الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 أغسطس 2024

الطعن 17515 لسنة 91 ق جلسة 21 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 130 ص 1064

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / نبيل أحمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمـد عاطف ثابت، الريدي عدلي، إسماعيل برهان أمر الله وأمير مبارك نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(130)
الطعن رقم 17515 لسنة 91 القضائية
(1) اختصاص " الاختصاص النوعي : تعلقه بالنظام العام ".
الاختصاص النوعي. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. اعتباره مطروحًا دائمًا على المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. الطعن بالنقض فيه. ينسحب إلى القضاء في الاختصاص ولو لم يُثار من الخصوم أو النيابة. علة ذلك.
(2) نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضـوع. شرطه. ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
(3 - 5) محاكم اقتصادية " اختصاصها النوعي ".
(3) المنازعات والدعاوى الناشئة عن أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة من المحاكم الاقتصادية. اختصاص تلك المحاكم بنظرها. فقرة أخيرة م 6 ق ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹. تعلق ذلك بالنظام العام.
(4) اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المنصوص عليها بق ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹. لازمه. إحالة المحاكم تلك المنازعات والدعاوى إلى المحاكم الاقتصادية بدون رسوم اعتبارًا من تاريخ العمل به. الاستثناء. المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم. م 2 إصدار من ذات القانون.
(5) اختصاص المحاكم الاقتصادية مُصدرة أمر تقدير الرسوم القضائية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عنه طبقًا لق 146 لسنة 2019. مؤداه. التزام المحاكم بإحالة هذه الدعاوى للمحاكم الاقتصادية ما لم يصدر فيها أحكام أو أُجلت للنطق بالحكم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه في موضوع الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية رغم إدراك ق 146 لسنة 2019 لها حال تداولها. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.
(6، 7) نقض " أثر نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
(6) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/1 مرافعات.
(7) عدم مجاوزة الرسوم القضائية المطالب باستردادها نِصاب الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية. أثره. انعقاد الاختصاص بنظر المنازعة لتلك الدائرة. م 6/1 ق ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام وتُعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة؛ إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن في الحكم الصادر في الموضوع يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم الطعن على القضاء في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أم لم يُثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تُبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها؛ إذ إنها تتعلق بالنظام العام.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع وكانت قد وردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
3- النص في الفقرة الأخيرة من المادة 6 المستبدلة بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹- والذي عُمل به ابتداءً من يوم 1/10/2019 - بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ على أن " وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة " يدل على أن المُشرع استحدث بموجب هذه المادة اختصاصًا جديدًا للمحكمة الاقتصادية بأن نص فيها صراحةً على اختصاص دوائر المحكمة الاقتصادية التي أصدرت أمر تقدير الرسوم القضائية بنظر منازعات ودعاوى الرسوم القضائية التي نشأت عن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والقرارات الصادرة عن قضاة المحكمة مُنهيًا ما ثار من خلاف بشأن اختصاص هذه المحاكم بالفصل في تلك المنازعات بنص آمر مُتعلق بالنظام العام.
4- النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ على أن " تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكُتَّاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أُحيلت إليها الدعوى. وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يُحال إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير والوساطة المنصوص عليها في المادة (۸) من القانون المرافق. كما تُحال الطعون التي أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون إلى تلك المحاكم الأخيرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها. ولا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها " مؤداه أن المُشرع عهد بموجب هذا القانون إلى المحاكم الاقتصادية الاختصاص بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المنصوص عليها فيه، وألزم المحاكم كافة بأن تُحيل إليها بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من هذه المنازعات والدعاوى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون في 1/10/2019، واستثنى من ذلك المنازعات والدعاوى والطعون المحكوم فيها أي التي صدرت فيها أحكام قطعية مُنهية للخصومة أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فتبقى في حوزتها للفصل فيها.
5- إذ كان الثابت بالأوراق أنه سبق للدائرة الاستئنافية بمحكمة أسيوط الاقتصادية أن قضت بتاريخ 4/5/2019 في الاستئناف رقم.... لسنة ۱۱ ق استئناف اقتصادي أسيوط بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى ( الناشئة عن أمر تقدير رسوم قضائية صادر من المحكمة الاقتصادية ) وإحالتها لإحدى الدوائر المدنية بمحكمة أسيوط الابتدائية، وإذ ظلت الدعوى متداولة أمام هذه المحكمة الأخيرة إلى أن صدر القانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ - المعمول به في 1/10/2019 - متضمنًا نصًا جديدًا بتعديل بعض أحكام القانون ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، والذي بموجبه عقدت الفقرة الأخيرة من المادة ٦ منه الاختصاص لدوائر المحكمة الاقتصادية التي أصدرت أمر تقدير الرسوم القضائية بنظر منازعات ودعاوى الرسوم القضائية التي نشأت عن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والقرارات الصادرة عن قضاة المحكمة مُلزمًا المحاكم بإحالة ما لم يصدر فيها من أحكام أو تهيأت للفصل فيها من دعاوى قبل العمل بالقانون ١٤٦ لسنة ۲۰۱٩ على النحو السالف بيانه إلى المحاكم الاقتصادية، وإذ لم تكن الدعوى محل الحكم المطعون فيه قد تهيأت للفصل فيها إلا بجلسة 23/9/2020 حين قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة 28/10/2020، بعد تاريخ العمل بالقانون ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ المُشار إليه، حيث قضت في موضوعها دون إحالتها للمحكمة المختصة بالمخالفة لما تقدم من مبادئ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى لتأييد الحكم المستأنف رغم ما اعتوره من مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام، فإنه يكون قد جاء معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه عن هذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
6- المقرر قانونًا بنص المادة 269 /1 من قانون المرافعات أنه " إذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ".
7- إذ كان المبلغ المُطالب باسترداده ( الرسوم القضائية التي تم تحصيلها ) لا تُجاوز قيمته نِصاب الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية عملًا بنص المادة 6/1 من القانون ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ المُشار إليه سلفًا، فإن الاختصاص بنظر المنازعة ينعقد لتلك الدائرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت ابتداءً الدعوى رقم.... لسنة ۲۰۱۹ أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة أسيوط الاقتصادية قِبل الطاعن بصفته - وآخرين - بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع باسترداد ما تم تحصيله من رسوم قضائية مُشار إليها بصحيفة الدعوى بالمخالفة للقانون، وبيانًا لذلك قالت بصدور حكم بإشهار إفلاس شركة.... في الدعويين.... /.... لسنة ۲۰۰۸ اقتصادي أسيوط، وبعد أن تم تحقيق ديون التفليسة واعتماد قائمة توزيع الديون النهائية لدائنيها أوقف قلم كُتَّاب محكمة أسيوط الاقتصادية صرف حصة الشركة المطعون ضدها منها حتى سدادها رسوم قضائية احتسبها بمناسبة توزيع حصيلة بيع أعيان التفليسة بمبلغ ١٣٤٣٥٠٥,٣٠ جنيهًا بالمخالفة للقانون، فاضطرت لسدادها في 8/7/2018 لاقتضاء المبلغ المستحق لها من حصيلة التوزيع النهائية. بتاريخ 18/2/2019 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته وآخرين بأداء مبلغ ٣٨٣٨٥٨,٥٩ جنيهًا، ثم أُلغي هذا الحكم في الاستئناف.... لسنة ۱۱ ق استئناف اقتصادي أسيوط وقُضي فيه مجددًا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها لإحدى الدوائر المدنية بمحكمة أسيوط الابتدائية، حيث قُيدت برقم.... لسنة ۲۰۱۹ مدني كلي حكومة أسيوط الابتدائية، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته فيها تقريره حكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدها قيمة رسم الإيداع المدفوع بغير وجه حق مبلغ ۳۸۳٨٥٨,٥٩ جنيهًا. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم.... لسنة ۹٥ ق مدني وفيه قضت بتاريخ 22/8/2021 بالتأييد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ لقضائه في دعوى ناشئة عن أمر تقدير رسوم قضائية صادر من المحكمة الاقتصادية تختص بالفصل فيها المحكمة الاقتصادية إعمالًا لأحكام القانون ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ -المُعدِّل للقانون ۱۲۰ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية- والذي أدرك الدعوى قبل صدور الحكم الابتدائي في 28/10/2020 مما كان لازمه القضاء بعدم الاختصاص النوعي والإحالة لمحكمة أسيوط الاقتصادية، ولا ينال من ذلك التزام محكمة أسيوط الابتدائية المُحال إليها الدعوى بالفصل في موضوعها كأثر لحكم عدم الاختصاص النوعي الصادر من محكمة أسيوط الاقتصادية باعتبار أن ذلك رهين بعدم وجود سبب آخر للحكم بعدم الاختصاص مُغاير للسبب الذي استندت عليه المحكمة المُحيلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام وتُعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة؛ إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن في الحكم الصادر في الموضوع يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم الطعن على القضاء في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أم لم يُثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تُبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها؛ إذ إنها تتعلق بالنظام العام، ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع وكانت قد وردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 6 المستبدلة بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ - والذي عُمل به ابتداءً من يوم 1/10/2019 - بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ على أن " وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة " يدل على أن المُشرع استحدث بموجب هذه المادة اختصاصًا جديدًا للمحكمة الاقتصادية بأن نص فيها صراحةً على اختصاص دوائر المحكمة الاقتصادية التي أصدرت أمر تقدير الرسوم القضائية بنظر منازعات ودعاوى الرسوم القضائية التي نشأت عن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والقرارات الصادرة عن قضاة المحكمة مُنهيًا ما ثار من خلاف بشأن اختصاص هذه المحاكم بالفصل في تلك المنازعات بنص آمر مُتعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ على أن " تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكُتَّاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أُحيلت إليها الدعوى. وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يُحال إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير والوساطة المنصوص عليها في المادة (۸) من القانون المرافق. كما تُحال الطعون التي أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون إلى تلك المحاكم الأخيرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها. ولا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها " مؤداه أن المُشرع عهد بموجب هذا القانون إلى المحاكم الاقتصادية الاختصاص بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المنصوص عليها فيه، وألزم المحاكم كافة بأن تُحيل إليها بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من هذه المنازعات والدعاوى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون في 1/10/2019، واستثنى من ذلك المنازعات والدعاوى والطعون المحكوم فيها أي التي صدرت فيها أحكام قطعية مُنهية للخصومة أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فتبقى في حوزتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه سبق للدائرة الاستئنافية بمحكمة أسيوط الاقتصادية أن قضت بتاريخ 4/5/2019 في الاستئناف رقم.... لسنة ۱۱ ق استئناف اقتصادي أسيوط بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى وأحالتها لإحدى الدوائر المدنية بمحكمة أسيوط الابتدائية، وإذ ظلت الدعوى متداولة أمام هذه المحكمة الأخيرة إلى أن صدر القانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ - المعمول به في 1/10/2019- متضمنًا نصًا جديدًا بتعديل بعض أحكام القانون ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، والذي بموجبه عقدت الفقرة الأخيرة من المادة ٦ منه الاختصاص لدوائر المحكمة الاقتصادية التي أصدرت أمر تقدير الرسوم القضائية بنظر منازعات ودعاوى الرسوم القضائية التي نشأت عن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والقرارات الصادرة عن قضاة المحكمة مُلزمًا المحاكم بإحالة ما لم يصدر فيها من أحكام أو تهيأت للفصل فيها من دعاوى قبل العمل بالقانون ١٤٦ لسنة ۲۰۱٩ على النحو السالف بيانه إلى المحاكم الاقتصادية، وإذ لم تكن الدعوى محل الحكم المطعون فيه قد تهيأت للفصل فيها إلا بجلسة 23/9/2020 حين قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة 28/10/2020، بعد تاريخ العمل بالقانون ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ المُشار إليه، حيث قضت في موضوعها دون إحالتها للمحكمة المختصة بالمخالفة لما تقدم من مبادئ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى لتأييد الحكم المستأنف رغم ما اعتوره من مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام، فإنه يكون قد جاء معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه عن هذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه من المقرر قانونًا بنص المادة 269/ 1 من قانون المرافعات أنه " إذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ". ولما تقدم، وإذ كان المبلغ المُطالب باسترداده لا تُجاوز قيمته نِصاب الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية عملًا بنص المادة 6/1 من القانون ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ المُشار إليه سلفًا، فإن الاختصاص بنظر المنازعة ينعقد لتلك الدائرة.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية نوعيًا بنظر الدعوى، وباختصاص الدائرة الابتدائية بمحكمة أسيوط الاقتصادية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق