الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024

الطعن 400 لسنة 45 ق جلسة 7 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 360 ص 1865

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين/ محمدي الخولي، إبراهيم فودة، عبد الحميد المنفلوطي وعبد العزيز هيبة.

-----------------

(360)
الطعن رقم 400 لسنة 45 القضائية

(1) نقض "الطعن بالنقض". بطلان.
خلو صحيفة بالنقض من بيان تاريخ الحكم المطعون فيه. لا بطلان.
(2) حكم "بيانات الحكم". بطلان.
الخطأ المادي في تاريخ صدور الحكم. لا أثر له. الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات.
(3) استئناف. محكمة الموضوع.
الاستئناف الفرعي. لا ينشئ خصومة مستقلة عن الخصومة في الاستئناف الأصلي. لا حاجة لمحكمة الموضوع إلى التقرير بضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد.
(4) نيابة عامة. بطلان. دفوع.
البطلان المترتب على إغفال قلم الكتاب إخطار النيابة بالقضايا الخاصة بالقصر. نسبي مقرر لمصلحتهم. ليس لغيرهم من الخصوم التمسك به.
(5) نقض "السبب الجديد".
النعي بأن الحكم الجنائي أساس الدعوى المدنية غير نهائي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(6) محكمة الموضوع "إعادة الدعوى للمرافعة".
تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة من سلطة محكمة الموضوع.

------------------
1- هدف المشرع من ذكر تاريخ الحكم المطعون فيه في صحيفة الطعن هو تحديد الحكم الوارد عليه الطعن بما لا يدع مجالاً للشك، وكان الطاعن قد بين في صحيفة الطعن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى التي صدر فيها وما قضى به وأسماء الخصوم، ومن ثم فإن صحيفة الطعن يكون فيها البيان الكافي الذي ينفي التجهيل بالنسبة للحكم المطعون فيه ويكون الدفع ببطلان الطعن بمقولة خلو الصحيفة من تاريخ الحكم المطعون فيه في غير محله.
2- الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي أعدت لإثبات ما يجرى فيها وإذ كان الثابت من محاضر جلسات القضية الاستئنافية أنها حجزت للحكم لجلسة 17/ 2/ 1975 ومد أجل النطق بالحكم فيها لجلسة 18/ 2/ 1975 وفيها صدر الحكم وكانت النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه تحمل تاريخا لصدوره يوم 17/ 2/ 1975، فإنه لا يعيبه ما وقع في هذا التاريخ من خطأ مادى يصححه ما ورد بشأنه في محضر الجلسة.
3- الاستئناف الفرعي لا ينشئ خصومة مستقلة عن الخصومة التي ينشئها الاستئناف الأصلي، وينقل النزاع برمته إلى محكمة الدرجة الثانية ويصبح لها سلطة الفصل فيه من كافة وجوهه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى في الاستئنافين الأصلي والفرعي وبين منه اسم المحكوم له والمحكوم عليه ومبلغ التعويض المحكوم به الذي كان مثار النزاع في الاستئنافين، دون حاجة إلى قرار من المحكمة بضم الاستئناف الفرعي إلى الاستئناف الأصلي ليصدر فيهما حكم واحد، ذلك أن الاستئناف الفرعي - على ما سبق البيان - لا ينشئ خصومة مستقلة عن الخصومة فى الاستئناف الأصلي فهو يتبعه ويزول بزواله، فإنه لا يكون قد شاب منطوق الحكم المطعون فيه غموض أو إبهام.
4- أجاز المشرع بمقتضى المادة 89 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر، وأوجب فى المادة 92 من هذا القانون على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيه، وهدف المشرع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو رعاية مصلحتهم، ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر يتمسكون به أمام محكمة الموضوع ولا يجوز لغيرهم من الخصوم التمسك به، وإذ كان الثابت أن المطعون عليه هو الذى خاصم وخوصم عن نفسه وبصفته وليا على اولاده القصر فلا يجوز لغيره التمسك بهذا البطلان.
5- إذ كان الطاعن لم يقدم ما يفيد أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نهائية الحكم الجنائى القاضى بادانته، فإنه لا يجوز له أن يتحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
6- إذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعن حضر أمام محكمة الاستئناف بجلسة...... فطلب حجز الدعوى للحكم وأجيب إلى طلبه فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا لم تستجب إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة الذى قدمه بعد ذلك لضم ملف الجنحة المستأنفة لأن تقدير مدى الجد في هذا الطلب هو من الأمور التي تستقل هي بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن الطاعن كان قد قدم للمحاكمة في الجنحة رقم 3617 سنة 1971 إمبابة لتسببه بخطئه في موت المرحومة....... حميدة، وادعى ورثة هذه الأخيرة، وهم المطعون عليه عن نفسه وبصفته، مدنياً في تلك الجنحة طالبين الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع لهم مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء وفاتها، بتاريخ 24/ 6/ 1972 قضت محكمة الجنح بتغريم الطاعن خمسين جنيهاً لما نسب إليه وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية، ولما استأنف الطاعن هذا الحكم قضى بتأييده في 30/ 10 /1972 في القضية رقم 6766 سنة 1972 - جنح مستأنف الجيزة، وقيدت الدعوى المدنية - بعد الإحالة برقم 527 سنة 1973 مدني كلي الجيزة، وبتاريخ 2/ 12/ 1973 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون عليه عن نفسه وبصفته مبلغ ألفي جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغاءه ورفض الدعوى، وقيد استئنافه برقم 14 سنة 91 ق، وبتاريخ 7/ 10/ 1974 أثناء نظر ذلك الاستئناف، أقام المستأنف عليه عن نفسه وبصفته (المطعون عليه) استئنافاً فرعياً طلب فيه الحكم له بكامل طلباته، وقيد استئنافه برقم 4303 سنة 91 ق القاهرة، وبتاريخ 18/ 2/ 1975 قضت المحكمة بقبول الاستئناف الأصلي والفرعي شكلاً وبتعديل الحكم المستأنف - إلى إلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضده عن نفسه وبصفته ولياً على أولاده القصر .... مبلغ 1600 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان صحيفة الطعن واحتياطياً برفض الطعن.
وحيث إن حاصل الدفع المبدى من النيابة أن صحيفة الطعن خالية من بيان تاريخ الحكم المطعون فيه الأمر الذي يترتب عليه بطلان الطعن وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه كنص الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه لما كان هدف المشرع من ذكر تاريخ الحكم المطعون فيه في صحيفة الطعن هو تحديد الحكم الوارد عليه الطعن بما لا يدع مجالاً للشك، وكان الطاعن قد بين في صحيفة الطعن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى التي صدر فيها وما قضى به وأسماء الخصوم، فإن صحيفة الطعن يكون فيها البيان الكافي الذي ينفي التجهيل بالنسبة للحكم المطعون فيه ويكون الدفع ببطلان الطعن بمقولة خلو الصحيفة من تاريخ الحكم المطعون فيه في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول أن الحكم المطعون فيه باطل من وجهين، أولهما خلوه من بيان تاريخ إصداره، وثانيهما أن المحكمة قضت في الاستئنافين الأصلي والفرعي بحكم واحد دون أن يصدر قرار بضم الاستئناف الفرعي للاستئناف الأصلي ليصدر فيهما حكم واحد كما أن المنطوق جاء بصورة لم يحدد فيها مَن مِن المستأنفين تعدل الحكم المستأنف بالنسبة له ومن هو المستأنف ضده وهناك مستأنف ضدهما وما مصير استئناف المطعون عليه هل رفض أم لا زال قائماً الأمر الذى يترتب عليه بطلان الحكم لصدوره في خصومة غير محددة وفى غير بيان لنطاق هذه الخصومة.
وحيث إن الوجه الأول مردود، ذلك أنه لما كان الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي أعدت لإثبات ما يجرى منها، وكان الثابت من محاضر جلسات القضية الاستئنافية أنها حجزت لجلسة 17/ 2/ 1975 ومد أجل النطق بالحكم فيها لجلسة 18/ 2/ 1975 وفيها صدر الحكم، وإذ كانت النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه تحمل تاريخاً لصدوره يوم 17/ 2/ 1975، فإنه لا يعيبه ما وقع في هذا التاريخ من خطأ مادى يصححه ما ورد بشأنه في محضر الجلسة. والوجه الثاني في غير محله ذلك أنه لما كان الاستئناف الفرعي لا ينشئ خصومة مستقلة عن الخصومة التي ينشئها الاستئناف الأصلي وأنه ينقل النزاع برمته إلى محكمة الدرجة الثانية ويصبح لها سلطة الفصل فيه من كافة وجوهه وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 527 سنة 1972 مدني كي الجيزة قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون عليه عن نفسه وبصفته مبلغ 2000 جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من موت مورثته المرحومة....... فأقام الطاعن عن هذا الحكم الاستئناف رقم 145 سنة 91 ق القاهرة للحكم بإلغائه ورفض الدعوى ورفع المستأنف عليه (المطعون عليه) استئنافاً فرعياً عن هذا الحكم بمذكرة بتاريخ 7/ 10/ 1974 للحكم بطلباته المرفوع بها الدعوى بالزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى أولاً: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً، ثانياً: بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف بأن يؤدي إلى المستأنف عليه عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر...... مبلغ 1600 جنيه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قضى بذلك في الاستئنافين الأصلي والفرعي، ويبين منه اسم المحكوم له والمحكوم عليه ومبلغ التعويض المحكوم به الذي كان مثار النزاع في الاستئنافين، دون حاجة إلى قرار من المحكمة بضم الاستئنافين الفرعي إلى الاستئناف الأصلي ليصدر فيهما حكم واحد ذلك أن الاستئناف الفرعي - على ما سبق البيان - لا ينشئ خصومة مستقلة عن الخصومة في الاستئناف الأصلي فهو يتبعه ويزول بزواله ولا يكون قد شاب منطوق الحكم المطعون فيه غموض أو إبهام ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه جاء وليد إجراءات باطلة لصدوره دون إخطار النيابة بوجود قصر في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المشرع وإن كان قد أجاز بمقتضى المادة 89 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة في قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر، وأوجب في المادة 92 من هذا القانون على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيه، إلا أن هدف المشروع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو رعاية مصلحتهم، ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر يتمسكون به أمام محكمة الموضوع ولا يجوز لغيرهم من الخصوم التمسك به، وإذ كان الثابت أن المطعون عليه هو الذي خاصم وخوصم عن نفسه وبصفته ولياً على أولاده القصر فلا يجوز لغيره التمسك بهذا البطلان.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع من ثلاثة وجوه، الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض استناداً إلى الحكم في الجنحة دون التحقق من نهائيته وأنه حاز قوة الأمر المقضي، الثاني أن الطاعن تقدم لمحكمة الاستئناف بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة لضم ملف الجنحة المستأنفة ولكنها لم تستجب لطلبه ولم تشر إلى هذا الطلب فتكون قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون الإحاطة بعناصر الدعوى، والثالث أن الحكم المطعون فيه أخل بدفاع جوهري للطاعن بإغفاله تحقيق ما تمسك به فى دفاعه من أن خطأ المجنى عليها كان هو السبب في إصابتها لأنها كانت تطل بجسمها من سطح منزلها لتشاهد ما يجرى في سرادق الفرح فجاءتها طلقة طائشة من طلقات التحية، وأن أهل المجنى عليها رفضوا نقلها - بعد إصابتها - إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها. بما حال دون القطع برابطة السببية بين الطلق الناري وبين إصابتها التي أدت إلى وفاتها.
وحيث إن هذا النعي بجميع وجوهه مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد فى أسبابه قوله "من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الاطلاع على الحكم المستأنف وسائر أوراق هذا الاستئناف - تتحصل في أنه بتاريخ 23/ 7/ 1971 بدائرة قسم إمبابة تسبب المستأنف (الطاعن) في الاستئناف الأصلي رقم 145 سنة 91 ق بخطئه في قتل مورثة المستأنف ضدهم المرحومة..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم إتباعه القوانين واللوائح بأن أطلق عياراً نارياً في عرس دون أن يتخذ الحيطة اللازمة فأصاب المجنى عليها بمقذوف ناري وحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها وقد ضبطت الواقعة وحرر عنها محضر قيد برقم 3617 سنة 1971 جنح قسم إمبابة وقد أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية قبل محدث الضرر المشار إليه. وبتاريخ 24/ 6/ 1972 قضت محكمة قسم إمبابة حضورياً بتغريم محدث الضرر (الطاعن) لما نسب إليه - وتأيد الحكم الجنائي استئنافياً في حضور المتهم (الطاعن) وذلك بتاريخ 30/ 10/ 1972 في الاستئناف رقم 6766 لسنة 1972 جنح مستأنف الجيزة ..... ويكون بذلك الحكم الجنائي - الذي لم يجادل المستأنف في انتهائيته وأنه أصبح باتاً - قد قطع بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها أي أن هناك قتلاً بمقذوف ناري وأن هذا القتل قد حدث خطأ وأن الذي ارتكب هذا الفعل المؤثم هو المستأنف (الطاعن) ومن ثم فإن لهذا الحكم الجنائي في موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه الحكم المذكور على النحو السالف بيانه ولا محل للعودة بعد ذلك لمناقشة وفاة المجني عليها وسبب هذه الوفاة وما إذا كان المتهم هو الذى أحدث هذه الوفاة من عدمه لأن حجية الحكم الجنائي تمنع من ذلك. وهذا الذى أورده الحكم المطعون فيه؛ يفيد إحاطته بعناصر الدعوى، وفيه الرد الكافي على ما أورده الطاعن بالوجهين الأول والثالث إذ أن الحكم الجنائي الصادر بإدانة الطاعن له حجيته في الدعوى المدنية المقامة ضده من المطعون عليه بالتعويض عن الأضرار التي أصابته والتي ترتبت على الواقعة التي أدين بسببها. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم ما يفيد أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعد نهائية الحكم الجنائي القاضي بإدانته فلا يجوز له أن يتحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعن حضر أمام محكمة الاستئناف بجلسة 21/ 12/ 1974 وطلب حجز الدعوى للحكم وأجيب إلى طلبه فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا لم تستجب إلى طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة الذى قدمه بعد ذلك لضم ملف الجنحة المستأنفة لأن تقدير مدى الجد في هذا الطلب هو من الأمور التي تستقل هي بها ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق