جلسة 27 من ديسمبر سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي وأمين طه أبو العلا.
---------------
(398)
الطعن رقم 137 لسنة 48 القضائية
(1 - 3) بيع. محاماة. نقض. وكالة.
1- دعوى صحة ونفاذ العقد ودعوى الفسخ. وجهان لنزاع واحد. التوكيل الصادر للمحامي في إحداهما. انصرافه إلى النزاع في الدعويين.
2- الحكم نهائياً برفض دعوى فسخ العقد لوفاء المشترى بالثمن. عدم جواز إثارة المنازعة بشأن الوفاء في دعوى صحة ونفاذ العقد ذاته. لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين.
3- رفض دعوى صحة التعاقد. وفاء المشترى بباقي الثمن أثناء نظر الاستئناف الحكم بطلباته. وجوب إلزامه بالمصروفات. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 180 لسنة 1975 مدنى كلى بور سعيد ضد الطاعنات و ..... بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/ 4/ 1974 المتضمن بيع الطاعنات قطعة أرض مساحتها 954.100 متراً مربعاً بما عليها من مبان ومنشآت نظير ثمن قدره 92500 جنيه مع التسليم وذلك فى مواجهة المدعى عليه الأخير تأسيساً على أن البائعات رفضن تنفيذ العقد المذكورة وأقمن ضده الدعوى 5840 سنة 1974 مدنى كلى شمال القاهرة بفسخه وبتاريخ 31/ 12/ 1975 قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم تقديم عقد البيع فاستأنف الحكم بالاستئناف 32 سنة 17 قضائية الإسماعيلية، بتاريخ 28/ 12/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ العقد موضوع الدعوى وألزمت المستأنف عليهن المصروفات عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة فطعنت الطاعنات على هذا الحكم بالنقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم في خصوص السبب الرابع من أسباب الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة مشوره حددت جلسة لنظره وفيها دفع الحاضر عن المطعون ضده بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وقال في شرح هذا الدفع أنه لم يصدر من الطاعنات توكيل للمحامي مقدم الطعن وأن سندى الوكالة المودعين بملف الطعن 1382 سنة 47 قضائية وهما التوكيلات 199 سنة 1971 رسمي عام حلوان، 512 سنة 71 رسمي عام دمياط صادرين له ولكنهما صادران من الطاعنات إلى والدهن..... - ولم يودع بملف الطعن الماثل سند الوكالة كما تشترط ذلك وجوباً المادة 255 من قانون المرافعات أما التوكيل الخاص 1968 سنة 77 تصديق بور سعيد الصادر من الطاعنات والمودع حالياً بملف الطعن 1382 سنة 47 قضائية عن دعوى الفسخ فلا يعتبر سند وكالة فيه فهو توكيل خاص قاصر على قضية واحدة هي قضية الفسخ بينما الطعن مقدم عن الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد ونفاذه، وقدمت النيابة مذكرة تكميلية رأت فيها رفض الدفع وأصرت فيها وفى الجلسة على طلباتها.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن المحامي مقدم الطعن قدم التوكيلين العامين 171 سنة 78 توثيق حلوان، 132 سنة 78 توثيق بور سعيد بتاريخ 22/ 1/ 1978 وهما صادران له من الطاعنات الثلاثة الأوليات وهما يبيحان له الطعن بالنقض كما قدم عن الطاعنة الرابعة وكالة خاصة برقم 1369 سنة 1978 بور سعيد بتاريخ 4/ 3/ 1978 أي بعد تاريخ التقرير بالطعن ولكنه يعتبر مقبولاً منها ذلك أن الثابت من سند الوكالة المودع في الطعن 1382 سنة 47 قضائية أنه صادر من..... والد الطاعنات بصفته وكيلاً عنهن بتوكيلين رسميين عامين برقمي 199 سنة 71 توثيق حلوان، 51 سنة 71 توثيق دمياط ويبيحان له توكيل من يراه في تمثيلهن أمام محكمة النقض وأنه وإن ذكر في سند التوكيل 1968 سنة 77 توثيق بور سعيد أنه خاص بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض إلا أنه لما كان النزاع المطروح في الطعن خاصاً بعقد واحد رفعت بشأنه دعويان أحدهما بفسخه والأخرى بصحته ونفاذه وكان من البين في خصوص واقع هذا الطعن أن دعوى فسخ العقد والدعوى التي تستهدف تنفيذه بنقل الملكية إلى المشترى فيه يعتبران في حقيقتهما وجهين لنزاع واحد فإن تخصيص الوكالة بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض إنما ينصرف إلى النزاع المتعلق بالعقد بوجهيه تنفيذه أو فسخه، ومن ثم يكون الدفع بجملته متعين الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن يقوم على أربعة أسباب حاصل الأول والثاني منها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وقالت الطاعنات تبيانا لذلك إنهن تمسكن أمام محكمة الاستئناف بحقهن في فسخ العقد إزاء تخلف المطعون ضده في تنفيذ التزامه بدفع الثمن في ميعاد استحقاقه مما ألحق بهن ضرراً بليغاً وقد أشار الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع إلا أنه لم يرد عليه والتزام في قضائه بحجية الحكم الصادر في دعوى الفسخ رغم اختلاف موضوع كل من الدعويين.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الطاعنات قد أقمن الدعوى 5845 سنة 1974 شمال القاهرة بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى تأسيساً على تخلف المطعون ضده عن تنفيذ التزامه بدفع الثمن وقضى نهائياً برفضها في الاستئناف 1005 سنة 93 قضائية القاهرة والذى بت في أمر الباقي من الثمن ورفض طلب الفسخ لوفاء المطعون ضده به فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضي في شأن طلبهن الفسخ لتخلف المشترى عن تنفيذ التزامه بدفع الثمن ويمنع الخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسألة بالدعوى الراهنة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الاولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ويتعين على الحكم المطعون فيه أن يتقيد فى قضائه بين الخصوم أنفسهم فى شأن تلك المسألة التي قضى فيها الحكم الأول ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين وكونها فى الدعوى الماثلة صحة التعاقد ونفاذه وفى الأولى فسخ العقد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بقصور في التسبيب ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث الإخلال بحق الدفاع وقالت الطاعنات في بيان ذلك إن المحكمة رفضت طلبهن فتح باب المرافعة لتقديم المستندات التي كانت مودعة في دعوى الفسخ بحجة عدم جدواها فأخل بحقهن في الدفاع كما أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلبهن وقف الاستئناف لحين الفصل في الطعن بالنقض على الحكم الصادر في دعوى الفسخ وكان من مقتضى حسن سير العدالة إجابتهن لمطلبهن.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقيه ذلك أن إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع والبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قدر طلب الطاعنات ورد عليه بأن الحكم في دعوى الفسخ قد ناقش المستندات جميعها وحاز قوة الأمر المقضي فضلاً عن أن المحكمة قد منحتهن فرصة لتقديمها بجلسة المرافعة الأخيرة رغم عدم جدواها في الاستئناف أمامها. كما أن وقف الدعوى عملاً بنص المادة 129 من قانون المرافعات أمر جواري للمحكمة.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون وقالت الطاعنات في شرح ذلك إن الحكم المطعون فيه أخطأ في إذ قضى بإلزامهن بمصروفات الدعوى رغم أن الطاعن هو الذي تسبب فيما أنفق على النزاع من مصاريف لتخلفه عن تنفيذ التزامه فكان يتعين إلزامه بها عملاً بنص المادة 185 من قانون المرافعات.
وحيث إنه هذا النعي في محله ذلك أن المطعون ضده وقت أن رفع دعواه فى سنة 1975 لم يكن قد أوفى بباقي الثمن وما كان يجوز له إلزام الطاعنات بنقل ملكية المبيع وهو لم يوف الجزء الأكبر المتبقي من الثمن وقدره 82500 جنيه إلا فى 28/ 5/ 1977 بعد أن خسر دعواه أمام محكمة أول درجة وقطع الاستئناف شوطا بعيداً مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية وهي تقضى بصحة ونفاذ عقد البيع بعد وفاء المطعون ضده بباقي الثمن أن تلزمه بالمصروفات عملاً بنص المادة 185 من قانون المرافعات لأنه وإن كان محكوما له في الدعوى إلا أنه كان قد رفعها على أساس غير سليم لعدم وفائه بباقي الثمن قبل رفعها فتسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنات بمصروفات الدعوى عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقض الحكم جزئيا لهذا السبب، ولما كان موضوع المصروفات صالحا للفصل فيه ولما تقدم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق