الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 أغسطس 2024

الطعن 7 لسنة 2020 نقض أبو ظبي مدني جلسة 23 / 2 / 2020

باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23/02/2020 م

بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 7-2020-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 12/01/2020

الـــــمــــــــوضـــــــــوع : طعن على الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 414 لسنة 201

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،

صدر الحكم الآتي:

الأسباب

لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وترجيحها والموازنة بينها وهي في ذلك تنظر النزاع في ضوء الأدلة والمستندات التي تقدم إليها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا إلزام عليها أن تتبع الخصوم في مختلف مناحي أقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل قول أو حجة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتك الحجج والأقوال. وكان المقرر قضاء أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له ، وأن استخلاص توافر الصفة من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق . وكان من المقرر أنه إذا انقضى عقد الاستثمار لأي سبب من الأسباب فإن عقد الإيجار المبرم بين المستثمر والمستأجر منه ينقضي حتما بانقضائه ولو كان التأجير مأذونا به من قبل المالك ذلك أن المستثمر إنما يؤجر حقه المستمد من عقد الاستثمار فإذا انقضى هذا العقد انقضى العقد المستمد منه ولو كان العقد الأخير ما زال ممتدا بحسب شروطه. وكان المقرر قضاء أن الحكم الابتدائي يكتسب قوة الأمر المقضي إذا لم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف . ولما كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بقالة رفع الدعوى على غير صفة بالنسبة للطاعن، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكون النزاع يعود للجان فض المنازعات الإيجارية ، وعدم قبول الدعوى لعدم توجيهها ضد المستثمر ، وأن العقد قد تجدد بشروطه لعدم منازعة المالك في وضع يد المستثمر ولم يطلب إخلاء الأرض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أحاط بواقع الدعوى وأدلتها وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف القاضي على المدعى عليهم بتسليم الأرض الصناعية رقم ..... قطعة م 23 الكائنة بمصفح الصناعية لانتهاء العقد بما عليها للمدعية خالية من الشواغل والأشخاص مع إلزامهم بأجرة المثل من تاريخ انتهاء العقد في 10/4/2010 لغاية تاريخ الإخلاء التام بمبلغ 300.000 درهم سنويا على سند أنه سبق لجنة فض المنازعات الإيجارية أن أحالت الدعوى على هذه المحكمة المدنية الابتدائية لكون النزاع يدخل في اختصاصها الولائي ولا يعود لاختصاص لجان فض المنازعات الإيجارية، لكون طلبات المدعية تتعلق بتسليمها أرض النزاع لانتهاء عقد الاستثمار المبرم مع المستثمر , وأن هذا الأخير في إطار عملية الاستثمار قد أجر محل النزاع للمستأنف والمستأنف عليه ........ وبذلك فإن النزاع يخرج عن قضايا المنازعات الإيجارية ويدخل في اختصاص القضاء المدني, وأن المدعية اعتبرت المستأنف ومن معه في حكم الغاصبين لأرض التداعي ، وكان المستأنف لا ينفي قيامه بتأجير العين التي يتواجد فيها من المستثمر وليس مؤجرا من المالك مما يكون معه عقد الإيجار الخاص به مرتبطا بفترة ومدة عقد الاستثمار والذي انتهى وقام المستثمر بإنهاء العقد مع المالكين الأصليين للأرض والإخلاء حتى لا يعد غاصبا لها ، وبالضرورة يتعين على المستأجر من المستثمر أن يخلي العقار تلقائيا لأن الرابطة بينه وبين بقائه في العقار قد انفصمت بانتهاء عقدها وكان عليه أن يجدد العقد مع المالكين الأصليين للأرض أو الإخلاء ولم يحدث أي تجديد للعقد من مالك الأرض ومن ثم فإن المستأنف يدخل في حكم الغاصب للأرض ويتعين إلزامه بإخلائها وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص ، وسداد أجرة المثل حسب تقرير لجنة تقييم العقارات بمبلغ 300.000 درهم. وإذ كانت هذه الأسباب من الحكم سائغة ولها أصلها الثابت من الأوراق وكافية لحمل قضائه ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن عملا بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
بغرفة مشورة ـ بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين الرسم والمصروفات وأمرت بمصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق