جلسة 12 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيـس المحكمة.
------------------
(111)
الطعن رقم 216 لسنة 72 القضائية
(1) عمل " إنهاء الخدمة : مكافأة نهاية الخدمة ".
مكافأة نهاية الخدمة. ماهيتها. اعتبارها تبرعاً من صاحب العمل. التزامه بصرفها للعامل عند انتهاء خدمته. شرطه. أن تكون مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة.
(2) عمل " عقد العمل : سلطة صاحب العمل ".
علاقة العمل فيما بين العامل وصاحب العمل يحكمها العقد ولائحة نظام العمل والقانون. لائحة نظام العمل. مناطها. تنظيم الأحكام الخاصة بالأجور والمكافآت. مؤداه. اعتبار هذه الأحكام ملزمة لصاحب العمل وللعامل. علة ذلك. حق صاحب العمل في تنظيم منشأته وإدارتها.
(3) عمل " إنهاء الخدمة : مكافأة نهاية الخدمة : مكافأة الانتماء : كيفية احتسابها " " علاقة عمل : العاملون بالشركة القومية لإنتاج الأسمنت ".
مكافأة الانتماء للعاملين بالشركة القومية لإنتاج الأسمنت. كيفية احتسابها. وفقاً لقرارات مجلس الإدارة وتعديلاتها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بأحقيته في احتساب مكافأة الانتماء المستحقة عن كامل مدة خدمته الفعلية لدى الشركة المطعون ضدها. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها صاحب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء مدة خدمته لديه، وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعًا من صاحب العمل، إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة، أو إذا جرى العمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أيضًا أن علاقة العمل فيما بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل ولائحة نظام العمل والقانون، وأن لائحة نظام العمل بما تتضمنه من أحكام خاصة بالأجور والمكافآت ملزمة لصاحب العمل لما تنطوي عليه من قواعد عامة مجردة تتحدد بموجبها حقوق العاملين وواجباتهم، كما أنها ملزمة للعامل وتستمد قوتها الإلزامية من الحق المقرر لصاحب العمل في تنظيم منشأته وإدارتها.
3- إذ كان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها أصدر قرارًا بجلسته رقم (414) بتاريخ 27/11/1989 متضمنًا النص في بنده الأول على أن " يمنح العاملون المحالون للمعاش والمتوفين والمنقولين بقرار سيادي أثناء الخدمة مكافأة انتماء قدرها شهران من المرتب الأساسي عن كل سنة خدمة فعلية بالشركة، على أن يحتسب الجزء من السنة سنة كاملة "، وفي بنده الخامس على أن " تصرف ميزة مكافأة الانتماء طبقًا لنفس الأسس والقواعد السارية والمعمول بها في صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة "، وفي بنده السادس على أن " تشكل لجنتين إحداهما للإشراف العام وأخري للتنفيذ...."، ونفاذًا لذلك قررت لجنة الإشراف بتاريخ 12/11/1994 أن مدة الخدمة المستحقة عنها المكافأة هي مدة الخدمة الفعلية بالشركة (المؤقتة والدائمة) ولا تصرف إلا للعاملين الدائمين فقط بالشركة، وتستبعد منها مدد الإجازات بدون مرتب ومدد الإعارة، وفي حالة إعادة تعيين أحد العاملين بالشركة بعد سبق تركه العمل لأي سبب من الأسباب تحتسب مدة الخدمة المنصرف عنها من تاريخ آخر إعادة للتعيين، حتى لو قامت إدارة الشركة باحتساب مدة الانقطاع عن العمل أو تركه للعمل إجازة بدون مرتب، ولا يسري ذلك على من يكون انقطاعه عن العمل بعذر مقبول، واعتمد العضو المنتدب هذه القواعد بتاريخ 14/11/1994. لما كان ذلك، وكانت قواعد صرف مكافأة الانتماء سالفة البيان ملزمة للشركة المطعون ضدها وللعاملين لديها على حدٍ سواء، وكان الثابت أيضًا من المستندات المرفقة بالطعن أن الشركة المطعون ضدها بعد أن أصدرت قرارها الصادر بتاريخ 20/7/1983 بإعادة تعيين الطاعن لديها اعتبارًا من هذا التاريخ، عادت وعدلت عن هذا القرار بقرارها الصادر بتاريخ 10/1/1984 الذي تضمن النص على تعديل قرارها الصادر بتاريخ 20/7/1983 من إعادة تعيين الطاعن إلى عودته للعمل اعتبارًا من 20/7/1983 واحتساب المدة من 1/7/1982 وحتى 19/7/1983 امتدادًا لمدة الإعارة للعمل بشركة... بالمملكة العربية السعودية، بما مفاده أن المطعون ضدها اعتبرت خدمة الطاعن لديها متصلة اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالعمل لديها، ويكون من حق الطاعن في هذه الحالة احتساب مكافأة الانتماء المستحقة عن كامل مدة خدمته الفعلية لديها مستبعدًا منها مدة إعارته للعمل بالخارج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة أن الطاعن أُعيد تعيينه لدى المطعون ضدها بتاريخ 20/7/1983 وأحيل إلى المعاش بتاريخ 28/2/1995 وصرفت له المطعون ضدها مكافأة الانتماء محسوبة على أساس هذه المدة إعمالًا للقواعد المعتمدة من عضوها المنتدب بتاريخ 14/11/1994، رغم أن المطعون ضدها - وعلى نحو ما سلف - قد عدلت عن قرار إعادة التعيين بجعله عودة للعمل، واعتبار مدة خدمته متصلة فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم....... لسنة 1996 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها – الشركة القومية لإنتاج الأسمنت – بطلب الحكم بأن تؤدي إليه مبلغ 135833,82 جنيه باقي المستحق له من مكافأة الانتماء، وقال بيانًا لها إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها اعتبارًا من 8/5/1958 وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ 28/2/1995 وإذ يحق له صرف كامل مكافأة الانتماء بواقع 142659,42 جنيه، وإذ قامت المطعون ضدها بصرف مبلغ 6825,10 جنيه، وامتنعت عن صرف باقي قيمة المكافأة المستحقة بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/11/1999 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ 11376 جنيه قيمة فروق مكافأة الانتماء المستحقة له عن مدة خدمته، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 117 ق القاهرة، وبتاريخ 5/12/2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الشركة المطعون ضدها ألزمت نفسها بموجب قرارها رقم 414 الصادر بتاريخ 27/11/1989 بصرف مكافأة انتماء للعاملين لديها في حالة إنهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش بواقع أجر شهرين من المرتب الأساسي عن كل سنة خدمة فعلية بالشركة، وقد التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في 8/5/1958 وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش ببلوغه السن القانونية في 28/2/1995 وقد بلغت مدة خدمته الفعلية لدى المطعون ضدها 1 يوم 3 شهر 31 سنة، بعد استبعاد مدة إعارته للعمل بالخارج وقدرها 18 يوم 6 شهر 5 سنة، ومن ثم فإنه يستحق هذه المكافأة محسوبة على أساس كامل مدة خدمته الفعلية سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه تأسيسًا على أن قواعد صرف هذه المكافأة المعمول بها اعتبارًا من 14/11/1994 تقضي بأنه في حالة إعادة تعيين العامل تحتسب له مكافأة الانتماء على أساس المدة التالية لإعادة التعيين فقط، وأنه أُعيد تعيينه لدى المطعون ضدها بتاريخ 20/7/1983 وصرفت له المطعون ضدها مكافأة الانتماء عن مدة خدمته التالية لإعادة تعيينه حتى انتهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش في 28/2/1995 رغم أن الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضدها عدلت عن قرارها بإعادة تعيينه بقرارها الصادر بتاريخ 10/1/1984 بجعله عودة إلى العمل واحتسبت له مدة الانقطاع عن العمل الفترة من 1/7/1982 حتى 19/7/1983 امتدادًا لمدة إعارته للعمل بالمملكة العربية السعودية، فأضحت بذلك مدة خدمته متصلة اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المطعون ضدها، ويحق له احتساب هذه المكافأة على أساس كامل مدة خدمته الفعلية اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المطعون ضدها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها صاحب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء مدة خدمته لديه، وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعًا من صاحب العمل، إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة، أو إذا جرى العمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، ومن المقرر أيضًا أن علاقة العمل فيما بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل ولائحة نظام العمل والقانون، وأن لائحة نظام العمل بما تتضمنه من أحكام خاصة بالأجور والمكافآت ملزمة لصاحب العمل لما تنطوي عليه من قواعد عامة مجردة تتحدد بموجبها حقوق العاملين وواجباتهم، كما أنها ملزمة للعامل وتستمد قوتها الإلزامية من الحق المقرر لصاحب العمل في تنظيم منشأته وإدارتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها أصدر قرارًا بجلسته رقم (414) بتاريخ 27/11/1989 متضمنًا النص في بنده الأول على أن " يمنح العاملون المحالون للمعاش والمتوفين والمنقولين بقرار سيادي أثناء الخدمة مكافأة انتماء قدرها شهران من المرتب الأساسي عن كل سنة خدمة فعلية بالشركة، على أن يحتسب الجزء من السنة سنة كاملة "، وفي بنده الخامس على أن " تصرف ميزة مكافأة الانتماء طبقًا لنفس الأسس والقواعد السارية والمعمول بها في صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة "، وفي بنده السادس على أن " تشكل لجنتين إحداهما للإشراف العام وأخرى للتنفيذ...."، ونفاذًا لذلك قررت لجنة الإشراف بتاريخ 12/11/1994 أن مدة الخدمة المستحقة عنها المكافأة هي مدة الخدمة الفعلية بالشركة (المؤقتة والدائمة) ولا تصرف إلا للعاملين الدائمين فقط بالشركة، وتستبعد منها مدد الإجازات بدون مرتب ومدد الإعارة، وفي حالة إعادة تعيين أحد العاملين بالشركة بعد سبق تركه العمل لأي سبب من الأسباب تحتسب مدة الخدمة المنصرف عنها من تاريخ آخر إعادة للتعيين، حتى لو قامت إدارة الشركة باحتساب مدة الانقطاع عن العمل أو تركه للعمل إجازة بدون مرتب، ولا يسري ذلك على من يكون انقطاعه عن العمل بعذر مقبول، واعتمد العضو المنتدب هذه القواعد بتاريخ 14/11/1994. لما كان ذلك، وكانت قواعد صرف مكافأة الانتماء سالفة البيان ملزمة للشركة المطعون ضدها وللعاملين لديها على حدٍ سواء، وكان الثابت أيضًا من المستندات المرفقة بالطعن أن الشركة المطعون ضدها بعد أن أصدرت قرارها الصادر بتاريخ 20/7/1983 بإعادة تعيين الطاعن لديها اعتبارًا من هذا التاريخ، عادت وعدلت عن هذا القرار بقرارها الصادر بتاريخ 10/1/1984 الذي تضمن النص على تعديل قرارها الصادر بتاريخ 20/7/1983 من إعادة تعيين الطاعن إلى عودته للعمل اعتبارًا من 20/7/1983 واحتساب المدة من 1/7/1982 وحتى 19/7/1983 امتدادًا لمدة الإعارة للعمل بشركة... بالمملكة العربية السعودية، بما مفاده أن المطعون ضدها اعتبرت خدمة الطاعن لديها متصلة اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالعمل لديها، ويكون من حق الطاعن في هذه الحالة احتساب مكافأة الانتماء المستحقة عن كامل مدة خدمته الفعلية لديها مستبعدًا منها مدة إعارته للعمل بالخارج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة أن الطاعن أُعيد تعيينه لدى المطعون ضدها بتاريخ 20/7/1983 وأحيل إلى المعاش بتاريخ 28/2/1995 وصرفت له المطعون ضدها مكافأة الانتماء محسوبة على أساس هذه المدة إعمالًا للقواعد المعتمدة من عضوها المنتدب بتاريخ 14/11/1994، رغم أن المطعون ضدها - وعلى نحو ما سلف - قد عدلت عن قرار إعادة التعيين بجعله عودة للعمل، واعتبار مدة خدمته متصلة فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكانت المطعون ضدها لا تماري في أن الخبير المنتدب الذي اتخذه الحكم الابتدائي ركيزة لقضائه قد احتسب مكافأة الانتماء المستحقة للطاعن على أساس مدة خدمته الفعلية لدى المطعون ضدها، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم... لسنة 117 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق