الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 أغسطس 2024

الطعن 1291 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 317 ص 1640

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقي، محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.

----------------

(317)
الطعن رقم 1291 لسنة 47 القضائية

(1) حكم. دفوع. دعوى.
قصر الخصم دفاعه على الدفع بعدم قبول الدعوى. لا تثريب على المحكمة أن تفصل فى الدفع والموضوع معا.
(2) استئناف. حكم. دعوى. دفوع.
إقامة محكمة أول درجة قضاءها على دفع أصلى للمدعى عليه دون بحث دفاعه الاحتياطي. وجوب فصل المحكمة الاستئنافية في جميع أوجه الدفاع الأصلية والاحتياطية. عدم التزامها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها للحكم الابتدائي للفصل في الدفاع الاحتياطي. الاستثناء. قضاء محكمة أول درجة في دفع شكلي لم تستنفد به ولايتها.
(3) دعوى "الصفة في الدعوى". دفوع. استئناف.
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استنفاد ولايتها في نظر الموضوع. إلغاء المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي. وجوب الفصل في الموضوع دون إعادتها إلى محكمة أول درجة.

-----------------
1- إذا اقتصر المتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الدفع فليس له أن يعيب على الحكم أن المحكمة فصلت في الدفع وفى موضوع الدعوى معاً دون أن تفصل فيه استقلالاً أو أن تقرر بضمه إلى الموضوع، ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى مستقل بصورته في التشريع المصري عن غيره من الدفوع التي تبدى قبل التكلم في الموضوع ويقتضى أمرها الحكم فيها على استقلال أو الأمر بضمها إلى الموضوع، ويتعين على من يتمسك بهذا الدفع - إن كان لديه ما يدفع به الدعوى في موضوعها - أن يبديه وألا يحصر دفاعه فى الدفع بعدم القبول. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة عندما قررت حجز الدعوى للحكم لم تقصره على الفصل في الدفع بعدم القبول فلا عليها إن هي أصدرت حكمها في موضوع النزاع برمته.
2- النص في المادة 234 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية" وفي المادة 233 على أنه "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى"، يدل على أن المشرع قد فرق بين الطلبات الموضوعية التي يطرحها الخصوم على المحكمة ويطلبون الحكم لهم بها وبين الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع التي يركن إليها الخصوم في تأييد طلباتهم الموضوعية أو للرد بها على طلبات خصومهم فأوجب في المادة 234 على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة في قضائها في الطلب الأصلي أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطي الذى لم تبحثه - إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلي - ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له، وذلك حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي وذلك على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات، أما الدفوع وأوجه الدفاع فقد أطلق المشرع العنان للخصوم في إبداء ما يشاءون منها أمام محكمة الاستئناف ولو لم يسبق لهم طرحها أو التمسك بها أصلاً أمام محكمة أول درجة ما دام أن حقهم في إبدائها لم يسقط وأوجب المشرع في المادة 233 على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل في تلك الدفوع وأوجه الدفاع سواء ما أبدى منها كدفاع أصلي أو احتياطي ولا تلزم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما خالفت قضاءها في شأن ما تمسك به أحد الخصوم في دفع أو دفاع أصلى إلا أن يكون ما قضت به تلك المحكمة دفعاً شكلياً لم تستنفد به ولايتها في نظر الموضوع كالحكم بعدم الاختصاص.
3- من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع ولا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها افتئاتا على مبدأ التقاضي على درجتين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما بصفتهما أقاما الدعوى رقم 351 سنة 1973 تجاري كلي جنوب القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ 2001 جنيه و395 مليما وفوائده القانونية استنادا إلى أنهما وردا لها لحوماً معبأة لم تدفع ثمنها فأقاما الدعوى للمطالبة به. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبتاريخ 14/ 12/ 1974 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. فاستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 42 سنة 92 ق وبتاريخ 23/ 6/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ 2001 جنيه و395 مليماً وفوائده القانونية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمتي الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واحتفظت بحقها في إبداء دفاعها الموضوعي ولكن الحكم المطعون فيه بعد أن قضى برفض الدفع بعدم القبول فصل في موضوع الدعوى بإلزام الطاعنة بالطلبات دون أن يمكنها من إبداء دفاعها الموضوعي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه إذا اقتصر التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الدفع فليس له أن يعيب على الحكم أن المحكمة فصلت في الدفع وفي موضوع الدعوى معاً دون أن تفصل فيه استقلالاً أو أن تقرر بضمه إلى الموضوع، ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى مستقل بصورته في التشريع المصري عن غيره من الدفوع التي تبدى قبل التكلم في الموضوع ويقتضي أمرها الحكم فيها على استقلال أو الأمر بضمها إلى الموضوع ويتعين على من يتمسك بهذا الدفع - إن كان لديه ما يدفع به الدعوى في موضوعها - أن يبديه وإلا يحصر دفاعه في الدفع بعدم القبول، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة عندما قررت حجز الدعوى للحكم لم تقصره على الفصل في الدفع بعدم القبول فلا عليها إن هي أصدرت حكمها في موضوع النزاع برمته ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أنها أبدت أمام محكمة أول درجة طلباً أصلياً هو الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وطلباً احتياطياً هو رفض الدعوى فأجابتها إلى طلبها الأصلي ولم تتعرض بالبحث لطلبها الاحتياطي وإذ رأت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي فإنه كان يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلب الاحتياطي إعمالا لحكم المادة 234 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وهذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 234 من قانون المرافعات على أنه (يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في الطلبات الاحتياطية) وفى المادة 233 على أنه (يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى) يدل على أن المشرع قد فرق بين الطلبات الموضوعية التي يطرحها الخصوم على المحكمة ويطلبون الحكم لهم بها وبين الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع التي يركن إليها الخصوم في تأييد طلباتهم الموضوعية أو الرد بها على طلبات خصومهم فأوجب في المادة 234 على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة في قضائها في الطلب الأصلي أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطي الذى لم تبحثه - إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلي - ومن ثم تستنفد ولايتها بالنسبة له وذلك حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي ذلك على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات أما الدفوع وأوجه الدفاع فقد أطلق المشرع العنان للخصوم في إبداء ما يشاءون منها أمام محكمة الاستئناف ولو لم يسبق لهم طرحها أو التمسك بها أصلاً أمام محكمة أول درجة ما دام أن حقهم في إبدائها لم يسقط وأوجب المشرع في المادة 233 على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل في تلك الدفوع وأوجه الدفاع سواء ما أبدى منها كدفاع أصلى أو احتياطي ولا تلزم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما خالفت قضاءها في شأن ما تمسك به أحد الخصوم من دفع أو دفاع أصلى إلا أن يكون ما قضت به تلك المحكمة دفعاً شكلياً لم تستنفذ به ولايتها في نظر الموضوع كالحكم بعدم الاختصاص. لما كان ذلك وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أخرى ولا يجوز لها إن هي ألغت قضاء محكمة أول درجة أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها افتئاتاً على مبدأ التقاضي على درجتين. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على الشهادة المقدمة من المطعون ضده الثاني والصادرة من المطعون ضده الأول في حين أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون تفويضاً للمطعون ضده الثاني كمسئول عن تجارة الشركة وتنسيق نشاطها فى مصر ولا تعتبر وكالة خاصه بالخصومة، ولما كان القانون يشترط لمباشرة الدعوى أمام القضاء وكالة خاصة بالخصومة ويقصرها على المحامين الأقارب والأصهار حتى الدرجة الثالثة فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الشهادة المشار إليها توكيلاً بالخصومة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يقض بشيء للمطعون ضده الثاني بصفته وإنما قضى بالمبلغ المطالب به للمطعون ضده الأول بصفته فإن المجادلة في صفة المطعون ضده الثاني - أياً كان وجه الرأي فيها - تكون غير منتجة.
وحيث إن حاصل السبب الثاني مخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أنها لم تنازع في صور محاضر الاستلام المقدمة أو في مديونيتها بالمبلغ المطالب به في حين أن الثابت أنها تمسكت بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واحتفظت بحقها في إبداء دفاعها الموضوعي دون أن تتناول موضوع الدعوى بشيء بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الإثبات في المواد التجارية طليقاً من كل قيد وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والقرائن القضائية للأخذ بما تطمئن إليه منها، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به على قيام العلاقة بين الطرفين من الخطابين المقدمين وصور محاضر استلام البضاعة المطالب بثمنها، ولما كان الثابت من الأوراق اقتصار الطاعنة على التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى وعدم إبداء دفاع ما في موضوعها فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على المستندات المشار إليها ومن سكوت الطاعنة وعدم منازعتها في هذه المستندات وفى مديونيتها لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير اساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق