الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أغسطس 2024

الطعن 488 لسنة 45 ق جلسة 28 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 308 ص 1595

جلسة 28 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم. وعضوية السادة المستشارين محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي وأمين طه أبو العلا.

-----------------

(308)
الطعن رقم 488 لسنة 45 القضائية

شفعة. بيع. اختصاص. نظام عام. نقض.
إيداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه. وجوب أن يكون الإيداع بخزينة المحكمة المختصة بنظر الدعوى. الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى بعد إحالتها إليها من المحكمة الجزئية. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة. لمحكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بذلك باعتباره متعلقاً بالنظام العام.

--------------------
أوجب الشارع في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني على الشفيع أن يودع - في خلال الميعاد الذي حدده - خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، ورتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الأخذ بالشفعة، وقد دل بذلك على أن يدفع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد بالكيفية التي حددها - هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه عليه الشارع في خصوص إيداع الثمن، ويجيز لمحكمة النقض أن تثير ذلك في الطعن - باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام متى كانت وارده على ما رفع عنه الطعن وكانت جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها قد توافرت لدى محكمة الموضوع. ومن المقرر أن إيداع الثمن باعتباره إجراء من إجراءات دعوى الشفعة يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظرها وألا سقط الحق في الأخذ بالشفعة وإذ كان المطعون ضده قد أودع الثمن خزانة المحكمة الجزئية دون المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها العقار المشفوع فيه والتي أحيلت إليها الدعوى لنظرها باتفاق الخصوم باعتبارها المحكمة المختصة بنظرها، وقد دفع الطاعنان أمامها بسقوط حق المطعون ضده في الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن خزينتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيته في أخذ العقار بالشفعة مقابل الثمن المودع خزانة المحكمة الجزئية يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتفسيره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى 362 لسنة 1968 ديروط الجزئية يطلب الحكم بأحقيته في أخذ 4 أفدنة و7 قراريط موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة بالشفعة وتسليمه إياها مقابل الثمن البالغ 1505 جنيه الذي أودعه خزينة محكمة ديروط الجزئية، أحالت المحكمة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية للاختصاص كطلب الطرفين، دفع الطاعنان الأول والثاني بسقوط حق المطعون ضده في الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن خزينة محكمة أسيوط الابتدائية المختصة ولرفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة فضلاً عن أنه لم يودع كامل الثمن شاملاً ملحقاته ولم يختصم الطاعن الثالث الذي اشترى نصف العقار المشفوع فيه وكان هذا الأخير قد تقدم طالباً قبوله خصماً ثالثاً في الدعوى منضماً إلى الطاعنين الأولين في طلب رفضها.
قضت محكمة أول درجة بقبول خصماً ثالثاً وبسقوط حق المطعون ضده في أخذ العقار بالشفعة لعدم توجيه طلب الشفعة بداءة إليه. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف 4 سنة 46 قضائية أسيوط، قضت محكمة الاستئناف في 3/ 3/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطاعن الثالث خصماً في الدعوى وبأحقية المطعون ضده الثاني في أخذ العقار بالشفعة مقابل الثمن البالغ قدره 1505 جنيه المودع بخزانة محكمة ديروط الجزئية والتسليم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالنقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، أودع وكيل المطعون ضده الثاني مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني حيث أودعت صحيفته بعد مضي أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن المشرع أجاز في المادة 253 من قانون المرافعات أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم الطعون فيه ونص في المادة 16 منه على أنه "إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يحب الانتقال إليه... ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام. وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محل إقامة الطاعنين بناحية دشلوط مركز ديروط التي تبعد عن القاهرة بما يزيد على مائتي كيلو متر وقد اختار الطاعنون أن يودعوا صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض فإنه يتعين إضافة أربعة أيام ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي وقد أودعت صحيفة الطعن في 6 مايو سنة 1975 وهو اليوم الرابع والستون من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون قد رفع في الميعاد القانوني مما يتعين معه رفض الدفع بعدم قبوله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الشارع إذ أوجب - في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني - على الشفيع أن يودع - في خلال الميعاد الذي حدده - خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، ورتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الأخذ بالشفعة، فقد دل بذلك على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي - في الميعاد بالكيفية التي حددها - هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه عليه الشارع في خصوص إيداع الثمن، ويجيز لمحكمة النقض أن تثير ذلك في الطعن - باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام - متى كانت واردة على ما رفع عنه الطعن وكانت جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها قد توافرت لدى محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان من المقرر أن إيداع الثمن باعتباره إجراء من إجراءات دعوى الشفعة يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظرها وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة وكان المطعون ضده قد أودع الثمن خزانة محكمة ديروط الجزئية دون محكمة أسيوط الابتدائية الواقع بدائرتها العقار المشفوع فيه والتي أحيلت إليها الدعوى لنظرها باتفاق الخصوم باعتبارها المحكمة المختصة بنظرها، وقد دفع الطاعنان أمامها بسقوط حق المطعون ضده في الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن خزينتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيته في أخذ العقار بالشفعة مقابل الثمن المودع خزانة محكمة ديروط الجزئية يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتفسيره بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق المستأنف في الأخذ بالشفعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق