جلسة 27 من نوفمبر سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقى وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقى، محمود حسن حسين، عاصم المراغى ويوسف أبو زيد.
----------------
(342)
الطعن رقم 613 لسنة 45 القضائية
بيع. تقادم.
المبيع القابل للتبعيض دون ضرر. بيعه بسعر الوحدة. أثره. عدم شمول البيع ما يستولي عليه المشتري زيادة عن القدر المبيع. طلب البائع مقابلاً لهذه الزيادة. لا تعد مطالبة بتكملة الثمن ولا يسري في شأنها التقادم الحولي. م 434 مدني.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 214 سنة 1968 تجاري كلي بور سعيد على مورث الطاعنين طالبة الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 1106.263 جنيه وفوائده القانونية وقالت شرحاً لدعواها أنها استوردت كمية من فحم الكوك من بولندا على الباخرة نيامارا التي وصلت إلى ميناء بور سعيد بتاريخ 22/ 7/ 1962 وإذ كانت المطعون ضدها قد باعت من هذا الفحم 1311 طناً لمورث الطاعنين، 3006 طناً لـ...... و..... وأنها صرحت للمشترين باستلام الكميات المباعة من الباخرة ولدى استلام المشترين الأخيرين الكمية المباعة لهما تبين وجود عجز قدره 69.100 طن أقاما بشأنه الدعوى رقم 164 لسنة 1962 تجارى كلى بور سعيد على كل من الشركة المطعون ضدها ومورث الطاعنين لمطالبتهما متضامنين بقيمة العجز وقدره 1040.369 تقضى برفضها ابتدائياً ثم ألغى الحكم في الاستئناف رقم 48/ 7 ق المنصورة بجلسة 5/ 2/ 1967 وقضى بإلزام الشركة المطعون ضدها بقيمة العجز المشار إليه تأسيساً على ما ورد بتقرير هيئة اللويدز من أن مورث الطاعنين قد استولى على مقدار هذا العجز زيادة من الكمية المباعة له فأقامت الشركة المطعون ضدها الدعوى الحالية بطلباتها السابقة وبصحيفة معلنة في 8/ 9/ 1970 أدخلت المطعون ضدها الطاعن الأول بصفته الشخصية للحكم بإلزامه بالتضامن مع مورثه بالطلبات سالفة الذكر، دفع الطاعن الأول ومورثه بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 434 من القانون المدني فقضت محكمة أول درجة بتاريخ 27/ 12/ 1971 برفض الدفع وبندب خبير في الدعوى لبيان مقداره وقيمة ما تسلمه الطاعن الأول ومورثه من الحكم زيادة عن الكمية المباعة لها وما إن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بجلسة 16/ 3/ 1974 برفض الدعوى فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 8 سنة 15 ق وبتاريخ 31/ 3/ 1975 قضت محكمة استئناف المنصورة (مأمورية بور سعيد) بإلزام الطاعن الأول من تركة مورثه ومن ماله الخاص والطاعنة الثانية من تركة مورثها بأن يدفعا للمطعون ضدها مبلغ 779.983 والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 20/ 11/ 1968 ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن الشركة المطعون ضدها باعت لهما كمية الفحم الكوك الموجودة بالعنبر رقم 5 بالسفينة نيامارا ومقدارها 1311 طنا وبعد سداد الثمن قاما بإفراغ واستلام كمية الفحم الموجودة في هذا العنبر بتاريخ 29/ 7/ 1962 وإذ قامت الشركة المطعون ضدها الدعوى الحالية في 20/ 11/ 1968 تطالبهما فيها بقيمة كمية من الفحم ادعت أنهما تسلماها زيادة عن القدر المبيع لها فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى إنها مطالبة بتكملة الثمن ولذا دفعا بسقوطها بمضي سنة على استلام المبيع بالتطبيق لنص المادة 434 من القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع تأسيساً على تكييف المحكمة للدعوى بأنها إثراء بلا سبب فجاء حكمها مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعهما وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون دون أن تتقيد في ذلك بوصف الخصوم لها طالما لم تخرج عن الطلبات المطروحة عليها وكان الثابت بالأوراق أن - الطاعن الأول ومورثه قد اشتريا من الشركة المطعون ضدها كمية محددة من فحم الكوك مقدارها 1311 طنطا بواقع الطن الواحد 12 جنيهاً و560 مليماً وعند استلامها الكمية المبيعة اتضح أنهما استوليا على زيادة قدرها 62.101 طناً فإن الحكم المطعون فيه إذا أطرح دفاع الطاعنين بأن الدعوى لا تعدو أن تكون مطالبة بتكملة الثمن لحقها التقادم الحولي وكيف الدعوى بأنها إثراء بلا سبب فإنه لا يكون قد خالف القانون ذلك أنه إذا كان البيع قد انصب على قدر معين وتم بسعر الوحدة وكان المبيع قابلاً للتبعيض دون ضرر - كما هو الحال بالنسبة للفحم الكوك موضوع التداعي - فإن ما يستولي عليه المشتري زيادة عن القدر المبيع لا يشمله عقد البيع ولا يجبر البائع على بيعه بنفس السعر ومن ثم لا تعتبر المطالبة بقيمة القدر المستولى عليه بغير حق زائداً عن القدر المبيع مطالبه بتكملة الثمن ولا يسري في شأنها التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 434 من القانون المدني ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في مذكرتهما المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 27/ 2/ 1975 بأنه على فرض صحة اعتبار الدعوى إثراء بلا سبب فإنه قد لحقها التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 1980 من القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري فجاء مشوباً بالقصور المبطل بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الثابت من مذكرة الطاعنين المقدمة إلى محكمة أول درجة بجلسة 20/ 5/ 1970 ومذكرتهما المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 27/ 2/ 1975 أنهما تمسكا بأنه على فرض صحة تكييف الدعوى بأنها إثراء بلا سبب فإنه يكون قد لحقها التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 180 من القانون المدني التي تقضي بسقوط دعوى التعويض من الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري الذى لو صح لجاز أن يتغير معه وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالقصور المبطل بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق