الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 أغسطس 2024

قرار وزير العدل 4732 لسنة 2024 بإنشاء مكتب تصديق محكمة البحر الأحمر

الوقائع المصرية - العدد 179 تابع ( د ) - في 18 أغسطس سنة 2024 


وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 590 لسنة 1972 بإنشاء "قسم الشئون العامة" ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6471 لسنة 2018 بإنشاء "قسم الشئون العامة والتصديقات" ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 5749 لسنة 2020 بشأن الهيكل التنظيمى للجهاز الإدارى التابع لمساعد وزير العدل لشئون المحاكم لقسم التصديقات واختصاصاته ؛
وعلى مذكرة السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاع شئون المحاكم المؤرخة 14/ 8/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع تصديق تابع لقسم التصديقات المركزى الكائن بديوان عام وزارة العدل التابع لقطاع شئون المحاكم ، باسم مكتب تصديق محكمة البحر الأحمر ، ويكون مقره محكمة البحر الأحمر الابتدائية ، ويختص بأعمال التصديق على الأحكام القضائية المدنية والتجارية والأحكام الجنائية الباتة الصادرة من مختلف المحاكم ، أو الأوراق الرسمية الصادرة من الجهات التابعة لوزارة العدل ، وكافة المحررات الموثقة من مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية .

مادة رقم 2

ينشأ خاتم شعار الجمهورية للفرع المشار إليه ، تقرأ بصمته قسم تصديقات - محكمة البحر الأحمر الابتدائية .

مادة رقم 3

على الجهات المعنية تنفيذ القرار .

مادة رقم 4
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 28/ 8/ 2024
صدر فى 15/ 8/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق