الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 أغسطس 2024

الطعن 21 لسنة 2020 نقض أبو ظبي مدني جلسة 18 / 2 / 2020

باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18/02/2020 م

بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 21-2020-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 22/01/2020

الـــــمــــــــوضـــــــــوع : نقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم 284/2019

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،

صدر الحكم الآتي:

الأسباب
لما كان مفاد النص فى المادة 150 من قانون الاجراءات المدنية على أن ' لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ' أن الطاعن يستمد حقه فى الطعن من مركزه الإجرائى الذى ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصــودة ولا متفق مع ما يدعيه ، وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشئ لخصمه عليه ، وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أى بتحميله التزاماً ، أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون فى حاجة إلى حماية قضائية تتمثل فى إلغاء حكم يرى أنه فصل فى مسألة قانونية فصلاً ضاراً به ، لما كان كذلك و كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على ما أورده من أن الحكم المستأنف لم يتضمن فصلاً فيما إذا كانت الملكية على الشيوع أم تم فرزها و تجنيبها بين الطرفين وأن الطاعن لم يقض عليه بشيء وكان هذا من الحكم استخلاصا سائغاً وأن ما ينعاه بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لسبق تمسكه بالمنازعة بسند الملكية بالقسمة السابقة منذ عام 1998 و أنه لا يطعن على سند الملكية المؤرخ 22 / 9 / 2015 فإنه مردود ذلك أن الثابت وفق كتاب بلدية مدينة أبو ظبى المؤرخ 1 / 10 / 2019 أن تسجيل ملكية المسكن الشعبى محل التداعى 50% منحة لكل طرف و أن ما يحتج به الطاعن هو فى حقيقته ' أمر بتوصيل الكهرباء و الماء للمسكن على اعتبار أن الطاعن قد خصص له نصف المسكن حيث إن هذه المساكن كانت تخصص ابتداء للموطنين نصف مسكن ' ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن تمسكه بالقسمة السابقة لا أثر له و لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه و من ثم يكون غير مقبول و أن ما ينعاه بشأن رفض المحكمة طلب فتح باب المرافعة الذى تقدم به فإنه من المقرر أن تقدير جدية طلب فتح باب المرافعة من سلطة محكمة الموضوع و من ثم فلا تثريب عليها إن قدرت أن ما حواه الطلب غير جدى و لا يعيب حكمها التفاتها عنه ، ويضحى الطعن برمته غير مقبول .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
– في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق