الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024

الطعن 144 لسنة 45 ق جلسة 6 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 357 ص 1850

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، إبراهيم فراج، صبحي رزق داود ومحمد أحمد حمدي.

---------------

(357)
الطعن رقم 144 لسنة 45 القضائية

(1) موطن. محكمة الموضوع.
الموطن في معنى المادة 40 مدني المقصود به. لمحكمة الموضوع تقدير توافر عنصر الاستقرار ونية الاستيطان.
(2) إعلان. بطلان.
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. جواز النزول عنه صراحة أو ضمنا.
(3) إثبات. محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن تبين أسباب ذلك. عدم التزامها ببيان أسباب العدول إذا كانت هي التي أمرت باتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها.
(4) حكم "تسبيب الحكم". بطلان.
وجوب بيان مراحل الدعوى في الحكم. مادة 178 مرافعات. إغفال بيان غير مؤثر لا بطلان.

-----------------
1- مفاد المادة 40 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الاستقرار على وجه يتحقق به شرط الاعتياد ولو تخللها فترات غيبية متقاربة أو متباعدة، إلا أن تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم، توافرها في الموطن استهداء بالمعايير السالفة من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع باعتبارها مسألة تقديرية معقب عليه فيها لمحكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً وله مأخذه من الأوراق.
2- بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 108، 114 من قانون المرافعات. ويجوز للخصم الذي تقرر البطلان لمصلحته أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً. وفي هذه الحالة يزول البطلان طبقاً للمادة 22 من قانون المرافعات، ولا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به.
3- مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن تبين أسباب هذا العدول متى رأت أنها أصبحت غير منتجة، في بعد أن وجدت فيما استجد في الدعوى بعد صدور الحكم بهذا الإجراء ما يكفي لتكوين عقيدتها اعتبارا بأن من العبث وضياع الجهد والوقت والإصرار على تنفيذ إجراء اتضح إنه غير مجد وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كانت المحكمة هي التي أمرت باتخاذ الإجراءات من نفسها فهي تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول، إذ لا يتصور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يمس العدول في هذه الحالة أي حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أي تبرير له.
4- يتعين لاعتبار البيان الخاص بمرحلة من مراحل الدعوى جوهرياً في معنى المادة 178 من قانون المرافعات يترتب على إغفاله البطلان، أن يكون هذا البيان ضرورياً ولازماً للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه، فإن لم يكن البيان مؤثراً فإن الإمساك عن ذكره لا ترتب البطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبا يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم ...... مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنين وآخرين بطلب الحكم بتعديل القيمة الإيجارية للعقار رقم..... بسيدي بشر بالإسكندرية المحددة بمعرفة لجنة تقدير القيمة الإيجارية برفعها من 265 جنيهاً و510 مليم إلى 350 جنيهاً شهرياً موزعة على وحداته وقال شرحاً لها أنه أجر شقق عمارته إلى الطاعنين وآخرين، وإذ أصدرت لجنة التقدير قراراً في 6/ 2/ 1971 بتحديد القيمة الإيجارية الشهرية بمبلغ 265 جنيهاً بخلاف 2% رسوم نظافة موزعة على وحداته وكان هذا التحديد خاطئاً في شأن تقدير قيمة الأرض والأساسات وتكلفة المباني والتوصيلات والملحقات، وأقل من القيمة الحقيقة بما يتعين معه رفعها إلى مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيهاً شهرياً، فقد أقام دعواه طعناً على التقدير، كما أقام الطاعنان الأول والثاني الدعوى رقم ..... والطاعن الثالث وآخر الدعوى رقم .....، والطاعن السابع الدعوى رقم........، وأحد المستأجرين الآخرين الدعوى رقم...... أمام ذات المحكمة ضد المطعون عليه الأول والمطعون عليهما الثاني والثالث - محافظ الإسكندرية ووزير الإسكان والمرافق بصفتهما - طاعنين بها على القرار آنف البيان طالبين إعادة تحديد أجرة ذات العقار بالقدر المناسب وتوزيعه على الوحدات، وتقدير أجرة الشقة استئجار كل منهم على هدى هذا التحديد، نظرت هذه الطعون أمام دوائر متفرقة وحكمت كل دائرة في القضية المعروضة عليها بندب خبير لتقدير أجرة العقار، وإذ ضمت الطعون للارتباط، وبعد تقديم الخبير تقريره في كل من الدعاوي......، .......، ....... حكمت المحكمة في 27/ 12/ 1973 (أولاً) في موضوع الطعون أرقام.....، .......، ......، .......، ......... برفضها (ثانياً) وفي موضوع الطعن رقم....... بتعديل القرار المطعون فيه وجعل الأجرة الشهرية للعقار جميعه بمبلغ 306 جنيهاً و670 مليم يوزع على وحداته بالتفصيل المبين بمنطوق الحكم. استأنف الطاعنون من الأول للسابع وآخرون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... ق إسكندرية، كما استأنفه الطاعن الثامن بالاستئناف رقم....... ق إسكندرية بطلب إلغائه والحكم بطلباتهم "وبعد ضم الاستئناف في 14/ 12/ 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون عليهما الثاني والثالث بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون عليهما الثاني والثالث في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهما الثاني والثالث قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للطاعنين أي طلبات قبلهما ولم يحكم بشيء عليهما، وكان الطاعنون قد أسسوا طعنهم على أسباب لا تتعلق بهما فإنه لا يقبل من الطاعنين اختصامهما ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانهم بصحيفة الدعوى رقم...... مدني الإسكندرية الابتدائية المقامة ضدهم من المطعون عليه الأول، وكذا إعادة إعلانهم بها، استناداً إلى أنها لم تعلن إليهم في مواطنهم الأصلية بالقاهرة وإنما في أماكن استئجارهم بالإسكندرية، رغم علم المطعون عليه الأول - المالك - بأن استئجارهم لها كان بقصد الاصطياف فقط ولإقامة عارضة وليست دائمة مستقلة ثابتة، بدليل أنه أخطرهم في هذه العناوين المعلومة لديه بالحضور لاستلام الشقة عقب تمامها، وأن بعضهم أخطره بوجوب مخاطبته على هذه العناوين، وبذا فإن الشقق التي وجه إليهم الإعلان فيها لا يصدق عليها وصف الموطن الذى عنته المادة 40 من القانون المدني. هذا إلى أن الخبير المنتدب في الدعوى المشار إليها باشر مهمته دون إعلانهم ودون سماع أقوالهم لإخطارهم في ذات العناوين بالإسكندرية، كما لم يحاول الرجوع إلى ملف الدعوى للتعرف على عناوينهم الثابتة بها في صحف الدعاوى المرفوعة منهم، فيكون الخبير قد أغفل دعوة الخصوم، فيبطل ما قام به من إجراءات في غيبتهم كما يبطل التقرير ذاته، وإذ عول الحكم على هذه الإجراءات فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كان مفاد المادة 40 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الاستقرار، على وجه يتحقق به شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، إلا أن تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرها في الموطن استهداء بالمعايير السالفة من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضى الموضوع باعتبارها مسألة تقديرية معقب عليه فيها لمحكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً وله مأخذه من الأوراق، ولما كان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 108، 114 من قانون المرافعات، ويجوز للخصم الذي تقرر البطلان لمصلحته أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً. وفي هذه الحالة يزول البطلان طبقاً للمادة 22 من قانون المرافعات ولا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضائه على سند من مثول الطاعنين أمام محكمة أول درجة وإبدائهم دفاعهم دون أن يتمسكوا ببطلان الإعلان بما يعد نزولاً عنه، وإنه بفرض وجود موطن آخر لبعض الطاعنين بمدينة القاهرة - فإن القانون أجاز تعدد الموطن، خاصة وأن عقود الإيجار انطوت على انصراف إرادة العاقدين إلى اتخاذ الشقق المؤجرة سكناً وموطناً يقيمون فيه على وجه الاستقرار ولم يرد بها تخصيصها للاصطياف، بالإضافة إلى أن الإنذار الذي وجهه الطاعن الأول إلى المالك - المطعون عليه الأول - بأن يجرى إعلانه على موطنه بالقاهرة كان في تاريخ لاحق لإعلان صحيفة دعوى المالك وبعد مباشرة الخبير مهمته فيها، لا يقدح في ذلك أن المالك سبق أن أخطره بعنوانه بالقاهرة عند عودته لاستلام العين المؤجرة إذ يعنى ذلك أنه بعد هذا التاريخ أصبحت الشقة استئجاره موطناً يصح إعلانه فيها، وكان ما انتهى إليه الحكم من قرائن متساندة استخلاص سائغ يدخل ضمن سلطة محكمة الموضع ولا يعدو ما ورد بسبب النعي في خصوص عدم اعتبار الشقق المؤجرة في العقار موضوع النزاع موطناً أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز التحدي به لدى محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يقدموا دليلاً على أنهم حدودا في صحف الدعاوى المقامة منهم الموطن الذي ينبغي إعلانهم فيه فإن إخطار الخبير المنتدب لهم على موطنهم في عقار النزاع ليس فيه ما يعاب ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم ندب الخبير في الدعوى رقم ...... مدني الإسكندرية الابتدائية المقامة ضد المطعون عليهم من الطاعنين الأول والثاني دون أن يبين سبب العدول وفق المادة التاسعة من قانون الإثبات. هذا إلى أن إغفال ذكر المرحلة التي صدر فيها حكم الخبير في هذه الدعوى وما تم تنفيذه يدمغ الحكم بالبطلان عملاً بالمادة 178 من قانون المرافعات خاصة وأن ندب الخبير في تلك الدعوى خاص بالشقتين المؤجرتين إلى الطاعنين الأول والثاني ومبنى على عناصر واقعية مادية قد تختلف عن باقي شقق العقار بالإضافة إلى أن الحكم أهدر تقرير خبير الدعويين رقمي.....، ...... الإسكندرية الابتدائية المرفوعتين من الطاعنين الثالث والسابع وآخرين والذى حدد القيمة الإيجارية الشهرية للعقار بأكمله بمبلغ 209 جنيهاً و213 مليم يوزع على مختلف وحداته السكنية، واعتد بتقرير خبير دعوى المالك الذى انصب على الشقق التي يحتفظ بها والمعدة إعداداً خاصاً متميزاً، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه، وإن كان مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن تبين أسباب هذا العدول متى رأت أنها أصبحت غير منتجة بعد أن وجدت فيما استجد في الدعوى بعد صدور الحكم بهذا الإجراء ما يكفي لتكوين عقيدتها، اعتباراً بأن من العبث وضياع الجهد والوقت والإصرار على تنفيذ إجراء اتضح إنه غير مجد، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كانت المحكمة هي التي أمرت باتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها، فهي تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول، إذ لا يتصور وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يمس العدول في هذه الحالة أي حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أي تبرير له. ولما كان يتعين لاعتبار البيان الخاص بمرحلة من مراحل الدعوى جوهرياً في معنى المادة 178 من قانون المرافعات يترتب على إغفاله البطلان، أن يكون هذا البيان ضرورياً ولازماً للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه، فإن لم يكن البيان مؤثراً فإن الإمساك عن ذكره لا يرتب البطلان. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر بإجراءات الإثبات بتاريخ 5/ 2/ 1972 في الدعوى..... مدني الإسكندرية الابتدائية المقامة من الطاعنين الأول والثاني أن المحكمة الابتدائية هي التي أمرت بندب الخبير استجلاء للحقيقة، وكان الواقع بعدم ضم هذا الطعن وسائر الطعون الأخرى المرفوعة من بقية المستأجرين إلى الطعن المرفوع من المالك رقم ...... الإسكندرية الابتدائية للارتباط، أن تبين وجود ثلاثة تقارير وازنت المحكمة بينها ورأت فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها، وما يغنيها عن انتظار تقرير الخبير في الدعوى الأولى المشار إليها، فعدلت عن هذا الإجراء، وأغفلت إيراده في مراحل الدعوى لعدم تأثيره في النزاع ولأنه غير لازم فيه، فإن ما ينعاه الطاعنون بهذا الصدد لا يترتب عليه بطلان الحكم طالما أن قاضى الموضوع اطمأن إلى أحد التقارير المقدمة ورجحه على سائرها، لما كان ما تقدم وكان الطاعنون لم يفصحوا عما يقصدونه بالظروف الخاصة بالشقتين المؤجرتين إلى الطاعنين الأول والثاني فإن النعي يضحى مجهلاً وغير مقبول لما كان ما سلف وكان تقدير عمل الخبير هو مما يستقل به قاضى الموضوع اعتباراً بأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديره دون معقب، طالما أقام حكمها على أسباب تكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم ....... الإسكندرية الابتدائية للأسباب السائغة الواردة به والتي لها أصلها الثابت بالأوراق، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقولون إن المحكمة الاستئنافية حجزت الدعوى للحكم وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات خلال الأجل الذى حددته، وأنهم قدموا مذكرة معلنة للمطعون عليهم خلال هذا الأجل، ولكن الحكم أغفل ذكرها ولم يورد بأسبابه ما أثاروه من دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وإذ لم يقدم الطاعنون رفق طعنهم صورة رسمية من محضر جلسة حجز الدعوى للحكم حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما ينعونه على الحكم المطعون فيه فإن قولهم يصبح عاريا من دليله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق