيق الرخاء والرفاهية لشعب مصر العريق ، بجهدها الدءوب ، وفكرها الواعي ، وحكمتها الهادئة ، وصبرها الجميل . وتحية شكر وامتنان بالغ وعرفان إلى لجنتكم المشتركة الموقرة ، التي تدارست المشروع ووافقت عليه ، وإلى حضراتكم فردا فردا ، الذين آمنتم بما احتوته نصوص الدستور من أن الأسرة هي أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وأن صيانة حقوقها وعيشها آمنة مطمئنة ، هو صيانة وأمان للمجتمع كله .

تحية لحضراتكم جميعا ، الذين وقفتم دائما على جانب الحق والمساواة وسيادة القانون والعدالة وحقوق الإنسان ودعمتم مشاركة كل فئات الشعب في العمل الوطني متساوين في الحقوق والواجبات مع الفكر المستنير والإرادة الصادقة والعزيمة القوية التي لا تلين ، مستمدين طاقتكم من تاريخنا العريق ، وديننا الحنيف ، ووحدتنا الوطنية ، وعهدنا الوثيق .

السيدات والسادة الأجلاء ، تلك إطلالة عامة سيادة الرئيس على مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة ، ونحن من بعد ، كلنا آذان صاغية ، وقلوب واعية لما تبدون من أفكار أو تساؤلات ، ما أصبنا فيه فهو توفيق من عند الله ، وما عسانا نكون قد أخطأنا فيه فهو من طبائع البشر واستحالة الكمال الإنساني .

حفظ الله مصر وطنا طيبا يحنو على أبنائه ، ومنارة عالية تشع بضيائها على العالمين ، وحصنا منيعا يدعم الأمن والسلام وسندا قويا للحق والعدل وسيادة القانون ، يبني الغد والمستقبل صروحا شامخة للحضارة تكشف عن أصالة هذا الشعب العظيم .

ربنا ما كنا مهتدين لولا أن هديتنا ، فأتم لنا من نورك ورحمتك فضلاً ورشداً ووفقنا جميعاً إلى سواء السبيل . سائلينه سبحانه " رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ " صدق الله العظيم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

(تصفيق)

رئيس المجلس : يطلب السيد العضو البدرى فرغلي الحديث في اللائحة ، فليتفضل .

السيد العضو البدرى فرغلي : بسم الله الرحمن الرحيم إنني نبهت كثيرا ، أن جدول ترتيب القانون يتضمن رأي الحكومة ، ورأي مجلس الشورى ، ورأي اللجنة أيضا في مشروع القانون، وطبعًا نحن نناقش الآراء الثلاثة، لكن الشورى أحياناً تأخذ قرارا يتفق مع قرار الحكومة، والحكومة تتفق في قرارها مع الشورى، وبالرغم من ذلك يأتي القراران منفصلان، رغم أنهم اتفقوا معاً على صياغة واحدة في مادة واحدة إن هذا الأسلوب يعني، أنه من الممكن أن تنهي الحكومة العلاقة بموافقتها على بعض المواد أمام مجلس الشورى، وتأتي هنا لتأخذ قرارًا آخر غير الذي اتفقت معه.

فإنني سيادة الرئيس- أقترح انه عندما يأتي مشروع القانون من الحكومة ورأي مجلس الشورى فيه، يأتي بصيغة المادة الواحدة كي يناقش أمام اللجنة في مادة واحدة، وليس في ثلاث مواد، حتى نحافظ على ما اتفقت عليه الحكومة مع مجلس الشورى لأنهم اتفقوا سويا، فما معنى ما هو وارد أمامنا الآن؟

اسمح لي لماذا هكذا- بعد أن وافقت الحكومة على رأي الشورى تتراجع الحكومة مرة أخرى كي يناقش المجلس من جديد الرأيين، أريد مناقشة المادة الواحدة المتفق عليها ما بين مجلس الشورى والحكومة وليس بين مجلس الشورى والحكومة واللجنة...

رئيس المجلس: إنني لم أفهمك، ولا أعرف عما تتكلم، يا سيدى باختصار شديد نحن نأخذ رأي مجلس الشورى ويعرض تقرير مجلس الشورى علينا للاستئناس به .

السيد العضو البدرى فرغلي: سيادة الرئيس، الحكومة اتفقت مع مجلس الشورى، لو سمحت لي......

رئيس المجلس: إذا اتفقت الحكومة مع مجلس الشورى أم لا ، فالمجلس ينظر التقرير وأمامه رأي الحكومة ورأي مجلس الشورى، بغض النظر عن تطابق وجهات نظرهما أم لا.

السيد العضو البدرى فرغلي: أي أن رأي مجلس الشورى بره.

رئيس المجلس: ليس هناك ما يسمى (بره)، معروض أمامك رأي مجلس الشورى وأنت نائب قديم ومحل تقدير من المجلس .

السيد العضو البدري فرغلي: فإذا كانوا قد اتفقوا سويا سيادة الرئيس :

رئيس المجلس: سواء اتفقوا أو اختلفوا فالكلمة العليا لمجلس الشعب. وليتفضل السيد رئيس اللجنة المشتركة ومقررها بعرض التقرير .

السيد العضو المستشار محمد السيد موسى (رئيس اللجنة المشتركة ومقررها) : السيد الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس، الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر: أود أن أعرض على حضراتكم بإيجاز شديد بعد الشرح الوافي من معالي السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الذي أفاض في شرح الحكمة من إصدار هذا التشريع نقاطاً قليلة جدًا سأعرضها على حضراتكم :

النقطة الأولى: هذا المشروع يبغي إنشاء نظام متكامل في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية نفس / مال، بحيث تجمع ما يثار بين أطراف الأسرة من دعاوى أحوال شخصية، وذلك تيسيرًا للإجراءات وتخفيفا عن الأسرة وتعميق الأخذ بمبدأ التخصص، وما يحققه من عدالة ناجزة.

النقطة الثانية: إعداد محاكم وأماكن خاصة لمحكمة الأسرة، وذلك لتجنيب أفراد الأسرة من أطفال وسيدات مشاهدة ما يجرى في ساحات المحاكم العادية من منازعات سواء كانت جنائية أو مدنية، والتي قد تؤثر مشاهدتها على الطبيعة في نفسية الأطفال وقد تخدش حياء السيدات.

استحدث مشروع القانون في المادة الخامسة منه نظام تسوية المنازعات الأسرية صلحاً، لأن كثيرا من الأمور التي تسبب المنازعات الأسرية قد تكون من التفاهة بحيث إن تدخل هذه المكاتب التي تضم أخصائيين قانونيين واجتماعيين ونفسيين قد ننتهى إلى إنهاء الخصومة، لأن هذه المكاتب تقوم بتبصيرهم بجوانبها والآثار المترتبة عليها وعواقب التمادي في الخصومة، وتبدى لهم النصح والإرشاد في محاولة تسوية النزاع وديا حفاظًا على كيان الأسرة.

ومما لا شك فيه أن هذا المنحنى يعد من أفضل ما اتجه إليه المشرع حرصاً منه على كيان الأسرة لأن الأسرة عماد المجتمع، ويجب أن نسعى جميعاً للعمل على الحفاظ على كيان الأسرة قبل انفراط عقدها بالمنازعات التي في غالب الأمر كما قلت لحضراتكم- تكون تافهة، وأن أي تدخل بسيط فيها يعيد الأمور إلى مجراها.

لقد حدد المشرع في المادة الثامنة منه مدة زمنية لتسوية النزاع قدرها خمسة عشر يوما لا يجوز تجاوزها إلا باتفاق الخصوم ولمدة ثانية مساوية للمدة الأولى.

وجاء بمشروع القانون تيسيرا على أفراد الأسرة- إن الدعوى في الغالب لا تقبل إلا إذا قدم طلب تسوية، وتيسيرا من المشرع في بعض الحالات أجاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى مكتب التسوية بدلا من أن تقضي في الدعوى بعدم القبول.

هذا أهم ما جاء في مشروع القانون المعروض على حضراتكم، والذي نأمل من المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس: والآن نستمع إلى ملاحظات حضراتكم على مشروعي القانونين من حيث المبدأ والكلمة للسيد العضو حسين مجاور، فليتفضل.

السيد العضو حسين مجاور: بسم الله الرحمن الرحيم شكرًا سيادة الرئيس، إنني في البداية سيادة الرئيس- أوجه من مجلس الشعب الشكر الخاص للسيد الرئيس محمد حسني مبارك الذي وجه بسرعة إنهاء هذا المشروع، وسيادة الرئيس تكلم فيه أكثر من مرة ونحمد الله ونشكر فضله بأن هذين المشروعين قد وردا إلى مجلس الشعب ليريا النور وأشكر المجلس القومي للمرأة برئاسة السيدة الفاضلة حرم سيادة الرئيس على الجهد الكبير الذي بذل في إخراج هذين المشروعين إلى النور ووصولهما إلى مجلس الشعب اليوم، وأيضاً أتوجه بالشكر إلى وزارة العدل والسيد المستشار وزير العدل ومعاونيه على الإنجاز والإعداد الجيد لهذين المشروعين اللذين نناقشهما اليوم.

سيادة الرئيس ، نحن قبل ذلك أصدرنا قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأصدرنا قانون الطفل واليوم سنصدر- إن شاء الله- ونناقش مشروع قانون محكمة الأسرة ونقول للعالم هذه هي مصر، هذه هي الحضارة، هذا هو التقدم هذه هي الديمقراطية وهذه هى الحرية التي نعيشها في عهد السيد الرئيس محمد حسنى مبارك- سيادة الرئيس- . المشروعان المعروضان من وجهة نظري هما خطوة حضارية بالغة الأهمية تصون للأسرة كرامتها وقدسيتها وتحقق لها الأمن والأمان وتحفظ للأسرة العلاقات الإنسانية بالإضافة سيادة الرئيس- إلى أن مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة به مبدأ التخصص في القضاء، محكمة متخصصة ونيابة متخصصة، مكان يليق بالأسرة، مكان يليق بالأسرة المصرية وخصوصاً الطفل المصري الذي يذهب اليوم إلى المحاكم ويرى مناظر، فهذا المشروع يقضي عليها تماماً ويحفظ للأسرة المصرية كيانها وكرامتها وإنسانيتها وأيضاً مشروع قانون بإنشاء صندوق تأمين الأسرة سيادة الرئيس- يؤمن للأسرة المص رية حياتها وكيانها في بعض الأسر الذين لا يجدون موردا أو مصدرا لدفع النفقة والتي يؤديها عنها بنك ناصر الاجتماعي ونحن من حيث المبدأ نوافق على هذين المشروعين ونرجو الموافقة عليهما ، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو محمد خيرى قلج: نحن نوافق طبعا على هذا المشروع لما يتميز به من دقة ورقة في مواده المختلفة، وفي الحقيقة سيادة الرئيس -إن التستر على أسرار الأسرة هو صون لسمعتها وحفاظ لكيانها وهو معنى يفيد باقي أفرادها وهو في حقيقته للحفاظ على الأواصر العائلية، حتى مع وجود المنازعة وخاصة انه قد يكون هناك أولاد تدعم تلك الروابط بين الزوجين وحتى بعد الانفصال.

الحقيقة محكمة الأسرة في حد ذاتها هي صوناً لهذه الروابط وإنني على يقين بأن السيد وزير العدل سيتشدد ويشدد على أن تكون هذه المحكمة على المستوى اللائق بما جاء في هذه النصوص هذا مع رجائي بتدريب السادة القضاة والسادة أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بهذه القضايا، ويمكن أن نطمع أكثر - سيادة الرئيس وكنا نتمنى بأن تكون قضايا تبديد منقولات الزوجية من ضمن اختصاص محاكم الأسرة أيضًا لأنها في النهاية تصل إلى محكمة الجنح وتنتهي صلحا حتى مع انفصال حالة الزوجية، كنا نتمنى هذا ولعلى على يقين بأنك تشاركني في هذا الأمر، المادة ٣٤١ -سيادة الرئيس- طالما أننا نتكلم عن الأسرة وعن كيانها وما إلى ذلك إذن، تكون تبديد منقولات الزوجية كان يتعين - أيضاً - وهذا طمع منا وليس تعييب للقانون بل إنني أحترم القانون جدًا إنما إضافة منا نحن بأن تبديد منقو لات الزوجية في حد ذاتها تستلزم أيضاً أن تختص بها محاكم الأسرة بدلاً من ذهابهم إلى المحكمة العادية وتكون هناك منازعات.

رئيس المجلس: لا، لا هذه قضايا جنائية سواء الزوجة أو غير الزوجة، لا. لا.

السيد العضو محمد خيرى قلج: وفى النهاية سوف يتصالحون سيادة الرئيس-

رئيس المجلس: لا ، لا.

السيد العضو محمد خيرى قلج: محكمة النقض حسمت هذا الأمر وقالت الآتي: قالت حتى بعد الانفصال...

رئيس المجلس: تبديد المنقولات ليست قضية أسرة بل قضية جنائية.

السيد العضو محمد خيرى قلج: أنا معي- سيادتك- حكم لمحكمة النقض وسبق أن كتبته قبل ذلك..

رئيس المجلس: ماذا يقول حكم محكمة النقض ؟ تفضل بتلاوته.

السيد العضو محمد خيرى قلج: حكم محكمة النقض يقول الآتي -سيادة الرئيس- يقول : بأن العلاقة الزوجية حتى لو انفصلت وقضايا تبديد منقولات الزوجية تلحق بنص المادة ٣١٢ من قانون العقوبات بمعنى ...

رئيس المجلس: المادة ٣٤١ من قانون العقوبات.

السيد العضو محمد خيرى قلج: نعم ٣٤١ تلحق بالمادة ٣١٢ من قانون العقوبات وبالتالي يتم التصالح فيها وتنقضي الدعوى بالتصالح حتى مع انفصال حالة الزوجية.

رئيس المجلس: تنقضي الدعوى بالتنازل عن الشكوى لأنها مقاسة على جرائم السرقة ولا تنقضي بالتصالح.

السيد العضو محمد خيرى قلج: سيادة الرئيس ، هذا هو نص الحكم.

رئيس المجلس: دعني أراه وسوف أستنتج لك فهما له غير الذي فهمته. طالما طلبت أنت ذلك.

السيد العضو محمد خيرى قلج: أنا طلبت سيادة الرئيس- ومتمسك بالحكم ومتمسك برأي سيادتك أيضاً وبرأي سيادة المستشار وزير العدل.

رئيس المجلس: وبناء عليه.

السيد العضو محمد خيرى قلج: وبناء عليه أوافق على هذا المشروع ونوافق على مشروع قانون صندوق تأمين الأسرة ونتمنى بأن يكون التنفيذ أيضاً في داخل المحكمة ومن واقع الإجراءات التي تتم من خلال بنك ناصر ، ، وشكرا سيادة الرئيس

ونشكر السيد وزير العدل وأكرر أن المشروع يتميز بالدقة والرقة في تعبيراته وفي مضمونه وفى صيغته القانونية الجيدة. وشكرًا.

رئيس المجلس: لقد قرأت الحكم، وهذا الحكم قرر مبدأ هو جواز التنازل عن الشكوى ولو بعد الطلاق ، باعتبار أن الشكوى قدمت أثناء الزواج، وقال بأن تخويل المجنى عليها حق التنازل جاء صريحاً وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل وحرصا على أسرار العائلات وغير ذلك، هذه مسألة من قبيل العلل في قياس التنازل بعد الطلاق على التنازل قبل الطلاق ولا تعني أن الموضوع من أحكام الأسرة.

السيد العضو أبو العز الحريري: الحقيقة ، المشر وعان المعروضان علينا اليوم مشروع إنشاء محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة معروضان في مناسبة جيدة، لعله من حسن الطالع أن بعد غد ١٦ مارس يوم المرأة المصرية، وأعتقد أن كل المجلس يشاركني توجيه التهنئة للمرأة المصرية عموماً خاصة انه سيعقد المؤتمر القومي للمرأة أيضاً في نفس الساعات القادمة، ونتوجه بالتحية للسيدة/ سوزان مبارك لجهدها في هذا الأمر، ونحيى كل الرواد والرائدات لأن الثمرة التي نراها اليوم هي نتيجة لعملهن، وهى أيضًا للإقرار بأن نتيجة أن المجتمع المصري يدخل في مرحلة استنارة سمحت بإنشاء هذا الكيان وسمحت بنشاط المرأة في مصر والتي بدأت تستعيد وضعها ونحن نتمنى أن نراها في كل المواقع بدءًا من رئاسة مجلس الوزراء وفي كل المواقع الأخرى، ففي فرنسا وزيرة للدفاع أصلاً امرأة، ورئيسة الوزراء السابقة في إنجلترا امرأة، والمرأة المصرية لا تقل عنهم هذا شيء، الشيء الآخر أننا نحيى أيضاً مبادرة السيد الرئيس بافتتاح مؤتمر الإسكندرية للحوار والإصلاح وفى الحقيقة إنني حضرت المؤتمر لكنني سررت بأن منظمة المرأة العربية شاركت في هذا المجال وطبعاً الدور المصري كان واضحاً في هذا الشأن، محصلة هذا كله نحن نؤيد المشروعين وحضرنا في اللجنة مع السيد المستشار وزير العدل ونحن نوافق على المشروعين من حيث المبدأ وفي المواد بشكل عام نوافق عليها وليس لدينا خلاف عليها ولا أعتقد أن مثل هذه الأمور فيها جدل خلافي وإنما ممكن أن يكون فيها جدل صياغي، الأحسن نصل إليه، إنني فقط أريد أن أقول إن محاكم الأسرة هي آلية قضائية لتيسير فك المنازعات بين الأسر وبعضها أو بين الزوج والزوجة لكن تبقى مسببات مشاكل الأسرة بشكل عام وهي:

١- الفقر والتخلف وظروف المجتمع التي تفرض على الاثنين أن يمرا بأزمات والسيدة سوزان مبارك والمجلس القومي للمرأة يولى رعاية للمرأة المُعيلة التي تتجاوز إعالتها لأكثر من ٢٧ % من الأسر المصرية، نريد من الحكومة أن تعطي اهتماماً لحالة المرأة المُعيلة والتي حالتها رقيقة ، وأبناؤها أصلاً ليسوا في وضع معقول اجتماعيا ويتعرضون للتشرد.

إنني أعتقد بأن الثلاثية اكتملت الآن وهي قانون الطفل القانون رقم ١٢ والقانون الذي سوف يصدر لمحاكم الأسرة والقانون الذي سوف يصدر والخاص بصندوق رعاية الأسرة ونحن نأمل بأن يجد مجاله للتنفيذ بسرعة، نحيى الجهود التي أثمرت عن هذا كله، وباسم حزب التجمع نوافق على المشروعين من حيث المبدأ وفي التفاصيل بالنسبة للمواد، وشكرًا.

السيد العضو الدكتور محمد على محجوب (رئيس لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف): بسم الله الرحمن الرحيم شكرًا سيادة الرئيس ، الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر.

إن مشروعي القانونين اللذين نناقشهما الليلة يعتبران بحق نقلة حضارية تليق بالأسرة المصرية العريقة ويأتيان إعمالا لسنة التطور التشريعي التي تحتم على سلطة التشريع في البلاد أن تواكب تشريعاتها الظروف التي تمر بها كل دولة على حدة، ولقد أقام مشروع هذين القانونين سيادة الرئيس توازناً عادلاً بين حق الأسرة في الرعاية، وواجب الأسرة في الحماية ، وغني عن البيان أيها الأخوة الإجلاء أن الأسرة التي نشرع لها الليلة هي الأم والأخت والبنت والزوجة ، قد حظى من الشريعة الإسلامية الغراء برعاية وعناية غير مسبوقة سبقت بها كل الشرائع على وجه الأرض فجعلت الأسس التي تقوم عليه العلاقة الأسرية السكن والمودة والرحمة وحكمتها بدستور خالد : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ويحمد يا سيادة الرئيس لهذا القانون أنه يحقق المكاسب الآتية:

أولاً: توحيد كافة القضايا والمنازعات بالأسرة المصرية أمام منصة قضائية واحدة، مما يوفر جهد القضاة وأيضًا ييسر على المتقاضين.

ثانياً: الابتعاد بأطفال في عمر الزهور عن المثول أمام المحاكم العادية حتى لا يشاهدون ما يدار في ساحتها من منازعات تؤثر عليهم نفسيًا واجتماعيًا.

ثالثًا: وهو الأهم هو أن القانون قد أعاد إلينا نظام المجالس العرفية التي تتمتع بها مصر ، ويقضى على كثير من المشاكل والمنازعات من خلال اللجان التي نص عليها القانون.

أما مشروع القانون الثاني أيها الأخوة الأجلاء فيأتي ترجمة لمبدأ إسلامي رفيع وهو مبدأ التكافل الاجتماعي ويحقق سهولة ويسر المحكوم لها بالنفقة بسرعة الاستيفاء من خلال آلية حددها القانون.

باختصار شديد أيها الأخوة الإجلاء ، هذان مشروعان تاريخيان في مجال القضاء والأسرة المصرية وتبقى في النهاية كلمة حق تقال نوجه من خلالها، الشكر والتحية لرب الأسرة المصرية وراعيها السيد الرئيس محمد حسني مبارك الذي وجه من فوق هذا المنبر بضرورة إعداد مشروع هذا القانون ووعد به وأصبح ما وعد به الرئيس الآن حقيقة فما وعدنا بغير مقدور وما تأخر عما يقدر وحقاً وعدا حرًا فصدق وأنجز حرا ما وعد لهذا فإننا نوافق على هذين المشروعين ونرجو المجلس الموقر الموافقة عليهما، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو الدكتور عبد الرحمن عبد النبي العدوى: بسم الله الرحمن الرحيم حمدًا لله سبحانه وتعالى أن نقدم هذا المشروع الخاص بالأسرة، وهذا المشروع في مجموعه هو خطوة تقترب من الاتجاه الإسلامي في حماية المرأة والمحافظة عليها فمكانة المرأة في الإسلام مكانة عظيمة جدًا، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى عندما ضرب مثلا للذين آمنوا ضرب مثلا ً بامرأتين ضرب الله مثلا للذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة" " ومريم ابنة عمران" فالمرأة في نظر الإسلام لها مكانتها ولها احترامها وكل تجاوز بالنسبة للمرأة هو خروج على شريعة الإسلام وتطبيق خاطئ بالنسبة لما قررته الشريعة والمرأة هي عرض الرجل وهى شرفه ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " ومن قتل دون عرضه فهو شهيد" بمعنى أنه من قتل دون دفاعه عن زوجته أو عن ابنته أو عن أمه فهو شهيد لأن هذا هو العرض.

وعلى هذا فإن مشروع قانون الأسرة الذي هو بين أيدينا الذي يريد أن يحمى المرأة من الامتهان ومن التبذل ومن التردد على المحاكم لأوقات طويلة قد تصل إلى سنوات عدة. هذا المشروع إنما هو اقتراب لتطبيق مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية، لذلك فنحن نؤيده بكل قوة ونؤيده لأنه خطوة على الطريق الصحيح الذى يعطى للمرأة مكانتها ويعطيها حقها.

والمكتب الخاص بتسوية المنازعات نرجو أن يكون في تشكيله أحد رجال الدين ، الدين لأن هذا النظام أو هذا العمل الخاص بالأسرة من ناحية التطليق أو من ناحية الرجعة أو النفقة أو حقوق الطفل أو الحضانة أو غير ذلك كل هذا يختص به رجال الدين ويدرسونه دراسة وافية أكثر من الاجتماعين وأكثر من النفسيين، إن أوجدنا رجلاً من رجال الدين فالناس يخضعون لكلمة الدين، فإذا كان الإصلاح بين الزوجين واجباً قبل أن نذهب إلى المحاكم وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن نرسل حكما من أهله وحكما من أهلها وقال سبحانه وتعالى" إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما" فكلمة الدين لها تأثير عند الزوج ولها تأثير عند الزوجة وعندما نقول لهما إن ذلك يرضى الله ورسوله وأن عليهما أن يتوافقا وأن يصطلحا وأن ينظرا إلى مصالح أولادهما فذلك يؤدى إلى التوافق ومنع الخصومات ومنع القضايا، ولذلك فأرجو أن يكون في تشكيل مكتب تسوية المنازعات أحد رجال الدين للإصلاح بين الزوجين ولبيان ما يرضى الله ورسوله في توافقهما، وشكرًا، وإنني أؤيد مشروع القانون المعروض لأنه يقترب من المصالح الأسرية ولأنه يحافظ على كرامة المرأة التي حافظ عليها الإسلام محافظة تامة وشكرًا ، ونحيى وزارة العدل فيما تقصد إليه من هذه القوانين التي تنظم الحياة الأسرية والتي تجعل الحياة بين الناس هادئة هنيئة ميسرة وشكرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس: الكلمة الآن للسيد العضو عبد المنعم العليمي، فليتفضل.

السيد العضو عبد المنعم العليمي: شكرًا سيادة الرئيس. بداية نشكر سيادة الرئيس محمد حسنى مبارك والسيدة الفاضلة سوزان مبارك التي تعمل دائماً على دعم الأسرة وتقديم هذا المشروع، وشكرًا أيضاً للحكومة مجتمعة وللسيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل بصفة خاصة لأن هذه المشروعات تتفق تمامًا مع الحفاظ على الأسرة التي هي أساس المجتمع.

المشروع المعروض سيادة الرئيس استحدث أن تكون محكمة واحدة تجمع النزاع بين الأسرة المصرية حتى يكون هذا النزاع أمام محكمة واحدة تواكب في أحكامها ما يعمل على صالح الأسرة سواء كان من الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر.

استحدث أيضا لجانا للتوفيق وأتمنى أن يكون من ضمن هذه اللجان عنصر نسائي حتى يواكب الأحداث الخاصة بالأسرة ويعمل على تصفية النزاع قبل اللجوء للمحكمة وان الخمسة العشر يومًا - حقيقة - تتفق مع البعد الاجتماعي والحفاظ على التقاضي ولكل من الزوجين أن يلجآ إلى القاضي الطبيعي وقد حكمت المحكمة الدستورية بدستورية هذا النص .

أيضا ألغى الطعن بالنسبة للنقض لأنه كان بالفعل يشكل مشاكل كثيرة حينما يكون حكم الاستئناف حكماً نهائيا وواجب النفاذ ويتم تنفيذه بأن يطلق الزوج زوجته أو تتزوج بآخر ثم تأتى محكمة النقض وتعيد نقض الحكم مرة أخرى فكان يترتب على ذلك مشاكل ، ومن هنا اصبح الحكم نهائيا وباتا في المحاكم الاستئنافية فهذا سيقضى على المشاكل المتعلقة.

أيضا أطالب سيادة الرئيس بأنه إذا كانت هناك نيابة متخصصة للأسرة فلابد أن يكون من ضمنها عنصر نسائي أيضا مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة حتى تكون مواكبة لظروف الأسرة والنزاع المطروح وتتواكب مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

أما فيما يختص بصندوق تأمين الأسرة فهذا مشروع حميد لأنه بنى على اشتراكات تأتى من المتزوجين أو واقعة الطلاق أو من واقعة الميلاد ولكن أتمنى أن يتم إعفاء الطفل المعاق والطفل اللقيط من هذه الاشتراكات ، لأنه من الذي سيقوم بسداد هذه الاشتراكات عن الطفل اللقيط ؟ وقد ناقشنا هذا الأمر في اللجنة فأتمنى أن يتم التعديل ويكون الإعفاء بالنسبة للطفل المعاق والطفل اللقيط وشكرا .

السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية : شكرا سيادة الرئيس . استأذن سيادتك والأخوة الأفاضل في حديث قصير حول خلفية مشروع القانون الخاص بتأمين الأسرة كما تذكرون حضراتكم فإن بنك ناصر الاجتماعي كان يقوم بالوفاء بالنفقات المستحقة للأسرة منذ عام ١٩٧٦ ، متى كان الصرف مشفوعا بحكم من المحكمة وقد أسفر التطبيق العملي لهذه الخدمات من بنك ناصر عن العديد من المشاكل كان أهمها عدم وفرة الموارد اللازمة لسداد هذه النفقات وخاصة أن البنك كان يعتمد في مصادره ٢% من أرباح الشركات التي كانت ترد إليه بحكم القانون ، ثم توقف العمل بهذا القانون عام ١٩٩١ بصدور القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٩١ وبذلك حرم البنك من مورد أساسي من الموارد التي كان ينفق منها على الخدمات الاجتماعية وأصبح البنك يعتمد في نشاطه المصرفي في هذا الوقت على إيداعات المودعين الذين يتعاملون مع البنك .

ثم بصدور القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ نص هذا القانون على أن ينشأ نظام التأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأبناء ، ويشرف على تنفيذه بنك ناصر ، ونصت المادة رقم ٧٢ أيضا انه على بنك ناصر أداء النفقات والأجور وما في حكمها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ، ومن حيث إن مقتضى هذين النصين التزام البنك بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة بتقرير النفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب فإن تنفيذ هذه الخدمات بدأ مستحيلا في ظل عدم وجود موارد كافية ليقوم البنك بتنفيذ التزاماته بعيدا عن الخزانة العامة المثقلة بالأعباء .

لهذا طرحت فكرة هذا المشروع على اعتبار انه يتوفر مورد يستطيع البنك منه أن ينشئ هذا الصندوق الذى يسمى بصندوق نظام تأمين الأسرة وهو لا يستهدف الربح وله موازنة خاصة ويعمل تحت مظلة بنك ناصر .

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن حول الموارد المتوقعة لهذا الصندوق آخر إحصاء متاح حول الأعداد التي اعتمدنا عليها في تقدير المبالغ التي يمكن أن ترد تعداد المواليد في آخر عام حوالى ٠٠٠ ر ٧٥٠ ر ١ في العام ، حالات الزواج تبلغ ٤٠٠ ألف حالة تقريبا في العام ، وحالات الطلاق حوالى ٦٠ ألف حالة .

والحوار الذي دار في مجلس الشورى والذي دار في اللجنة الموقرة أسفر عن الاتفاق على ٥٠ جنيها عن كل واقعة طلاق و٥٠ جنيها عن كل واقعة زواج ، و٢٠ جنيها عن حالات المواليد وبهذا يتوفر للصندوق قدر من الموارد المادية المستقرة وتسمح له بسداد هذه النفقات وسوف يصدر قرار بتشكيل هذا الصندوق ونظام العمل به بالتعاون بين وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووزارة العدل .

هذا باختصار التوجه الذي اعتمدنا عليه في اقتراح هذا القانون ونأمل انه بصدور هذا القانون نكون قد وفرنا الموارد اللازمة لهذا النشاط أو الخدمات ، والأمر معروض على حضراتكم للتفضل بالنظر ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو الدكتور عبد المعطي محمد بيومي سيد احمد: بسم الله الرحمن الرحيم السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر ، في الواقع نحن الآن أمام لحظة مهمة من لحظات الإصلاح والتنوير وإعادة الحقوق إلى ذويها وفي البداية الحقيقة وهي كلمة حق كما أشار فضيلة الأستاذ الدكتور محمد على محجوب أن نوجه الشكر كل الشكر لهذه الخطوة المهمة من خطوات الإصلاح للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك لأنه الدافع والقوة وراء إخراج مشروع هذا القانون بالسرعة والكفاءة التي نراها في نصوص القانون كما نوجه الشكر للسيدة الفاضلة سوزان مبارك التي تتوج أعمال كل رائدات حركات تنوير وتحرير المرأة وإعادة حقوقها إلى ما كانت عليه الحال أيام عز الإسلام ومجده وعز الحضارة الإسلامية ومجدها عندما كانت المرأة تأخذ حقوقها التي فرضها الله سبحانه وتعالى وطبقها رسوله صلى الله عليه وسلم بالرغم يا سيادة الرئيس إنني أرى أن المشروع تضمن ميزات كثيرة أشار إليها معالى الوزير المشكور المستشار وزير العدل من القضاء على تعدد الدعاوى إلى القضاء على تعدد المحاكم وتعدد الأقضية وتعارضها إلى آخر ما ذكر معاليه من ميزات لمشروع هذا القانون ، إلا إنني واسمح لي بكل تواضع أن أقول : إن هناك أمورًا كنت اطمح أن يتعرض لها مشروع القانون لأنه في الحقيقة مازالت العودة للاستئناف باقية في هذا المشروع تحت شعار إعادة النظر فكأن محكمة الأسرة ستجمع كل دعاوى الأسرة ولكن كما لا يخفى على معاليكم بخبرتكم الطويلة في القضاء والقانون فانه سيكون هناك استئناف وستتفرق القضايا مرة أخرى إلى دوائر محاكم الاستئناف وكأن محكمة الأسرة جمعت الدعاوى والقضايا في مرحلة من المراحل ثم تفرقت قضايا الأسرة بعد ذلك .

ولذلك أرى واطمح إلى أن تكون دوائر الاستئناف عن محاكم الأسرة داخل محاكم الأسرة نفسها وتابعة لمحاكم الأسرة .

كما أن الطعن مازال موجوداً ، معالى الوزير مشكورا تعرض إلى أن الطعن لم يعد موجودا إلا أن هناك نصا يقول " إعادة النظر " ويعنى إعادة النظر كأن القانون ترك الطعن موجودا . شكرا سيادة الرئيس.

السيدة العضو فايدة كامل: شكرا سيادة الرئيس . يأتي مشروع هذا القانون ومن قبله القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذى أعطى للمرأة وحقها في التطليق أو الخلع لتكتمل المنظومة التشريعية التي ترفع من شأن المرأة في مصر ، فمشروع هذا القانون المعروض علينا والذي يهدف إلى إنشاء محاكم متخصصة للأسرة تختص بالنظر في دعاوى التطليق وما يرتبط بها من طلب الزوجة للنفقة ومؤخر الصداق ونفقة الصغار وحضانتهم وتوفير مسكن لإيوائهم.

هذا المشروع يعد نقلة نوعية وحضارية من أجل الحفاظ على كيان الأسرة في حالة الطلاق ويجنب الزوجة ما كانت تتحمله من مشقة من أجل الحصول على نفقة أو مسكن يأويها وصغارها عند الطلاق ويسهل عليها الحصول على حقوقها الشرعية التي فرضها الله عز وجل على الزوج حال تطليقه لها .

كما انه يقضى على مشكلة تكدس القضايا أمام محاكم الأحوال الشخصية ويجمعها كلها في محكمة واحدة وقاض واحد يسهل عليه الحكم في كافة القضايا والمشكلات المتعلقة بالطلاق .

كما أن لمشروع القانون بعدا إنسانيا مهما جدا ، ألا وهو الحفاظ على الصغار حال وجودهم عند التطليق ويحافظ على حقوقهم ويغلق الباب أمام المماطلة والعناد في منح الزوج الزوجة لحقوقها التي أنزلها المولى - عز وجل - ونص عليها في كتابه الكريم كما أن مشروع هذا القانون بما تضمنه من مواد ساهم في إمكانية حل الخلافات بين الأزواج وحثهم على الصل ح لاستمرار الحياة الزوجية وحفاظا على كيان الأسرة واستقرارها .

سيادة الرئيس ، تحية شكر خالص للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك الذي رسخ ومكن المرأة المصرية لعلو شأنها وارتفاع مكانتها .

تحية لسيدة مصر الأولى السيدة سوزان مبارك لجهودها الحثيثة في مجال تنمية المجتمع المصري والنهوض بالمرأة المصرية في شتى المجالات .

وتحية واجبة لكل من ساهم في إعداد مشروع هذا القانون الذي يمثل نقلة حضارية ونوعية في مسيرة الإصلاح الاجتماعي في مصر .

وأشكر السيد المستشار وزير العدل فاروق سيف النصر وأشكر الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ، وشكرا سيادة الرئيس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

السيد العضو محمد علام عبد الحليم علام: بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سيادة الرئيس . بداية لا يفوتني أن أرد الشيء لأهله فلابد أن نشكر السيد الرئيس محمد حسني مبارك والسيدة الفاضلة السيدة سو زان مبارك على حرصها على تحقيق المساواة ورد الحق لأصحابه وحرص السيد الرئيس على مشاعر المصريين وتحقيق الإصلاح فمشروع هذا القانون يمثل خطوة من خطوات الإصلاح الذي يبتغيه المجتمع وليس الإصلاح المفروض علينا من الخارج .

سيادة الرئيس مشروع هذا القانون يعتبر محكما في صياغته يحرص كل الحرص على العدالة الناجزة وان العدالة الباطلة هي الظلم بعينه ، هذا المشروع غلب جانب العرف قبل أن يطبق القانون ، هذا المشروع قصر درجات التقاضي ، حافظ على كرامة المرأة وحافظ على كيان الأسرة وحمى الأسرة من التشرد عن طريق هذا المشروع وهو مشروع قانون محكمة الأسرة وهو قانون تأمين على رعاية الأسرة ، لذلك لا نملك إلا أن نشكر الحكومة ممثلة في السيد الوزير المستشار فاروق سيف النصر والسيدة الفاضلة وزيرة الشئون الاجتماعية الدكتورة أمينة الجندي وفي النهاية أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ ، وشكرًا .

السيد العضو الدكتور حسين السيد مهدى الصيرفي: بسم الله الرحمن الرحيم السيد الأستاذ رئيس المجلس ، الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر . يسعدنا جميعا هذا المشروع الذي يحافظ على كرامة الأم والأخت والزوجة المصرية ، وتحية للسيدة الفاضلة سوزان مبارك على تبني ها لمشروع هذا القانون، وتحية للسيد المستشار وزير العدل ، والسيدة وزيرة الشئون الاجتماعية .

أوافق على مشروع هذا القانون من ناحية المبدأ ولكن لي اعتراضا واحدا على هذا المشروع وهو إنشاء هذه المحاكم بهذه الطريقة نحن في وقت ليس في مقدرتنا أن نبنى هذه الأماكن والأماكن الموجودة ونطورها ونوسعها ونبني قاعات أخرى حتى نتمكن من استعمالها في أوقات أخرى ولكن أن نبني بالمليارات هذه المحاكم الآن أعتقد أن هذا خارج عن مقدرتنا وحينما نكون قادرين على هذا فنحن نرحب بذلك .

أما من ناحية مشروع القانون فنحن نوافق عليه جميعا ونتمنى سرعة التنفيذ لأنه يعيد للسيدة والأخت والزوجة كرامتها واحترامها داخل هذا المجتمع ، وشكرا.

السيد العضو محمد حيدر بغدادي: بسم الله الرحمن الرحيم السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس ، الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر : حقيقة إن هذا المشروع هو هدية السيد الرئيس محمد حسنى مبارك ومجلس الشعب ووزارة العدل إلى كل أم في عيدها الموافق ٢١ من مارس القادم ونحن نوافق على مشروع هذا القانون لأسباب عديدة وهو حماية الأسرة وانتقاص مدة التقاضي في هذه الأحوال تصل إلى خمسة عشر يوما ، وأيضا لموافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ، والسيد الأستاذ الدكتور فضيلة مفتى الجمهورية ولكن بالرغم من موافقتي وشكري للسيد المستشار وزير العدل على السرعة وعلى المجهود القضائي الذي تم إلا أنني أعيب على سيادة الأستاذة الدكتورة وزيرة الشئون الاجتماعية ، أنها لم ترع حالات المطلقات والأرامل التي تعول أولاداً ، وأن جميع طلبات النواب التي ترسل إليها يتم التأشير عليها عن طريق مسئول اتصال سياسي ، أيضا عدم رعاية المطلقات والأرامل أصحاب الأولاد في معاشهم الذي لا يزيد على خمسة وخمسين جنيها لأم تعول أربعة أولاد علينا أن نتبنى مشروعا يجعل المطلقة أو الأرملة ص احبة الأولاد دخلها لا يقل عن مائة وخمسين جنيها في الشهر لأننا لا نريد أن نزين في الحديث وهناك مليون ومائتا ألف أسرة مطلقة وأرملة تعيش بسبعين جنيها معاش ضمان اجتماعي ، وشكرا.

السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية: شكرا سيادة الرئيس .

أولا أود أن أقول لسيادة النائب العزيز هذا الموضوع المعروض اليوم ليس له علاقة إطلاقا بمعاش الضمان الاجتماعي ، ومعاش الضمان الاجتماعي يتم صرفه من خلال وزارة الشئون الاجتماعية وليس من بنك ناصر وكما تعلمون حضراتكم أن ٦٠٠ ألف أسرة تستفيد من هذا المعاش في الوقت الحالي ومجلسكم الموقر هو الذي وافق على رفع هذا المعاش منذ عامين من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيها ونحن نتولى الصرف في حدود الموارد المتاحة وإذا أتيحت موارد أكثر في هذا العام سيتم رفعه إلى مائة جنيه ، وهو يتم صرفه في الوقت الحالي ما بين خمسين إلى سبعين جنيها لكل الحالات التي تتقدم ، أما فيما يتعلق ببنك ناصر فهو يتولى سداد النفقة للحاصلين على حكم سواء المطلقة أو الأرملة أو الأب أو الأم فالذي لديه حكم بالفعل من المحكمة وفي الوقت الحالي بالرغم من عدم وجود الموارد أطمئن حضرتك أن البنك في ميزانيته الأخيرة صرف ل ٣٩١٩٢ حالة وصرفت نفقة يستفيد منها حوالى ٨ر ٦٠ ألف فرد فالبنك قائم بالفعل بصرف النفقة ولكن يركز على النفقة التي يستطيع استرداد قيمتها مرة أخرى من المحكوم عليهم أما النفقة التي من الممكن أن تتحول إلى ديون معدومة فهذه هي التي نطالب من أجلها الموارد من أجل الوفاء بها ، وشكرا .

السيدة العضو الدكتورة هدى أحمد لطفي رزقانة: شكرًا أستاذي الجليل رئيس المجلس ، إن مشروع قانون محكمة الأسرة الجديد هو خطوة مهمة لترسيخ القيم والمبادئ والتقاليد حفاظا على طابع الأسرة المصرية الأصيل وهو في طريق التنمية الشاملة للمجتمع المصري ، خطوة إصلاح مهمة وفيه صيانة لكرامة المرأة وضمان لحقها في أن تعيش حياة كريمة بلا هوان ونهاية لهوانها في المحاكم وهو أيضا حماية للصغار من أجواء تحيط بها المشاحنات وتظل عالقة في أذهانهم وتؤثر على تكوينهم النفسي وتنعكس على أسلوب حياتهم في الكبر .

لقد جاء مشروع القانون أيضا ليضيف للحقوق الكثيرة التي حصلت عليها المرأة الكثير خلال السنوات الأخيرة وذلك يرجع لفضل السيدة الفاضلة سوزان مبارك رئيس المجلس القومي للمرأة على قمته ، وأقول أيضا سيادة الرئيس إننا بصيانة حقوق المرأة المصرية إنما نؤكد لما هو أكدته الشريعة الإسلامية العظيمة والاحاديث النبوية الشريفة سيادة الرئيس .

أن إنشاء محكمة تختص دون غيرها بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية وتشكيل دوائر استئنافية متخصصة لهذا الغرض ، كذا إنشاء نيابة عامة متخصصة هو تطبيق لمبدأ التخصص في القضاء الذي أصبح السمة في القضاء المقارن لما له من ميزة التقريب بين اتجاهات التفسير القضائي ، والسعي لرصدها واستقرار مفهومها بين جمهور المشتغلين بالقانون .

إنني أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وأوافق على تقرير اللجنة .

أما بالنسبة لإنشاء مشروع صندوق تأمين نظام تأمين الأسرة فإنني اشعر بفخر في هذه الجلسة لمناقشة هذا الموضوع الذي هو صيانة لحقوق الأم والأخت المصرية التي يجب أن تعيش حياة آمنة مطمئنة وهو صيانة للمجتمع كله .

إن مشروع القانون هو ضمان لنظام تأمين للأسرة ويتفق مع أحكام الدستور والشريعة الإسلامية نحو تحقيق حماية الأسرة والطفولة ، وأهم ما جاء في مشروع القانون أن الرسوم التي جاءت على عقود الزواج والميلاد والوفاة إنما تدعم موارد بنك ناصر الاجتماعي نحو إعطاء المرأة المطلقة حقوقها دون بيروقراطية وهو نوع من التأمين والتكافل وليس مجرد فكرة الرسم والضريبة .

إن هذا المشروع هو تطبيق وترجمة فعلية لإعلان حقوق الإنسان وتأكيد على حقوق المرأة المصرية وفى نهاية كلمتي أقول أن مشروع القانون هو قمة العدالة والرحمة وتعاون المجلس والحكومة على إصداره والفضل يرجع إلى سيادة الرئيس محمد حسنى مبارك الذى أعطى هذا المشروع كل اهتمام للتنفيذ وإنني أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ ، وشكرا .

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سيادة الرئيس . نشكر وزارة العدل على صياغة هذا المشروع الحيوي المهم وهو محكمة الأسرة هذه المحكمة التي تحافظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية ، ونظرا لمواجهة حالات تعارض الأحكام والقرارات التي كانت تصدر من المحاكم بجميع درجاتها ومسائل الأحوال الشخصية وعدم ملاءمتها لطبيعة البنيان الخاص بالأسرة المصرية لذلك سيدى الرئيس كانت من أهم ملامح هذا المشروع .

أولا : تعديل القوانين الإجرائية بشأن الأسرة .

ثانيا : استحداث مرحلة للت سوية في المنازعات الأسرية قبل مراحل التقاضي وحفاظا على كيان الأسرة .

ثالثا : استند تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية إلى إدارات خاصة تنشأ في المحاكم الابتدائية .

وإعمالا بالقاعدة والعرف والتقاضي العام والمتفق عليه التي تقضى بأن الدعاوى المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة أن ينظرها قاض واحد ، ونظرا لكثرة القضايا بالمحاكم وتوفير جهد القضاة في سبيل التقاضي ، لذلك أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو سعد سليم محمد حسين الجمال : شكرا سيادة الرئيس. إن هذا المشروع يعد تطورًا تشريعيا هدف إلى تعظيم احترام حقوق الإنسان ، حقوق الإنسان التي أنشأنا بشأنها المجلس القومي لحقوق الإنسان ، فضلا عن أنه أحد أهم مشروعات القوانين التي تمس الجانب الاجتماعي في المجتمع ، لأنه يتناول حقوق أفراد الأسرة في المرحلة التي تتعرض فيها العلاقة الزوجية للتصدع والانهيار ، أيضا هذا المشروع هو إعمال للقاعدة القانونية التي تقضى بأن الدعاوى المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة يفصل فيها قاض واحد ، فضلا عن أنها تجنب المتقاضين من أفراد الأسرة تعارض الأحكام الصادرة من المحاكم المختلفة ، أيضا فإنها تحقق ضمانات أوفى لأفراد الأسرة من خلال تشكيل محكمة من ثلاثة من القضاة أحدهم على الأقل بدرجة رئيس ويقرب أيضا مقار العدالة لأن محكمة الأسرة توجد في دائرة المحكمة الابتدائية ، وأيضا الدائرة الاستئنافية تنعقد أيضا في مقار محكمة الأسرة .

أما عن صندوق التأمين فهو يعد صورة من صور التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع .

وفي النهاية فإنني أحيى كل فكر وطني أمين شارك في خروج هذه المشروعات إلى حيز الوجود بداية من السيد رئيس الجمهورية ومرورًا بوزارة العدل بقيادة المستشار الفاضل الوزير فاروق سيف النصر ، وانتهاء باللجنة الموقرة في مجلسنا وأوافق على هذه المشروعات وشكرًا .

السيد العضو طلعت أحمد عصمت السادات : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله . بالنسبة لصندوق الأسرة ، فقد كان لي تساؤل في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وقلت ما حكم الزوجة المطلقة والتي لم تحصل على حكم ؟! فالمرأة نعرف أنها طالما أنها في بيتها ومع زوجها وأولادها فهي الطرف القوى في البيت ، لكن إن دب الخلاف أو وقع الطلاق أصبحت هي الطرف الضعيف فالمرأة اليوم - وفي بعض الأحيان عندما تريد أن تحصل على حكم ، فيمكن الحكم بالنفقة يصدر بعد سنة ، وأتساءل ماذا تفعل هذه المرأة خلال السنة ؟ ومن أين تأكل ؟ ومن أين تعيش ؟ أرجو مراعاة هذا .

الجزئية الثانية : بالنسبة للصندوق فالصندوق ليس هناك التزام على البنك ولقد قلت هذا الكلام في اللجنة التشريعية وأعود وأقول ليس هناك التزام على البنك بالاستمرار في أداء النفقة للزوجة المحكوم لها ، في الوقت الذي يكون فيه الزوج من غير ذوي الأجور أو الرواتب أو حتى يكون زوجاً عربياً ، فليس هناك التزام على البنك ، فيمكن للبنك أن يقطع عنها النفقة في أي وقت ، وهاتان الجزئيتان ، أرجو مراعاتهما حينما ننظر مواد مشروع القانون

الجزئية الثالثة : وهي المادة الخامسة من إنشاء المحكمة ، وإنني اتفق فعلا في وجوب وجود رجل دين ضمن اللجنة التي تكون موجودة في مكتب المصالحة كذلك أنوه بأن هناك بعض الأخطاء المادية أو الاختلافات اللغوية ، أرجو أن تراعى لحسن صياغة القانون ، وشكرًا .

السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي : شكرًا سيادة رئيس المجلس .

أولا : يجب أن يعود الفضل لأهله ، ففي هذه الجلسة التاريخية ، يجب أن نتوجه بالشكر للسيد رئيس الجمهورية والسيدة الفاضلة سوزان مبارك ومعالى المستشار وزير العدل على هذه الخطوة والنقلة الحضارية للتقاضي في مصر ، وخصوصاً في إنشاء محاكم الأسرة ولقد تناول هذا المشروع عدة خصائص وأتوجه بالشكر للسيد رئيس اللجنة الموقرة الرجل المحترم طوال عمره فمشروع هذا القانون تناول مجموعة من الخصائص ، هذه الخصائص حقيقة لم تكن موجودة قبل ذلك .

أولا : توحيد محاكم الأسرة ، فقد كانت محاكم الأسرة تتنوع وتتعدد بإنشاء أكثر من عشر أو اثنتي عشرة محكمة ، محكمة النفقة ، محكمة المتعة ، محكمة التطليق ، محكمة الحبس ، محاكم الوراثة ، فتجميع هذه المحاكم في محكمة واحدة هو أمر مشكور وتطور حضاري تشريعي حماية للأسرة والمجتمع .

ثانيا : إنشاء نيابة متخصصة ، فقد كنا ننادى دائما بإنشاء نيابة متخصصة ولكن والحمد لله هذه النيابة وجدت بهذا المشروع ولها سرعة الفصل والتدخل وحضورها ورأيها وجوبي ويجب أن تقدم رأيها في المحكمة .

الأمر الآخر : وهو إنشاء محاكم في أماكن منفصلة عن المحاكم ، فحقيقة نحن نتعامل مع أطفال ، والنزاع قد ينشب في جميع الأسر ، فليس هناك نزاع بين أسرة وأسرة فقط أو بين طبقة وطبقة فقط ، ولكن النزاع والمحاكم يمكن أن تنشأ في جميع الطبقات ، والخلف والخلاف وارد في جميع الأسر ، ولهذا يجب أن نفصل هذه المحاكم ونفصل هذه الأسر والأطفال عن المحاكم التي بها الجنايات والجنح والمحاكم المدنية وهذا أمر مشكور آخر وقانون جيد من هذه الجزئية .

والأمر الآخر : إن الأحكام الواردة أو الصادرة في هذا الأمر هي أحكام نهائية فلا يجوز الطعن عليها بالنقض ، لأن هناك حكما نهائيا وحكماً باتاً ، والفرق بين الحكم النهائي والحكم البات ، أن الحكم النهائي يجوز الطعن عليه بطرق غير عادية وهى النقض والتماس إعادة النظر ، وهناك أمور قد تكون طويلة مثل حالة أن الزوجة قد صدر لها حكم بالطلاق ثم تفاجأ أن الزوج قد نقض الحكم ، في الوقت التي تكون قد تزوجت بعد الحكم لها بالطلاق أي تفاجأ بعد خمس سنوات وبعد أن تنجب أطفالاً ، أن يصدر حكم بإلغاء حكم الطلاق ، إذن في هذه الحالة تعود لمن ؟! هل ستعود للزوج الأول ؟ أم تأتى إلينا في مجلس الشعب وتقول الحقوني ، ولن يلحقها أحد .

الأمر الآخر : إن وحدة تنفيذ الأحكام حقيقة وحدة جميلة ومتخصصة ، وأن الزوجة ، لأن عندنا في الصعيد ، صعيد مصر حتى يتم تنفيذ حكم ، الأماكن هناك عبارة عن أطراف متباعدة .

وأخيرا ، أوافق على مشروعي القانونين من حيث المبدأ وشكرا .

السيد العضو عماد السعيد يوسف سعد الجلدة : شكرًا سيادة الرئيس .

أولا : تحية إعزاز وتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك والسيدة الفاضلة سوزان مبارك لدفعهم لمشروع هذا القانون ، وكذلك لشيخ القضاة سيادة المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل وبالنسبة لمشروع القانون فإنني أوافق عليه من حيث المبدأ ، فهو جمع فعلا كل مشاكل الأسرة في محكمة واحدة .

كذلك سيادة الرئيس أحسنت الحكومة صنعاً بتقديمها مثل مشروع هذا القانون والذي وإن كان قد تأخر كثيرًا لأن هذا الأمر وما يحتوى عليه من منازعات كثيرة من أمور طلاق وخلافه وما يترتب عليه من هدم الأسرة وتشريد الأطفال بأن يجمع مشروع هذا القانون أمام جهة واحدة ؟ فإنني أحيي كل من ساهم في مشروع القانون وأوافق على مشروع هذا القانون من حيث المبدأ ، وشكرًا .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : سيادة الرئيس ، إنني بداية أشكر السيد رئيس

الجمهورية والسيدة حرم السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير العدل على هذين المشروعين اللذين كانا مطلوبين منذ زمن بعيد ، ولكن سيادة الرئيس يا ليت سيادتك والسيد وزير العدل تركزا معنا فالمشروع الأول اسمه محاكم الأسرة والآخر اسمه صندوق تأمين الأسرة وللأسف مشروع هذا القانون كنت أتمنى أن يحتوي على الميراث خاصة وأن أجهزة الإعلام قد تناولت هذه المشكلة في القرى والصعيد أن الطفلة والبنت والمرأة المصرية مضطهدة اضطهادًا كاملاً في الميراث ، لأن العرف مازال لدينا يقول إن البنات . ولدينا محاكم تظل تتداول قضايا الميراث حوالى عشرين عامًا .

رئيس المجلس : نحن بصدد مناقشة مشروع قانون معين وهو مشروع قانون إجرائي ، فأرجو أن تتحدث في بنود مشروع هذا القانون .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : فهل ممنوع أن أتحدث أم آخذ الفرصة وأتحدث وأنهى كلمتي ؟

رئيس المجلس : أرجو أن تتحدث في الموضوع .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : الموضوع سيادة الرئيس هو قانون الأسرة ، فقضايا الميراث سيادة الرئيس تتداول نحو عشرين عامًا وثلاثين عامًا .

رئيس المجلس : إن مهمة رئيس المجلس أن يمنع الكلام إذا كان خارجاً عن الموضوع فلا تلجئني إلى سحب الكلمة منك ، فأرجو أن تتحدث في الموضوع .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : سيادة الرئيس ، داخل اسمه محاكم الأسرة وميراث البنت حتى الآن لم تحصل عليه منذ أكثر من عشرين عاما ، فكان يجب أن يحتوى مشروع القانون على ذلك .

رئيس المجلس : لا ، لا لم نتعود من السيد العضو جمال الدين أبو ذكري أن يتحدث خارج الموضوع ، فعليك أن تتحدث في الموضوع .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : إن كل كلمتي السابقة في داخل الموضوع ، وإن كلامي حق ولدي حصر بقضايا الميراث ، فهناك بنات لم تحصلن على ميراثهن منذ عشرين عاماً ، أتمنى أن يدخل موضوع الميراث في مشروع هذا القانون لمصلحة الأسرة .

رئيس المجلس إذن عليك أن تتقدم بتعديل بما يفيد هذا .

(صوت من السيد العضو جمال أبو ذكري : يا ريس دعني أكمل حديثي)

رئيس المجلس : لا ، لقد تحدثت وأخذت فرصتك في الحديث .

السيد العضو السيد موسى على موسى حزين : بسم الله الرحمن الرحيم شكرًا سيادة الرئيس . في الحقيقة إننا أمام مشروعين بقانونين ، المشروع الأول بخصوص إنشاء محكمة الأسرة والموضوع الثاني خاص بإنشاء صندوق للأسرة وفي الحقيقة سيادة الرئيس إن ما ورد بالمذكرة .

( صوت من السيد العضو جمال أبو ذكري : طالبا الكلمة )

رئيس المجلس : أرجو السيد العضو جمال الدين أبو ذكري أن يجلس ولا يتحدث إلا بإذن ، إنني لم أعطك الإذن ، الآن .

وليتفضل السيد العضو السيد حزين بتكملة حديثه.

السيد العضو السيد موسى على موسى حزين : بسم الله الرحمن الرحيم شكرًا سيادة الرئيس .

إنني أقول مرة ثانية إننا أمام مشروعي قانونين ، المشروع الأول خاص بإنشاء محاكم للأسرة والمشروع الثاني خاص بإنشاء مكاتب أو صندوق للأسرة .

في الحقيقة عندما قرأت المذكرة التوضيحية فهي بالفعل تحدثت عن أن الإسلام أعطى المرأة كل حقها ولا توجد في التشريعات الحالية ما يضاهي هذا الإسلام ، في إعطاء الحقوق ، الحقيقة أن موضوع الأسرة وعندما تختل الموازين ويقع الطلاق أو النزاع نجد أن المرأة هي الطرف الضعيف فلابد لنا فعلا أن نحمى المرأة تجاه كل ما يحيط بها من إجراءات التقاضي فأنني معذرة عندما أنظر لهذا الشكل وأتخيل النساء والرجال والأطفال يدخلون مبنى نظيفًا ومهيئا بهذه الطريقة فإننا لا نعترض على هذا المبنى ، بل بالعكس نحن نشجع معالي الوزير ونقول له نحن نريد هذه المباني حتى يجلس فيها الناس بارتياح كأسرة متخاصمة ، لكنني أريد أن أقول سيادة الرئيس إن المادتين الثانية والخامسة ، فالمادة الثانية عندما تحدثت عن تكوين المحكمة قالت إنها من الممكن أن نستعين باثنين من الخبراء : أحدهما نفساني والآخر اجتماعي ، فإنني أقول أن يضاف إليهما شخص ثالث يكون رجل دين على أساس أن تأثير الدين بالفعل أقوى من النفساني والاجتماعي على حل المشكلة .

أيضا بالنسبة لتشكيل مكاتب التسوية نفس النظام، ولكن الذي أخشاه أن مكاتب التسوية مثل تسوية المنازعات القائمة حاليا ، فإنني أقول لو أننا جعلنا في بادئ الأمر نقدم للمحكمة والمحكمة تحليهم أولا للمكاتب وبعد ذلك إذا فشل المكتب يعود لها أفضل من رجوعنا بهذه الطريقة .

والأمر الثاني : بالنسبة للصندوق في الحقيقة ، أريد أن أقول ان اللائحة أيضا لابد أن تراعى فبمجرد أن ينشأ النزاع وتطلب المرأة الطلاق ويدخلان في أمر الطلاق فلا ننتظر بل نصرف من الصندوق حتى تعيش الأسرة لأننا لو انتظرنا حتى يصدر لها حكم فمن الممكن أن تجلس عاما فمن أين ينفق عليها فهذا أمر في اللائحة الداخلية ، ولكنني سيادة الرئيس من حيث المبدأ أنا شخصيا موافق على مشروعي هذين القانونين وعلى المواد ، ولكن توجد بعد التعديلات سوف نقدمها في وقتها ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو أحمد عبد العزيز أحمد عز : شكرًا سيادة الرئيس .

في الحقيقة إن مشروعي القانونين يرسيان منظومة متكاملة للتصدي والتعامل مع المنازعات الأسرية بدءا من المكاتب إلى التوفيق بين أطراف النزاع ، ثم محاكم الأسرة والنيابة المتخصصة ، وما عرضه السيد المستشار وزير العدل من تخصيص دور خاصة لهذه المحاكم تجنب الأسرة وعلى الأخص الأطفال من مشاكل التعرض لأجواء المحاكم أو غيرها فجميعها أفكار جديرة بالتأييد ، ونستطيع أن نقول إن المنظومة قد اكتملت بإنشاء صندوق خاص لتأمين وضمان المدفوعات الخاصة بأحكام النفقة والأجور ، في الحقيقة إن كل هذه المنظومة الحديثة جديرة بالتأييد والمساندة والحقيقة لا يفوتني أن أذكر بكل التقدير السيدة الأولى حرم السيد رئيس الجمهورية فهي تسعى منذ سنوات ، وتدعو لمشروع هذا القانون ، وبالتالي كل الشكر لها ، وكل الشكر أيضا للسيد المستشار وزير العدل على تقدمه بهذا المشروع البالغ في الحداثة والذي - وكما سبق وأن أشرت يرسي منظومة متكاملة للتعامل مع هذه المنازعات .

أنا أوافق بالتالي على مشروع القانون من حيث المبدأ ، وأدعو المجلس الموقر أن يوافق عليه شكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو إبراهيم سعد محمد الجوجري : بسم الله الرحمن الرحيم شكرًا سيادة الرئيس .

انطلاقا من أن الأسرة هي كيان المجتمع يأتي هذا المشروع بإنشاء محكمة الأسرة والتي تختص وحدها بالفصل في كافة دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة ، بحيث يكون لها دون غيرها ولاية الفصل والحكم فيها ، وتكون ذات قدرة على تحقيق التصالح بين أفراد الأسرة الواحدة ، حيث استحدث مشروع القانون تشكيل المكاتب التي تتبع وزارة العدل ، والتي تتولى إجراءات الصلح بين أطراف النزاع ، وتحرير محضر ملزم في نهاية الأمر لأطراف النزاع يكون صلحا. وتشكيل المحكمة الذي يؤكد مدى اهتمام الدولة ورعايتها ، وذلك بتشكيلها من ثلاثة قضاة ونيابة متخصصة ، يؤكد على أن الدوائر المنفصلة عن أماكن انعقاد المحاكم الأخرى يؤدى إلى الرعاية الكاملة لأفراد الأسرة بالكامل ، وأيضا تنفيذ الأحكام في إدارات خاصة تحت إشراف قضاة التنفيذ الذين يتم اختيارهم من بين قضاة محكمة الأسرة يؤكد هذا كله فكر الحكومة متمثلا في وزارة العدل لتيسير إجراءات التقاضي وتقريب المتقاضين من جهات القضاء وتطبيق مبدأ التخصص في القضاء للتقريب من اتجاهات التفسير القضائي .

وأيضا المشروع الآخر والخاص بإنشاء صندوق تأمين الأسرة والذي يأتي انطلاقا من فكرة ونظرية الحماية الاجتماعية المستمدة والتضامن الاجتماعي ، يأتي مشروع هذا القانون كوسيلة تأمينية حماية للطفولة والأمومة ، ورعاية النشء ، ولذلك فأنني أوافق على مشروعي القانونين ، وأدعو السادة الأعضاء للموافقة عليهما ، وشكرا .

السيد العضو الدكتور محمد محمد مرسى عيسى العياط: بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سيادة الرئيس . في الحقيقة انه مما لاشك فيه أن مشروع القانون الذي أمامنا هو مشروع قانون بإنشاء محكمة للأسرة وليس مشروع قانون للأسرة فهو إنشاء محكمة للأسرة إذن المسألة هي مسالة خاصة بوزارة العدل من أجل وضع إجراءات لحصر محاكم لنوع معين من أنواع المشاكل والقضايا والتقاضي والمجتمع وثقافته العامة يعلم انه لو استقرت ثقافة المجتمع طبقا لموروثه الديني وأن القرآن والإسلام عني بالأسرة والمرأة وليس أدل على ذلك من ذكرهما في سورة النساء وسورة الطلاق فجميع آيات سورة الطلاق تكرر كلمة التقوى فلو اتقى الناس الله - سبحانه وتعالى فيما يفعلون لقل عدد القضايا ، فبالطبع هذه مسألة إجرائية وهذا شيء طيب أن نحافظ على كيان الأسرة ، وعلى حياء المرأة وعلى حفظ سرية الموضوع ومشاكله وذلك في إطار من الشكل المقبول والجيد ، وهذا لا اعتراض عليه إنني فقط في الحقيقة قد سمعت كلاما أرجو الحكومة أن توضحه لي ، السؤال الأول :ما الوضع المستقبلي للمحاكم الشرعية بعد إقرار إنشاء محكمة الأسرة ؟

النقطة الثانية : هي أنني سمعت كلاما عن التنوير ، وإنشاء محكمة للأسرة قد أدى إلى إنشاء مبنى وإيجاد هيئة وتحويل قضايا إلى مكان آخر ، وكأن كل الذي كان موجودًا قبل ذلك ظلام ، وأن النور سوف يأتي بعد ذلك !!

إنها مسألة إجرائية لا أعرف وأنا أريد بالفعل أن أسمع من الحكومة ، ومن سيادة الوزير ، أو سيادة الوزيرة ما علاقة هذا الكلام ببعضه ؟ لأنني أرى أنه غير متسق مع بعضه .

ولكن إجرائيا ، شيء طيب أن نحافظ على الأسرة في مسألة التقاضي لكونها اللبنة الأولى في المجتمع والتي يجب أن نحميها ونحافظ عليها .

ولكنني أوجه سؤالين محددين ما وضع المحاكم الشرعية ؟ لأننا والحمد الله بتراثنا الشرعي قبل المحاكم المختلطة وكانت المحاكم كلها شرعية . فالمنهج كله تنوير في تنوير بفضل الله ، وشكرًا جزيلا .

السيد المستشار وزير العدل : بسم الله الرحمن الرحيم السيد النائب الفاضل وجه إلينا سؤالين ، السؤال الأول أين محاكمنا الشرعية ؟ وأجيبه بأن محاكمنا الشرعية يا أستاذي قد ألغيت منذ زمن والآن توجد دوائر تنظر مسائل الأحوال الشخصية فهل هذا واضح؟

لا توجد لدينا محاكم شرعية ، فهذه المحاكم الشرعية ، قد ألغيت منذ زمن بعيد كجهة من جهات التقاضي ، وأصبحت وحتى الآن هناك دوائر في المحاكم تنظر دعاوى الأحوال الشخصية سواء كانت تتعلق بالنفس أو بالمال .

ولعلى أكون واضحا فيما أجبته عن سؤالك .

السؤال الثاني : إنني لا أعرف ما المقصود بالتنوير أو غيره ؟ وهل المسألة مقصورة على أنه سوف يتم إنشاء مبان ويتم إنارتها وتقولون لنا أننا في عهد التنوير؟ نعم يا سيدي نحن وأنت في عهد التنوير. هذا التنوير الذي قال عنه رب العزة " نوروا " ، اتعلموا قدموا ، انظروا ، حدثوا إلى آخره هل هناك أحد ، وأنت أولهم يا سيدي تعارض مسألة التحديث ؟؟

التحديث الذي يتفق وأحكام شرعنا ، وأحكام ديننا الحنيف ، والذي ليس فقط يحبذه الدين ، ولكنه دعا إليه بقوة .

ولهذا يا سيدى إنني لا أرى في الحقيقة أنه من مقاصدنا الشرعية أن نقيم محاكم على هذا النحو ، إننا نقول أن هذا الموضوع فقط في الشكل وأنكم سوف تنشئون فقط محاكم وتقومون بإثارتها وتقولون لنا أن هذه هي محاكم للأسرة ، ما لها محاكم الأسرة ؟! هذا مبنى يتفق مع جلال العدالة ومع هيبة العدالة ، ومع حق المتقاضي.. كل متقاضٍ في أنه يلجأ إلى محكمة فيها كل الراحة وكل التحديث ، مر علينا زمن قد عايشناه كانت هذه المحاكم عبارة عن أماكن نتمنى من الله ألا يدخل أحد فيها ، فالكرسي كان يؤجر من المقهى الذي كان أمام المحكمة من أجل دخول قاعة المحكمة ومتابعة جلساتها .

كنا ننقل أثاث منازلنا ونضعه في المحكمة إذا كان هناك زائر .

وشاهد سيادتك المحاكم الآن وعما آل إليه شكلها في الوقت الحاضر .

إنني لا أعرف سيادتك عما إذا كنت قد مررت حتى على محكمة طنطا حتى على محكمة دمنهور ، وعليك أن ترى المحكمة الدستورية وما وضعها ؟! شيء يشرف ، هذا العهد يفرحكم يا إخواننا فبدلا من أن تؤيدونا في هذا وتوجهوا الشكر للرئيس الذي مكننا من أن نقيم وسنقيم بمشيئة الله هذه المباني التي تتفق وكرامة العدالة وصون العدالة وهيبة العدالة !

وقبل وبعد كل هذا ، أن ما يتم إنجازه من أجل كرامة شعب مصر ، كرامتنا جميعا ، في أن تدخل محكمة تجدها على هذا المستوى العالي ، مبنى ، ومضمونا ، وقضاة متخصصين ، ووكلاء نيابة يؤدون واجبهم .

معذرة ، معذرة إنني كنت أرجو أن سيادتك تشكر على ما يتم إنجازه ، ولكن للأسف ، أنا أوضحت هذا ، وشكرا سيادة الرئيس .

(صوت من السيد العضو الدكتور محمد محمد مرسي : إذا كنت تريدني أن أرد سوف أرد فأنا فقط أريد أن أطمئن)

السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : لا ، لو زرت سوف تطمئن .

سيادة الرئيس ، بالطبع هو مكتف بالكلام الواضح الذي ذكره المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل والدكتورة أمينة الجندي وإخواننا ، الشرح المستفيض حتى الآن ، حتى كلام السيد العضو الدكتور محمد مرسي ولكن العيب فقط انه لم يقم بزيارة هذه الأشياء ، وبالطبع نحن نوجه له الدعوة كي يذهب لزيارتها فلو زار هذه الأشياء كما قال له سيادة المستشار فقط عليه أن يرى المحكمة الدستورية العليا وخاصة بعدما أصدرت حكمها الذي أتى إلينا أمس فسوف يفرح مثلنا .

سيادة الرئيس ، هو باختصار ، هو يمكن من ضمن أسئلة السيد العضو الدكتور محمد مرسى نقطة أود أن أوضحها هو بالطبع لمشروع القانون جاء اختصارا لإجراءات التقاضي بمعنى أصبح درجتين ، أي أنه لا يوجد طعن بالنقض ، وهذا مكسب .

والدليل على ذلك كما أوضح السيد الوزير أننا كنا نرى دائما منذ زمن وقد عايشنا هذه التجربة ويعنى لماذا نحن بعيدون عن فيلم " أريد حلا" ، وإنني أقول لماذا هذا الفيلم ؟! لأنه صور الحياة المصرية والأسرة المصرية التي تلجأ إلى المحاكم ، على الطبيعة حيث صور منظر الردهات والسلالم التي كانت توجد في محاكمنا ، والتي كان يجلس بها آلاف الأسر ومنهم أطفال وما يحدث من مشاجرات .

أما من ناحية المبنى ، فهذا مبنى يفرح كما قال السيد الوزير وهو مبنى مستقل ، وليتنا نطور كل مبانينا على هذا المنوال ، هذا أولا .

ثانيا : عندما نختصر الإجراءات فهي أصبحت على درجتين مثلما أوضح سيادة الوزير نكون قد اختصرنا خطوات طعن كانت تتشرد فيها الأسر ، وجميعنا شهد هذا حتى الآن ، لأن مشروع القانون المطروح على سيادتكم لم يطبق بعد ، فمشروع القانون صحيح أنه سوف يفيد من ناحية الإجراءات ومن ناحية الأماكن ، ومن ناحية أيضا النيابة المتخصصة ، فكل هذا تقدم ، من ناحية أخرى أيضا الناس الأخصائيون الذين سوف يكونون موجودين لعمل الصلح كإجراء مبدئي ، وذلك حتى يكون هناك إجراءات ، إذا كان قبل الذهاب إلى المحكمة تكون هناك إجراءات تتخذ للصلح بينهم تطبيقا للمبدأ الشرعي الذي يقول : " أصلحوا بينهما" أي أن هناك رجالا للوفاق ورجالا للحكم ، كل هذا تطبيق مهم لشريعتنا الغراء والتي يجب ألا نحيد عنها إطلاقا والتي تكفل وهذا رد على السيد العضو جمال أبو ذكري عما تناوله في كلمته قبل ذلك والتي تحمي عملية الميراث ، فالميراث اليوم لا يحتاج لأحد أن يقننه ، لأنه مقنن في الأصل في شريعتنا الإسلامية وهذا ردي عليه. ثم نأتي بعد ذلك ونقول الله !! إن هذه الأسر كانت تأخذ أحكاما وبخاصة في حالة الطلاق ثم نجد الأسرة تبحث عن الرجل الذي صدر ضده الحكم، تجده قد هرب ، قد يكون مسافراً إلى الخارج أو للبلاد العربية لكي يعمل أو هرب خصيصا للتهرب من الحكم الذي صدر ضده .

سيادة الرئيس ، السادة الأعضاء ما ضمان الأحكام التي تصدر ؟ النفقة ! كيف تؤدي ؟! لقد تم إصدار قانون قبل ذلك أظن أنه القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ وذكرنا فيه ينشأ صندوق تابع لبنك ناصر ، وبعد تكوين هذا الصندوق كان المفروض حصيلته يدفع منها أحكام النفقة للأسر وبعد ذلك يعود الصندوق على المحكوم علي هم ويحجز ويحصل ، والأستاذة الدكتورة الوزيرة لم تجد موارد فكيف يطبق ؟ إذن صدر القانون ولم ينفذ ، بالنسبة لمشروع قانون تأمين الأسرة ، ذكرنا من أين يأتي تأمين الأسرة ؟ يأتي من رسم يفرض على المواليد عشرين جنيها وبالنسبة لحالات الزواج خمسون جنيها وبالنسبة لحالات الطلاق خمسون جنيها هذا الدخل سيكون ممولا لهذا الصندوق ويمكن أن يدفع منه للأسر الفقيرة والأولاد الذى ليس لهم عائل والذي صدر لهم حكم ، إذن هذا ضمان المشاركة الاجتماعية وهذا فعلا هو الضمان الاجتماعي داخل الدولة .

ولذلك أقول سيادة الرئيس أن هذا المشروع قانون محاكم الأسرة وتأمين الأسرة بهذه المناسبة ، اسمحوا لي أيها الأخوة قطعا إنني أنضم للسادة الزملاء جميعا الذين تحدثوا وأوجه تحية للقائد والرئيس محمد حسنى مبارك ففي خطابه أمام المجلسين في بداية الدورة كان يطلب ضرورة الانتهاء من هذا التشريع إيمانا من سيادته بما احتوته نصوص الدستور من أن الأسرة هي كيان المجتمع وأن صيانة حقوقها وعيشها آمنة مطمئنة هو صيانة وأمان للمجتمع كله ، وقيل فعلا أن هذا المشروع نسجت خيوطه أيد مخلصة شريفة تضافرت على إخراجه في ثوب حضاري يليق بالأسرة المصرية بدءا من وزارة العدل ومستشاري وزارة العدل برئاسة المستشار الرجل الفاضل فاروق سيف النصر أيضا ورد إلينا هذا المشروع بعد انتهائه من وزارة العدل للحزب الوطني ونوقش في أمانة السياسات وتم إقراره وتمت مناقشته في أكثر من يوم بحضور السيد وزير العدل وأيضا هذا المشروع نوقش في المجلس القومي للمرأة الذي يمثل المرأة في مصر وأخذ مناقشات مستفيضة وحضره أيضا السيد وزير العدل والسادة المستشارون وبهذه المناسبة أيضا اسمحوا لي أيها الأخوة أن أحيي رائدة العمل الاجتماعي في مصر السيدة الفاضلة سوزان مبارك التي كانت ...

(تصفيق)

وراء هذا المشروع منذ بدايته حتى وصل مشروعا أمامنا اليوم نناقشه من أجل الأسرة المصرية واسمحوا لي أن أستعير ما سبق أن ذكره السيد المستشار ، قول استمعنا إليه يا دكتور أحمد فتحي سرور من رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى حين قال إنه تشريع يشكل منصة واحدة يحتكم إليها كل من المرء وأخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه هو الحاضن والمحضون والقيم والمكفول هو للمولود حتى الممات ، بل هو للجنين في الظلمات ، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(تصفيق)

السيد العضو محمد محمد محمد أبو العينين : شكرا سيادة الرئيس . الحقيقة بعد الأخوة الذين تحدثوا وبعد كلمة السيد المستشار وزير العدل وإيضاحه والأستاذ كمال الشاذلي لم يبق قليل نضيفه ولكنني أقول أننا نحن الآن أمام ثقافة جديدة للأحوال الشخصية في مصر ، ثقافة جديدة دعمها مشروع قانون إنساني راعى خصوصيات الأسرة المصرية وقابل للتنفيذ ، حقيقة تقدم السيد وزير العدل اليوم بمشروعين كل منهما يكمل الآخر وقدم البنية الأساسية كاملة لتطبيق القانون فور إصداره .

وهذه الحقيقة ميزة كبيرة تقدم في التشريع لابد أن تحظى بالتقدير والعرفان لهذه المبادرة الجيدة فحينما يتقدم لإعداد البنية الأساسية من مبان وقضاة وأموال تمويلية تؤمن الأسرة وينشئ م لفات لكل أسرة حتى يمكن الاطلاع على تاريخها وينشئ مباني جديدة متطورة أو ملحقة بمحكمة قديمة ، إنما يعد العدة لاستكمال البنية كلها والمنظومة كاملة .

نرجو أن ينفذ هذا المشروع في القريب العاجل في كل أنحاء مصر مرة واحدة كما نرجو أن يحظى مشروع هذا القانون بالحملة الإعلامية الملائمة لهذه الثقافة لثقافة الأحوال الشخصية في مصر .

وبناء عليه يا سيادة الرئيس لدى تساؤل أرجو أن أسمع الرد عنه ، قانون فلسفته بنيت على منع النقض وليس به طعن في أحكامه هل قضايا النسب ونقص الأهلية لا يجوز الطعن فيها هذا الموضوع في الحقيقة إنني ...

رئيس المجلس : الإجابة في نفس مشروع القانون ..

السيد العضو محمد محمد محمد أبو العينين : أين الإجابة يا سيادة الرئيس ؟.

رئيس المجلس : اقرأ المادة ٣ بماذا تختص محاكم الأسرة ، فقد ورد بها " نظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها طبقا ل قانون التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، اقرأ هذا القانون ، ماذا يدخل فيه وماذا يخرج منه .

السيد العضو محمد محمد محمد أبو العينين : إنني أتأكد من السؤال ، وسؤالي الثاني أثر الصلح على جنح السب والضرب ، أي لو تم الصلح ما بين الزوج والزوجة وهما قبل ذلك كانا في قضايا رفع جنحة سب أو ضرب أو قذف أو ما شابه ذلك...

رئيس المجلس : ليس له علاقة بهذا الكلام ..

السيد العضو محمد محمد محمد أبو العينين : لا يا سيادة الرئيس له علاقة ، هذه القضية مجرد الصلح هل يمكن أن يتضمن هذا المشروع أنه بمجرد الصلح تنقضي هذه الجنح ؟.

رئيس المجلس : طبقا لقانون الإجراءات الجنائية لو تنازلوا عن الشكوى .

السيد العضو محمد محمد محمد أبو العينين : هذا تنازل ولكنني أقول بمجرد هذا الحكم بدلا من أن يتنازلوا في قضية أخرى .

رئيس المجلس : لا ، منازعات الأحوال الشخصية غير المنازعات الجنائية التي تتعلق بارتكاب جريمة إلا لو دلت العبارات على تنازله عن جميع المنازعات والشكاوى .

كل شيء بخصوصيته وعبارته والمحامون يجتهدون عندما يقومون بالصلح تكون عباراته عامة يستفيد بها في القضايا الجنائية وهذه شطارة محامين .

السيد العضو محمد محمد محمد أبو العينين : هذا هو تساؤلي ، وشكرا لسيادتك للإيضاح.

السيدة العضو فايزة محمد كامل عطي ة(فايزة الطنهاوى) : بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سيادة الرئيس . سوف أبدأ كلمتي بشكري العميق للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك والسيدة الفاضلة سوزان مبارك ولن أقول فقط من منطلق مثلما قال الأخوة الزملاء إنه نقلة حضارية وتنوير و...الخ كل هذا مفهوم ولكن في الحقيقة أنظر إليه نظرة أخرى أن هناك حسا لسيادة الرئيس والسيدة الفاضلة سوزان مبارك بظهور ظواهر في المجتمع المصري وهي كثرة الطلاق والتفكك الأسرى فالحقيقة هذه الظاهرة تفشت بصورة تهدد كيان الأسرة المصرية وإنني في اعتقادي أنه كان السبب الذي جعل سيادة الرئيس في افتتاح الدورة البرلمانية يطالب بالإسراع بإصدار قانون محكمة الأسرة وحرص السيدة الفاضلة سوزان مبارك على تفعيل هذا القانون والسرعة في إصداره ، لأنه فعلا هذه ظاهرة بدأت تهدد كيان الأسرة المصرية .

أوجه شكري لسيادتهم وبهذا المشروع نحن نعيد الاستقرار والهدوء للأسر المصرية ونعيد بناءها على أسس سليمة .

ومن ناحية أخرى أن هذا المشروع حضاري فهذا المشروع حضاري والحقيقة انه جاء في توقيت أن مصر تحتفل بعيد المرأة المصرية وهى أحق وليس للمرأة المصرية فقط ولكن للرجل والمرأة والأطفال ، اطلب من معالى الوزير تدريب الإحصائيين النفسيين ووجود رجل دين ، النقطة الأخيرة يا سيادة الرئيس بالنسبة للتمويل أرى أن التمويل يخدم الأسر الفقيرة والمرأة ...

رئيس المجلس : المفروض أن تكون الكلمة في دقيقة واحدة لأن التليفزيون لن يذيع غير دقيقة واحدة ، ولتتفضل الأستاذة فايزة الطنهاوي .

السيدة العضو فايزة محمد كامل عطية (فايزة الطنهاوى) : لا أريد التليفزيون ، سيادتك أعطيتني الكلمة في آخر الكشف ولا أعتقد أن التليفزيون سيستمر فهذا غير ممكن وإنني قلت ما لدي ، وشكرا .

السيد العضو محمد خليل على قويطة : بسم الله الرحمن الرحيم ليس بغريب على مصر الحضارة والتاريخ والكرامة أن تحتفل بيوم المرأة العالمي بأعظم ما يكون الاحتفال ليس كلاما يقال ولا مهرجانات تقام إنما احتفال عمليا بالحفاظ على كرامة المرأة وصونا لآدميتها بإصدار قانون محاكم الأسرة . المرأة نصف المجتمع ولها دور أساسي في البناء

الحضاري والاجتماعي والاقتصادي ، لو صلح شأنها صلح شأن هذه الأمة ، وقديما قالوا الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق ، فلسفة مشروع هذا القانون أنه جرى على ما جرى عليه المشرع من اختصار درجات التقاضي في الأحوال الشخصية حماية للمرأة ، محاكم الأسرة تختصر النظر في دعاوى التطليق وما يترتب عليها من طلب النفقة للزوجة وللأولاد ومؤخر الصداق ومسكن للزوجة ومسكن للأبناء ..الخ وهذه القضايا المرتبطة لا تحتاج إلى أكثر من دعوى أمام المحكمة .

المادة ١٠ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم أوضاع التقاضي أوكلت للمحكمة الابتدائية النظر فى هذه القضايا ولكن للأسف الشديد كانت النتائج تأخر العدالة الناجزة وجهد زائد من المرأة ولكن نقول فلسفة مشروع هذا القانون وهو نظر القضايا وتوفير الجهد على المرأة .

وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ ، وشكرا .

السيد العضو سمير رجب عبدالمجيد صبيح (سماح صبيح) : بسم الله الرحمن الرحيم السيد الدكتور رئيس المجلس ، الأخوة الأعضاء ، أحمد الله سبحانه وتعالى على أن السيد الرئيس يسير على ما أمر به الإسلام وعلى ما هو وارد بالدستور "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع " والشريعة الإسلامية وفي عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين من بعده كان هناك بيت المال ، بل إنه في عهد الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز حفيد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فاض المال في بيت ماله بعد أن استفاض الشعب أمر بأن يتزوج غير المتزوج على نفقة بيت المال وذلك لمن لا دخل له .

أؤيد مشروع هذا القانون ، ولكنني أرجو ألا تخلق من موارده الحوافز والمكافآت و... ، فيوزع المائة مليون التي حصلت على المدير العام والمدير الأعلى حوافز ومكافآت .

هذا الصندوق لا يخرج منه مليم واحد إلا للطفل والمرأة المطلقة ، بل إنني كنت أتمنى ألا يكون من ضمن موارد هذا الصندوق الرسوم على شهادات الميلاد ،

ربما كان هناك أب يبحث عن عشرين جنيها ليشتري بها مستلزمات "السبوع" للمولود الذي رزق به من فول سوداني وحمص وما إلى ذلك ، على قدر حاله ، كنت أتمنى أن تكون هذه الموارد من القرى السياحية من مارينا ومرابيلا وغيرها .

وليس من شهادة الميلاد ، لا ، بل من السيارات الشبح ، ومن الشقق المغلقة أتمنى أن تضاف ضرائب على هؤلاء وعندما يكتمل مبلغ كبير يودع البنك يدر عائدا وتلغى هذه الموارد ، وشكرا وأوافق على مشروعي القانونين من حيث المبدأ ، وشكرا .

السيد العضو الدكتور أيمن نور : شكرا سيادة الرئيس .

يسعدني أن أوافق على مشروعي القانونين ، وأعتقد أن لدى سببين للموافقة ولدى تحفظ وحيد.

السبب الأول للموافقة هو أننا بقدر معارضتنا واختلافنا مع فكرة المحاكم الاستثنائية بقدر حماسنا للمحاكم المتخصصة ، لأن المحاكم المتخصصة خطوة متحضرة والمحاكم الاستثنائية خطوة غير متحضرة .

هل أتاكم يا سيادة الرئيس حديث تلك السيدة التي وقفت منذ ثلاثة أسابيع تطلب نفقتها من القاضي أربع زجاجات زيت ، وأربعة كيلو جرامات أرزا ، وأربعة كيلو جرامات لحما ونصف كيلو جرام مساحيق؟.

هذه السيدة هي صاحبة الفضل في حماسي للموافقة على مشروع القانون هذا .

لكننا نتمنى أن تكون المبالغ التي نتحدث عنها قادرة أن توفي احتياجات الحد الأدنى من نفقات المعيشة في ظل الغلاء الشديد الذي نعيشه .

مسألة ٥٠ جنيها للزواج ، ٥٠ ج نيها للطلاق ، أقو ل إننا يجب أن نزيد المبلغ في حالات الطلاق باعتبار أننا لا نشجع عليه ، ونقلل في حالات الزواج باعتباره سنة الحياة فلا يمكن أن يكون ٥٠ جنيها عند الزواج ، ٥٠ جنيها عند الطلاق ، فليكن ١٠٠ جنيه مثلا في حالة الطلاق .

أريد أن أسأل سؤالا للاستفسار .. هل هذا المبلغ رسم أم اشتراك أم ما نوعه بالضبط ؟ لأن الرسم يكون مقابل خدمة ، وأنا لا أرى خدمة محددة واضحة ، وشكرا يا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : الخدمة هي حصوله على الشهادة .

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا حنا : عندما اطلعت على مشروعي القانونين المعروضين على المجلس الموقر شعرت بالفخر كما انتابني إحساس عميق بالامتنان والعرفان .

أما الفخر فلأنهما يمثلان إضافة تتعاظم بها منظومة حقوق الإنسان في بلدي بتقرير آلية تكفل سرعة البت في قضايا الأسرة بتجميعها أمام محكمة واحدة وإنشاء آلية يتم من خلالها تنفيذ أحكام النفقة في يسر يكفل للمرأة وللأبناء نوع من الطمأنينة واستمرار الحياة .

وبهذا وذاك تتأكد شرع الحق والعدل التي يقوم عليها نظام الحكم .

أيها الأخوة ، يقول الحق تبارك وتعالى : " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا " كما يقول سبحانه وتعالى : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " . (صدق الله العظيم)

انظر إلى هذه المعاني السامية فيما تضمنته المواد ٥ ، ٦ ، ٧ من مشروع القانون الخاص بإنشاء محاكم الأسرة ، بإنشاء مكتب لتسوية المنازعات الأسرية يشكل من إخصائيين قانونيين واجتماعيين ونفسيين ، يتولى تبصير أطراف النزاع بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقبه وعواقب التمادي فيه ، ويكفل لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية ودية حفاظا على كيان الأسرة ، هذا مبعث فخري .

أما العرفان ، فهو أولا للسيد الرئيس الذي يحمل في قلبه الكبير هموم أمة ، فكان توجيهه الكريم إلى إعداد مشروعي القانونين المعروضين ....

الشكر والعرفان واجب للسيدة الفاضلة سيدة مصر الأولى التي تسهم في مسيرة الحضارة في وطني ، إذ المعلوم أن حضارة الأمم تقاس بمقدار ما يتقرر للمرأة وللأسرة عموماً من حقوق وبتفعيل كلمة " اقرأ " هذه الكلمة الكونية التي هي أول كلمة نزل بها الروح الأمين على سيد الخلق وأفضلهم أجمعين .

الشكر والعرفان للفكر الجديد في حزبنا الذي قدم لنا العام الماضي مشروع قانون بإلغاء محاكم أمن الدولة ومشروع قانون بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، واليوم يقدم لنا مشروعي القانونين المعروضين.

وافر الشكر والتقدير لمعالى المستشار الجليل فاروق سيف النصر وزير العدل ، وللوزير الجليل الأستاذ كمال الشاذلي ، وللأستاذة الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ، وللسادة مستشاري وزير العدل ومساعديه الذين قدموا هذه الصياغة الحضارية لهذا الفكر الحضاري .

" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون" (صدق الله العظيم)

(تصفيق)

السيد العضو الكاشف محمد الكاشف : شكرًا سيادة الرئيس . بعد الكلام الذي قيل لم يعد لنا كلام كثير غير تقديم الشكر للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك والسيدة حرمه ، والسيد المستشار وزير العدل.

لكنني أقول إن المرأة المصرية بدأت تأخذ حقوقها كاملة وهذا المشروع ليس وليد اليوم ، بل منذ وقف الرئيس أمام مجلسي الشعب والشورى وأعلن حقوق المرأة ، هذا معناه أننا لا ننتظر وصاية من الخارج ، ديمقراطيتنا وحركتنا كلها يجب أن تنبع من داخل مصر ، وهذا أكبر دليل على أن الإنجاز المصري والديمقراطية المصرية لا تحتاج إلى وصاية من الخارج ، شكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : خير الكلام ما قل ودل .

السيد العضو أحمد وجدى أبو الفتوح : بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين شكرًا سيادة الرئيس . بداية نرحب بالأشقاء السودانيين في بلدهم الثاني مصر ، والحقيقة بالنسبة لمشروعي القانونين المعروضين أرى انهما من أكثر المشاريع التي لم يكن يجب أن نأخذ وقتا فيها، ولا يختلف اثنان ...

رئيس المجلس : ما ذكرته صحيح ، فالحريص على المشروع كان يطلب الحديث عند مناقشة المواد ، فيوجد حوالى مائة عضو يطلبون الحديث...

السيد العضو أحمد وجدى أبو الفتوح : على أن مشروعي القانونين يجب ألا نختلف عليهما شكلاً ومضموناً ، ولذلك سعادتك بطريقة خير الكلام ما قل ودل أود أن أضيف جزئية أنه في لجان التسوية أضم صوتي لأصوات الزملاء الذين طالبوا بوجود رجل دين ، لأنه ربما ينصاع الزوج أو الزوجة إلى نصيحة رجل الدين أكثر من نصيحة رجل القانون.

وأرى أن الصياغة بالنسبة للمواد إن شاء الله  لن نختلف عليها لأن الصياغة مصوغة بمنتهى الدقة .

وفي النهاية أشكر كل من ساهم في ظهور مشروعي القانونين بدءًا من السيد رئيس الجمهورية والسيدة قرينته ومرورًا بالسي د المستشار فاروق سيف النصر والذي أقر في عهده العديد من القوانين التي كنا بحاجة إليها ، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو فاروق حافظ عبد الحليم المقرحي : بسم الله الرحمن الرحيم شكرًا سيادة الرئيس .

لقد عودنا السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل أن يأت ى إلينا في كل مرة بصرح جديد ، فقد أتى إلينا الليلة ومعه نموذج يحتذى لمحاكم الأسرة نود أن يكون هو النموذج الذي يطبق في كافة المحاكم هذه واحدة أما الثانية بالنسبة لمشروع القانون فإنني أوافق على مشروعي القانونين لانهما في صالح الأسرة وتلك هدية رئيس الدولة للمرأة في عيدها القادم الموافق ٢١ من مارس ، وقد جاء القانون في موعده تماماً، لكن بالنسبة للمادة  ٢ أرجو السيد المستشار وزير العدل أن يوافقني بأن يكون أحد الإخصائيين رجل دين وليس أحدهما نفسانيا والآخر اجتماعيا ويكون لرئيس المحكمة تقدير ذلك ، والمادة الخامسة أيضا ....

رئيس المجلس : سنحتاج إلى تعريف من رجل الدين لو قلنا ذلك؟

السيد العضو فاروق حافظ عبد الحليم المقرحي : نعم .. نقول رجل دين له القدرة على الفتوى والإصلاح رجل الدين الذي يعينه الأزهر .

رئيس المجلس : من رجل الدين ؟ فكلنا من رجال الدين .

السيد العضو فاروق حافظ عبد الحليم المقرحي : أما بالنسبة للصندوق.

رئيس المجلس : ليس الدين بضاعة أو مهنة ، الدين عقيدة ، قل : من يلم بالشريعة ، إنما رجل دين ما معنى رجل دين ؟ .. هل الدين مهنة ؟ إن الدين عقيدة .

السيد العضو فاروق حافظ عبد الحليم المقرحي : عندما نقول : إخصائي اجتماعي وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسى هل لو اختلف الرجل أو المرأة يكونان مرضى ؟ بل يمكن بحاجة إلى إصلاح ديني .

رئيس المجلس : لو ارتديت ملابس رجال الدين هل سأصبح رجل دين؟ من رجل الدين ؟

ولكن أقترح إجراء امتحان له في الشريعة الإسلامية قبل تعيينه لكى يكون مختصا إنما من هو رجل الدين ؟ وقد يكون إمام مسجد وغير عالم بالشريعة الإسلامية ولكنه عارف بالعقيدة ، فالعقيدة شيء والشريعة شيء آخر ، فالدين ينقسم إلى فروع عديدة من عقيدة ومعاملات وشريعة وأركان الإسلام .

السيد العضو فاروق حافظ عبد الحليم المقرحى : نعم ، يكون رجلا داعية يستطيع أن يوفق بين الطرفين ، أما بالنسبة للصندوق فأقول إذا كان رسم الزواج ٥٠ جنيها فيكون الطلاق ١٠٠ والمراجعة يجب أن تقضي حتى نشجع على إنه يراجع وبالنسبة للمواليد أرجو تخفيض المبلغ إلى أقل قدر ممكن حتى لا يحجب بعض الفقراء عن قيد أولادهم .. وأوافق على مشروعي القانونين من حيث المبدأ ، وشكرًا .

السيد العضو محمد محمد جويلى : شكرًا سيادة الرئيس . بداية خالص الشكر والتقدير للسيد الأستاذ المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل على هذا الجهد المتميز في إعداد هذا المشروع .

ملاحظاتي تخلص إلى أن هذا المشروع يهدف في الأساس إلى تحقيق المزيد من الحماية والاستقرار للأسرة المصرية ، بطريق المزيد من المصالحات والتصالح في المحكمة ، الواقع اليوم أن نسبة التصالح في محاكم الأحوال الشخصية لا تتعدى ٢% أو ٣% من حجم القضايا المعروضة ، أملي كبير جدًا أن هذا ا لمشروع سيرفع هذه النسبة إلى أكثر من ٢٠ %

يتميز أيضا هذا المشروع أنه وضع في الأساس أدوات لتحقيق الأهداف التي يتغياها ، من أهم هذه الأدوات التنفيذية هو استعانة المحكمة بخبيرين يكون حضورهما جلسات المحكمة وجوبيا هذا شيء عظيم جدًا لكن لي استفسارا أو سؤالا وهو : هل هذان الخبيران سوف يحضران المداولات ؟ لا أعتقد هذا يشترط النص أن يكون أحدهما على الأقل من النساء ولنفرض اذا تعذر هذا الأمر ، ماذا سيكون الأمر ؟

ومن المسائل المهمة جدًا أيضا والتي وردت بمشروع القانون وهو استكمال للقانون رقم  ١ لسنة ٢٠٠٠ إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من وجوب توقيع محام فأذهب أنا مباشرة كمواطن عادى ولا أريد أن أذهب إلى محام حتى لا أنفق أتعابا أو ما غير ذلك وأيضا أعفيه من كافة الرسوم القضائية شيء عظيم جدًا ، أيضا من الأمور المهمة جدًا سيادة الرئيس إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات كمرحلة وجوبية قبل

التقاضي يمكن أن ينتهى في هذا المكتب ، وهذه المكاتب مهمة جدًا وتشكيلها ، واهم شيء تقدم بها هذا المشروع هي إلغاء الطعن بالنقض ، سيادة الرئيس نتيجة للتجربة ، وشكرًا وأوافق على مشروعي القانونين وأطالب المجلس بالموافقة عليهما ، وشكرًا .

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر : بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سيادة الرئيس . والصلاة والسلام على رسول الله إننا نريد أن نسأل سؤالاً : محكمة الأسرة .. نحن نحاكم من؟ هل نحاكم الزوج والزوجة نحاكم الأبناء، أم نحاكم المجتمع ؟ الذي أجبرهم على وجود أو لجوئهم إلى القضاء وهنا لابد أن أسأل سؤالا.

اذا كان هذا الأمر تم نظره فما الأسباب الحقيقية للوجود ولجوء الزوج إلى الطلاق أو لجوء الزوجة إلى المحاكم؟

هذا الأمر تحاكم فيه الحكومة وهي السبب في البطالة ، المخدرات وبالإعلام ، والغلاء ، والدروس الخصوصية .

فأسباب الحكم الأساسية هي التي تقع على الحكومة وليس على الأفراد ، لأننا الآن ...

رئيس المجلس : نحن نناقش قانونا إجرائيا . تحدث في القانون الإجرائي وإلا سأسحب منك الكلمة ، ولتتفضل في الحديث في الإجراءات .

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر : المادة ١٢ من مشروع القانون تذكر " تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين " ، مختصة محليا ، وأريد من السيد المستشار وزير العدل أن يقول لي ، لو أن أحد الأشخاص حدثت مشكلة بينه وبين زوجته في القاهرة وذهب ورفع القضية في أسوان ، ماذا سيحدث ؟ انهم يقولون أن هذا المكان هو الوحيد الذي سيعرض فيه القضية وهذا الكلام الموجود يا ريس ، وانى أريد السيد المستشار وزير العدل سيادة الرئيس ....

رئيس المجلس : لابد أن تكون هناك موافقة على الاختصاص المحلي وليست مطلقة ولو قرأت قانون الإجراءات .....

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر : لقد قرأته سيادة الرئيس لقد قرأت الكلام . الشيء الآخر ، فلنفرض أن أحد الأشخاص رزق بمولود ، سيدفع عشرين جنيها ، فلو أنه غير قادر على دفع هذا المبلغ ، أو أنه لا يريد دفع العشرين جنيها .

إذن كل مولود في مصر سيدفع عشرين جنيها، ويتحمل أخطاء الدولة ، وأخطاء الفساد الذي وصل ، إن الأسرة فيها كلام .

رئيس المجلس : هل الفساد هو الذي جعل الأسرة فيها كلام؟

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر : نعم ، سيادة الرئيس ...

رئيس المجلس : الفساد داخل الأسرة .. ماذا تقصد ؟

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر : إننا نريد أن نعود مرة أخرى لبناء الفرد المسلم ، الفرد الذي نريده ، يكون سليم العقيدة ، صحيح العبادة ، قوي الجسم متين الإيمان ، قادرا على الكسب هذا هو ما نريده لا نريد أن يصل الأمر لهذا الكلام ، في المادة الثانية نريد أن نصل لأن يكون هناك حكم من أهله وحكم من أهلها . لأنه في المادة اشترطت مدة ١٥ يوما للتصالح ولنفترض بعد ١٥ يوماً لم يتم التصالح ؟ فلابد من إعطاء الفرصة ....

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : شكرًا سيادة الرئيس . فقط أريد أن أوضح ، أن مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم ، ليس مشروعاً قائما بذاته إنما هو مرتبط تماما الارتباط بالقانون ١ لسنة ٢٠٠٠ ، بل أن المشروع نفسه في إحدى المواد ينص على أن كل الإجراءات التي تطبق أمام محاكم الأسرة . إما مصدرها قانون ١ لسنة ٢٠٠٠ أو مصدرها قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى ذلك فالقانون ١ حدد قواعد الاختصاص المحلى ، وحدد قواعد الاختصاص النوعي ، وقانون ١ أيضا حدد الحالات التي يحق للمحكمة فيها أن تقضى بالنفقة المؤقتة ، وهذا رد على ما أثاره السادة الزملاء عن كيف للزوجة أن تنتظر فترة طويلة حتى يمكن أن تحكم المحكمة بالنفقة وقد تحتاج إلى وقت، ففي القانون ١ في المادة العاشرة ، أجاز للمحكمة أن تقضي بنفقة مؤقتة ، حتى يتم الفصل في الدعوى قانون ١ نص على أن كل ما يتعلق بالتركات وبالميراث وبالحجر وخلافه من اختصاص محكمة الأسرة وفيما يتعلق بالخبير أيا كان رجل دين أو غيره .

اذا كان مشروع القانون نص على أن يعاون القاضي خبيران ، لكن ليس معنى ذلك أننا نمنع القاضي من أن يزاول سلطته الأصلية ، وهي المستمدة من قانون الإثبات مادة ١٣٥ ، التي أناط بالمحكمة أن تندب أي قاض ، بل القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ أيضا نص على حق المحكمة في ندب الأخصائيين الاجتماعيين فلها اذا وجدت أن الأمر محتاج إلى متخصص في الدين أو غيره أن تندب أيضا خبيرًا وفقاً للقواعد العامة ، لأن ذلك منصوص عليه في قانون الإثبات والقواعد العامة .

بالنسبة للخبراء هل من حقهم أن يشتركوا في المداولة؟ أقول انهم ليسوا في تشكيل المحكمة ، إنما هم يعاونون القضاء ويعاونون المحكمة ، ويقدمون تقارير للمحكمة ، والمحكمة تستعين بهذه التقارير في تبصيرها بظروف الحالة من كافة الجهات حتى يمكن أن تصل إلى الرأي السليم.

وعلى ذلك فإن مشروع هذا القانون يكمل ويرتبط تماماً بالقانون ١ وعلى ذلك المواد التي وردت فيه لكى نستطيع أن نحدد مفهومها ومدلولها لابد أن يكون أمامنا القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ ، وفى الحقيقة ، أود أن أتحدث أكثر من ذلك ، ولكنني أنتهز الفرصة ، بما كان لى الفرصة أن أتحدث في المبدأ، أتقدم بالشكر لسيادة الرئيس والسيدة الفاضلة حرم سيادة الرئيس ، ورئيسة المجلس القومي للمرأة ، وأتقدم بالشكر لوزارة العدل ، وعلى رأسها السيد المستشار وزير العدل والسادة المعاونين له على كل ما بذلوه لإخراج هذا المشروع وأيضا للحزب الوطني الديمقراطي ، ولجنة السياسات به ، وأتقدم للجميع بخالص الشكر على وضع مشروع هذا القانون.

وأرجو المجلس الموقر أن يتفضل بالموافقة عليه استكمالاً لكل ما يقدم لصالح الأسرة رجل وامرأة وطفل ، لأن هذا المشروع ليس فقط لصالح المرأة إنما هو لصالح المرأة وهو لصالح الرجل وهو لصالح الطفل، وشكرًا سيادة الرئيس.

(تصفيق)

السيد المستشار وزير العدل : شكرًا سيادة الرئيس . بعد هذه الكلمات الطيبات السليمة من الناحية الدستورية والناحية القانونية التي تفضلت بها السيدة الدكتورة آمال عثمان أستاذة القانون إذ تتكلم . أؤكد أن كل ما قالته موجود في القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ وأن على من يقرأ أن يتفهم تماماً أن بجانب قانون الأسرة ، هناك القانون الذي تفضلتم حضراتكم بالموافقة عليه في شأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وقد تكلم عن الاختصاص المحلي ، وهو الذي تكلم عن الاختصاص النوعي .

وهو الذي تكلم عن القواعد الواجبة التطبيق في القانونين ، والذي "قال تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام " أبى حنيفة" ومع ذلك تصدر الأحكام من غير المسلمين " غير متحدي الملة" ، طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام " .

كل هذا الكلام واضح ولا شك ، لكن الحقيقة - سيادة الرئيس - ما وقفت إلا لأنني سمعت من الأخ الفاضل ، أنه يسائل الحكومة ، فعلى سبيل المثال أحد الأشخاص دخل في خصومة مع زوجته ، ورفعت قضية من الزوج أو الزوجة أمام محكمة الأحوال الشخصية فتسأل الحكومة عن هذا !؟

إنني لا أعرف سيادة الرئيس هذا الكلام ما أساسه ؟ لكن أن الحكومة تسأل عن هذا لأن فلانا مع علان دخل في معركة مع زوجته ، فالحكومة تسأل عن هذا؟ لا أعرف هذه هل هي مسئولية مدنية أو مسئولية جنائية أو مسئولية تضامنية أو مسئولية التابع عن أعما ل المتبوع أنني من وقت أن استمعت هذا ، وانني والله أنظر يمينا ويسارًا لأخواني الأساتذة الذين علمونا ، والى السادة الأساتذة والسادة المحامين الموجودين ، وانظر إلى السيد رئيس مجلس الدولة ، وانظر إلى سيادتك ، ولا أريد أن أحرج أحدًا ، لكن هذا الكلام يقال ، أن الحكومة مسئولة في قانون إجرائي يتكلم عن رفع الدعوى مع من أو على من ، ثم نسأل هل الحكومة هي المسئولة عن هذه الدعاوى!!؟ ويجب أن نسائلها؟.

أقول ..رفقاً .. رفقاً .. بنا يا سيدي وشكرًا سيادة الرئيس.

(صوت من السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر يقول: طبقًا للائحة أطلب التعقيب)

رئيس المجلس : لن ترد ، لأنك قلت كلاماً ليس صحيحاً ، وستزيد بردك في عدم الصحة .

السيد العضو سعد سالم أحمد سالم (أحمد سالم) : بسم الله الرحمن الرحيم أولا : أشكر سيادة الرئيس على حسن تلبيتك .

بالنسبة لمشروع القانون أولا - إننا سعداء أن زعيم مصر وقائدها، يشعر فعلا بقضايا المجتمع، ومنذ أسبوعين كان قرار عدم حبس الصحفيين في قضايا النشر، ثم دخلنا في مشروع قانون يهم كل إنسان لأن الأسرة أساس المجتمع والحفاظ عليها هو الحفاظ على المجتمع، وكل أسرة كما قاست سابقا من المحاكم ذهابًا وإيابًا وتظل القضايا تنظر بالسنين، ولولا وجود بنك ناصر في المرحلة السابقة كانت تشردت كثير من الأسر.

وأقول أن مشروع القانون يحافظ على الأسرة وعلى كرامتها وعلى أمنها، وآمالها وتأمين الأسرة.

هذا الكلام كله مطلوب سيادة الرئيس ولا نريد أن نقول أكثر من أنه لا يوجد أحد والحمد لله في المجلس اختلف على هذا القانون، وهذا يجعلنا نشكر كل القائمين على إصدار مشروع القانون، ونشكر سيادتك على حسن استماعك وشكرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد: شكرًا سيادة الرئيس. في الواقع، سعدت كل السعادة بالاطلاع على هذين المشروعين بقانونين فلقد عملت أثناء عملي في القضاء قاضيا للأحوال الشخصية، ولمست بنفسي من خلال تجربتي كم تعاني الأرامل والمطلقات والأبناء في التقاضي من أجل النفقة، ومن أجل الحصول على الحقوق، وكيف أن دار المحكمة التي تنظر قضايا الجنح والجنايات لا تصلح أبدا أن تكون هي نفسها المكان الذي تنظر فيه قضايا الأحوال الشخصية.

لهذا، فإنها خطوة طيبة إلى الأمام أن تخصص محكمة لنظر قضايا الأسرة، وأن تجمع هذه المحكمة كل الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالأسرة لتنظر أمام قاض واحد، وأمام منصة واحدة.

وقد تعودت أن أقول في العديد من المواقف: لا، وسأقول في العديد من المواق ف: لا، في المستقبل، إلا أنني بالنسبة لهذين المشروعين بقانونين أرحب بهما كل الترحيب، وأشكر كل من ساهم في إصدار هذين المشروعين بقانونين ، وأحيى السيد رئيس الجمهورية، وأحيى السيدة سوزان مبارك، لأنهما هما اللذان وقفا وراء إصدار مشروع هذا القانون، وأحيى السيد وزير العدل ورجال وزارة العدل، لأن هذين المشروعين بقانونين يمثلان خطوة للأمام، ونقلة حضارية تحسب لهذه الحكومة، ولكن هناك بعض الملاحظات سيادة الرئيس...

رئيس المجلس: لك أن تطرح هذا عندما نأتي إلى المواد.

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد: ليست في المواد ، مشروع هذا القانون سيحتاج إلى اعتمادات كبيرة ليس فقط بالنسبة لإنشاء مباني المحاكم، ولكن لتدبير درجات جديدة، أعتقد أنه يحتاج إلى درجات جديدة للمستشارين والقضاة ورجال الأمن .

أيضا سيادة الرئيس سيحتاج إلى مرتبات لهؤلاء الخبراء، وأيضا لجان تسوية المنازعات الأسرية وأجهزتها الإدارية، كل هذه تحتاج مرتبات، ولا أدرى، هل وضعت وزارة العدل أساسا لها واستعدت لها أم لا؟

أما بالنسبة لعدم الطعن سيادة الرئيس...

رئيس المجلس: أرجو مراعاة الوقت يا أستاذ عادل عيد.

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد: وهو كذلك -سيادة الرئيس - بالنسبة لتأمين الأسرة...

رئيس المجلس: لقد أخذ كل عضو المدة المحددة له، والمدة أنقصت من ثلاث دقاق إلى دقيقتين، ولقد تحدثت لمدة ثلاث دقائق.

السيد العضو أحمد سميح جلال الدين درويش: سيادة الرئيس، بداية... التقدير كل التقدير للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك والسيدة حرمه رئيسة المجلس القومي للمرأة على التوجيه الدائم لسرعة إصدار قانون محاكم الأسرة.

أيضا، التقدير لشيخ قضاة مصر - المستشار فاروق سيف النصر - الذي لم تكن هذه المرة الأولى له في أنه يقدم مشروعات القوانين التي تيسر كثيرًا على المتقاضين، وهذا المشروع بقانون له طبيعة خاصة في أنه من الأسرة، ولا نقول: المرأة فقط، ولكن المرأة والرجل، ومس مساساً مباشرًا وعمل على التيسير على الأبناء، إذا كان هناك أبناء.

مشروع هذا القانون ضم في مواده فيما يتعلق بمحاكم الدرجة الأولى أخصائيا اجتماعيا وأخصائيا نفسيا، وهذا يحدث لأول مرة ولمحاكم الاستئناف أو دائرة الاستئناف أن تطلب زيادة الخبراء.

أيضا، أنشأ مكاتب للتسويات، أي عاد بلجان فض المنازعات القديمة إلى مكانها، ومكاتب التسويات هذه من شأنها أن تقلل كثيرًا جدًا من اللجوء إلى القضاء، وأنا بحكم عملي كمأذون شرعي أعلم تماماً أن مكتب تسوية المنازعات إذ وصل إلى حل بين الزوجين تستطيع بالفعل أن ترفع سيادة الرئيس عبئا كبيرًا جدًا عن المحاكم .

وبناء عليه، أنا أوافق على هذين المشروعين بقانونين، ولكن أرجو النظر في الرسوم المفروضة على الزواج والطلاق، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو على محمود محمد الرفاعي: مشروع هذا القانون ضربة وطنية نادرة من القيادة السياسية أكدت للأسرة المصرية كرامتها وعزتها، وحافظت على كيانها وقدسيتها حفاظاً على الأمن والسلام الاجتماعي الذي هو هدفه المنشود وقصده المحمود.

هذا المشروع بقانون بصمة مضيئة على جبين الإنسانية حينما أكدت النقلة الحضارية للمؤسسة الدستورية والتشريعية احترامها للأديان السماوية التي أكدت أن الجنة تحت أقدام الأمهات، وأن الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق .

هذا المشروع توجه عظيم سيؤدي إلى وئام الأسرة المصرية وأمانها واستقرارها، سيقلل من تصدعها وانحرافاتها ورأب خلافاتها، سيحفظ الأسرة المصرية متمثلة في الأم حياءها وماء وجهها حينما خصها بمنصة واحدة تحفظ شئونها وترعى أسرارها وآدابها.

أجمل ما في مشروع هذا القانون أنه قد وسع مساحة للحل العرفي، وقد رجع إلى الأصول المصرية التي تعطى الفرصة لتقريب وجهات النظر، وسيكون من شأنها الصلح دائما.

شكر لشيخ قضاة مصر وأعظم وزرائها- الوزير فاروق سيف النصر- والسيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، والسيد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الموقر، والسلام عليكم ورحمة الله.

السيد العضو محمد عبد المعطي على السيد: سيادة الرئيس، إن عرض مشروع هذا القانون في هذا التوقيت بالذات جاء متواكباً مع يوم المرأة العالمي وعيد الأسرة ، ويدل هذا بالفعل على صدق النوايا وحسن الأداء للقائمين على هذا العمل المشرف.

سيادة الرئيس ، إن مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة جاء ترجمة حقيقية واستمرارًا لاحترام حقوق الإنسان الذي نادى به الرئيس والقائد محمد حسنى مبارك في بداية الدورة البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى، والذي أكد فيها سيادته أن كيان الأسرة واحترامه وصيانة حقوقها وعيشها آمنة مطمئنة هو صيانة وأمان للمجتمع كله، وقد نسجت خيوطه أيد مخلصة شريفة تضافرت على إخراجه في ثوب حضاري يليق بالأسرة المصرية.

سيادة الرئيس، إن تشكيل محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة، أحدهم بدرجة رئيس محكمة، يؤكد على الاهتمام بدور القضاء ونزاهته في هذا النوع من المنازعات، ويحقق ضماناً أو في للمتقاضين من هذه النوعية الضعيفة التي تحتاج الوقوف معها.

إن الاستعانة بخبيرين : أحدهما اجتماعي والآخر نفسي يكون أهدهما من النساء، يؤكد أيضا على أن هذا هو اتجاه حضاري تجاه الأسرة، وإذا كان هناك من ينادي بأن يكون أحد الخبراء من رجال الدين، فإني أؤكد أن الجميع يعلم مساره، فيعلم الدين تمامًا.

وأخيرًا، أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

السيد العضو محمد محمود محمد سلام: بسم الله الرحمن الرحيم السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، السادة والسيدات أعضاء المجلس الموقر ، بداية، أرسل تحية واحتراما إلى السيد الوزير الجليل - المستشار فاروق سيف النصر - وزير العدل، على جهوده في سبيل رفعة قضاء مصر الشامخ، وتسهيل إجراءات التقاضي من أجل المواطن البسيط، ويأتي مشروع القانون المعروض تأكيدًا لهذا المعنى في ظل توجيهات السيد الرئيس محمد حسنى مبارك بالانحياز التام والكامل للمواطن البسيط ومحدود الدخل في جميع سبل حياته والأخذ بيده.

سيادة الرئيس، أيضا أتوجه بخالص الشكر والتقدير للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، ورئيسها - السيد المستشار محمد موسى- على الجهد المبذول في إعداد هذا التقرير الوافي والشامل المعروض علينا اليوم.

الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر لعلنا نتفق جميعاً سيادة الرئيس على أن قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة لها خصوصية كبيرة، ويترتب على حسن تنظيمها الحفاظ على صالح الأسرة.

كما أن تجميع هذه الدعاوى سيادة الرئيس أمام محكمة واحدة من شأنها مواجهة حالات تعارض الأحكام، وكذلك القرارات التي تصدر، تصدر عن المحاكم بدرجاتها في مسائل الأحوال الشخصية، وعدم ملاءمتها طبيعة البنيان الخاص للأسرة المصرية.

ومن ثم، فإن مثل هذا التجميع للدعاوى سيادة الرئيس من شأنه أن يرفع عن كاهل الأسرة المصاعب.

وتأسيساً على ذلك، فإنني أضم صوتي إلى صوت اللجنة المشتركة بالموافقة على مشروع القانون، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو همام العادلي مصطفى محمد عدلي: بسم الله الرحمن الرحيم السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس ، بداية، فإنني أحيى الحكومة والمستشار وزير العدل وكل من بذل جهدًا وساهم في إخراج مشروع هذا القانون بهذه الصورة المتكاملة.

الحقيقة، إن هذا المشروع قد تأخر كثيرًا إلا أنه قد جاء كاملاً ومتكاملاً، ولكن لدى ملاحظة بسيطة وهي أن المادة الرابعة فرضت على النيابة العامة بذل المساعي التوفيقية للتوفيق بين الزوجين، وأن يتولى ذلك عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ قيد الدعوى، فهل هذه المدة سيادة الرئيس من تاريخ القيد أو من تاريخ إعلان الدعوى؟ هذا بداية.

ثم إن رؤساء النيابة العامة عددهم قليل، فإذا تولى عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة مساعي التوفيق ويكون المعروض كثيرًا فإنه قد لا يتمكن من إنهاء هذا التوفيق أو إبداء رأيه خلال مدة الشهر المحددة في مشروع القانون.

سيادة الرئيس، أيضا هناك مشكلة تتعلق بإصدار شهادات الوفاة وإعلانات الوراثة، فهل تكون بأوامر على عريضة أم بناء على طلبات؟ مشروع القانون لم يوضح الطريقة التي تقدم بها طلب استخراج شهادات الوفاة .

أما بالنسبة لمشروع قانون بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، فإنني أوافق عليه إلا أنني أطالب الحكومة بالحد من البيروقراطية والروتين عند تطبيق مشروع هذا القانون، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو سيف الدين محمود ضيف: شكرًا سيادة الرئيس انتبهوا أيها السادة، "أريد حلاً" ، كلمة أوجعت كل المصريين وبهذين المشروعين بقانونين اندملت كل الجراح والتأمت لأنهما جاءا لكرامة المرأة وطفلها وحينما أشكر، أشكر القائمين على إعداد هذين المشروعين خاصة السيدة الكريمة سوزان مبارك والسيد المستشار العظيم الذي أخجلني بتواضع وهو يتحدث في موضوع يحمى ابنتي وأبنى وزوجتي وكل المجتمع المصري، فمحكمة الأسرة درجة عالية وكلنا نشكر الذين فكروا في إنشائها لأن فيها تنويرا فأنا معارض، إنما في الحق ولا تأخذني في الله لومة لائم .

تحية مشفوعة بالمحبة والولاء لكل من شارك في هذين المشروعين بقانونين والسيد العظيم الدكتور أحمد فتحي سرور.

السيد العضو على فرج عبد العال محمد: بسم الله الرحمن الرحيم يقوم مشروع قانون محكمة الأسرة على أمرين رئيسين يا سيادة الرئيس.

الأمر الأول: تطبيق القاعدة المتفق عليها وهو أن تنظر القضايا المرتبطة ببعضها البعض ولا تقبل التجزئة مثل قضايا الأحوال الشخصية أمام قاض واحد.

الأمر الثاني: القضاء على تكدس القضايا أمام المحاكم وعدم إرهاق القضاة، كما أنها تجنب الزوجة اللجوء لعدة محاكم لرفع القضايا المتعددة في الأحوال الشخصية وتجنب الطفل المعاناة التي كان يتكبدها في أروقة المحاكم.

ونحن نوافق على هذين المشروعين بقانونين من حيث المبدأ يا سيادة الرئيس تماماً ونشكر السيد المستشار قائد المسيرة التشريعية - المستشار فاروق سيف النصر - على مثل هذه المشروعات بقوانين التي تقدمها وزارة العدل، ولكن لي بعض التساؤلات إنني أنضم للزملاء في أنه لابد أن يكون هناك رجل دين بجانب الإخصائيين ..النفساني والاجتماعي كما أسأل عن رئيس النيابة الذي يكون له الحق في القيام بالتسوية التوفيقية قبل رفع الدعوى ، أين رؤساء النيابة الذين يستطيعون القيام بهذه المهمة وعددهم قليل؟

كما أن الاختصاص المحلي سيكون محل جدل ويؤدي إلى العطلة وفي النهاية أوافق على مشروعي القانونين من حيث المبدأ ، وشكرًا.

السيد العضو محمد عبد المجيد السيد البلشي: شكرًا سيادة الرئيس. كم كنا نطوق نحن العاملين في مجال المحاكم والقضاء كما كان يتشوق الشعب المصري لإنشاء مثل هذه المحاكم، وهذه المحاكم تعتبر إضافة كبيرة للقضاء المصري، وهذه المحاكم رغم تشكيلها الكبير وهو المشكل من رئيس محكمة واثنين من القضاة إلا أنه يمثل طفرة كبيرة للقضاء المصري لوجوده داخل المحكمة الجزئية ويعتبر تشكيل المحكمة إضافة وتميزًا للمرأة المصرية ، لأننا نتصور جميعاً أن المرأة المصرية لم تحصل على حقها في ظل القوانين السابقة لمراعاة حقوق الطفل والمرأة، فهذان المشروعان بقانونين يمثلان طفرة كبيرة ويعطيان المرأة حقها ويضعانها في المكان المناسب، وهذا التشكيل يساعد على سرعة الفصل لأنه يشكل من ثلاثة قضاة ومعظم القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية كلها قضايا تحقيق، وهذا التحقيق يتم بثلاثة قضاة ولهذا سيتم الفصل بسرعة ولكني لي وجهة نظر بسيطة وهي أن لجنة المصالحات تحدد لها ١٥ يوماً ثم الانتقال لشهر، فكنت أود أن المحكمة نفسها يجب أن يتم الفصل في القضايا المحالة إليها في خلال مدة معينة ولتكن ستة أشهر.

رئيس المجلس: أنت رجل قانون، ومهما حدد لها فهو ميعاد إرشادي، ولتقل على وجه السرعة.

السيد العضو محمد عبد المجيد السيد البلشي: نعم ، على وجه السرعة، خاصة وأن النيابة المختصة وهى نيابة الأسرة ستكون جاهزة تماماً لتحضير القضايا لعرضها على المحكمة، وأخيرًا أوافق على مشروعي القانونين من حيث المبدأ ، وشكرًا.

السيد العضو محمد محمود إسماعيل (محمد البدرشيني): سيادة الرئيس ، بداية أوجه التحية لسيادتكم لسعة صدركم، وهذا له مردوده في أن كثيرًا من الزملاء أو معظمهم يتحدثون في جوانب شتى تؤكد على أن هذين المشروعين بقانونين جاءا في موعدهما مع القدر حقيقة، لذلك نوجه التحية أيضا لعميد قضاة مصر - سيادة المستشار فاروق سيف النصر - ورجاله، بالأمس ناقشنا مشروع قانون الشهر العقاري واليوم نناقش هذين المشروعين بقانونين المهمين مما يؤكد على أن قضاه مصر حقيقة ساهرون على مصلحة هذا الوطن.

ما من شك في أن الشرح والتوضيح الذي أتى به السيد الوزير كمال الشاذلي جاء متسقاً تماماً مع ما تبديه المنصة من توجيها ت للمتحدثين لكي يكون خط سير المناقشة في اتجاه واحد لصالح إقرار هذين المشروعين.

إن هذين المشروعين بقانونين سيادة الرئيس اللذين جاءا لكى يؤكدا على الحفاظ على كرامة الإنسان بشكل عام وكرامة المرأة والطفل بشكل خاص، لذلك جاءا لكى يؤكدا العقيدة في صميم الشريعة لكى يعطيا كل ذي حق حقه.

لذلك سيادة الرئيس فإنني أوافق على هذين المشروعين بقانونين وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو الدكتور عبد الأحد جمال الدين: شكرًا سيادة الرئيس . الأخوة والأخوات أعضاء المجلس ، أولاً : أقدم وافر الشكر لسيادتك على سعة صدرك في هذه الجلسة التي اعتبرها جلسة تاريخية ذلك ربما يكون من المرات القلائل التي تلتقي فيها جميع الآراء في هذا المجلس الموقر وتعبر عن ضمير الشعب المصري وتلتقي القيادة المصرية ومصر كلها رئيسا وحكومة وشعباً ونحن ممثلوه في هذه القاعة بالدعوة إلى إقرار هذين المشروعين بقانونين اللذين نعتبرهما نقلة تاريخية هامة جدًا.

سيادة الرئيس، السيد الأستاذ المستشار فاروق سيف النصر، والسيد الوزير كمال الشاذلي والدكتورة آمال عثمان والأخوة كلهم أوضحوا الجوانب المختلفة لهذين المشروعين بقانونين واللذين يؤكدان على جمع كل جوانب القضايا المتعلقة بالأسرة، فالأسرة هي الخلية الأولى ، الأولى للمجتمع والحرص على مستوى معين بالنسبة للمحاكم حتى محكمة أول درجة ومحكمة ثاني درجة وعدم إتاحة الفرصة للطعن بالنقض وإتاحة الفرصة أيضا لتسوية النزاع صلحاً، وبناء عليه فإنني اقترح وأرجو المنصة الموقرة أن تأخذه في الاعتبار فإنني أقترح سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: أرجو أن تبدي اقتراحك عند مناقشة ، المواد فالوقت لا يسمح بذلك.

السيد العضو ناجي عبد المنعم إبراهيم: حقيقة ، إن هذين المشروعين بقانونين سوف يؤديان إلى تيسير التقاضي بالنسبة لمحكمة الأسرة وأهم ما جاء في هذين المشروعين بقانونين هو توحيد هذا المكان واستقلاليته وهو المكان الخاص بمحكمة الأسرة حتى يليق بآدمية الإنسان.

الشيء الآخر أنه سوف يتم تشكيل لجان متخصصة للتصالح قبل البدء في النظر في القضايا، ونحن سيادة الرئيس نرحب بمثل مشروعات هذه القوانين ونؤكد على احترام آدمية الإنسان والمكان الذي يليق بالإنسان المصري وهذه نقلة حضارية حقيقة سيادة الرئيس نرحب بها ونشكر الحكومة على تقدمها بمثل هذين المشروعين بقانونين ونشكر السيد رئيس الجمهورية والسيدة سوزان مبارك على هذين المشروعين بقانونين كذلك نشكر السيد المستشار وزير العدل والأستاذة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، وشكرًا.

السيد العضو ماهر عبد العزيز مصيلحي: شكرًا سيادة الرئيس. في الواقع ، إنني أنضم لزملائي وأسجل تحت هذه القبة أن التاريخ سوف يسجل للقائد الرئيس محمد حسني مبارك والسيدة سوزان مبارك كل التقدير على هذه الخطوة الإنسانية العظيمة.

أيضا - معالى السيد الرئيس- أقول أن معالى السيد المستشار وزير العدل والسادة المستشارين وهذا الجهد المتميز الذي ليس جديدًا في الأداء يؤكد دائمًا أن قضاء مصر بخير وأنهم يسعون جاهدين للتيسير ولتحقيق أفضل أساليب التقاضي بين المواطنين ويتمثل في هذين المشروعين بقانونين ، وسوف نتعرض - سيادة الرئيس عند مناقشة المواد لبعض الملاحظات التي نريد أن نستوضحها وهى المتعلقة بما ورد في المادة الثانية والخاصة بالإصدار حول تطبيق الفقرة الأولى على القضايا التي أصدرت فيها أحكام .

أيضاً - سيادة ا لرئيس - هناك أمور لا يمكن أن تمر دون مناقشة والخاصة بوجود حكم من أهله وحكم من أهلها وسوف يكون لنا تعليق على المواد إن شاء الله وأوافق على مشروعي القانون من حيث المبدأ وأرجو المجلس الموقر الموافقة عليهما وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور محمد محمد السيد الصالحى : شكرًا سيادة الرئيس . بداية ، أتقدم بتحية شكر وتقدير للسيد المستشار وزير العدل والسادة المساعدين واللجنة الموقرة ورئيسها المحترم على هذا التقدير الجيد ، والشكر أيضا لكل من ساهم في إعداد هذين المشروعين بقانونين اللذين يحققان الاستقرار الأسرى والسلام الاجتماعي وإنشاء مثل هذا الصندوق يحقق الاستقرار ويوفر الرعاية للصغار وإنشاء المحكمة يحقق الخصوصية وسرعة الفصل في القضايا المعروضة ويحفظ كرامة الأسرة لذا فإنني أوافق على التقريرين ، وشكرًا .

رئيس المجلس : شكرًا . وأتمنى أن يلتزم زملاؤك مثلك في الحديث وفي الالتزام بالوقت فأنت قدوة في الحديث.

(صوت من بعض السادة الأعضاء يطلبون الكلمة)

رئيس المجلس : سيتكلم الجميع حتى مصطفى سيتكلم .

(صوت من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد : يا ريس أنا معترض على كلمة "حتى " ولا أريد الكلام )

رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو كمال أحمد .

السيد العضو كمال أحمد محمد أحمد : بسم الله الرحمن الرحيم مشروع هذا القانون رسالة للذين يريدون التدخل في شئون مصر باسم حقوق الإنسان ، هذا المشروع للذين يتجاهلون أن هذه المنطقة منطقة الأديان وهبوط الأديان فيها لما تحمله في جوهرها من حقوق الإنسان، هذا المشروع هو رسالة للذين يتجاهلون التشريع المصري منذ سنة ١٨٤٢ قبل أن يكون لهم الكونجرس أو غيره ، مشروع هذا القانون يؤكد أن مصر تطور نفسها بنفسها وترفض التدخل ، هذا المشروع نحيى صانعيه والذين ساعدوا على إخراجه ، وأخص بالذكر جميع من شاركوا في إصداره ، وزير العدل وقبله السيد رئيس الجمهورية وقبله السيدة التي تحاول جاهدة أن تحول المرأة المصرية من مقعد المشاهدة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى موقع المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية .

أيها الأخوة ، إنني بهذا المشروع بقانون كنت أتمنى أن يكتمل المجتمع أو المربع ، مربع استقرار الكيان الاجتماعي في مصر وهو قانون منح الجنسية لأبناء المرأة المصرية لكى يكتمل هذا المربع لأبناء المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي .

وإنني أعتب قليلا أن الحكومة تقول : ٣٠ جنيهًا ومجلس الشورى يقول : ٥٠ جنيهاً ومجلس الشعب يقول : ٥٠ جنيهاً ، يعنى أن مجلس الشعب ومجلس الشورى " ملكي اكثر من الملك " ؟!! إنني أقول : تيسيرا لهذا الأمر وسوف نعود إلى هذا الأمر في المواد ونأخذ بمقولة الحكومة واقتراح الحكومة في هذا.

مرة أخرى أحيى من صنع هذا ويعلن هذا المشروع بقانون إعلان ا رفيع المستوى في حقوق الإنسان للذين يريدون التدخل في الشئون المصرية وفي المنطقة باسم حقوق الإنسان ، ولن يكون هناك حصان طروادة باسم حقوق الإنسان في مصر، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو أحمد إبراهيم أحمد إسماعيل : بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة ، نحن ن تقدم بخالص الشكر للحكومة على هديتها في عيد الأم للمرأة المصرية بمناسبة عيد الأم ، وحقيقة نحن نشكر السيدة حرم السيد رئيس الجمهورية ولجنة السياسات والسيد وزير العدل وجميع السادة المستشارين الذين ساهموا في إعداد هذين المشروعين بقانونين .

والحقيقة أيضاً الدستور في المادتين  ٩ ، ١٠  نص على حماية الأسرة والاهتمام بالأسرة ، والشريعة الإسلامية اهتمت بالأسرة ، وكثير من الدول سبقتنا مثل أستراليا وكندا في إعداد قانون محاكم الأسرة ، ومجلس الشورى سنة ١٩٩٨ اهتم بتقديم قانون لحماية الأسرة وبالفعل قد نفذ في القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ إلا أنه كان هناك بعض العيوب وبمبادرة من السيدة سوزان مبارك ولجنة السياسات تم الاهتمام بإعداد هذين المشروعين بقانونين وفي النهاية نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع من ساهم في إعداد مشروع هذا القانون ، وشكرًا .

السيد العضو حازم زكي أمين همام حمادي : سيادة الرئيس ، كل سنة وحضرتك طيب ، وأكرر عندما أجد الفرصة في الوقفة التي أقفها الآن فقد استطعت أن أقف لأول مرة على قدمي ، وكله يفضل السيد الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور ، حقيقة - والله - لولا سفري إلى ألمانيا ما كنت تمكنت من الوقوف حتى لغاية عشر أو خمس عشرة سنة ، ولكن الحمد لله .

رئيس المجلس : أرجو أن تتحدث في الموضوع المعروض .

السيد العضو حازم زكى أمين همام حمادي : معذرة يا ريس ، بعد إذن سيادتك . سيادة الرئيس ، بالنسبة للموضوع المعروض علينا الآن ، فبالطبع بداية لابد أن نشكر السيد رئيس الجمهورية والسيدة الفاضلة السيدة سوزان مبارك التي تهتم بالمرأة والطفل منذ فترة طويلة وهي التي تعول الطفل والمرأة والأسرة وهما أهم مقومات المجتمع المصري .

مشروع القانون المعروض علينا- سيادة الرئيس - يجعل هناك مقار جديدة لمحاكم الأسرة ، يكون بها قضاة متخصصون ونيابة متخصصة ووحدة تنفيذ أحكام متخصصة تحمى وترعى الطفل من الوجود في المحاكم العادية المدنية وتحمي شخصيته وظروفه .

مشروع القانون جيد ونكرر الشكر للسيد رئيس الجمهورية والسيدة حرمه ، والسيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل ، ونوافق على مشروعي هذين القانونين ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو على خليفة مصطفى الشريف : شكرًا سيادة الرئيس . حقيقة ، إن مشروع القانون يعتبر من أفضل مشروعات القوانين التي أصدرها المجلس في الأربع الدورات السابقة ، لأن الأسرة المصرية تحتاج كل رعاية واهتمام وحفاظا على سمعتها وعلى الاستقرار الأسري .

وحقيقة تشكيل محكمة الأسرة فيه احترام كبير جدًا للأسر المصرية واهتمام بالرعاية لها ، ومطلب الاستعانة برجل الدين في اللجنة هذا مطلب أساسي لأن الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي ربما يكونان معينين جددا سيادة الرئيس فتكون خبرتهما في الحياة قليلة ولا تستوعب المشاكل الأسرية والتي تعتبر لها كذا سنة ، فإنني أعتقد أن وجود رجل دين في تشكيل محكمة الأسرة يعتبر عنصرًا أساسيا في هذه المحكمة ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو محمود محفوظ محمد الشاذلي : شكرًا سيادة الرئيس . يأتي هذا المشروع تتويجاً للمرأة المصرية حيث إنه يحافظ على كرامة المرأة من أجل ذلك سيادة الرئيس فإنني أوافق على مشروع القانون وأوجه التقدير والتحية للسيد الرئيس مبارك والسيدة سوزان مبارك وإلى السيد المستشار وزير العدل وكل من شارك في هذا المشروع بقانون نعم المبادرة المصرية ، نعم حقوق المرأة مصانة في الإسلام ومصانة في مصر ولن نقبل بأي حال من الأحوال أي تدخل خارجي فالمرأة هي الأم وهي الزوجة وهي الأخت ومشروع هذا القانون هو بداية حقيقية لاستعادة المرأة المصرية لكرامتها في هذا المجتمع الذي نفخر إننا ننتمي إليه ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو فاروق السيد أحمد متولى : شكرًا سيادة الرئيس . حقيقة ، مشروع هذا القانون ليس في صالح المرأة فقط ولكنه بالدرجة الأولى في صالح الرجل .

ما من شك إن تداول مثل هذه الدعاوى أمام محاكم الأسرة إنما يحافظ على كيان الأسرة ككل ، ويحافظ على سمعة الرجل ، ويحافظ على سمعة زوجته وكذلك أولاده حتى في ظل الخلاف القائم بينهما في هذا المجال.

ما من شك انه تقدم إلى الأمام ، وما من شك أيضاً إننا نسير في الطريق الصحيح ولا أستطيع أن أضيف كثيرًا إلى ما قاله زملائي في هذا المجال .

وحقيقة باسمي كنائب عن هذا الشعب وباسم السويس وباسم الجميع أقدم كل الشكر لكل الأيادي التي امتدت لعمل هذا المشروع العظيم ، وأقدم شكري للسيد الرئيس والسيدة الفاضلة قرينة السيد الرئيس والسيد المستشار وزير العدل ، وأقدم شكري أيضاً لمجلس الشعب هؤلاء الرجال الذين يوافقون على مشروع قانون يحمى حقوق المرأة فحماية حقوق المرأة ليس من فراغ ولكنه أيضاً من هؤلاء الرجال .

فشكرًا لهذا المجلس الذي سيخرج هذا المشروع بقانون إلى حيز النور، شكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو عبد الحكيم أحمد عثمان على : شكرًا سيادة الرئيس . إنني أعتبر هذا اليوم يوم حدث تاريخي مثل قرار حرب أكتوبر ، مثل قرار الإشراف القضائي في مصر على الانتخابات ، فمناقشة مشروع هذا القانون هو يوم تاريخي وحدث تاريخي وفي هذا اليوم التاريخي لابد أشكر القائمين على مشروع هذا القانون وصاحب القرار وهو السيد الرئيس محمد حسنى مبارك والسيدة الفاضلة سيدة مصر الأولى والسيد المستشار وزير العدل ، والسيد الأستاذ كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى الذي أوضح لنا هذا المشروع بقانون وشرحه شرحًا وافيًا . ومن مميزات هذا المشروع بقانون وخاصة أننا في الصعيد إن المرأة تأخذ حقها الشرعي وتقضى على العادات والتقاليد القديمة ، وأهم ما في هذا المشروع هو فصل كل ما يخص الأسرة عن باقي المحاكم مما يخفف التكدس والضغط وتسهيل إجراءات بالنسبة للمحاكم . وبناء عليه أوافق على مشروع هذا القانون وأدعو السادة الأخوة الأعضاء إلى الموافقة عليه ، وشكرًا .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد : بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس ، استسمح حضرتك ، أن أقدم بين كلمتي أنني أجل سيادتك ، وأحترمك كثيرًا جدًا جدًا أكثر مما تتصور وأحيى في سيادتكم روح الدعابة ، غير أن المضبطة لا تفرق بين الحقيقة والدعابة ، كذلك المستمع لا يفرق بين الحقيقة والدعابة ومن ثم فعبارة " "حتى مصطفى " قد تفهم على غير مراد سيادتكم فأرجو حذفها من المضبطة .

رئيس المجلس لن أحذفها لأنها لا تعني إساءة ، إنما قد تعنى كلمة " حتى " أن تكون أنت المتحدث الأخير وليس لها أي مفهوم في التقليل من شأنك، لأنك تعلم أنه قد حدث تبادل للأوراق بيني وبينك وكان هناك احتمال ألا تتحدث وكلمة " حتى " معناها يا سيدى أنك ستتكلم رغم علمك بأنك كنت لن تتكلم ، وإنني لا أقصد أي معنى دار في ذهنك على الإطلاق ، ولهذا تعجبت من تعليقك جدًا ، تعجبت .. تعجبت .. الذي يعرفني يعرف أنني لا يمكن أن أقول أي شيء فيه إساءة لأحد.

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد : وقد ثبت ذلك في المضبطة فهذا شرف لي ويكفيني.

رئيس المجلس : يا سيدى ، هناك عبارات متبادلة بالتقدير وتفضل سيادتك بالحديث ولا تأخذ الأمور بحساسية .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد : أما في الموضوع فإنني أوافق على مشروعي القانونين ، وفي الحقيقة هما مشروعان حضاريان ومحترمان جدًا غير أنى لا أرى أنه خاص بالمرأة ولكن هو خاص بالأسرة ، والأسرة رجل وامرأة وأولاد فلا نريد أن نركز على أنه يحمى المرأة ويرفع من شأن المرأة لأن ذلك من شأنه أن يعمق إحساس المرأة بأن هناك اضطهادا لها من الرجل وهذا أمر غير واقعي ، الأمر قد تنصف المحكمة الرجل إذا كان محقاً وأرجو التركيز على أنها محكمة الأسرة وليس محكمة المرأة وشكرًا .

السيد العضو أحمد عبدالفتاح عبدالمجيد احمد (احمد مرزوق): بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس ، مشروع هذا القان ون يعتبر من أهم مشروعات القوانين التي عرضت على هذا المجلس لأن مشروع هذا القانون يعتبر إصلاحاً للمجتمع المصري ككل وإصلاحاً للأسرة ، فإن صلحت الأسرة صلح المجتمع ككل . فشكرًا لكل الذين ساهموا في إصدار هذا المشروع بقانون وعلى رأسهم السيد الرئيس محمد حسنى مبار ك، شكرًا للسيدة حرم السيد الرئيس وشكرا للسيد المستشار وزير العدل ، شكرًا لحكومة الحزب الوطني الديمقراطي ، ولك كل الشكر سيادة الرئيس ولنا في البنود تعليق ، وشكرًا .

السيد العضو أحمد همام القزمازي : شكرًا سيادة الرئيس . إنني أوافق على مشروع هذا القانون الذي يحترم حقوق الإنسان ويحترم النفس البشرية أيضاً، مصداقاً لقول الله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا . صدق الله العظيم) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

رئيس المجلس : يطلب السيد العضو جمال الدين أبو ذكري تصحيح واقعة فليتفضل .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : سيادة الرئيس ، بعد إذن سيادتكم عندما تحدثت عن الميراث وأن هذا القانون متعلق به ، كانت كلمتي هي سرعة إجراء الميراث وأن هذا القانون ومحاكم الأسرة متعلقة بقانون الأحوال الشخصية والمادة  ٩ من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه ضمن اختصاص قانون الأحوال الشخصية الميراث وهذا منصوص عليه في المادة ولم أخرج عن الموضوع ، كما أن المادة  ٣ من نفس مش روع هذا القانون في الفقرة قبل الأخيرة ، السطر قبل الأخير تنص على " .. واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة .." وعندما كنت أتحدث عن سرعة اتخاذ إجراءات الميراث بالنسبة للأطفال والفتيات الذين لا يحصلون على حقوقهم لمدة  ١٠ سنوات في المحاكم ، فهذا إهدار لحقهم ومتعلق بقانون الأحوال الشخصية ولم يخرج عن الموضوع .

وهذا توضيح لكلامي وعندما أتحدث فإنني أتحدث بدراسة موضوعية ولم أخرج أبدًا في أية كلمة لى عن الموضوع وعن الحق وكان ندائي هو الحفاظ على الأسرة لأن الفتيات القاصرات اللائي لا يستطعن الحصول على ميراثهن ، أطالب بسرعة اتخاذ إجراءات الميراث والدكتورة آمال عثمان ..

رئيس المجلس : إن هذا يعتبر إعطاء للكلمة وليس تصحيحا لواقعة..

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : إن هذه تعتبر واقعة وبالتالي حرمتني سيادتكم من الكلمة بدون حق ، وشكرًا جزيلا .

رئيس المجلس أرى أن هذا الموضوع قد استوفى بحثاً وأقترح على حضراتكم إقفال باب المناقشة فيه ، فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذا الاقتراح ؟

(لم تبد ملاحظات )

إذن ، الموافق على إقفال باب المناقشة في هذا الموضوع يتفضل برفع يده .

( موافقة)

رئيس المجلس : لقد تحدث في مشروعي القانونين من حيث المبدأ ٥٩ عضوًا : ٤٣ عضوًا من الحزب الوطني ، وعضو من حزب التجمع ، وعضو من حزب الوفد ، وعضو من حزب الأحرار ، وعضو من الحزب الناصري ، واثنا عشر عضوا من المستقلين .

الآن ، الموافق من حضراتكم على مشروع القانون الأول الخاص بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة من حيث المبدأ يتفضل برفع يده ؟

(موافقة)

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على مشروع القانون الثاني الخاص بإصدار قانون إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة من حيث المبدأ يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس إذن ،أعلن موافقة المجلس على مشروعي القانونين من حيث المبدأ ، وسوف ننظر صباح اليوم إن شاء الله مواد المشروعين بقانونين .

السادة الأعضاء ، هل توافقون حضراتكم على الاكتفاء بهذا القدر من المناقشة ؟

(موافقة)


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق