باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18/02/2020 م
بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 19-2020-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 21/01/2020
الـــــمــــــــوضـــــــــوع : طعن بالنقض علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 14/2019
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،
صدر الحكم الآتي:
الأسباب
لما كان المقرر قضاء أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة فيما بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام أنها تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ولا مخالفة فيها للقانون أو للثابت في الأوراق. وكان المقرر فقها وقضاء أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته ، والأصل أن الشيك بحسب الأصل يعتبر أداة وفاء وإن لم يصرح فيه به فإصداره يفيد أن له سببا قائما ومشروعا هو الوفاء بدين مستحق على الساحب ولمن صدر لصالحه أو آل إليه إعمالا للقرينة القانونية المتربة على تسليمه إلى المستفيد أو حامله ما لم يثبت الساحب ما يخالف هذه القرينة وإثبات السبب الحقيقي لإصداره الشيك وانتفاء التزامه بالأداء أو الوفاء بقيمته بأحد الأسباب المقررة قانونا . وكان المقرر أن قضاء المحكمة الجزائية بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يقيد المحكمة المدنية من بحث سبب إصدار الشيك ويترتب على ذلك أنه إذا ما ادعى الساحب عدم وجود مقابل للشيك أو أنه ليس له سبب أو أن سببه غير مشروع أو أن سببه قد زال ولم يتحقق أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك فإنه يقع عليه عبء إثبات ادعائه. وكان المقرر أيضا أن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق كوسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى ليس حقا خالصا للخصوم ، ويحق للمحكمة أن تلتفت عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في موضوعها وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قدم سندا لدعواه صورا ضوئية للأحكام الجزائية القاضية بإدانة الطاعنة من أجل إعطاء بسوء نية شيكا ليس له مقابل قابل للسحب. والشيك موضوع المطالبة القضائية، وإعلان بتكليف الطاعنة بالوفاء بالمبلغ موضوع الشيك في ميعاد خمسة أيام. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بواقع الدعوى وظروفها وأدلتها ودفاع الخصوم عن بصر وبصيرة وأيد الأمر المستأنف بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ 600.000 درهم مضمون الشيك رقم 609307 للمطعون ضده على ما استخلصه من واقع الحكم الجزائي إعطاء الطاعنة الشيك محل النزاع للمطعون ضده وليس ضياعه أو سرقته أو فقده ، وعلى إعلان الطاعنة شخصيا عن طريق معلن المحكمة ، وتكليفها بأداء المبلغ موضوع الشيك ، وما أضافه الحكم المطعون فيه بأنه ثبت من الأوراق أن المستأنف ضده تقدم بالشيك موضوع أمر الأداء لصرفه فرجع بملاحظة انعدام الرصيد ورفع دعوى جزائية حكمت ابتدائيا بإدانة المستأنفة من أجل جنحة إعطاء شيك بسوء نية ليس له مقال وفاء وتم تأييده استئنافيا ورفض الطعن بالنقض، وأن المستأنف ضده أنذر المستأنفة بمستند رسمي (إنذار عدلي) بالوفاء بقيمة الشيك لم تطعن فيه ومن ثم توافرت الشروط الموضوعية لإصدار أمر الأداء من ثبوت الدين بإقرار المستأنفة بمجلس القضاء بالمستند البنكي موضوع الدعوى المرتجع بدون صرفه وبالحكم الجزائي الصادر ضدها ،وأقرت في الاستجواب بتوقيعها الشيك محل النزاع وأنه هو نفس الشيك موضوع الأمر بالأداء مما تكون معه أوراق الدعوى كافية لتأييد الأمر المستأنف . وإذ كان هذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويتفق مع صحيح القانون وكافيا لحمل قضائه ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها ويحمل الرد المسقط لحجج الطاعنة وأوجه دفاعها, ومن ثم فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه لم يتم تكليفها بالوفاء على النحو القانوني الصحيح حيث إنه قد تم إعلانها على عنوان لا يخصها وإنما هو مسكن حضانتها لأولادها الثمانية من المطعون ضده ، وأنها فقدت دفتر شيكاتها الذي كان موقعا منها على بياض وأقامت بلاغا بذلك بتاريخ 3/8/2015 ، ولم تكن تشك في أن ـ زوجها حينها ـ المطعون ضده هو من قام بسرقته أو أنه قام بإخفائه ، وأن محاضر محكمة الاستئناف خلت من تصريح لها أو تلميح أو إقرار منها بثبوت دين لصالح المطعون ضده ، وقد طلبت إجراء التحقيق لإثبات أنها ليست مدينة له بأية مبالغ إلا أن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلبها ، لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، مما يتعين معه إصدار الأمر بعدم قبول الطعن برمته عملا بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
ـ في غرفة مشورة ـ بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم أتعاب للمطعون ضده وأمرت بمصادرة التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق