جلسة 10 من ديسمبر 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين/ أحمد شيبة الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد الوهاب حسن سليم.
-----------------
(363)
الطعن رقم 340 لسنة 48 ق
عمل "إنهاء العقد". حكم "ما يعد قصوراً".
إنهاء العقد بسبب عجز العامل. المقصود بالعجز هو عدم قدرته على أداء ذات العمل المتفق عليه بصفة دائمة ولو كان قادراً على أداء أعمال أخرى. مثال بشأن قصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 292 سنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة عامر للنسيج والمطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلب الحكم عليها في مواجهة الهيئة بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 2139 جنيه و500 مليم وقال بياناً لدعواه إنه في 10/ 10/ 1956 التحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة عامل نسيج ثم أصيب بمرض في عينه نشأ عنه عجز جزئي بأبصاره مما استدعى علاجه بمعرفة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقرر القومسيون الطبي التابع لها في 1/ 7/ 1974 إسناد عمل خفيف إليه، غير أن الطاعنة لم تتمثل لهذا القرار وصممت على عودته لعمله الأصلي ويعد تصرفها على هذا النحو بمثابة فصل تعسفي وأنه يستحق لذلك أجرة بواقع 13 جنيه و570 مليم شهرياً عن المدة من 1/ 7/ 1974 حتى آخر فبراير سنة 1975 وجملته 106 جنيه ومبلغا مساويا لأجر شهر عن مدة الإنذار ومثله مقابل الإجازة السنوية ومبلغ 6 جنيه مقابل أجازات الأعياد ومبلغ ألفى جنيه تعويضاً عن الفصل بلا مبرر ومجموع ذلك 2139 جنيها و500 مليم وهو ما أقام به دعواه. وبتاريخ 30/ 12/ 1975 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى ما جاء في منطوق الحكم، وبعد إجراء التحقيق حكمت في 28/ 12/ 1976 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 247 سنة 94 ق.
وبتاريخ 29/ 12/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده الأول مبلغ 1041 جنيهاً و405 مليماً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم. عرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 29/ 10/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - هو أن المطعون ضده الأول لم يوجه إليها أي طلبات وإنما اختصمها ليصدر الحكم على الشركة الطاعنة في مواجهتها.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، ذلك أنه لما كان الذي يبين في خصوص هذا الطعن أن المطعون ضده الأول - العامل - حينما أقام دعواه ابتداء قد اختصم المطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. بصفتها المسئولة عن مكافأة نهاية خدمته وعن الادخار المقتطع من أجره، وكان رب العمل - الطاعن - إذ اختصم المطعون ضدها الثانية في هذا الطعن قد التزم نطاق الطلبات المبداة أمام محكمة الموضوع؛ وكانت له مصلحة في هذا الاختصام ظاهرة، لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم في الطعن من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاؤه على أن الطاعنة لم تقم بتنفيذ قرار القومسيون الطبي بإسناد عمل خفيف إلى المطعون ضده الأول يناسب حالته الصحية نهاراً، وأنه رغم إجماع أطباء هيئة التأمين الصحي المختصين على عدم إمكان المطعون ضده الأول مزاولة عمله الأصلي بسبب مرضه فقد صممت على موقفها من عدم تغيير عمله مما دفعه إلى مخالفة شروط العقد وترك العمل ويعتبر تصرفها بهذه المثابة إنهاء تعسفياً لعقد العمل يستوجب التعويض عنه وإذ التفت الحكم بذلك عن دفاع الطاعنة الذى بنى على أن من حقها إنهاء عقد العمل بسبب عجز العامل عن أداء ما هو متفق عليه ولو كان قادرا على أداء عمل آخر، وأنها طالبت المطعون ضده الأول بالعودة إلى عمله الأصلي على ما هو ثابت من أقوال عضوي اللجنة النقابية في التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ومن الإنذار الذي وجهته إليه تحثه فيه على العودة إلى عمله ومن أنها أبقت اسمه مدرجاً في سجلات العاملين بالمصنع مع الاستمرار في أداء اشتراكات التأمين عنه إلى المطعون ضدها الثانية، ومع ذلك رفض الاستجابة إليها مما ينفى عنها تعسفها في فصله، وهو دفاع جوهري لو عنى الحكم ببحثه لتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن ينتهى عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله...... وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل "وكان المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرض ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير، ولا يشترط أن يكون العامل عاجزاً عجزاً كاملاً بل يكفي أن يكون غير قادراً على أداء ذات العمل المتفق عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن رفض الطاعنة إسناد عمل خفيف نهاراً إلى المطعون ضده الأول غير العمل المتفق عليه تنفيذاً لقرار القومسيون الطبي التابع للمطعون ضدها الثانية يعتبر عملا جائزا دفع المطعون ضده الأول إلا الامتناع عن العمل كلية بما تعتبر معه أنها فصلته فصلا تعسفيا يستوجب استحقاقه الحقوق العمالية المطالب بها، دون أن - يعرض الحكم لما أبدته الطاعنة من دفاع بأن المطعون ضده الأول لم يعد صالحاً للوظيفة التي عين فيها وتضمنها عقد العمل بسبب عجزه عن تأدية وظيفته، وأنه هو الذي امتنع عن تنفيذ هذا العقد مخلا بشروطه، وهو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد عابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق