الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أغسطس 2024

الطعن 223 لسنة 45 ق جلسة 28 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 307 ص 1588

جلسة 28 من يونيه لسنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندي.

----------------

(307)
الطعن رقم 223 لسنة 45 القضائية

(1) دعوى. حكم "حجية الحكم". قانون.
وقف الدعوى باتفاق الخصوم تطبيقاً للمادة 128 مرافعات. بدء ميعاد تعجيل الدعوى من نهاية أجل الوقف ولو صادف عطلة رسمية. قرار الوقف. لا حجية له. جواز تعجيل الدعوى قبل انتهاء الأجل المتفق عليه ولو اعترض الطرف الآخر.
(2) قانون.
المواعيد والمدد والآجال في سائر فروع القانون. خضوعها لحكم المادة 15 مرافعات تحديد الميعاد بالشهور. وجوب احتساب بدئه في نهاية يوم حدوث الأمر المجري للأجل حتى نهاية اليوم الماثل له في الشهر الذي ينتهي فيه الأجل.
(3) دعوى. إعلان. قانون.
وقف الدعوى باتفاق الخصوم. م 128 مرافعات. وجوب إعلان التعجيل بعد انتهاء أجل الوقف خلال الثمانية أيام التالية. لا عبرة بتاريخ تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم الكتاب.

------------------
1 - مدة وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم إعمالاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات لا تعتبر ميعاداً من قبيل المواعيد التي عالجها المشرع في المادة 15 من قانون المرافعات بقوله "إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً..." فالميعاد الذي عناه الشارع فيها هو ذلك الذي يعينه القانون للحضور أو لحصول الإجراء، وإذ كانت مدة الوقف الاتفاقي يحددها الخصوم أنفسهم حسبما يتراءى لهم وليس في تدخل المشرع بوضع حد أقصى لها ما يضفي عليها وصف الميعاد قائماً هدفه من ذلك ألا يصبح الوقف وسيلة تعطيل وإطالة. وقد أكد هذا النظر حينما عبر عن الوقف في الفقرة الثانية من المادة 128 بكلمة "الأجل" كما يؤكده ما هو مقرر من أن قرار الوقف باتفاق الخصوم لا يجوز حجية فيجوز لأي من الخصوم تعجيل الدعوى دون أن يكون للطرف الآخر حق الاعتراض فإن ميعاد الثمانية أيام الذي حدده المشرع لتعجيل الدعوى يبدأ من نهاية أجل الوقف ولو صادف عطلة رسمية.
2 - المقرر في حساب المواعيد أنه إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد فإذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، وتتبع تلك القاعدة العامة التي أوردها المشرع في المادة 15 من قانون المرافعات في احتساب جميع المواعيد في سائر فروع القانون كما تتبع أيضاً في حساب المدد والآجال على سبيل القياس، فإذا كان الأجل محدداً بالأيام أو بالشهور فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر مجرياً للأجل ويبدأ الميعاد من نهاية ذلك اليوم وينتهي بنهاية اليوم الماثل له في الشهر الذي ينتهي فيه الأجل، وإذ كان أجل الوقف ستة شهور قد بدأ بصدور الحكم بالوقف في يوم 20/ 1/ 1973 فإنه يبدأ من نهاية ذلك اليوم وينتهي بنهاية اليوم المماثل له في الشهر السادس أي بنهاية يوم 20/ 7/ 1973، ويبدأ ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل بيوم 21/ 7/ 1973 وينتهي بنهاية يوم 28/ 7/ 1973، وإذ كان إعلان صحيفة التعجيل للهيئة المطعون ضدها قد تم في 29/ 7/ 1973 فإنه يكون قد تم بعد انقضاء ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف.
3 - تعجيل الدعوى بعد وقفها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة وبشرط أن يتم الإعلان قبل انتهاء ميعاد الثمانية أيام المحددة في نص المادة 128 وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله" ولا ينال من ذلك ما نص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، ذلك أنه وإن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً جوهرياً في طريقة رفع الدعوى إلا أنه - وقد جاء في الكتاب الأول في بابه الثاني الخاص برفع الدعوى وقيدها، استثناء من حكم المادة الخامسة التي وردت ضمن الأحكام العامة والمقابلة للمادة السادسة من قانون المرافعات السابق - يعد قاصراً على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التي أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثاني من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر سارية بالنسبة لما عدا ذلك من إجراءات التي تحصل بالإعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها باتفاق الخصوم فلا يعتبر الميعاد المنصوص عليه في المادة 128 من قانون المرافعات مرعياً إلا إذا تم إعلان التعجيل خلال الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدها بالتعجيل خلال الميعاد فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الناظر على وقف المرحوم...... أقام الدعوى 77 سنة 57 مدني كلي كفر الشيخ طالباً الحكم بتثبيت ملكية جهة الوقف إلى 2 فدان و6 قيراط مشاعاً ضمن 2 فدان و23 قيراط المرفوعة على مكتب ومسجدين واعتبار القدر المذكور واقعاً بحوش الشباس نمرة 2 لا بحوض الشياخة كما ورد بحجتي الوقف والتغيير وعدم تعرض الطاعن والمطعون ضده الثالث له فيه. أدخلت وزارة الأوقاف في الدعوى فطلبت الحكم بتثبيت ملكية جهة الوقف للقدر المشار إليه واعتباره وقفاً. وبتاريخ 28/ 1/ 1962 قضت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن والمطعون ضده الثالث الحكم بالاستئناف 301 سنة 12 قضائية طنطا 26 سنة 1 كفر الشيخ. قررت محكمة الاستئناف بجلسة 20/ 1/ 1973 وقف الدعوى لمدة ستة أشهر باتفاق الخصوم، عجل الطاعن الاستئناف بعريضة أودعت قلم الكتاب في 28/ 7/ 1973 - وأعلنت للمطعون ضده الأول في 29/ 7/ 1973، دفع الحاضر عنه باعتبار المستأنف تاركاً استئنافه لتعجيله بعد الميعاد، قضت المحكمة في 29/ 12/ 1974 باعتبار المستأنف تاركاً استئنافه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المحكمة قالت في أسباب حكمها أن الميعاد المنصوص عليه في المادة 128 من قانون المرافعات هو ميعاد ناقص يجب أن يتم الإجراء قبل انقضائه... ولما كانت مدة الوقف والثمانية أيام التالية لا تعتبر مدة واحدة فلا تمتد إلا إذا صادف اليوم الأخير منهما مجتمعين يوم عطلة وفاتها أن المشرع في صياغته للنعي المشار إليه قد أوجد ميعادين الأول هو ستة أشهر وهو ميعاد كامل يجب أن ينتهي قبل مباشرة الإجراء والثاني إضافة المشرع وهو الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل، ولو أراد المشرع أن يجعل الميعادين ميعاداً واحداً لما جاءت صياغة النص على نحو يفصل بينهما، وإذا اعتبرهما الحكم المطعون فيه مدة واحدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مدة وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم إعمالاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات لا يعتبر ميعاداً من قبيل المواعيد التي عالجها المشرع في المادة 15 من قانون المرافعات بقوله "إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً..." فالميعاد الذي عناه الشارع فيها هو ذلك الذي يعينه القانون للحضور أو لحصول الإجراء، وإذ كانت مدة الوقف الاتفاقي يحددها الخصوم أنفسهم حسبما يتراءى لهم وليس في تدخل المشرع بوضع حد أقصى لها ما يضفي عليها وصف الميعاد فإنما هدفه من ذلك ألا يصبح الوقف وسيلة تعطيل وإطالة، وقد أكد هذا النظر حينما عبر عن مدة الوقف في الفقرة الثانية من المادة 128 بكلمة "الأجل" كما يؤكده ما هو مقرر من أن قرار الوقف باتفاق الخصوم لا يجوز حجية فيجوز لأي من الخصوم تعجيل الدعوى قبل انتهاء أجله دون أن يكون للطرف الآخر حق الاعتراض فإن ميعاد الثمانية أيام الذي حدده المشرع لتعجيل الدعوى يبدأ من نهاية أجل الوقف ولو صادف عطلة رسمية. ولئن كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فاعتبر أجل الوقف ميعاداً إلا أنه وقد خلص إلى عدم امتداده إذا جاءت آخره عطلة رسمية فإن النعي عليه بهذا الوجه من أوجه الطعن يضحى غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن مدة الوقف تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم بوقف الدعوى أي في 21/ 1/ 1973 وتنتهي في يوم 21/ 7/ 1973 وبحساب الثمانية أيام التالية لها فإنها تنتهي يوم 29/ 7/ 1973 وإذ قدم عريضة تعجيل الاستئناف إلى قلم الكتاب يوم 28/ 7/ 1973 وأعلنت إلى المطعون ضده يوم 29/ 7/ 1973 فإن الإعلان يكون قد تم في الميعاد ويكون الحكم المطعون فيه - وقد قضى بقبول الدفع باعتباره تاركاً استئنافه - معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في حساب المواعيد أنه إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب من يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد فإذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد وتتبع تلك القاعدة العامة التي أوردها المشرع في المادة 15 من قانون المرافعات في احتساب جميع المواعيد في سائر فروع القانون كما تتبع أيضاً في حساب المدد والآجال على سبيل القياس. فإذا كان الأجل محدداً بالأيام أو بالشهور فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر مجرياً للأجل ويبدأ الحساب من نهاية ذلك اليوم إلى نهاية اليوم المماثل له في الشهر الذي ينتهي فيه الأجل فإذا كان ذلك وكان أجل الوقف ستة شهور قد بدأ بصدور الحكم بالوقف في يوم 20/ 1/ 1973 فإنه يبدأ من نهاية ذلك اليوم وينتهي بنهاية اليوم المماثل في الشهر السادس أي بنهاية يوم 20/ 7/ 1973، ويبدأ ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل بيوم 21/ 7/ 1973 وينتهي بنهاية يوم 28/ 7/ 1973 وإذ كان إعلان صحيفة التعجيل للهيئة المطعون ضدها قد تم في يوم 29/ 7/ 1973 فإنه يكون قد تم بعد انقضاء ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بمقولة أن المشرع في قانون المرافعات الحالي قد أدخل تعديلاً جوهرياً على طريقة رفع الدعوى فاعتبرها مرفوعة ومرتبة لآثارها من تاريخ قيد صحيفتها بقلم كتاب المحكمة ملتزماً في الحالات التي رأي فيها الإحالة إلى أحكام الباب الثاني من الكتاب الأول للتعبير عن مراده بعبارة "وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى" أما في الحالات الأخرى التي رأى فيها المشرع - لاعتبارات قدرها الخروج عن تلك القاعدة فقد التزم في التعبير عن مراده عبارة بصحيفة تعلن للخصم أو "بتكليف بالحضور" فالقاعدة العامة هي ترتب أثر الإجراء من تاريخ قيد صحيفة الدعوى في قلم الكتاب أما الاستثناء فهو ألا يترتب أثر الإجراء إلا من تاريخ إعلان الخصم أو تكليفه بالحضور، وإذ سكت نص المادة 128 من قانون المرافعات عن إيضاح الوسيلة لتحريك الدعوى من الوقف الاتفاقي فإن القاعدة العامة تكون هي الواجبة الاتباع فيترتب أثر التعجيل من تاريخ إيداع عريضة قلم الكتاب ولا يلزم أن يتم إعلانها في الميعاد لكي يترتب أثر التعجيل، أما نص المادة الخامسة من قانون المرافعات فلا ينطبق إلا على حالات الاستثناء من القاعدة العامة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة وبشرط أن يتم الإعلان قبل انتهاء ميعاد الثمانية أيام المحدد في نص المادة 128 وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله" ولا ينال من ذلك ما نص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، ذلك أنه وإن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً جوهرياً في طريقة رفع الدعوى إلا أنه - وقد جاء في الكتاب الأول في بابه الثاني الخاص برفع الدعوى وقيدها، استثناء من حكم المادة الخامسة التي وردت ضمن الأحكام العامة والمقابلة للمادة السادسة من قانون المرافعات السابق - يعد قاصراً على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التي أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثاني من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التي تحصل بالإعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها باتفاق الخصوم فلا يعتبر الميعاد المنصوص عليه في المادة 128 من قانون المرافعات مرعياً إلا إذا تم إعلان التعجيل خلال الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدها بالتعجيل خلال الميعاد فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق