الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 أغسطس 2024

الطعن 17518 لسنة 91 ق جلسة 14 / 3 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( هــ )
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحـكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زغلول محمد فريد بعث الله وعبـد الحميد جابر وائل صلاح الدين الأيوبي " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / الأمير جرجس .
وأمين السر السيد/ وليد رسلان .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 22 من شعبان سنة 1444 هـــــ الموافق 14 من مارس سنة 2023 م .
أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17518 لسنة 91 القضائية .
المرفوع مـــــن:
........... " محكوم عليه "
ضــــــــــد
النيابـــــــة العامـــــــــــة .
----------------------
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ........ لسنة ........ جنايات قسم ...... المقيدة برقم ...... لسنة ...... كلي ....... بأنهم يوم ...... من ...... سنة ...... - بدائرة قسم ...... - محافظة ....
- أحرز بقصد الاتجار جوهر" الترامادول " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
- أحرز بقصد الاتجار أقراصا تخصع لقيود الجواهر المخدرة تحوي مادة الكلونازيبام إحدى مشتقات البنزوديازبين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ..... من ...... سنة ......عملاً بالمواد ۱/۱ ، ۲ ، ۲۷/1 ، ۳۸ /1 ، ٤۲ /1 من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبندين رقمي ( ١٥٢ ) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) ، و ۳ من الفقرة د للجدول رقم (٣) الملحقين بالقانون الأول والمضافين ، مع إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم ........ بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه لما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية باعتبار أن إحراز المخدرين كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ..... من ...... سنة .......
وأودعت مذكرة بأسباب طعنه في ..... من ..... سنة ..... موقع عليها من الأستاذ/ المحامي.
----------------------
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانونا.ً
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر – ترامادول ، وأقراص الكلونازيبام - بغير قصد من القصود المسماه فى القانون ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه صيغ فى عبارات عامة مبهمة وغامضة ولم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والأدلة التى أقام عليها قضاءه بالإدانة ومضمونها ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، لأن الحكم الصادر ضده غير واجب النفاذ ، وعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم منازعة الطاعن في زمان ومكان ضبطه ودفاعه الذي التفتت عنه المحكمة بعدم معقولية تصويره للواقعة ، فضلاً عن انفراده وحده بالشهادة ، ولم يعرض لدفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه ، واختلاف الأحراز وعدم استقرارها في جيب الطاعن وانتفاء صلته بها ، وعدم صحة ما ورد بتقرير المعمل الكيماوى ، كما التفت عن حافظة المستندات المقدمة منه ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقــــــه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ومما جاء بالشهادة المستخرجة من جدول جنح نيابة ......، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي ، وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم صيغ فى عبارات عامة مبهمة وغامضة يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية وإن جعلت القوة التنفيذية لا تلحق غير الحكم النهائي ، إلا أنه أردف في عجز المادة قوله " ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك ". ثم أردف فى المادة ٤٦3 من ذات القانون بيان حالات التنفيذ المؤقت الوجوبي ومن بينها " إذا كان الحكم صادراً بالحبس إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف ، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والشهادة من واقع الجدول المرفقة بالأوراق ، أن الحكم الصادر بالحبس ضد المحكوم عليه - الطاعن - في الجنحة رقم ....... لسنة ..... جنح قسم ...... بتاريخ ..../..../ ..... بالحبس شهر وكفالة مائة جنيه والمصاريف ، وعارض بجلسة ...../...../..... وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وانقضى ميعاد الاستئناف دون رفعه ، فإنه يجب في القانون اعتباره حكماً نهائياً قابلا للتنفيذ ، هذا ومن ناحية أخرى لم يزعم الطاعن أنه سدد الكفالة المقضي بها ، فإن الحكم يكون واجب النفاذ مؤقتاً ، ويكون ما قام به الضابط من قبض وتفتيش وما أسفر عنه ضبط المخدر صحيحاً ، يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهـا ، وأن إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائى فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح فى الأوراق ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم إغفاله الرد على الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها إن هى التفتت عن الرد على دفاعه فى هذا الشأن ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه اختلارف الأحراز وكيفية عدم استقرارها فى جيب الطاعن التي لم يعرض لها الحكم ، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً ، اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها كامل الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير . وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير المعمل الكيماوى واستندت إلى الرأي الفني به من أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لمخدر الترامادول والكلونازيبام وهي من المواد المدرجة في جدول قانون المخدرات فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ما حوته حافظة المستندات المقدمة منه من مستندات وأوجه دفاعه فيها التي لم يعرض لها الحكم ، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق