الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 7 مارس 2026

الطعن 63 لسنة 2026 تمييز دبي مدني جلسة 26 / 2 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 63 لسنة 2026 طعن مدني

طاعن:
ع. م. ل. و. ذ. م. م.
ج. ج. م. ا. ج.

مطعون ضده:
س. ع. أ. إ. ا. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2490 استئناف مدني بتاريخ 27-11-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كان من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن النص في المادة 137 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أنه يجوز الرجوع للمحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادي الواقع في منطوقه طبقًا لهذا النص، إذا كان لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحًا بمجرد مقارنة الخطأ المادي بالأمر الصحيح الثابت فيه، وأنه إذا اقتصر التصحيح على رفع خطأ مادي ظاهر ليطابق الحكم ما قرره في أسبابه كان صحيحًا ولا يكون محلًا للطعن فيه، وأن سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة التي لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم الصحيح، وذلك كله حتى لا يُتخذ التصحيح تَكِأة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه قد صدر بتاريخ 25/9/2024 الحكم في الدعوى رقم 2589 لسنة 2023 مدني "...بفسـخ العلاقـة الإيجاريـة بيـن طرفي التداعي وإلزام المدعى عليهما ? الطاعنَين ? بأن يؤديا للمدعي مبلغ 3000000 درهم القيمة الإيجارية عن الفترة من 20/9/2020 حتى 19/9/2023 والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد...،" وإذ صدر بتاريخ 9/9/2025 قرار محكمة أول درجة بتصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق هذا الحكم ليكون "... بفسـخ العلاقـة الإيجاريـة بيـن طرفي التداعي وإخلاء المـدعى عليهمـا مـن العين المـؤجرة وتسـليمها للمـدعى خاليـة ممـا يشـغلها وإلزام المـدعى عليهمـا أن يؤديـا للمـدعى مبلغ ثلاثة مليون درهم القيمـة الإيجاريـة عـن الفـترة مـن20/9/2020 وحـتي 19/9/2023 وما يستجد حتي تمام التسليم والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد..."، وإذ كان الثابت بأسباب ذلك الحكم ? رقم 2589 لسنة 2023 مدني الصادر بتاريخ 25/9/2024 ? أنها قد تضمنت قضاء الحكم بالإخلاء وبسداد القيمة الإيجارية وما يُستجد حتى تمام التسليم، كما وأن الثابت بالحكم الصادر بتاريخ 16/10/2025 في الطعن بالنقض رقم 449 لسنة 2025 مدني أنه قضى برفض الطعن على الحكم الاستئنافى الصادر بتأييد الحكم الابتدائى محل التصحيح ? قبل أن يُصحح ? وأورد بحيثياته "أن الحكم الاستئنافي قد أيد الحكم الابتدائى ? رقم 2589 لسنة 2023 مدنى ? في قضائه بفسـخ العلاقـة الإيجاريـة بيـن طرفي التداعي وإخلاء المـدعى عليهمـا مـن العين المـؤجرة وتسـليمها للمـدعى خاليـة ممـا يشـغلها وإلزام المـدعى عليهمـا أن يؤديـا للمـدعى مبلغ ثلاثة مليون درهم القيمـة الإيجاريـة عـن الفـترة مـن20/9/2020 وحـتي 19/9/2023 وما يستجد حتي تمام التسليم"، وهو المنطوق ذاته الذي ورد بقرار التصحيح محل الطعن الراهن، ومن ثمَّ فإن ما تضمنه قرار تصحيح الخطأ المادي يتطابق مع ما ورد بالحكم الصادر بالطعن بالنقض رقم 449 لسنة 2025 مدني، بالرغم من أن المعروض في ذلك الطعن كان المنطوق قبل تصحيحه، ومن ثمَّ فإن قرار تصحيح الخطأ المادي على هذا النحو لا ينطوي على تغيير حقيقة ما قضى به الحكم الابتدائي، كما وأن تقديم طلب التصحيح غير مقيد بميعاد محدد ويجوز تقديمه مادام لم يُقض بإلغائه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد قرار التصحيح، فإنه يكون قد التزم صحيح الواقع والقانون، ويكون ما يثيره الطاعنان بسبب الطعن من أن قرار تصحيح الخطأ المادي قد خالف قواعد الاختصاص الولائي واستنفاد محكمة أول درجة ولايتها وشمول قرار التصحيح تعديلًا للحكم وليس تصحيحًا لخطأ مادي، على غير أساس ، مما يضحى معه الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادة 175 /1، 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 /1 من القانون ذاته. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة ? في غرفة مشورة ? بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنَين المصروفات وألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق