الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أغسطس 2024

الطعن 927 لسنة 45 ق جلسة 16 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 327 ص 1706

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين/ محمدي الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فودة وعبد الحميد المنفلوطي.

--------------

(327)
الطعن رقم 927 لسنة 45 القضائية

(1) حيازة. ملكية "أسباب كسب الملكية".
الحيازة كسبب لكسب الملكية. ماهيتها. عدم وجوب علم المالك علماً يقينياً بحيازة الغير للعقار. كفاية كون الحيازة ظاهرة بحيث يستطيع العلم بها.
(2) حيازة. محكمة الموضوع.
استيفاء الحيازة للشروط القانونية. التحقق منه من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

-------------------
1- الحيازة التي تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم، وإن كانت تقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة في معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح ولا يحتمل الخفاء أو اللبس في قصد التملك بالحيازة، كما تقتضي من الحائز الاستمرار في استعمال الشيء بحسب طبيعته وبقدر الحاجة إلى استعماله. إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين، إنما يكفي أن تكون من الظهور بحيث يستطيع بها.
2- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون، ولا سبيل لمحكمه النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 111 لسنة 1973 مدني كلي الفيوم ضد المطعون عليهم للحكم بتثبيت ملكيته للمنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمه له وكف منازعتهم له فيه، وقال في بيان دعواه أنه يمتلك المنزل المذكور بالشراء من المطعون عليه الأول بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 5/ 11/ 1971 وآلت ملكيته لهذا الأخير عن طريق إنشائه ووضع اليد عليه حتى تاريخ بيعه وحكم بصحة ونفاذ العقد في الدعوى رقم 57 لسنة 1972 مدني كلي الفيوم، وعند تنفيذ الحكم الصادر لصالحه فوجئ بتواطؤ المطعون عليهم ضده، حيث استشكلت المطعون عليها الثالثة في التنفيذ بحجة أنها هي المالكة للمنزل بموجب عقد بيع صادر لها من زوجها المطعون عليه الثاني حكم بصحته ونفاذه، فقضى بوقف التنفيذ، فأقام الدعوى للحكم بطلباته وبعد أن قضت المحكمة في 20/ 11/ 1973 بندب خبير لمعاينة العين موضوع النزاع وبيان واضع اليد عليها وسببه ومدته وما إذا كان أي من المدعى عليهما الأول والثاني (المطعون عليهما الأول والثاني) قد تملك العين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وقدم الخبير تقريره الذى انتهى فيه إلى عدم إمكان معرفة المالك الحقيقي له. حكمت المحكمة في 30/ 5/ 1974 بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف مأمورية الفيوم "طالباً إلغاءه والقضاء له بطلباته وقيد الاستئناف برقم 109 سنة 10 ق وبتاريخ 8/ 2/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى وبقبولها وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف (الطاعن) بكافة طرق الإثبات أن البائع له تملك المنزل محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شهود الطاعنين والمطعون عليهما الثاني والثالثة حكمت بتاريخ 9/ 6/ 1975 برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالقول بأن المطعون عليه الثاني قد ظهر على العين موضوع النزاع بمظهر المالك واستمر حائزاً لها مدة خمسة عشر عاماً قبل رفع الدعوى من جانب الطاعن دون أن يستظهر باقي أركان الحيازة صراحة ومدى توافرها من عدمه، كما أن الحكم لم يتناول مدى ظهور المطعون عليه الثاني - وهو ابن المطعون عليه الأول على العين موضوع النزاع بمظهر المالك والحائز لحساب نفسه والمعارض لحق والده المالك وإذ خلت الأوراق مما يفيد هذه المجابهة فإن وضع اليد يكون غير ظاهر وتكون نية التملك بدورها غير قائمة مما يكون معه الحكم مشوبا بالقصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحيازة التي تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم، وإن كانت تقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة في معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح ولا يحتمل الخطأ أو اللبس في قصد التملك بالحيازة، كما تقتضى من الحائز الاستمرار في استعمال الشيء بحسب طبيعته وبقدر الحاجة إلى استعماله. إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين إنما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون ولا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتملك المطعون عليه الثاني للمنزل موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة على قوله، أن الثابت من شهادة..... شاهد المستأنف (الطاعن) وشهادة شاهدى المستأنف عليهما (المطعون عليهما الثانى والثالث) التى أطمأنت إلى شهادتهم المحكمة أن المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) تخلى عن حيازته لمنزل النزاع وهجر البلدة واستقر به المقام ببلدة أخرى فانفرد ابنه المستأنف عليه الثانى (المطعون عليه الثانى بحيازة المنزل وظهر عليه بمظهر المالك له وحده إذ أنشأه من جديد من ماله الخاص واعده لسكناه وحده دون ولده وظل ينتفع به على استقلال مدة استعمله أكثر من خمسة عشر عاماً سابقة على صدور التصرف الصادر من المستأنف عليه إلى المستأنف بالعقد العرفي المؤرخ 5/ 11/ 1971، ولما كان ذلك فإن المستأنف عليه الثاني (المطعون عليه الثاني) يكون قد اكتسب ملكية المنزل محل النزاع بالتقادم المكسب طويل المدة ومنه يبين أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد على أقوال الشهود الذين اطمأن إلى شهادتهم في ثبوت حيازة المطعون عليه الثاني للمنزل موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية بصفة ظاهرة ومستمرة وبنية الملك قبل تاريخ البيع الصادر من المطعون عليه الأول للطاعن، لما كان ذلك وكان ما استخلصه الحكم من أقوال الشهود لا يخرج عما يؤدى إليه مدلولها وتؤدى إليه النتيجة التي انتهى إليها وتواجه دفاع الطاعن بما أوردته من مظاهر الحيازة طوال مدة وضع يد المطعون عليه الثاني على المنزل وهو ما ينفى عن الحيازة مظنة التسامح وشبة الخفاء فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مشوباً بالقصور أو الفساد في الاستدلال أو الخطأ في تطبيق القانون ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق