جلسة 24 من ديسمبر سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين/ أحمد شيبة الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد السلام إبراهيم القرش.
----------------
(393)
الطعن رقم 1004 لسنة 45 القضائية
عمال "تقدير سن العامل"
تقدير سن العامل طبقاً للائحة التنفيذية للقانون 419 لسنة 1955 بشأن التأمين والادخار. اعتباره تقديراً نهائياً ولو ثبت خطؤه بيقين. اعتماد الحكم في تقدير السن على ما ورد بالبطاقة العائلية. خطأ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 9055/ 71 عمال كلى جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة والهيئة العامة للتأمينات - المطعون ضدها الثانية - طالباً الحكم باعتبار تاريخ ميلاده 1/ 4/ 1917 مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لتحديد تاريخ تقاعده عن العمل وقال بياناً لها أنه في 1/ 3/ 1957 التحق بالعمل لدى الطاعنة ولما كان اسمه لم يدرج بدفاتر المواليد واستناداً من الطاعنة إلى ما ثبت بشهادة خدمته العسكرية فقد أخطرت المطعون ضدها الثانية بأن تاريخ ميلاده هو 18/ 10/ 1911 وإذ تبين له أخيراً أنه من مواليد 1/ 4/ 1917 استناداً إلى بيانات بطاقته العائلية رقم 2554 سجل مدني الأزبكية في 26/ 1/ 67 فقد أخطر الشركة لإجراء التعديل اللازم بهذا الشأن إلا أنها أصرت على اعتبار 18/ 10/ 1911 تاريخاً لميلاده ويكون تاريخ إحالته إلى التقاعد هو 19/ 10/ 1971 فأقام الدعوى بطلباته السابقة. ندبت المحكمة طبيب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقدير سن المطعون ضده الأول فقدم تقريراً بعمله ثم ندبت الطبيب الشرعي لأداء ذات المهمة وبعد أن قدم هذا الأخير تقريره قضت في 3/ 6/ 1974 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 3354 لسنة 91 قضائية. وبتاريخ 17/ 6/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار تاريخ ميلاد المطعون ضده الأول هو 1/ 4/ 1917 وبتعديل الاستمارة رقم 1 تأمينات وبطاقة التأمين رقم 2/ 7859 الخاصة به على هذا الأساس. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 29/ 10/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الأول التحق بالعمل لديها في 1/ 3/ 1957 وتم الاشتراك عنه فى مؤسسة التأمين والادخار بناء على شهادة التجنيد التي قدمها والثابت بها أنه من مواليد 18/ 10/ 1911 وقد اعتمدت المؤسسة تقدير سنه بالشهادة المؤرخة 23/ 6/ 1957 فأصبح هذا التقدير نهائياً وغير قابل للطعن فيه طبقاً لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون 419/ 1955 مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه التقيد به فلا يعيد النظر فيه غير أن الحكم لم يعتد بذلك التقدير وقضى بتعديل تاريخ ميلاد المطعون ضده الأول استناداً إلى مستخرج رسمي بقيده في سجل الأحوال المدنية يفيد أنه من مواليد 1/ 4/ 1917 مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419/ 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار أصدر في 11 من مارس سنة 1956 القرار الوزاري رقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور ونص في الفقرة الأولى من المادة 14 منها على أنه "على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء اشتراكه في صندوق المؤسسة وخلال المدة المقررة في المادة 5 من هذه اللائحة شهادة ميلاد أو مستخرجاً رسمياً منها أو شهادة من إدارة التجنيد بتاريخ تجنيده أو إعفائه منه أو أي مستند رسمي آخر موضح فيه تاريخ الميلاد" كما تنص المادة 15 منها على أنه "إذا تعذر على العامل إثبات تاريخ ميلاده طبقاً لما هو وارد في المادة السابقة يجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك لإجراء تقدير سنه بمعرفة طبيب المؤسسة وذلك على الاستمارة رقم 4 المرافق نموذجها وعلى صاحب العمل أن يرسل هذه الاستمارة إلى المؤسسة مع الاستمارة رقم 1 وعلى المؤسسة بعد تقدير سن العامل إخطاره به وإرسال أصل الاستمارة إلى صاحب العمل للاحتفاظ بها في ملف خدمة العامل ويكون تقدير طبيب المؤسسة في هذه الحالة نهائياً وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك وجود اختلاف بين السن الحقيقية والسن المقدرة" ولما كان مؤدى هذين النصين أن المشرع قد حدد الطريقة التي تقدر بها سن العامل عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار بحيث تصبح السن المقدرة بهذا الطريق القانوني في هذا الخصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمراً مفروغاً منه وغير قابل لإعادة النظر فيه واجباً الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين. وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول قدم عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار في الميعاد وعلى الوجه المبين باللائحة التنفيذية للقانون 419 لسنة 1955 المنطبق على واقعة الدعوى شهادة من إدارة التجنيد مؤرخة 18/ 10/ 1945 ثابت بها أنه من مواليد 18/ 10/ 1911 وقد اعتمدت مؤسسة التأمين والادخار هذا التاريخ في 23/ 6/ 1957 فإن هذا التقدير يكون نهائياً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتفت عن تحديد سن المطعون ضده الأول الذى تم بهذا الطريق وعول في تقدير سنه على بطاقته العائلية المستخرجة من بعد باعتباره من مواليد 1/ 4/ 1917 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 3354 لسنة 91 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق