الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 أغسطس 2024

الطعن 2 لسنة 42 ق جلسة 28 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 348 ص 1802

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين والسادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، محمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

-------------------

(348)
الطعن رقم 2 لسنة 42 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". شركات.
فترة تصفية الشركة. اعتبارها فترة عمل. تصفية الشركة لوفاة الشريك المتضامن لا يمنع من فرض الضريبة حتى نهاية السنة المالية ولو كانت تالية للوفاة. استمرار الشخصية المعنوية للشركة. منوط بالقدر اللازم للتصفية.

------------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في أحوال التصفية، لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية ولكن من تاريخ انتهائها. ولهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة، وتعد عمليات التصفية استمراراً لهذا النشاط. وثبوت الشخصية المعنوية للشركة في فترة التصفية جاء على سبيل الاستثناء لذلك وجب أن تقدر ضرورة هذا الاستثناء بقدرها، ولما كان مفاد الشخصية المعنوية مقصودا به تسهيل عملية التصفية وحفظ حقوق الغير فإن شخصية الشركة لا تبقى إلا لأغراض التصفية، مما يمتنع معه القول بإمكان تغير الشكل القانوني للشركة أو حلول شريك محل آخر في تلك الفترة. وإذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذى أيده وأحال إلى أسبابه أنه وإن كان الممول (مورث المطعون ضدهم) قد توفى في 12/ 12/ 1954 إلا أن فترة التصفية استمرت حتى نهاية السنة المالية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى ربط الضريبة على أرباح المنشأة في سنة مالية كاملة ابتداء من 1/ 5/ 1954 حتى 30/ 4/ 1955 رغم وفاة الشريك المتضامن في 12/ 12/ 1954 يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ولا يغير من هذا النظر ما تثيره الطاعنة من أن الشريك المتضامن يعتبر في حكم الممول الفرد في مقام ربط الضريبة، لأن الثابت في مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن إجراءات التصفية بدأت في يوم وفاة الشريك المتضامن وبسبب الوفاة، كما لا يغير منه وجود شرط في عقد الشركة يقضي بأنه في حالة وفاة الشريك المسئول تستمر أعمال الشركة على أساس صيرورة الشريكة الموصية شريكة متضامنة، إذ لا مجال لإعمال هذا الشرط بعد أن اتجه الشركاء إلى إنهاء أعمال الشركة وشرعوا في تصفيتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنيا قدرت أرباح شركة....... (وهي شركة توصية بسيطة مكونة من ...... مورث المطعون ضدهم كشريك متضامن والمطعون ضدها الأولى كشريكة موصية) في المدة من 1/ 5/ 1954 إلى 12/ 12/ 1954 بمبلغ 11189.222 جنيه وفى المدة من 13/ 12/ 1954 إلى 30/ 4/ 1955 بخسارة قدرها 7039.166 جنيه وذلك بعد وفاه الشريك المتضامن في 12/ 12/ 1954 وإذ اعترض المطعون ضدهم وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 22/ 12/ 1959 واعتبار نتيجة أعمال المنشأة في المدة من 1/ 5/ 1954 حتى 30/ 4/ 1955 خسارة قدرها 4306.113 جنيه فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 29 لسنة 1960 تجارى المنيا الابتدائية طالبة الحكم باعتبار صافي أرباح المنشأة في المدة من 1/ 5/ 1954 حتى 12/ 12/ 1954 مبلغ 11189.222 جنيه وخسائرها في الفترة من 13/ 12/ 1954 إلى 30/ 4/ 1955 مبلغ 7039.666 جنيه. وبتاريخ 17/ 5/ 1966 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 34 لسنة 6 ق بني سويف وبتاريخ 6/ 11/ 1971 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وأخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى ربط الضريبة على أرباح المنشأة في سنة مالية كاملة ابتداء من 1/ 5/ 1954 حتى 30/ 4/ 1955 دون اعتبار لوفاة الشريك المتضامن في 12/ 12/ 1954 تأسيساً على أن فترة التصفية لا تعتبر فترة توقف عن العمل وإنما امتداد لنشاط المنشأة الذى يتوقف من تاريخ انتهاء التصفية في حين أن المشرع الضريبي لم يعتد في خصوص الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية وسوى بين الشريك المتضامن والممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح ومن مقتضى ذلك أنه اذا توفى الشريك المتضامن فإن نشاطه ينقطع تماماً من تاريخ الوفاة ولا يصح أن يفترض استمرار هذا النشاط فعلاً أو حكماً بعد الوفاة فضلاً عن أن عقد الشركة تضمن نصاً يقضي بأنه في حالة وفاة الشريك المتضامن تستمر أعمال الشركة على أساس صيرورة الشريكة الموصية شريكة متضامنة.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من إنه في أحوال التصفية لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية ولكن من تاريخ انتهائها ولهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة وتعد عمليات التصفية استمراراً لهذا النشاط، وثبوت الشخصية المعنوية للشركة في فترة التصفية جاء على سبيل الاستثناء لذلك وجب أن تقدر ضرورة هذا الاستثناء بقدرها، ولما كان بقاء الشخصية المعنوية مقصوداً بل تسهيل عملية التصفية وحفظ حقوق الغير فإن شخصية الشركة لا تبقى إلا لأغراض التصفية مما يمتنع معه القول بإمكان تغير الشكل القانوني للشركة أو حلول شريك محل آخر في تلك الفترة وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أيده وأحال إلى أسبابه أنه وإن كان الممول (مورث المطعون ضدهم) قد توفى في 12/ 12/ 1954 إلا أن فترة التصفية استمرت حتى نهاية السنة المالية ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى ربط الضريبة على أرباح المنشأة في سنة مالية كاملة ابتداء من 1/ 5/ 1954 حتى 30/ 4/ 1955 رغم وفاة الشريك المتضامن من 12/ 12/ 1954 قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا ما يغير من هذا النظر ما تثيره الطاعنة من أن الشريك المتضامن يعتبر في حكم الممول الفرد في مقام ربط الضريبة لأن الثابت في مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن إجراءات التصفية بدأت في يوم وفاة الشريك المتضامن وبسبب الوفاة. كما لا يغير منه وجود شرط في عقد الشركة يقضى بأنه في حالة وفاة الشريك المسئول تستمر أعمال الشركة على أساس صيرورة الشريكة الموصية شريكة متضامنة إذ لا مجال لأعمال هذا الشرط بعد أن اتجه الشركاء إلى إنهاء أعمال الشركة وشرعوا في تصفيتها ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق