جلسة 10 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي/ ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال عبد الله، مراد أبو موسى، أحمد يوسف الشناوي ومصطفى الكبير نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(31)
الطعن رقم 8359 لسنة 91 القضائية
(1 - 2) تعويض " تقدير التعويض : التعويض التكميلي ".
(1) الحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة الي الفوائد. شرطه. حدوث ضرر استثنائي وثبوت سوء نية المدين. م 231 مدني.
(2) عدم تقديم الشركة المطعون ضدها الدليل على قيام هذين الأمرين آنفي البيان أو طلبها سلوك طريق معين لإثبات توافرهما. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض التكميلي عن التأخير في سداد المبلغ المطالب به إضافة إلى الفوائد. قصور وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 231 من القانون المدني أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدليل على توافر أمرين أولهما حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه، وثانيهما سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من ضرر.
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم تقدم لمحكمة الموضوع الدليل على قيام هذين الأمرين (الضرر الاستثنائي وثبوت سوء نية المدين) كما لم تطلب سلوك طريق معين لإثبات توافرهما، فإن الحكم المطعون فيه القاضي لها بالتعويض التكميلي عن التأخير في سداد المبلغ المطالب به إضافة إلى الفوائد يكون قد شابه قصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على المستشفى الطاعنة الدعوى رقم.... لسنة 2020 بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 270550 جنيها، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية، مع التعويض المادي والأدبي. وقالت بياناً لذلك إنها تداين الطاعنة بالمبلغ المطالب به نتيجة توريد مستلزمات طبية إليها بموجب فواتير ممهورة بخاتمها وإذ امتنعت عن السداد رغم مطالبتها وديّاً وإنذارها، فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المطالب به، والفوائد بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، وعشرة آلاف جنيه كتعويض مادي وأدبي، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 63 ق..... وبتاريخ 17/3/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعنة بالفوائد القانونية والتعويض معاً، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بعدم قبول الأسباب من الأول حتى السابع والعاشر والحادي عشر من أسباب الطعن وحددت جلسة لنظره في شأن السببين الثامن والتاسع، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه في السببين الثامن والتاسع الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إنه ألزمها بأداء الفوائد القانونية والتعويض عن الضررين المادي والأدبي معاً، حالة أن القضاء بالفوائد عن التأخير في الوفاء بالمبلغ المحكوم به يعد تعويضاً جابراً لكافة ما حاق بالمطعون ضدها من أضرار جراء ذلك، فلا محل لإضافة تعويض آخر إليه، كما أسس الحكم قضاءه بالتعويض على أحكام المسئولية التقصيرية رغم وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 231 من القانون المدني أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدليل على توافر أمرين أولهما حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه، وثانيهما سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من ضرر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم تقدم لمحكمة الموضوع الدليل على قيام هذين الأمرين كما لم تطلب سلوك طريق معين لإثبات توافرهما، فإن الحكم المطعون فيه القاضي لها بالتعويض التكميلي عن التأخير في سداد المبلغ المطالب به إضافة إلى الفوائد يكون قد شابه قصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق