باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أغسطس سنة 2024م،
الموافق الثامن والعشرين من المحرم سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد
سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 33
قضائية دستورية
المقامة من
الهيئة العامة للتأمين الصحي
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- عصام نور الدين أمير
---------------
" الإجراءات "
بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 2011، أودعت الهيئة المدعية
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر
ومصاريف الانتقال، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –
في أن المدعى عليه الثاني أقام أمام المحكمة الإدارية لوزارتي الصحة والمالية
وملحقاتهما، الدعوى رقم 4192 لسنة 56 قضائية، ضد الهيئة المدعية، طالبًا الحكم
بأحقيته في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية، على أساس قيمة تذكرة
الدرجة الثانية الممتازة، مع المبيت بعربات النوم، شاملة الوجبة الغذائية وضريبة
المبيعات، طبقًا للتعريفة المحددة بمعرفة هيئة السكك الحديدية، اعتبارًا من تاريخ
تعيينه بالهيئة، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك على سند من أن
الهيئة لم تقم بصرف كامل مستحقاته المالية عن مقابل الانتقال المشار إليه. وبجلسة
27/3/2011، حكمت المحكمة له بطلباته. لم يصادف هذا الحكم قبول الهيئة المدعية؛
فطعنت عليه أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية، بالطعن رقم 2179 لسنة 43
قضائية. وبجلسة 23/2/2017، قضت المحكمة باعتبار الطعن كأن لم يكن. وكانت الهيئة
المدعية قد أقامت أمام محكمة مصر الجديدة الدعوى رقم 293 لسنة 2011 تنفيذ، طالبة
الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى عليه الثاني. وأثناء نظر الدعوى، دفعت
الهيئة المدعية بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل
بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41
لسنة 1958. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لها باتخاذ إجراءات الطعن بعدم
الدستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة، إلا أن محكمة الموضوع استمرت في نظر الدعوى، وحكمت
فيها بجلسة 25/6/2012، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وأحالتها إلى محكمة
القضاء الإداري، للاختصاص، وقيدت الدعوى بجدول الدائرة (14) بمحكمة القضاء
الإداري، برقم 35714 لسنة 67 قضائية، وحكمت فيها المحكمة بجلسة 28/10/2018، بقبول
الإشكال شكلًا، ورفضه موضوعًا؛ فطعنت الهيئة على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية
العليا، بالطعن رقم 16636 لسنة 65 قضائية عليا، التي قضت فيه بجلسة 23/1/2022،
بقبول الطعن شكلًا، ورفضه موضوعًا.
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المطعون عليه -
نص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة (47) من لائحة بدل السفر
ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي: مادة (47): يدفع للعامل ثمن التذكرة
بالدرجة المقررة بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية
أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس. ونصت المادة الثانية من ذلك القرار على أن تلغى
المواد ( 44 و45 و46 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها. وقد
نُشر هذا القرار بالعدد (120) من الوقائع المصرية بتاريخ أول يونيه سنة 1995.
وحيث إن الهيئة المدعية تنعى على القرار المطعون فيه مخالفته لقواعد
التدرج التشريعي، لتعديل قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بأداة تشريعية أدنى منه،
فضلًا عن إخلاله بمبدأ المساواة بين العاملين بالجهات الإدارية، لقصره منح بدل
السفر المشار إليه على بعض العاملين بحسب المحافظة التي يقيمون بدائرتها.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية، وهي شرط
لقبولها، مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها
وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة
الدستورية على الطلبات المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع.
وحيث إن من المقرر قانونًا أن محل خصومة الموضوع يختلف عن المحل في
خصومة التنفيذ، إذ يتحدد نطاق أولهما في الحقوق الموضوعية التي يدعيها أطراف هذه
الخصومة، إما طلبًا أو دفعًا، حال أن ثانيهما ينحصر في طلب الاستمرار في تنفيذ
الحكم الصادر في خصومة الموضوع، وإما إثارة عقبات تحول بذاتها أو من شأنها أن تحول
دون تنفيذه، وذلك بحسب صفة المدعي في هذه الخصومة، والغرض الذي ينشده من إقامتها،
وسنده القانوني فيما يطلبه.
وحيث كان ما تقدم، وكان محل الدعوى المدفوع فيها بعدم الدستورية أمام
محكمة مصر الجديدة الجزئية، هو وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية لوزارتي الصحة
والمالية وملحقاتهما، دون أن يرتبط بثمة طلبات موضوعية، يؤثر الحكم في المسألة
الدستورية المعروضة عليها، وكان الحكم في منازعة التنفيذ الوقتية – بحسب الأصل –
لا صلة له بالنص التشريعي الذي طبق في خصومة الموضوع، فإن ذلك مما ينتفي معه شرط
المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى المعروضة، ولزامه القضاء بعدم قبولها، دونما
تثريب على المحكمة التي صرحت بإقامة الدعوى الدستورية، إن هي استمرت في نظر منازعة
التنفيذ وحكمت فيها على النحو السالف البيان.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الهيئة
المدعية المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق