جلسة 26 من أكتوبر سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سابق، سعد العيسوي، مصطفى قرطام ومحمد صبري أسعد.
------------------
(316)
الطعن رقم 814 لسنة 45 القضائية
تأمين. مسئولية "مسئولية تقصيرية".
وثيقة التأمين. وجوب إعمال شروطها متى كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد. تضمين الوثيقة شرطاً بالتزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن إصابة الراكب في السيارة النقل. وجوب إعمال هذا الشرط دون نص المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين رفعتا الدعوى رقم 2082 لسنة 1973 مدنى كلى الزقازيق بطلب إلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا لهما متضامنين تعويضاً عن وفاة مورثهما نتيجة إصابته بإصابات أودت بحياته بينما كان يركب سيارة نقل يقودها المطعون ضده الثاني ومملوكة للمطعون ضده الثالث ومؤمن عليها لدى المطعون ضده الأول، وأضافتا أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده الثاني بأنه تسبب بخطئه في موت مورثهما وقضى نهائياً بإدانته. وبتاريخ 28/ 10/ 1974 قضت المحكمة بالطلبات. فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 397 لسنة 17 قضائية المنصورة (مأمورية الزقازيق) وبتاريخ 27/ 4/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى قبل المطعون ضده الأول. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن أنه رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول استنادا إلى أن التأمين الإجباري من الحوادث لا يسري على الراكبين المصرح بركوبهما في سيارة النقل في حين أن وثيقة التأمين على السيارة تغطى المسئولية الناشئة عن إصابة هذين الراكبين ومنهما مورث الطاعنتين مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن النص في المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه "في تطبيق المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 لا يعتبر الشخص من الركاب المشار اليهم في تلك المادة إلا إذا كان راكباً في سيارة من السيارات المعدة لنقل الركاب وفقاً لأحكام القانون المذكور" لا يمنع من تغطية التأمين للمسئولية الناشئة عن إصابة الراكب في سيارة النقل إذا تضمنت وثيقة التأمين النص على ذلك، لأن المادة 748 من القانون المدني تنص على أن "الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة". كما تنص المادة 753 من القانون المدني على أنه "يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد" وإذ كان مؤدى هاتين المادتين الواردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين، أنهما تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين، كلما كانت أصلح للمؤمن أو المستفيد وكان البند الأول من وثيقة التأمين على سيارة المطعون ضده الثالث الذي أقر المطعون ضده الأول بمذكرته أمام هذه المحكمة بمطابقته للنموذج الذى وضعته وزارة المالية وألزمت شركات التأمين بإتباعه بالقرار 152 لسنة 1955 تنفيذاً للمادة الثانية من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري، ينص على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها .... ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارة أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة هـ من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه في القوانين 86 لسنة 1942 و117 لسنة 1950..." فإن نص وثيقة التأمين هذا هو الذي يسري لأنه أنفع للمستفيدين دون نص المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 سالفة البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيسا على أن من يركب سيارة نقل ولو كان داخلا في الحدود المصرح بها طبقا للمادة 16/ هـ من قانون المرور وهو ألا يزيد عدد الراكبين على اثنين فإنه لا يتمتع بحماية مظلة التأمين الإجباري فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق