الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 أغسطس 2024

الطعن 149 لسنة 43 ق جلسة 11 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 364 ص 1887

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقي، محمود حسن حسين، د. سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.

-----------------

(364)
الطعن رقم 149 لسنة 43 القضائية

وصية. شهر عقاري. إرث.
إشهار الورثة للوصية في العقارات. خضوعها للرسم النسبي بواقع 7% من قيمة العقار. لا يغير من ذلك أن يكون مضمونها مطابقا لأحكام الإرث من عدمه.

-----------------
مفاد نصوص المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 والمادتان 18، 19 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 يدل على أن المشرع أوجب شهر الوصية بملكية العقار أو بحق الانتفاع به وفرض رسما نسبيا قدره 7% من قيمة العقار الموصى به وقت شهر الوصية، ومن ثم فإذا طلب الموصى لهم أو خلفهم شهر الوصية فإن ذلك يفيد تمسكهم بانتقال ملكية العقار الموصى به إليهم عن طريق تلك الوصية دون سواها من طرق كسب الملكية الأخرى، وبالتالي يخضع شهر الوصية للرسم النسبي المشار إليه سواء تطابق مضمونها مع أحكام الإرث في قانون الموصى أو اختلف معها ذلك أن استحقاق الرسم المقرر على شهر الوصية لا يتأثر ولا يتوقف على بحث ما إذا كانت ملكية العقار الموصى به قد انتقلت إلى الموصى له قبل شهر الوصية أم لا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 309 لسنة 1971 مدنى كلى إسكندرية على الطاعنين بصفتهم، بطلب إلزامهم في مواجهة باقي المطعون ضدهم بأن يدفعوا لهم مبلغ 1546 ج، وقالوا بياناً لدعواهم أنه بموجب عقد بيع مسجل برقم 1733 لسنة 1970 اشتروا من باقي المطعون ضدهم عقارا آل إليهم بطريق الإرث عن - والدهم السويسري الجنسية إلا أنه بعد أن تمت إجراءات شهر حق الإرث وإجراءات تسجيل هذا العقد وسداد الرسوم المستحقة عن تسجيله. أوقفت مصلحة الشهر العقاري - إجراءات التسجيل حتى يؤدوا رسوما تكميلية قدرها 1546 ج عن شهر وصية كان المورث قد أصدرها بتاريخ 8/ 9/ 1964 وإذ كانت هذه الوصية قد صدرت متفقة مع أحكام الإرث في القانون السويسري وترديداً لها، فإن ملكية الورثة لأعيان التركة تكون قد انتقلت اليهم بالميراث دون الوصية، ويكون شهرها من قبيل شهر حق الإرث لا يستحق عنه أية رسوم. وإذ اضطروا إلى سداد الرسوم التكميلية المطالب بها توصلاً لإشهار عقد شرائهم، فإن ذلك يكون وفاء بما ليس مستحقاً لمصلحة الشهر العقاري ويحق لهم استرداده. بتاريخ 25/ 12/ 1971 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يؤدوا للمطعون ضدهم الثلاثة الأول مبلغ 604 و1540 ج. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية برقم 107 لسنة 28 ق فقضت بتاريخ 19/ 12/ 1972 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيق وتأويله، وفي بيان ذلك يقولون إن الوصية محل الشهر وإن كانت قد تضمنت تقسيم بعض أعيان التركة بما يتفق وقواعد الميراث إلى أنها خصت الزوجة بالإقامة في منزل حددت أوصافه ومعالمه، والانتفاع بالحديقة الملحقة به، وخصت الأولاد الذين لم يتموا دراستهم أو لم يتزوجوا بمبالغ معينة لمواجهة نفقات إتمام دراستهم أو زواجهم، كما تضمنت تخصيص مبالغ معينة لعمال حديقة المنزل وسائق السيارة، ولنادي الصبيان، ووضع الأرض والمباني التي يشغلها هذا النادي تحت تصرفه، وإذ كانت هذه التصرفات مضافة إلى ما بعد الموت، وتناولت كافة عناصر التركة من عقار ومنقول، فإنها تعتبر وصية تستحق مصلحة الشهر العقاري رسماً عن شهرها ولو كان بعض ما أوصى به يتفق مع قواعد الميراث. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن مجرد النص في الوصية على تقسيم العقارات بنسب تتفق مع أنصبة الورثة في الميراث بجعل شهر الوصية هو في حقيقته شهر لحق الإرث فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية....." والنص في المادة 18 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 على أن يفرض رسم نسبي عن كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها....... "والنص في المادة 19 منه على أن يتحدد الرسم النسبي المشار إليه في المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفي ( أ) ، (ب) المرفقين بهذا القانون. "والنص في الجدول حرف ( أ ) على أن شهر الوصية بالعقار يستحق عنه رسم نسبى قدره 7% من قيمة العقار الموصى بملكيته أو بمنفعته، يدل على أن المشرع أوجب شهر الوصية بملكية العقار أو بحق الانتفاع به وفرض رسماً نسبياً قدره 7% من قيمة العقار الموصى به وقت شهر الوصية، ومن ثم فإذا طلب الموصى لهم أو خلفهم شهر الوصية فإن ذلك يفيد تمسكهم بانتقال ملكية العقار الموصى به إليهم عن طريق تلك الوصية دون سواها من طرق كسب الملكية الأخرى، وبالتالي يخضع شهر الوصية للرسم النسبي المشار إليه سواء تطابق مضمونها مع أحكام الإرث في قانون الموصى أو اختلفت معها ذلك أن استحقاق الرسم المقرر على شهر الوصية لا يتأثر ولا يتوقف على بحث ما إذا كانت ملكية العقار الموصى به قد انتقلت إلى الموصى له قبل شهر الوصية أم لا ولما كان الثابت فى الأوراق أن المحرر المشهر محل التداعي هو الوصية المصادرة من مورث المطعون ضدهم من الرابعة إلى الأخيرة والتي تضمنت أن يوصى بحق الانتفاع للزوجة طوال حياتهم أو المدة التي ترغبها بالمنزل الذي كانا يقيمان فيه والحديقة الملحقة به، ويوصى لنادي الصبيان بمنفعة البناء والأرض اللذين يشغلهما، ويوصى بمبالغ معينة لكل من نادي الصبيان وعمال حديقته وسائق سيارته وأولاده الذين لم يكملوا دراستهم، أو لم يتزوجوا وعلى أن توزع باقي أملاكه العقارية والمنقولة على زوجته بحق الربع وأولاده الأربعة بحق الثلاثة أرباع الباقية للذكر مثل حظ الأنثى، فإن مطالبة المطعون ضدهم بشهر تلك الوصية يفيد تمسكهم بأن ملكية العقارات الموصى بها أو بمنفعتها قد آلت إلى الموصى إليهم عن طريقها ومن ثم يخضع شهرها لرسم نسبى قدره 7% من قيمة العقار الموصى به بالتطبيق لنص المادة 19 من القانون رقم 70 لسنة 1964 والجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون، ولا يغير من هذا النظر أن الموصى قد راعى أحكام الميراث في قانون جنسيته السويسري عندما أوصى لزوجته وأولاده ببعض أمواله العقارية والمنقولة ذلك أن هذا المحرر وقد تضمن تصرفات مختلفة للورثة ولغيرهم مضافة إلى ما بعد الموت فإنه يعتبر وصية وشهره شهراً للوصية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وساير الحكم الابتدائي في اعتباره شهر هذا المحرر شهرا لحق الإرث لا تستحق عنه رسوم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق