الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 أغسطس 2024

تعميم بمناسبة بدء العمل بقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤.

تعميم

بمناسبة بدء العمل بقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤.

اعتبارا من 11 / 7 / 2024 اليوم التالي لتاريخ نشره، فإننا نأمل مراعاة الآتي:

أولاً : وفقا للنص في المادة الرابعة من قانون إصدار القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤ بإصدار قانون التأمين الموحد فإنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، فإن المحاكم الاقتصادية تختص بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد ، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ثانياً : وفيما يخص الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۰۷ قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد، فإن المحاكم تستمر في نظرها لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

فالعبرة في تحديد الاختصاص بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق القانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۰۷ بتاريخ قيد الدعوى: فتكون الدعاوى المقيدة حتى تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠ من اختصاص المحاكم العادية، وتستمر في نظرها حتى صدور حكم بات فيها. وبدءا من تاريخ 11 / 7 / 2024 ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية.

ثالثا: وفيما عدا الدعاوى والمنازعات المشار إليها في البند السابق، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها ودون رسوم وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

رابعا: أنه اعتبارا من يوم 11 / 7 / 2024 ، فإن المواد من (٧٤٧) إلى (۷۷۱) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ١٩٤٨ تكون قد ألغيت ولا يجوز تطبيقها إلا على الوقائع التي نشأت وأنتجت آثارها قبل بدء العمل بقانون التأمين الموحد المشار إليه.

وعلى ذلك :

  • على السادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية مراعاة البنود السابقة فيما يعرض عليهم من دعاوى.
  • على السادة رؤساء المحاكم الابتدائية التنبيه على أقلام الكتاب بأن الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وأن هذا القانون من تاريخ بدء العمل بأحكامه في 11 / 7 / 2024 قد ألغى قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ٢٠٠٧.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق