جلسة 12 من ديسمبر 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي ومحمد على هاشم.
----------------
(367)
الطعن رقم 948 لسنة 45 القضائية
(1، 2) عمل.
(1) العمال المخصصون للحراسة والنظافة. استثناؤهم من تطبيق أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية في القانون 91 لسنة 1959. لرب العمل تشغيلهم طوال أيام الأسبوع.
(2) استحقاق العامل للأجر الإضافي المضاعف. م 121 ق 91 لسنة 1959. شرطه أن يقوم بالعمل في يوم الراحة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 95 لسنة 1970 عمال جزئي كفر الزيات التي قيدت فيما بعد برقم 994 لسنة 1972 عمال كلى طنطا ضد الطاعنة - شركة الملح والصودا - بطلب الحكم بأحقيته في أجر إضافي مضاعف عن أيام الراحة الأسبوعية مع الأجر الأصلي لهذه الأيام وفى الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1969، وقال شرحاً لها أنه التحق بالعمل في 1/ 7/ 1962 لدى الشركة الطاعنة في وظيفة "حارس" ومنذ أول يناير سنة 1969 أوقفت الطاعنة صرف الأجر الإضافي المضاعف الذى كانت تصرفه له عن عمله أيام الراحة الأسبوعية بسبب عدم تشغيله في تلك الأيام مكتفية بتشغيله ستة وعشرين يوما ومنحه أربعة أيام راحة وصرف أجره المحدد عن الثلاثين يوماً، وبتاريخ 7/ 6/ 1970 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لأداء المهمة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت محكمة طنطا الابتدائية في 13/ 5/ 1974 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 سنة 42 ق طنطا، وفى 22/ 5/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تعيد أجر المطعون ضده إلى ما كان عليه قبل أول يناير سنة 1969 وبمبلغ 67 جنيها و140 مليما الفروق المالية حتى 31/ 12/ 1973. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في أجره الإضافي المضاعف عن أيام راحته استناداً إلى أن الطاعنة لا تملك بإرادتها المنفردة عن طريق سلطتها في تحديد ساعات العمل أن تعدل أجره الذي اتخذ صفة الاستقرار والثبات والعمومية، في حين أن حق المطعون ضده في الأجر المضاعف فوق أجره الأصلي عن يوم الراحة منوط بأن يشتغل في ذلك اليوم، والمقرر أن لصاحب العمل سلطة عدم التشغيل الإضافي بغير معقب. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في الأجر الإضافي المضاعف عن أيام راحته دون اعتبار إلى أنه لا يعمل فيها عملاً إضافياً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 استثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114، 115، 117، 118، 119 منه على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى نص في مادته الثالثة الأعمال التي تسند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، فإن مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقرر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية وأن ذلك القرار الوزاري لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية الإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة منحت المطعون ضده أربعة أيام راحة في الشهر لا تشغله فيها وأنها تصرف له أجره عن هذه الأيام فوق أجره عن عمله في الستة والعشرين يوما الباقية من الشهر، وكانت الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساسا حتى يستحق العامل الأجر الإضافي المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل فى يوم الراحة، فإنه لا يحق للمطعون ضده اقتضاء هذا الأجر. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق