باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2024م،
الموافق الثلاثين من ذي الحجة سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 45
قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.
ضد
1- وزير المالية
2- رئيس مصلحة الضرائب العقارية
3- مدير مديرية الضرائب العقارية بالدقهلية
4- رئيس مأمورية الضرائب العقارية بطلخا
----------------
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر سنة 2023، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة
الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/2/2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية
"دستورية". وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء
الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 28/2/2021، في الدعوى رقم 17285 لسنة 41 قضائية،
المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 3/9/2022، في الطعن رقم 51035
لسنة 67 قضائية "عليا".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وقد انقضى الأجل دون
تقديم مذكرات.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –
في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدعوى رقم 17285
لسنة 41 قضائية، ضد المدعى عليهم، طالبة الحكم بعدم خضوع العقارات المملوكة لها
للضريبة العقارية على العقارات المبنية، وببراءة ذمتها من دين الضريبة، وعدم
الاعتداد بالنموذج 3 ضريبة عقارية؛ على سند من أن المدعى عليه الرابع طالبها بسداد
الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية المملوكة لها – المخصصة كسكن
مصلحي - بالرغم من أن هذه الشركة مملوكة للدولة؛ ومن ثم تتمتع بالإعفاء من
الضريبة، وفقًا للمادة (11) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وتعديلاته. وبجلسة 28/2/2021، قضت المحكمة برفض
الدعوى. طعنت الشركة المدعية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم
51035 لسنة 67 قضائية "عليا"، وبجلسة 3/9/2022، قضت المحكمة برفض الطعن.
وإذ تراءى للشركة أن حكم محكمة القضاء الإداري، والمؤيد بالحكم الصادر
من المحكمة الإدارية العليا، يُعدان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا
الصادر بجلسة 13/2/2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 22 قضائية "دستورية"؛
فأقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لعدم
تقديم صورة رسمية من حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الصادر في الدعوى رقم
17285 لسنة 41 قضائية المنصورة، بالمخالفة لما نصت عليه المادة (34) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فهو مردود؛ بأن ما
نصت عليه المادة (34) من وجوب إرفاق صورة رسمية من الحكم الذي وقع في شأنه التنازع
أو التناقض، مقيد بالطلب المنصوص عليه في المادتين (31 و32) من هذا القانون، ولا
صلة له بمنازعات التنفيذ المنصوص عليها في المادة (50) من القانون ذاته؛ مما يتعين
معه الالتفات عن هذا الدفع.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن
يكون التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال
مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون
نقصان؛ ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو
محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك
العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها
وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان
التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق
القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة
الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما
يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقا لنص
المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ
التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين
والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد
وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو
بالنظر إلى نتائجها – ولو كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو
عملًا ماديًّا، حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون
إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من
صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية
لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تعد طريقًا للطعن في الأحكام
القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا
في الدعاوى الدستورية وفقًا لنص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48و 49)
من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما استقر عليه
قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول
دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك
النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق
الحكم، وما يتصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة
إلا بها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 13/2/2005، في الدعوى
رقم 90 لسنة 22 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص
المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1983 بشأن مكافآت ومرتبات ممثلي الحكومة
والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام، في البنوك
المشتركة وشركات الاستثمار، وغيرها من الشركات والهيئات، فيما قررته من أيلولة
المبالغ التي تستحق لممثلي هذه الجهات مقابل تمثيلها في مجالس الإدارة إلى الجهات
التي يمثلونها، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 (تابع)
بتاريخ 10/3/2005، وكانت حجية هذا الحكم مقصورة على ما ورد في منطوقه وما اتصل به
اتصالًا حتميًّا من أسباب في المسألة الدستورية التي فصل فيها، وكان ما قضى به حكم
محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، المار بيانهما، هو
أمر منبت الصلة بحكم المحكمة الدستورية العليا المتنازع في تنفيذه؛ ومن ثم لا يعد
هذا الحكم عائقًا – سواء بطبيعته أو بالنظر إلى نتائجه – يحول فعلًا أو من شأنه أن
يحول دون تنفيذ الحكم المنازع فيه، تنفيذًا صحيحًا مكتملًا أو مقيدًا لنطاقه؛ مما
لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكمين المصورين عقبة في
التنفيذ، المار بيانهما، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ
المعروضة. وإذ انتهت هذه المحكمة - فيما تقدم - إلى القضاء بعدم قبول الدعوى؛ فإن
قيامها – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 –
بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق