جلسة 14 من مارس سنة 1978
برئاسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولي، إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطي وعبد العزيز هيبة.
--------------
(376)
الطعن رقم 928 لسنة 45 القضائية
إيجار. عقد. حكم "الخطأ في تطبيق القانون".
تعرض الحكومة للمستأجر. حقه في طلب فسخ العقد إذ كان الحرمان من الانتفاع جسيما. اقتصار حقه على طلب إنقاص الأجرة إذا لم يبلغ هذه الدرجة من الجسامة. استلزام الحكم أن يكون النقص جسيماً في الحالتين. خطأ في القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 11938 سنة 1969 مدنى كلى الجيزة ضد المطعون عليهما للحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/ 5/ 1964 المبرم بين الطرفين اعتباراً من أول مارس سنة 1969 وقالا بياناً للدعوى أنهما استأجرا مصنع الطوب المبين بالصحيفة بموجب ذلك العقد وقامت الحكومة بنزع ملكية جزء كبير منه في مارس سنة 1969 أدى إلى هدم ملحقات المصنع ومرافقه الرئيسية على ما جاء بتقرير الخبير المودع بدعوى إثبات الحالة رقم 2820 سنة 1969 مستعجل القاهرة. مما ترتب عليه استحالة الانتفاع بالمصنع، فأقاما الدعوى للحكم بطلباتهما. وإذ استصدر المطعون عليها أمر الأداء رقم 77 سنة 1969 كلى الجيزة بإلزام الطاعنين بأن يدفعا لهما مبلغ 600 ج قيمة أجرة المصنع عن الأشهر إبريل ومايو ويونيه سنة 1969 تظلم الطاعنان من هذا الأمر بالتظلم رقم 1236 سنة 1969 مدني كلي الجيزة طالبين إلغاءه استنادا إلى استحالة تنفيذ عقد الإيجار لنزع ملكية جزء كبير من العين المؤجرة وطلبهم فسخ عقد الإيجار بالدعوى رقم 1193 سنة 1969 مدنى كلى الجيزة - أمرت المحكمة بضم هذا التظلم لدعوى الفسخ ليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 28/ 12/ 1969 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 1193 سنة 1969 مدنى كلى الجيزة بفسخ عقد الإيجار اعتباراً من 1/ 4/ 1969، وفى التظلم رقم 1236 سنة 1969 مدني كلي الجيزة بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين الحكم بإلغائه ورفض دعوى الفسخ وإنقاص الأجر إلى 150 جنيهاً شهرياً وبرفض التظلم وتأييد أمر الأداء المتظلم منه واحتياطياً إنقاص الأجرة إلى 150 ج شهرياً وتعديل أمر الأداء على هذا الأساس، وقيد الاستئناف برقم 448 سنة 87 ق. وبتاريخ 12/ 6/ 1971 قضت المحكمة بندب خبير لبيان ما إذا كان نزع الملكية للمنفعة العامة قد تسبب عنه تعطيل الانتفاع بالمصنع أو نقص الاستفادة به وتقدير ذلك فى الحالتين، وهل كان الطاعنان يستطيعان بوسيلة أو بأخرى أن يستغلا المصنع رغم نزع الملكية للمنفعة العامة من عدمه ومقدار النقص في الانتفاع إن وجد وسبب عدم إدارته إن كان قد توقف، وبعد أن قدم الخبير تقريره الذى انتهى فيه إلى استحالة تشغيل المصنع المؤجر والانتفاع به نتيجة هدم بعض عناصره بسبب نزع ملكية جزء منه الأمر الذى ترتب عليه عدم إدارته في المدة من 1/ 4/ 1969 حتى آخر يونيه سنة 1969. قضت المحكمة فى 29/ 5/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الفسخ ورفض التظلم وتأييد أمر الأداء المتظلم منه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العام مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله، وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن نقص مساحة المناشر لا يكفى لاعتبار النقص في الانتفاع كبيراً رغم التسليم بأن نسبة النقص هي 25% يدل على أنه اعتبر مدلول النقص الكبير ما يجاوز النصف وهو منه تفسير فاسد، وفوق ذلك فإن أي نقص في الانتفاع يؤدي إلى نقص الأجرة - أما استلزام النقص الكبير فهو قاصر على طلب الفسخ ومن ناحية أخرى فإن النقص لم يقتصر على مساحة المناشر بل شمل عناصر أخرى أوردها الخبير في تقريره وهي في مجموعها تمثل نقصاً كبيراً في الانتفاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه ومعيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 574 من القانون المدني على أنه "إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة...." يدل على أن مناط حق المستأجر في طلب فسخ عقد الإيجار عند تعرض الحكومة له في العين المؤجرة هو أن يكون من شأن هذا التعرض الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة حرماناً جسيماً بحيث ما كان للمستأجر ليتعاقد لو علم به منذ البداية، أما إذا لم يبلغ الحرمان من الانتفاع هذه الدرجة من الجسامة جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بشرط أن يكون هناك نقص كبير في الانتفاع بالعين يسوغ إنقاص الأجرة، أما إذا كان النقص في الانتفاع يسيراً فلا يكون هناك مبرر لا لفسخ عقد الإيجار ولا لإنقاص الأجرة لما كان ذلك وكان الطاعنان قد طلبا فسخ الإيجار وإلغاء أمر الأداء الصادر بإلزامهما بالأجرة، وكان إنقاص الأجرة يعتبر مندرجا ضمن هذه الطلبات. فإن الحكم المطعون فيه إذ جعل مناط طلب فسخ عقد الإيجار أو إنقاص الأجرة هو النقص الكبير في الانتفاع بالعين للمؤجرة دون أن يدرك الفرق بين الجسامة المطلوبة في الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة والتي تجيز طلب الفسخ وتلك التي تجيز إنقاص الأجرة فقط وسوى بينهما واعتبر أنه يجب في الحالتين أن يكون النقص في الانتفاع كبيرا وقضى برفض طلب الفسخ، كما رفض طلب إنقاص الأجرة دون أن يأخذ في الاعتبار أن خبير إثبات الحالة قد قدر النقص في الانتفاع بأرض مناشر الطوب بحوالي 25% من القيمة الإيجارية وإن الخبير الذى انتدبته محكمة الاستئناف انتهى إلى أنه نتج عن نزع الملكية هدم غرفة دورة المياه والنور والمكاتب والمخازن واستراحة العمال فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ومعيباً بالفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق