جلسة 16 من مايو سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد صفوت، على رزق، أحمد الموافي ودياب محمد نواب رئيس المحكمة.
----------------
(76)
الطعن رقم 7031 لسنة 85 القضائية
( 1، 2 ) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة ".
(1) الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب المنازعة بين الخصوم ووجود مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه. عدم توجيه طلبات للخصم أو القضاء له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له. تعلق ذلك بالنظام العام.
(2) عدم القضاء للمطعون ضدهم من الثالثة حتى الخامس والسادس والثامن أو عليهم بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن بهم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم لرفعه على غير ذي صفة.
(3) التزام " مصادر الالتزام : القانون "
الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده. سريان النصوص التي أنشأتها عليها.
(4) مسئولية " مسئولية المقاول ".
التزام المهندس المختص بالإشراف الفني على أعمال المقاول القائم بالترميم والصيانة. مؤداه. وجوب اتخاذ المهندس الفني ومقاول التنفيذ ما يلزم من الإجراءات الاحترازية لحماية الأشخاص والمارة وكذلك في أحوال الخطر وتهديد الأرواح. إخلالهما بذلك. أثره. ترتيب مسئوليتهما التضامنية عند حدوث ضرر .م 90 ق 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء الموحد وق 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط ولائحته التنفيذية.
(5) دعوى " صاحب الصفة في تمثيل وحدات الإدارة المحلية "
لوحدات الحكم المحلى الشخصية الاعتبارية المستقلة والذمة المالية الخاصة بها والتمثيل القانوني أمام القضاء والغير. مقتضاه. ثبوت الصفة لرئيس الوحدة المحلية في تمثيلها قبل الغير. المواد ١، ٢، ٤، ٣٥، ٤٣، ٥١، ٦٩ ق ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن قانون نظام الإدارة المحلية المعدل بقانون 50 لسنة 1981.
(6، 7) مسئولية "مسئولية رئيس الحى".
(6) مهندسو التنظيم التابعون للأحياء. لهم سلطات واسعة للقيام بأعمالهم. أهمها. وقف الأعمال المخالفة ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن. سبيل ذلك. م 4، 7/2، 11، 12، 14، 16، 17، 18، 20، 23 ق 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 119 لسنة 2008.
(7) ترميم شرفة العقار الكائن بحي عابدين والصادر له قرار وزاري باعتباره قيمة أثرية. مؤداه. اختصاص مهندسي التنظيم التابعين لرئيس حي عابدين بالإشراف على تنفيذ قرار الترميم. انهيار شرفة العقار وإصابة المطعون ضده الأول. أثره. ثبوت مسئولية رئيس الحي دون غيره عن التعويض. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته (محافظ القاهرة) مع الشركة المطعون ضدها الثانية استناداً إلى مسئوليته عن الإشراف على تنفيذ قرار الترميم. مخالفة للقانون وخطأ.
_____________________
1-المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن، أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، وتقضى المحكمة بذلك حتى ولو لم يدفع به لتعلقه بالنظام العام.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بإلزام الطاعن بصفته والشركة المطعون ضدها الثانية، ولم يقض للمطعون ضدهم من الثالثة.....، والرابع بصفته وزير التنمية المحلية، والخامس بصفته وزير الإسكان والمرافق، والسادس بصفته وزير الثقافة، والثامن بصفته رئيس حي الأزبكية أو عليهم بأي بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهم جميعاً غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة، حتى وإن لم يتضمن دفع النيابة بعدم القبول للمطعون ضدها الثالثة.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده، تسري عليها النصوص التي أنشأتها.
4- لما كان القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بشأن إصدار قانون البناء الموحد، قد نص في المادة "90" على أنه : " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية، تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة، معاينة وفحص المباني والمنشآت، وتقرير ما يلزم اتخاذه، للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم، لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله ........"، وكان القانون رقم 144 لسنة 2006 - آنف البيان - ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 266 لسنة ۲۰۰6، وإن لم يتعرضا لأعمال الترميم، إلا أنهما أوجبا على المهندس المختص، الإشراف الفني على أعمال المقاول القائم بالترميم والصيانة، ومراقبة تنفيذها واتخاذ الإجراءات الاحترازية، اللازمة لحماية المارة والأشخاص المتواجدين في الموقع أو على مقربة منه، من جميع المخاطر، أثناء الترميم، وجعل من المهندس الفني مشرفاً من قبل الجهة الإدارية على التنفيذ، وأناط به والمقاول المنفذ، اتخاذ ما يلزم من إجراءات في أحوال الخطر الداهم أو تهديد الأرواح، ورتب على عدم اتخاذهما تلك الإجراءات، مسئوليتهم التضامنية عن حدوث أي ضرر.
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن النص في المادة الأولى من قانون الحكم المحلى الصادر برقم 43 لسنه ۱۹۷۹ المعدل بالقانون رقم 50 لسنة ۱۹۸۱، على أن وحدات الحكم المحلى هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية وما ورد في المواد 35، 43، 51، 69 منه من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء " وما نُص عليه في المادة الثانية منه على أن " تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة، إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها مباشرة جميع الاختصاصات، التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية، أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها، والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى، كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات، المنصوص عليها في هذه المادة" ، وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها، وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير" إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة، عن باقي الوحدات، ولها ذمتها المالية الخاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها، الذى له حق التعامل مع الغير، وتمثيلها أمام القضاء، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير، فيما يدخل في نطاق اختصاصه، طبقاً لأحكام القانون.
6- أن مؤدى المواد 4، 7/ 2، 11، 12، 14، 16، 17، 18، 20، 23 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸، أن المشرع قد منح مهندسي التنظيم التابعين للأحياء، في سبيل قيامهم بأعمالهم ومهام وظائفهم سلطات واسعة، وأناط بهم أموراً جوهرية، من بينها سلطة وقف الأعمال المخالفة، ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن، بأن جعلهم المسئولين عن إبلاغ الجهات المختصة، بحالة المنشآت الآيلة للسقوط، وإخلاء البناء إدارياً، في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل، وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بالترميم أو الهدم أو الإزالة، إذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء هذه الأعمال، خلال المدة المحددة لذلك.
7- إذ كان الثابت من الأوراق أن انهيار شرفة العقار محل الواقعة والصادر له القرار الوزاري رقم 2964 لسنة ۲۰۰۹، باعتباره أن له قيمة أثرية ومعمارية مميزة، والذي نتج عنه إصابة المطعون ضده الأول، يقع في نطاق حي عابدين، ومن ثم يكون الإشراف على تنفيذ قرار الترميم، من اختصاص مهندسي التنظيم بهذا الحي الذي منحهم القانون سلطات واسعة، ومن بينها وقف أعمال الترميم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المارة بجوار العقار، وهم من التابعين للمطعون ضده السابع بصفته – رئيس حي عابدين - والذي يمثلهم أمام القضاء وفى مواجهة الغير باعتباره شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات وله ذمته المالية الخاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته مع الشركة المطعون ضدها الثانية بالتعويض المقضي به، على اعتبار أنه مسئول عن الإشراف على تنفيذ قرار الترميم، وأن له الصفة في الدعوى، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة المطعون ضدها الثانية، والمطعون ضدها الثالثة الدعوى رقم.... لسنة ۲۰۱۱ مدني كلي جنوب القاهرة، بطلب الحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، التي لحقت به من جراء إصابته، وقالوا بياناً لذلك ؛ إنه بتاريخ 18/1/2011 وأثناء مروره أسفل العقار محل الواقعة والذى يتم ترميمه، انهار جزء من إحدى شرفاته فأحدث إصابته، وكان ذلك نتيجة إهمال المطعون ضدها الثالثة مالكة العقار والشركة المطعون ضدها الثانية بصفتها حارسة له، لعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة أثناء ترميم العقار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم... لسنة ۲۰۱۱ جنح الأزبكية، والتي قضي فيها ببراءة ممثل الشركة المطعون ضدها الثانية، ورفض الدعوى المدنية بالنسبة له، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة، وإذ لحق به من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية، ومن ثم أقام الدعوى، وأثناء نظرها، تم إدخال الطاعن والمطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير بصفاتهم فيها، كما وجهت الشركة المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية، بإلزام باقي المطعون ضدهم بما عسى أن يقضى به عليها، وبتاريخ 29/4/ 2014 حكمت المحكمة بقبول إدخال الطاعن بصفته، ورفض إدخال باقي المدخلين بصفاتهم، وفى الدعوى الأصلية بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده الأول المبلغ المقضي به، ورفض الدعوى الفرعية، استأنف المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم.... لسنة ۱۳۱ ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم.... لسنة ۱۳۱ ق أمام ذات المحكمة، والتي ضمت الاستئنافين، وقضت بتاريخ 10/2/2015 بتعديل الحكم المستأنف، وإلزام الطاعن بصفته والشركة المطعون ضدها الثانية بالتعويض الذى قدرته، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس والأخير بصفاتهم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة، بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس والأخير، لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لهم، أنهم ليسوا خصوماً حقيقيين في الدعوى.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن، أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، وتقضي المحكمة بذلك حتى ولو لم يدفع به لتعلقه بالنظام العام؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بإلزام الطاعن بصفته والشركة المطعون ضدها الثانية، ولم يقض للمطعون ضدهم من الثالثة .....، والرابع بصفته وزير التنمية المحلية، والخامس بصفته وزير الإسكان والمرافق، والسادس بصفته وزير الثقافة، والثامن بصفته رئيس حي الأزبكية أو عليهم بأي بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهم جميعاً غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة، حتى وإن لم يتضمن دفع النيابة بعدم القبول للمطعون ضدها الثالثة.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول : إن العقار محل الحادث يقع في نطاق حي عابدين، ومن ثم يكون صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء، هو- رئيس الحي - المطعون ضده السابع بصفته، دون الطاعن بصفته، وإذ ألزمه الحكم بالتعويض المقضي به مع الشركة المطعون ضدها الثانية، رغم انتفاء صفته في الدعوى، تأسيساً على عدم قيامه بالإشراف على أعمال الترميم باعتباره مسئولاً عن سلامة المباني الواقعة في دائرة اختصاصه، رغم أن القانون رقم 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم وهدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، لم يرتبا التزاماً عليه في هذا الشأن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، بقضائه آنف البيان، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده، تسرى عليها النصوص التي أنشأتها، وكان القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بشأن إصدار قانون البناء الموحد، قد نص في المادة "90" على أنه : " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية، تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة، معاينة وفحص المباني والمنشآت، وتقرير ما يلزم اتخاذه، للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم، لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله........"، وكان القانون رقم 144 لسنة 2006 - آنف البيان - ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 266 لسنة ۲۰۰6، وإن لم يتعرضا لأعمال الترميم، إلا أنهما أوجبا على المهندس المختص، الإشراف الفني على أعمال المقاول القائم بالترميم والصيانة، ومراقبة تنفيذها واتخاذ الإجراءات الاحترازية، اللازمة لحماية المارة والأشخاص المتواجدين في الموقع أو على مقربة منه، من جميع المخاطر، أثناء الترميم، وجعل من المهندس الفني مشرفاً من قبل الجهة الإدارية على التنفيذ، وأناط به والمقاول المنفذ، اتخاذ ما يلزم من إجراءات في أحوال الخطر الداهم أو تهديد الأرواح، ورتب على عدم اتخاذهما تلك الإجراءات، مسئوليتهم التضامنية عن حدوث أي ضرر، وكان من المقرر – أيضاً – أن النص في المادة الأولى من قانون الحكم المحلى الصادر برقم 43 لسنة ۱۹۷۹ المعدل بالقانون رقم 50 لسنة ۱۹۸۱، على أن " وحدات الحكم المحلى هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية "، وما ورد في المواد 35، 43، 51، 69 منه من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء وما نص عليه في المادة الثانية منه على أن " تتولى وحدات الحكم المحلى في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة، إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات، التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية، أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها، والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى، كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات، المنصوص عليها في هذه المادة "، وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها، وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير"، إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة، عن باقي الوحدات، ولها ذمتها المالية الخاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها، الذى له حق التعامل مع الغير، وتمثيلها أمام القضاء، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير، فيما يدخل في نطاق اختصاصه، طبقاً لأحكام القانون وأن مؤدى المواد 4، 7 /2، 11، 12، 14، 16، 17، 18، 20، 23 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸، أن المشرع قد منح مهندسي التنظيم التابعين للأحياء، فى سبيل قيامهم بأعمالهم ومهام وظائفهم سلطات واسعة، وأناط بهم أموراً جوهرية، من بينها سلطة وقف الأعمال المخالفة، ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن، بأن جعلهم المسئولين عن إبلاغ الجهات المختصة، بحالة المنشآت الآيلة للسقوط، وإخلاء البناء إدارياً، في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل، وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بالترميم أو الهدم أو الإزالة، إذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء هذه الأعمال، خلال المدة المحددة لذلك ؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن انهيار شرفة العقار محل الواقعة والصادر له القرار الوزاري رقم 2964 لسنة ۲۰۰۹، باعتباره أن له قيمة أثرية ومعمارية مميزة، والذى نتج عنه إصابة المطعون ضده الأول، يقع في نطاق حي عابدين، ومن ثم يكون الإشراف على تنفيذ قرار الترميم، من اختصاص مهندسي التنظيم بهذا الحى الذى منحهم القانون سلطات واسعة، ومن بينها وقف أعمال الترميم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المارة بجوار العقار، وهم من التابعين للمطعون ضده السابع بصفته – رئيس حي عابدين - والذى يمثلهم أمام القضاء وفى مواجهة الغير باعتباره شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات وله ذمته المالية الخاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته مع الشركة المطعون ضدها الثانية بالتعويض المقضي به، على اعتبار أنه مسئول عن الإشراف على تنفيذ قرار الترميم، وأن له الصفة في الدعوى، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه بالنسبة له، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ولما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع الاستئناف رقم... لسنة ۱۳۱ ق. القاهرة قد قضى بالتضامن بين الطاعن بصفته والشركة المطعون ضدها الثانية، فإن ذلك يستتبع نقضه بالنسبة لها، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بالنسبة للطاعن بصفته، وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له، على أن يكون مع النقض الإحالة فيما عدا ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق