حضور إدارة قضايا الحكومة في الدعوى دون أن يبدي الحاضر عنها أنه يمثل وزير التربية والتعليم الذي لا صفة له في الدعوى في حين أن الصفة تثبت لمحافظة القاهرة في مخاصمة القرار المطعون عليه.الحكم كاملاً
اختصاصها بالفصل فى طلبات الغاء القرارات المتعلقة بشئون أعضاء قضايا الحكومة طبقا لأحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 - ضرورة ثبوت الانتماء الواقعى لعضوية الادارة المذكورة فيمن يقيم دعواه أمام هذه اللجنة .الحكم كاملاً
هي نائب قانوني عن الحكومة - تزكية الوزير أحد موظفي وزارته المحالين إلى مجلس التأديب - لا يؤثر على رفع الدعوى التأديبية ولا يؤدي إلى عدم قبول الطعن في القرار الصادر من هذا المجلس .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق